المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حتى يَرْجِعَ إليها. رَوَاه سَعِيدٌ (2). قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٣

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الإِمَامةِ

- ‌248 - مسألة؛ قال: (ويَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى)

- ‌فصل:

- ‌249 - مسألة؛ قال: (فَإنِ اسْتَوَوْا فَأفْقَهُهُمْ)

- ‌250 - مسألة؛ قال: (فإن اسْتَوَوْا فَأَسَنُّهُمْ)

- ‌فصل:

- ‌251 - مسألة؛ قال: (ومَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُعْلِنُ بِبِدْعَةٍ، أو يَسْكَرُ، أعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌252 - مسألة؛ قال: (وإمَامَةُ العَبْدِ والأَعْمَى جَائِزَةٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌253 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أمَّ أُمِّىٌّ أُمِّيًّا وقَارِئًا أعَادَ القَارِئُ وَحْدَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌254 - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أو امْرَأَةٍ أو خُنْثَى مُشْكِلٍ، أعَادَ الصَّلَاةَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌255 - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّت امْرَأَةٌ بالنِّسَاءِ قامَتْ مَعَهُنَّ في الصَّفِّ وَسَطًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصل

- ‌256 - مسألة؛ قال: (وصَاحِبُ البَيْتِ أحَقُّ بالْإِمَامَةِ إلَّا أن يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ)

- ‌‌‌‌‌ فصَلَّ

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌257 - مسألة؛ قال: (ويَأْتَمُّ بالْإِمَامِ مَنْ فِى أَعْلَى المَسْجِدِ وغَيْرِ المَسْجِدِ، إذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ)

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌258 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَكُونُ الإِمَامُ أَعْلَى مِن المَأْمُومِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌259 - مسألة؛ قال: (وَمَن صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، أوْ قَامَ بِجَنْبِ الإِمَامِ عَنْ يَسَارِه، أعَادَ الصَّلَاةَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌260 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا صَلَّى إمَامُ الْحَىِّ جَالِسًا صَلَّى مَنْ وَرَاءَهُ جُلُوسًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌261 - مسألة؛ قال: (فَإنِ ابْتَدَأَ بِهِم الصَّلَاةَ قَائِمًا، ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ، ائْتَمُّوا خلْفَه قِيَامًا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌262 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ رَاكِعًا فرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ في الصَّفِّ، وهُوَ لَا يَعْلَمُ بقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأبِى بَكْرَةَ: "زَادَكَ اللهُ حِرْصًا ولَا تَعُدْ" قيل له: لا تَعُدْ. وقد أَجْزَأَتْه صَلَاتُه، فإنْ عَادَ بَعْدَ النَّهْىِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُه، ونَصَّ أَحْمَدُ، رحمه الله، على هذا في رِوَايَةِ أبِى طَالِبٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌263 - مسألة؛ قال: (وسُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خلْفَهُ)

- ‌ فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌264 - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى فَلْيَرْدُدْهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌265 - مسألة؛ قال: (ولا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الكَلْبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صلاةِ المُسافِرِ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌267 - مسألة؛ قال: (إِذَا جَاوَزَ بُيُوتَ قَرْيَتِه)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌268 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ سَفَرُه وَاجِبًا أوْ مُبَاحًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌269 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ في وَقْتِ دُخُولِه إلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَقْصُرْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌270 - مسألة؛ قال: (والصُّبْحُ والمَغْرِبُ لا يُقْصَرَانِ، وهذا لا خِلَافَ فيه)

- ‌271 - مسألة؛ قال: (ولِلْمُسَافِرِ أنْ يُتِمَّ ويَقْصُرَ، كَمَا لَهُ أنْ يَصُومَ ويُفْطِرَ

- ‌272 - مسألة؛ قال: (والقَصْرُ والفِطْرُ أَعْجَبُ إلَى أبى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌275 - مسألة؛ قال: (وَإذَا دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌276 - مسألة؛ قال: (وإذا صَلَّى مُسَافِرٌ ومُقِيمٌ خَلْفَ مُسَافِرٍ، أَتَمَّ المُقِيمُ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌277 - مسألة؛ قال: (وإذا نَوَى المُسَافِرُ الإِقَامَةَ في بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَى وعِشْرِينَ صَلَاةً، أَتَمَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌279 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ)

- ‌فصل:

- ‌280 - مسألة؛ قال: (فَإذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ورَدُّوا عَلَيْهِ، وجَلَسَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌282 - مسألة؛ قال: (فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصَلَ

