الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُتَطَيِّبَاتٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (8). وصَلَاتُها في بَيْتِها خَيْرٌ لها وأفْضَلُ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: قالَ رَسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُم المَسَاجِدَ، وبُيُوتُهنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (9). وقال صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِها أَفْضَلُ من صَلَاتِها في حُجْرَتِها، وصَلَاتُها في مَخْدَعِهَا أفْضَلُ من صَلَاتِها في بَيْتِها". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (10).
فصل:
إذا أَمَّتِ المَرْأَةُ امْرَأَةً واحِدَةً، قامَتِ المَرْأَةُ عن يَمينِها، كالمَأْمُومِ مع الرِّجالِ، وإن صَلَّتْ خَلْفَ رَجُلٍ قامَتْ خَلْفَه، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ"(11). وإن كان مَعَهُما رَجُلٌ قامَ عن يَمِينِ الإِمَامِ والمَرْأةُ خَلْفَهُما، كما رَوَى أنَسٌ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى به وبِأُمِّه أو خَالَتِه، فأقَامَنِى في يَمينِه، وأقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاه مُسْلِمٌ (12). وإن كان مع الإِمامِ رَجُلٌ وصَبِيٌّ
(8) في: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 134. وكذلك أخرجه الدارمي، في: باب النهي عن منع النساء عن المساجد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 293. وبدون زيادة "وليخرجن تفلات" أخرجه البخاري، في: باب حدثنا عبد اللَّه بن محمد. . . إلخ، من كتاب الجمعة. صحيح البخاري 2/ 7. ومسلم، في: باب خروج النساء إلى المساجد. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 327. وابن ماجه، في: باب تعظيم حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . إلخ، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 8. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، من كتاب القبلة. الموطأ 1/ 197. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 16، 36، 45، 76، 77، 151، 438، 475، 528، 5/ 192، 193، 6/ 69، 70.
(9)
في: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 134. كما أخرجه مسلم، في: باب خروج النساء إلى المساجد. . . إلخ، من كتب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 327. بدون زيادة "وبيوتهن خير لهن". والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 43، 45، 76، 77، 90، 140.
(10)
في: باب التشديد في ذلك، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 134.
(11)
رواه عبد الرزاق، في مصنفه، موقوفا على ابن مسعود، في: باب شهود النساء الجماعة، من كتاب الصلاة. مصنف عبد الرزاق 3/ 149. وهو في نصب الراية للزيلعى 2/ 36، وقال: في مصنف عبد الرزاق: موقوف على ابن مسعود، ومن طريق عبد الرزاق، رواه الطبراني في معجمه.
(12)
في: باب جواز الجماعة في النافلة. . . إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 458. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود =
وامْرَأةٌ، وكانوا في تَطَوُّعٍ، قَامَا خَلْفَ الإِمامِ والمَرْأَةُ خَلْفَهُما. كما رَوَى أنَسٌ، أن رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بهم، قال: فَصَفَفْتُ أنا واليَتِيمُ وَرَاءَهُ، والمَرْأةُ خَلْفَنَا، فصَلَّى لنا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثم انْصَرَفَ. مُتَّفَقٌ عليه (13). وإن كانت فَرْضًا جَعَلَ الرَّجُلَ عن يَمِينِه، والغُلَامَ عن يَسَارِهِ، كما فَعَلَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ بِعَلْقَمَةَ والأسْوَدِ، ورَوَاهُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه فَعَلَ ذلك. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (14). وإن وَقَفَا جَمِيعًا عن يَمينِه فلا بَأْسَ، وإن وَقَفَا وَرَاءَهُ. فرَوَى الأثْرَمُ أنَّ أحْمدَ تَوَقَّفَ في هذه المَسألةِ، وقال: ما أدْرِى. فَذُكِرَ له حَدِيثُ أنَسٍ. فقال: ذاك في التَّطَوُّعِ. واخْتَلَفَ أصْحَابُنا فيه، فقال بَعْضُهم: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ لا يَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ في الفَرائِضِ (15) فلم يُصافِّهم كالمَرْأَةِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَصِحُّ؛ لأنَّه يَصِحُّ أنْ يُصَافَّ الرَّجُل في النَّفْلِ فصَحَّ في الفَرْضِ، كالمُتَنَفِّلِ يَقِفُ مع المُفْتَرِضِ، ولا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ مصافَّتِه صِحَّةُ إمَامَتِه، بدَلِيلِ الفاسِقِ والعَبْدِ والمُسَافِرِ في الجُمُعَةِ، والمُفْتَرِضِ مع المُتَنَفِّلِ، ويُفَارِقُ المَرْأَةَ؛ لأنَّه يَصِحُّ أن
= 1/ 143. والنسائي، في: باب إذا كان رجلين وامرأتين، وباب موقف الإمام. . . إلخ، وباب الجماعة إذا كانوا ثلاثة. . . إلخ، من كتاب الإِمامة. المجتبى 2/ 67، 68، 80. وابن ماجه، في: باب الاثنان جماعة، من كتاب الإِقامة. سنن ابن ماجه 1/ 312. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 215، 252، 284، 285، 287، 341، 347، 354، 357، 360، 364، 365، 3/ 242، 258.
(13)
أخرجه البخاري، في: باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 106، 107. ومسلم، في: باب جواز الجماعة في النافلة. . . إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 457. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ ، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 143، 144. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يصلى ومعه الرجال والنساء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 32. والنسائي، في: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، من كتاب الإِمامة. المجتبى 2/ 67. والإِمام مالك، في: باب جامع في سبحة الضحى. الموطأ 1/ 153. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 131، 149، 164.
(14)
في: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 144. كما أخرجه النسائي، في: باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك، من كتاب الصلاة. المجتبى 2/ 66.
(15)
في م: "الفرض".