الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِخَبَرِ ابنِ عمرَ، عن بِلَالٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في مُقَدَّمِ البَيْتِ، وبينَه وبينَ الجِدَارِ ثلاثةُ أذْرُعٍ (33). وكلَّما دَنَا فهو أَفْضَلُ؛ لما ذَكَرْنا من الأَخْبَارِ والمَعْنَى.
فصل:
ولا بَأْسَ أن يَسْتَتِرَ ببَعِيرٍ أو حَيَوَانٍ، وفَعَلَه ابنُ عمرَ، وأَنَسٌ. وحُكِىَ عن الشَّافِعِىِّ، أنَّه لا يَسْتَتِرُ بِدَابَّةٍ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلى بَعِيرٍ. رَوَاهُ البُخَارِىُّ، ومُسْلِمٌ (34). وفى لَفْظٍ. قَال (35): كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ، ويُصَلِّى إليها. قال: قلتُ: فإذا ذَهَبَ الرِّكَابُ؟ قال: كان (36) يَعْرِضُ الرَّحْلَ، ويُصَلِّى إلى آخِرَتِه، فإن اسْتَتَرَ بإنْسَانٍ فلا بَأْسَ، لأنَّه (37) يَقُومُ مَقَامَ غيرِه من السُّتْرَةِ، وقد رُوِىَ عن حُمَيْدِ بن هِلَالٍ، قال: رَأى عمرُ بنُ الخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّى، والنَّاسُ يَمُرُّونَ بين يَدَيْهِ، فَوَلَّاهُ ظَهْرَهُ، وقال بثَوْبِه هكذا، وبَسَطَ يَدَيْهِ هكذا. وقال: صَلِّ، ولا تَعْجَلْ. وعن نافِعٍ، قال: كان ابنُ عمرَ إذا لم يَجِدْ سَبِيلًا إلى سَارِيَةٍ مِن سَوَارِى المَسْجِدِ، قال: وَلِّنِى ظَهْرَكَ. رَوَاهُما النَّجَّادُ (38) بإسْنَادِهِ.
(33) أخرجه أبو داود، والنسائي، والإِمام أحمد، في المواضع التي سبقت الإِشارة إليها.
(34)
سقط من: الأصل، أ. وقد أخرجه البخاري باللفظ الثاني، في: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 135. وكذلك مسلم، في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 359. كما أخرجه أبو داود باللفظ الأول، في: باب الصلاة إلى الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 159. وكذلك الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 147. والدارمى باللفظ الثاني، في: باب الصلاة إلى الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 328. وكذلك الإِمام أحمد، في: المسند 2/ 3، 141.
(35)
سقط من: ا، م.
(36)
سقط من: م.
(37)
في أ، م:"فإنه".
(38)
في أ، م:"البخاري" خطأ.
وانظر ما أخرجه البخاري في: باب الصلاة إلى الأسطوانة، من كتاب الصلاة (أبواب سترة المصلى). صحيح البخاري 1/ 134. وعبد الرزاق، في: باب كم يكون بين الرجل والسترة، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 15.