- ‌ فَصَلَ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلُ

- ‌فَصْلُ

- ‌285 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْها، أضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى، وكانَتْ له جُمُعَةً)

- ‌286 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، بَنَى عَلَيْها ظُهْرًا، إذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌287 - مسألة؛ قال: (وَمَتَى دَخلَ وَقْتُ العَصْرِ، وقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، أَتَمُّوا بِرَكْعَةٍ أُخْرَى، وأَجْرأَتْهُمْ جُمُعَةً)

- ‌فصل:

- ‌288 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ دَخلَ والْإِمَامُ يَخْطُبُ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، يُوجِزُ فِيهِما)

- ‌‌‌فَصَلِّ

- ‌فَصَلِّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌289 - مسألة؛ قال: (وَإذَا لم يَكُنْ في القَرْيَةِ أرْبَعُونَ رَجُلًا عُقَلَاءَ، لم تَجِبْ عَلَيْهِمُ الجُمُعَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌290 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ صَلَّوْا أَعَادُوهَا ظُهْرًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌291 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا [يَحْتَاجُ إلَى جَوَامِعَ، فَصَلَاةُ الجُمُعَةِ في جَمِيعِهَا جَائِزَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌292 - مسألة؛ قال: (ولا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌293 - مسألة؛ قال: (وإنْ حَضَرُوهَا أجْزَأَتْهُم)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌294 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ، أعَادَها بَعْدَ صَلَاتِه ظُهْرًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلِّ

- ‌295 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لمن أَتَى الجُمُعَةَ أن يَغْتَسِلَ، ويَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ، ويَتَطَيَّبَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌296 - مسألة؛ قال: (وَإنْ صَلَّوا الجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، أجْزأتْهُمْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌297 - مسألة؛ قال: (وتَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وبَيْنَ الجَامِعِ فَرْسَخٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌298 - مسألة؛ قال: (ويُظْهِرُونَ التَّكْبِيرَ في لَيَالِى العِيدَيْنِ، وهُوَ فِي الْفِطْرِ آكَدُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌299 - مسألة؛ قال: (فإذا أَصْبَحُوا تَطَهَّرُوا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌300 - مسألة؛ قال: (وأَكَلُوا إنْ كَانَ فِطْرًا)

- ‌فصل:

- ‌301 - مسألة؛ قال: (ثم غَدَوْا إلَى المُصَلَّى، مُظْهِرِينَ لِلتَّكْبِيرِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌302 - مسألة؛ قال: (فَإذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ، تَقَدَّمَ الْإمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌303 - مسألة؛ قال: (بِلَا أَذَانٍ ولَا إقَامَةٍ)

- ‌304 - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بالْحَمْدِ لِلهِ وسُورَةٍ، ويَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌305 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ في الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الافْتِتاحِ)

- ‌306 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)

- ‌307 - مسألة؛ قال: (ويَسْتَفْتِحُ في أَوَّلِها، ويَحْمَدُ اللهَ ويُثْنِى عَلَيْهِ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، وإنْ أحَبَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّىِّ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِه وسَلَّمَ. وإن أحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ. ويُكَبِّرُ في الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى التَّكْبِيرَةِ التي يَقُومُ بِهَا مِنَ السُّجُودِ، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌308 - مسألة؛ قال: (فإذا سَلَّمَ خَطَبَ بهم خُطْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، فَإنْ كَانَ فِطْرًا حَضَّهُمْ عَلَى الصَّدقَةِ، وبَيَّنَ لَهُمْ ما يُخرِجُونَ، وإنْ كَانَ أَضْحَى يُرَغِّبُهُم في الْأُضْحِيَةِ، ويُبَيِّنُ لَهُمْ ما يُضَحَّى بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌310 - مسألة؛ قال: (وإذا غَدَا مِنْ طَرِيقٍ رَجَعَ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌311 - مسألة؛ قال: (ومَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وإنْ أحَبَّ فَصَلَ بِسَلَامٍ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌312 - مسألة؛ قال: (ويَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ صلاةِ الخَوْفِ

