الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرِّجالِ، ولم تَفْسُدْ صَلاتُها،
فصل
اةُ مَن يَلِيها أَوْلَى.
256 - مسألة؛ قال: (وصَاحِبُ البَيْتِ أحَقُّ بالْإِمَامَةِ إلَّا أن يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ)
وجُمْلَتُه أنَّ الجَماعةَ إذا أُقِيمَتْ في بيتٍ، فصَاحِبُه أوْلَى بالإِمامةِ من غيرِه، وإنْ كان فيه مَن هو أَقْرَأُ منه وأَفْقَه، إذا كان ممَّن يُمْكِنُه إمامَتُهم، وتَصِحُّ صَلَاتُهم وَرَاءَه، فَعَلَ ذلك ابنُ مَسْعُودٍ، وأبو ذَرٍّ، وحُذَيْفَةُ، وقد ذَكَرْنا حَدِيثَهم (1)، وبه قال عَطاءٌ، والشَّافِعِيُّ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، والأصْلُ فيه قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"ولا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ، ولا في سُلْطَانِهِ، ولا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بإذْنِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغيرُه (2). ورَوَى مالِكُ بنُ الحُوَيْرِثِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُم ولْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ". رَوَاه أبو دَاوُدَ (3). وإن كان في البيتِ ذُو سُلْطَانٍ فهو أحَقُّ مِن صَاحِبِ البَيْتِ؛ لأنَّ وِلَايَتَهُ على البَيْتِ وعَلَى صاحِبِه وغيرِه، وقد أَمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْبَانَ بنَ مالِكٍ وأَنَسًا في بُيُوتِهِمَا (4).
فصل: وإمَامُ المَسْجِدِ الرَّاتِبِ أوْلَى من غيرِه؛ لأنَّه في مَعْنَى صاحِبِ البَيْتِ
= 6/ 37، 103، 126، 134، 199، 200، 231، 260، 275.
(1)
تقدم في صفحة 26.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب من أحق بالإِمامة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 465. وأبو داود، في: باب من حق بالإِمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 137. والترمذي، في: باب من أحق بالإِمامة، من أبواب الصلاة، وفى: باب حدثنا هناد. . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 2/ 34، 10/ 225. والنسائي، في: باب من أحق بالإِمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالى، من كتاب الإِمامة. المجتبى 2/ 59، 60. وابن ماجه، في: باب من أحق بالإِمامة، من كتاب الإِقامة. سنن ابن ماجه 1/ 313، 314.
(3)
في: باب إمامة الزائر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 140. وكذلك أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلى، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 150، 151. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 436، 437، 5/ 53.
(4)
انظر ما تقدم في 2/ 480.