الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن جابِرٍ مثلُه. مُتَّفَقٌ عليهما (3). وقال جابِرُ بنُ سَمُرَةَ: صَلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِيدَ غيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَيْنِ، بلا أذَانٍ ولا إقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4). وعن عَطَاءٍ، قال: أخْبَرَنِي جَابِرٌ أن لا أذانَ يَوْمَ الفِطْرِ حين (5) يَخْرُجُ الإِمامُ، ولا بعدَ ما يَخْرُجُ الإِمامُ، ولا إقامَةَ، ولا نِداءَ، ولا شىءَ، لا (6) نِداءَ يَوْمَئِذٍ ولا إقامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7). وقال بعضُ أصْحابِنَا: يُنَادَى لها: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ. وسُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أن تُتَّبَعَ.
304 - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بالْحَمْدِ لِلهِ وسُورَةٍ، ويَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ)
لا نَعْلَمُ خِلافًا بين أهْلِ العِلْمِ في أنَّه يُشْرَعُ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ وسُورَةٍ في كُلِّ رَكْعَةٍ من صَلَاةِ العِيدِ، وأنَّه يُسَنُّ الجَهْرُ، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن عليٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه كان إذا قَرَأ في العِيدَيْنِ أسْمَعَ مَن يَلِيهِ، ولم يَجْهَرْ ذلك الجَهْرَ (1). وقال ابنُ المُنْذِرِ: أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ الجَهْرَ بالقِرَاءَةِ، وفى إخْبارِ من أخْبَرَ بقِراءَةِ النَّبِيِّ
(3) حديث ابن عباس تقدم تخريجه في صفحة 253. وأما حديث جابر بهذا اللفظ فليس عند البخاري وانظر فتح الباري 2/ 452. وأخرجه مسلم، في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم 2/ 603، 604. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى 3/ 4. والدارمى، في: باب صلاة العيدين بلا أذان لا إقامة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 375. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 310، 314، 318، 381، 382.
(4)
في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم 2/ 604. كما أخرجه أبو داود، في: باب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 262. والترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى 3/ 4. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 91، 98.
(5)
في الأصل: "حتى".
(6)
في أ، م:"ولا".
(7)
في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم 2/ 604.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في رفع الصوت بالقراءة في العيدين، من كتاب الصلوات. مصنف ابن أبي شيبة 2/ 180.
-صلى الله عليه وسلم دَلِيلٌ على أنَّه كان يَجْهَرُ، ولأنَّها صَلَاةُ عِيدٍ، فأَشْبَهَتِ الجُمُعَةَ. ويُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأَ في الاُولَى بـ {سَبِّحِ} (2)، وفى الثَّانِيَةِ بالغاشِيَةِ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ النُّعْمَانَ بن بَشِيرٍ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في العِيدَيْنِ وفى الجُمُعَةِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . ورُبَّما اجْتَمَعَا في يَوْمٍ واحِدٍ، فقَرَأَ بهما. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3). وقال الشَّافِعِىُّ: يَقْرَأُ بـ {ق} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (4). لما رُوِىَ أنَّ عمرَ سَألَ أبا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: ماذا كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأْ في الفِطْرِ والأضْحَى؟ فقال: كان يَقْرَأُ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (4). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5). وقال أبو حنيفةَ: ليس فيه شَىْءٌ مُوَقَّتٌ (6) وكان ابنُ مسعودٍ يَقْرَأُ بالفَاتِحَةِ وسُورَةٍ مِن المُفَصَّلِ. ومَهْما قَرَأَ به أَجْزَأهُ، وكان حَسَنًا، إِلَّا أنَّ الأَوَّلَ أَحْسَنُ؛ لأنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، عَمِلَ به، وكان ذلك مَذْهَبَه، ولأنَّ في {سَبِّحِ} الحَثَّ على الصلاةِ، وزكاةِ الفِطْرِ. على ما قالَه سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعمرُ بن عبدِ العزِيزِ، في
(2) أي سورة الأعلى.
(3)
في: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 598. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقرأ به في الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 257. والترمذي، في: باب ما جاء في القراءة في العيدين، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 5. والنسائي، في: باب القراءة في العيدين. . . إلخ، من كتاب العيدين، وفى: باب ذكر الاختلاف على النعمان. . . . إلخ، من كتاب الجمعة. المجتبى 3/ 92، 150. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 408. والدارمى، في: باب القراءة في العيدين، وباب القراءة في صلاة الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 368، 376، 377. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 271، 273، 376.
(4)
أي سورة القمر.
(5)
في: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من كتاب العيدين. صحيح مسلم 2/ 607. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 263. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، من كتاب العيدين. الموطأ 1/ 180.
(6)
في أ، م:"يوقت".