- ‌314 - مسألة؛ قال: (وصَلَاةُ الخَوْفِ إذَا كَانَ بإزَاءِ العَدُوِّ وهُوَ في سَفَرٍ، صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، وأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِها أُخْرَى بالحَمْد لِلهِ وسُورَةٍ، ثم ذَهَبَتْ تَحْرُسُ، وجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى الَّتِى بإزَاءِ العَدُوِّ، فَصَلَّتْ مَعَهُ رَكْعَةً وأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِها أُخْرَى بالحَمْد لِلهِ وسُورَةٍ، ويُطِيلُ التَّشَهُّدَ حتى يُتِمُّوا التَّشَهُّدَ، ويُسَلِّمُ بِهِمْ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌315 - مسألة؛ قال: (وإن خَافَ وهُوَ مُقِيمٌ، صَلَّى بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وأَتَمَّتِ الطَّائِفَةُ الأُولَى بالْحَمْد للهِ في كُلِّ رَكْعَةٍ، والطَّائِفَةُ الأُخْرَى تُتِمُّ بالحَمْد للهِ وسُورَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌317 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْخَوْفُ شَدِيدًا، وَهُمْ فِي حَالِ الْمُسَايَفَةِ، صَلَّوْا رِجَالًا ورُكْبَانًا، إلَى القِبْلَةِ وإلَى غيرِها، يُومِئُونَ إيمَاءً، يَبْتَدِئُونَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ إلَى القِبْلَةِ إنْ قَدَرُوا، أوْ إلى غَيْرِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صلاةِ الكُسُوفِ

- ‌319 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ: (وَإذَا خسَفَتِ الشَّمْسُ أو القَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إلَى الصَّلَاةِ، إنْ أَحَبُّوا جَمَاعَةً، وإن أَحَبُّوا فُرَادَى)

- ‌320 - مسألة؛ قال: (يَقْرأُ في الأُولَى بِأُمِّ الكتَابِ وسُورَةٍ طَوِيلَةٍ، يَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ، ثم يَرْكَعُ فَيُطِيلُ الرُّكُوعَ، ثم يَرْفَعُ فَيَقْرأُ ويُطِيلُ القِيَامَ، وهو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثم يَرْكَعُ فَيُطِيلُ الرُّكُوعَ، وهو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثم يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فإذا قَامَ فَعَلَ مِثْلَ ذلك، فَيَكُونُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثم يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صلاةِ الاسْتِسْقاءِ

- ‌323 - مسألة؛ قال: (فيصَلِّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ)

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌324 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَخْطُبُ، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ)

- ‌325 - مسألة؛ قال: (ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، ويُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ اليَمِينَ يَسَارًا، واليَسَارَ يَمِينًا، ويَفْعَلُ النَّاسُ كَذلِكَ)

- ‌فصل:

- ‌326 - مسألة؛ قال: (ويَدْعُو، ويَدْعُونَ، ويُكثِرُونَ في دُعَائِهِم إلاسْتِغْفَارَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌327 - مسألة؛ قال: (فَإنْ سُقُوا، وإلَّا عَادُوا في الْيَوْمِ الثَّانِى والثَّالِثِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌328 - مسألة؛ قال: (وَإنْ خَرَجَ مَعَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ لم يُمْنَعُوا، وأُمِرُوا أنْ يكُونُوا مُنْفَرِدِينَ عَنِ المُسْلِمِينَ)

- ‌بابُ الحُكْمِ في مَن تَرَكَ الصلاةَ

- ‌329 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ، جَاحِدًا لَهَا، أوْ غَيْرَ جَاحِدٍ، دُعِىَ إلَيْهَا في وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإنْ صَلَّى، وإلَّا قُتِلَ)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الْجَنائِزِ

- ‌330 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذَا تُيُقِّنَ المَوْتُ، وُجِّهَ إلى القِبْلَةِ، وغُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، وشُدَّ لَحْيَاهُ، لِئَلَّا يَسْتَرْخِىَ فَكُّهُ، وجُعِلَ عَلَى بَطْنِه مِرْآةٌ أو غَيرُها؛ لِئَلَّا يَعْلُوَ بَطْنُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌331 - مسألة؛ قال: (فَإذَا أخذَ في غُسْلِهِ سَتَرَ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌332 - مسألة؛ قال: (والِاسْتِحْبَابُ أنْ لَا يُغَسَّلَ تَحْتَ السَّمَاءِ، ولَا يَحْضُرُهُ إلَّا مَنْ يُعِينُ فِى أَمْرِهِ، مَا دَامَ يُغَسَّلُ)

- ‌فصل:

- ‌333 - مسألة؛ قال: (وتُلَيَّنُ مَفَاصِلُه إنْ سَهُلَتْ عَلَيْهِ، وإلَّا تَرَكَها)

- ‌334 - مسألة؛ قال (ويَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، فَيُنَقِّى مَا بِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ، ويَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا)

