الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن لِسَانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَؤُها كُلَّ جُمُعَةٍ على المِنْبَرِ إذا خَطَبَ النَّاسَ (5). وليس ذلك واجِبًا، فلو خَطَبَ على الأرْضِ، أو على رَبْوَةٍ، أو وِسَادَةٍ، أو على رَاحِلَتِه، أو غيرِ ذلك، جَازَ؛ فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قد كان قبلَ أن يُصْنَعَ المِنْبَرُ يَقُومُ على الأرْضِ. اهـ.
فصل:
ويُسْتَحَبُّ أنَّ يَكُونَ المِنْبَرُ عن (6) يَمِينِ القِبْلَةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كذا (7) صَنَعَ.
280 - مسألة؛ قال: (فَإذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ورَدُّوا عَلَيْهِ، وجَلَسَ)
يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إذا خَرَجَ أن يُسَلِّمَ علَى النَّاسِ، ثم إذا صَعِدَ المِنْبَرَ فاسْتَقْبَلَ الحَاضِرِينَ سَلَّمَ عليهم، وجَلَسَ إلى أن يَفْرَغَ المُؤَذِّنُونَ من أذَانِهم. كان ابنُ الزُّبَيْرِ إذا عَلَا على المِنْبَرِ سَلَّمَ، وفَعَلَهُ عمرُ بن عبدِ العزيزِ. وبه قال الأوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ. وقال مالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ: لا يُسَنُّ السَّلَامُ عَقِيبَ الاسْتِقْبَالِ؛ لأنَّه قد سَلَّمَ حَالَ خُرُوجِهِ. ولنَا، ما رَوَى جَابِرٌ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا صَعِدَ المِنْبَرَ سَلَّمَ. رَوَاه ابنُ مَاجَه (1). وعن ابنِ عمرَ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ سَلَّمَ علَى مَن عندَ المِنْبَرِ جَالِسًا، فإذا صَعِدَ المِنْبَرَ تَوَجَّهَ النَّاسَ
(5) أخرجه مسلم، في: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 595. وأبو داود، في: باب الرجل يخطب على قوس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 252، 253. والنسائي، في: باب القراءة في الخطبة، من كتاب الجمعة. المجتبى 3/ 88.
(6)
في أ، م:"على".
(7)
في أ، م:"هكذا".
(1)
في: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 352.
[ثم](2) سَلَّمَ عَلَيْهِم. رَوَاه أبو بكرٍ، بإسْنَادِه (3). عن الشَّعبيِّ، قال: كان رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا صَعِدَ المِنْبَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فقال:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ"، ويَحْمَدُ اللهَ تعالى، ويُثْنِى عليه، ويَقْرأُ سُورَةً، ثم يَجْلِسُ، ثم يَقُومُ فَيَخْطُبُ، وكان أبو بكرٍ وعمرُ يَفْعَلَانِه. رَوَاه الأثْرَمُ (4). ومتى سَلَّمَ رَدَّ عليه النَّاسُ؛ لأنَّ رَدَّ السَّلامِ آكَدُ من ابْتِدَائِه. ثم يَجْلِسُ حتى يَفْرَغَ المُؤَذِّنُونَ لِيَسْتَرِيحَ. وقد رَوَى ابنُ عمر، قال: كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كان (5) يَجْلِسُ إذا صَعِدَ المِنْبَرَ حتى يَفْرَغَ - أُراهُ (5) - المُؤَذِّنُونَ (6)، ثم يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثم يَجْلِسُ فلا يَتَكَلَّمُ، ثم يَقُومُ فَيَخْطُبُ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (7).
281 -
مسألة؛ قال: (وأخَذَ المُؤَذِّنُونَ في الْأَذَانِ، وهَذَا الْأَذَانُ الَّذِى يَمْنَعُ الْبَيْعَ، ويُلْزِمُ السَّعْىَ، إلَّا لِمَنْ مَنْزِلُه في بُعْدٍ، فعَلَيْه أنْ يَسْعَى في الوَقْتِ الَّذِى يَكُونُ بِهِ (1) مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ)
أمَّا مَشْرُوعِيَّةُ الأَذَانِ عَقِيبَ صُعُودِ الإِمامِ فلا خِلافَ فيه، فقد كان يُؤَذَّنُ للنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قال السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ: كان النِّدَاءُ إذا صَعِدَ الإِمامُ على المِنْبَرِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأبى بكرٍ وعمرَ، فلمَّا كان عثمانُ كَثُرَ النَّاسُ، فزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ
(2) سقط من النسخ.
(3)
وأخرجه البيهقي، في: باب الإِمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، من كتاب الجمعة. السنن الكبرى 3/ 205.
(4)
وأخرجه عبد الرزاق، في: باب تسليم الإِمام إذا صعد، من كتاب الجمعة. المصنف 3/ 193. وابن أبي شيبة، في: باب الإِمام إذا جلس على المنبر سلم، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 114.
(5)
سقط من: ا، م.
(6)
في سنن أبي داود: "المؤذن".
(7)
في: باب الجلوس إذا صعد المنبر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 250، 251.
(1)
في أ، م:"فيه".