- ‌335 - مسألة؛ قال: (ويُوَضِّئُهُ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ولا يُدْخِلُ الماءَ فِى فِيهِ، ولَا فِى أَنْفِهِ، وإنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى أَزَالَهُ بِخِرْقَةٍ)

- ‌336 - مسألة؛ قال: (ويَصُبُّ عَلَيْهِ الماءَ، فَيَبْدَأُ بِمَيَامِنِه، ويَقْلِبُه عَلَى جَنْبَيْهِ، لِيَعُمَّ المَاءُ سَائِرَ جِسْمِهِ)

- ‌337 - مسألة؛ قال: (ويَكُونُ فىِ كُلِّ المِيَاهِ شَىْءٌ مِنَ السِّدْرِ، ويَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِه رَأْسَهُ ولِحْيَتَهُ)

- ‌فصل:

- ‌338 - مسألة؛ قال: (ويَسْتَعْمِلُ فِى كُلِّ أُمُورِهِ الرِّفْقَ بِهِ)

- ‌340 - مسألة؛ قال: (ويُغَسِّلُ الثَّالِثَةَ بمَاءٍ فيه كَافُورٌ وسِدْرٌ، ولَا يَكُونُ فيه سِدْرٌ صِحَاحٌ)

- ‌341 - مسألة؛ قال: (فَإنْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ غَسَلَهُ إلَى خَمْسٍ، فَإنْ زَادَ فإلَى سَبْعٍ)

- ‌فصل:

- ‌342 - مسألة؛ قال: (فَإنْ زَادَ حَشَاهُ بالقُطْنِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِالطِّينِ الْحُرِّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌343 - مسألة؛ قال: (ويُنَشِّفُه بِثَوْبٍ، ويُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌345 - مسألة؛ قال: (وإنْ كُفِّنَ في قَمِيصٍ ومِئْزَرٍ ولِفَافَةٍ جُعِلَ المِئْزَرُ مِمَّا يَلِى جِلْدَهُ، ولم يُزَرَّ عَلَيْهِ القَمِيصُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌346 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُ الذَّرِيرَةَ في مَفَاصِلِه، ويَجْعَلُ الطِّيبَ فِي مَوَاضِعِ السُّجُودِ والمَغَابِنِ، ويُفْعَلُ بِهِ كما يُفْعَلُ بالعَرُوسِ)

- ‌347 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجْعَلُ فىِ عَيْنَيْهِ كَافُورًا)

- ‌348 - مسألة؛ قال: (وإنْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ يَسِيرٌ بَعْدَ وَضْعِهِ فِى أَكْفَانِهِ، لَمْ يُعَدْ إلى الغُسْلِ، وحُمِلَ)

- ‌349 - مسألة؛ قال: (وإنْ أَحَبَّ أَهْلُه أنْ يَرَوْهُ لَمْ يُمْنَعُوا)

- ‌350 - مسألة؛ قال: (والمَرْأَةُ تُكَفَّنُ في خَمْسَةِ. أثْوَابٍ: قَمِيصٍ، ومِئْزَرٍ، ولِفَافَةٍ، ومِقْنَعَةٍ، وخَامِسَةٍ تُشَدُّ بِهَا فَخِذَاهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌351 - مسألة؛ قال: (ويُضْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، ويُسْدَلُ مِنْ خَلْفِهَا)

- ‌352 - مسألة؛ قال: (والمَشْىُ بالجِنَازَةِ الإِسْرَاعُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌353 - مسألة؛ قال: (والمَشْيُ أَمَامَها أَفْضَلُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌354 - مسألة؛ قال: (والتَّرْبِيعُ أنْ يُوضَعَ عَلَى الكَتِفِ اليُمْنَى إلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ اليُسْرَى إلى الرِّجْلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌355 - مسألة؛ قال: (وأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْصَى لَهُ أنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌356 - مسألة؛ قال: (ثم الأمِيرُ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌357 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ الْأَبُ وَإنْ عَلَا، ثُمَّ الابْنُ وإنْ سَفَلَ، ثُمَّ أَقْرَبُ العَصَبَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌358 - مسألة؛ قال: (والصَّلَاةُ عَلَيْهِ، يُكَبِّرُ، ويَقْرَأُ الحَمْدَ)

- ‌فصل:

- ‌359 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ويُصَلِّى علَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَمَا يُصَلِّى عَلَيْهِ في التَّشَهُّدِ)

- ‌360 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، ويَدْعُو لِنفْسِه ولِوَالِدَيْه ولِلْمُسْلِمِينَ، ويَدْعُو لِلْمَيِّتِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌361 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ، ويَقِفُ قَلِيلًا)

- ‌362 - مسألة؛ قال: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)

- ‌363 - مسألة؛ قال: (ويُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عن يَمينِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌364 - مسألة؛ قال: (ومَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ مُتَتَابِعًا، فإنْ سَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ ولَمْ يَقْضِ، فَلَا بَأْسَ)

- ‌فصل

- ‌365 - مسألة؛ قال: (ويُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إنْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌366 - مسألة؛ قال: (والمَرْأَةُ يُخْمَرُ قَبْرُهَا بِثَوْبٍ)

- ‌367 - مسألة؛ قال: (ويُدْخِلُهَا مَحْرَمُهَا، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فَالنِّسَاءُ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَشَايِخُ)

- ‌فصل:

- ‌368 - مسألة؛ قال: (ولَا يُشَقُّ الكَفَنُ فِي الْقَبْرِ، وتُحَلُّ العُقَدُ)

- ‌369 - مسألة؛ قال: (ولا يُدْخِلُ القَبْرَ آجُرًّا، ولَا خَشَبًا، ولَا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌370 - مسألة؛ قال: (ومَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى القَبْرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌371 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلُ

- ‌372 - مسألة؛ قال: (والإِمامُ يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ المَرْأَةِ)

- ‌فصل:

- ‌373 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ)

- ‌374 - مسألة؛ قال: (وَإذَا تَشَاحَّ الْوَرَثَةُ فِي الْكَفَنِ، جُعِلَ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا فَبِخَمْسِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌375 - مسألة؛ قال: (والسِّقْطُ إذا وُلِدَ لِأَكْثرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، غُسِّلَ، وصُلِّىَ عَلَيْهِ)

- ‌376 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، أَذَكَرٌ هو أَمْ أُنْثَى، سُمِّىَ اسْمًا يَصْلُحُ لِلذَّكَرِ والْأُنْثَى)

- ‌377 - مسألة؛ قال: (وتُغسِّلُ المَرْأَةُ زوْجَهَا)

- ‌378 - مسألة؛ قال: (وإنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ إلَى أن يُغسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، فَلَا بَأْسَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌379 - مسألة؛ قال: (والشَّهِيدُ إذا مَاتَ في مَوْضِعِه، لَمْ يُغَسَّلْ، ولم يُصَلَّ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌380 - مسألة؛ قال: (وَدُفِنَ في ثِيَابِه، وَإنْ كَانَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنَ الْجُلُودِ والسِّلَاحِ نُحِّىَ عَنْهُ)

- ‌381 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ حُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ، وصُلِّىَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌382 - مسألة؛ قال: (والمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ، ولا يُقْرَبُ طِيبًا، ويُكَفَّنُ في ثَوْبَيْهِ، ولا يُغَطَّى رَأْسُهُ، ولَا رِجْلَاهُ)

- ‌383 - مسألة؛ قال: (وإنْ سَقَطَ مِنَ المَيِّتِ شَىْءٌ غُسِّلَ، وجُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌384 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ طَوِيلًا أُخِذَ، وجُعِلَ مَعَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌385 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ تَعْزِيةُ أهْلِ المَيِّتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌386 - مسألة؛ قال: (والْبُكَاءُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَدْبٌ ولا نِيَاحَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌387 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ أنْ يُصْلِحَ لأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامًا، يَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِمْ، وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا يُطْعِمُونَ النَّاسَ)

- ‌388 - مسألة؛ قال: (والْمَرْأَةُ إذَا مَاتَتْ، وفِي بَطْنِها وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ، فَلَا يُشَقُّ بَطْنُها، ويَسْطُو عَلَيْهِ الْقَوَابِلُ، فَيُخْرِجْنَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌391 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وصَبِىٍّ، جُعِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِى الإِمَامَ، والمَرْأَةُ خَلْفَه، والصَّبِىُّ خلْفَهُمَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌392 - مسألة؛ قال: (وإنْ دُفِنُوا فِى قَبْرٍ يَكْونُ الرَّجُلُ مَا يَلِى القِبْلَةَ، والمَرْأَةُ خلْفَهُ، والصَّبِىُّ خَلْفَهُمَا، ويَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ تُرَابٍ)

- ‌فصل:

- ‌394 - مسألة؛ قال: (ويَخْلَعُ النِّعَالَ إذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌395 - مسألة؛ قال: (ولَا بَأْسَ أنْ يَزُورَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌396 - مسألة؛ قال: (وتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ)

- ‌فصل:

الفصل: حتى يَرْجِعَ إليها. رَوَاه سَعِيدٌ (2). قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ

حتى يَرْجِعَ إليها. رَوَاه سَعِيدٌ (2). قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن بِشْرٍ. ولما بَلَغَ ابنَ مَسْعُودٍ أن عُثمانَ صَلَّى أرْبَعًا اسْتَرْجَعَ، وقال: صَلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ومع أبى بكرٍ رَكْعَتَيْنِ، ومع عمرَ رَكْعَتَيْنِ، ثم تَفَرَّقَتْ بكم الطُّرُقُ، وَوَدَدْتُ أن حَظِّى مِن أرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتانِ (3). وهذا قولُ مالِكٍ. ولا أعْلَمُ فيه مُخَالِفًا من الأئِمَّةِ إلَّا الشَّافِعِىَّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، قال: الإِتْمَامُ أفْضَلُ؛ لأنَّه أكْثَرُ عَمَلًا وعَدَدًا، وهو الأصْلُ، فكان أفْضَلَ، كَغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ. ولنَا، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُدَاوِمُ على القَصْرِ، بِدَلِيلِ ما ذَكَرْنا من الأخْبَارِ، وقال ابنُ عمرَ: صَحِبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ، فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحِبْتُ أبا بكرٍ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحِبْتُ عمرَ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى. مُتَّفَقٌ عليه (4). وعن ابنِ مَسْعُودٍ، وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ مثلُ ذلك. ورَوَى سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"خِيَارُكُمْ مَن قَصَرَ في السَّفَرِ وأفْطَرَ". رَوَاه [سعيد و](5) الأثْرَمُ (6). مع ما ذَكَرْنا من أقْوَالِ الصَّحابةِ فيما مَضَى، ولأنَّه إذا قَصَرَ أَدَّى الفَرْضَ بالإِجْمَاعِ، وإذا أتَمَّ اخْتُلِفَ فيه، وأما الغَسْلُ فلا نُسَلِّمُ (7) له أنه أفْضَلُ من المَسْحِ، والفِطْرُ نَذْكُرُه في بَابِه.

‌فصل:

واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في الجَمْعِ، فرُوِىَ أنَّه أفْضَلُ من التَّفْرِيقِ؛ لأنَّه أكْثَرُ تَخْفِيفًا وسُهُولَةً، فكان أفْضَلَ كالقَصْرِ. وعنه التَّفْرِيقُ أفْضَلُ؛ لأنَّه خُرُوجٌ من الخِلَافِ، فكَان أفْضَلَ كالقَصْرِ، ولأنَّه لم يُنْقَلْ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المُدَاوَمَةُ عليه،

(2) تقدم في صفحة 112.

(3)

تقدم في صفحة 104.

(4)

تقدم في صفحة 104.

(5)

سقط من: م.

(6)

وأخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كان يقصر الصلاة، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 449.

(7)

في الأصل: "يسلم".

ص: 126

ولو كان أفْضَلَ لأدَامَهُ كالقَصْرِ.

273 -

مسألة؛ قال: (وإذا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ على مُسَافِرٍ، وهو يُرِيدُ أنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّاهَا وَارْتَحَلَ، فإذا دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ صَلَّاهَا، وكذلك المغْرِبُ وعِشَاءُ (1) الآخِرَةِ، وإنْ كَانَ سَائِرًا فأحَبَّ أنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إلى وَقْتِ الثَّانِيَةِ فجَائِزٌ)

جُمْلَةُ ذلك أنَّ الجَمْعَ بين الصَّلَاتَيْنِ في السَّفَرِ، في وَقْتِ إحْدَاهُما، جائِزٌ في قَوْلِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وممن رُوِىَ عنه ذلك سَعِيدُ بنُ زيدٍ، وسَعْدٌ، وأُسامةُ، ومُعَاذُ بن جَبَلٍ، وأبو موسى، وابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ. وبه قال: طَاوُسٌ، ومُجَاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. ورُوِىَ عن سليمان بن أخِى زُرَيقِ بن حَكِيمٍ (2)، قال (3): مَرَّ بنا نَائِلَةُ بنُ (4) رَبِيعَةَ، وأبُو الزِّنَادِ، ومحمدُ بن المُنْكَدرِ (5)، وصَفْوَانُ بن سُلَيْمٍ (6)، في (7) أشْياخٍ من أهْلِ المَدِينَةِ، فأتَيْنَاهُم في مَنْزِلِهم، وقد أخَذُوا في الرَّحِيلِ، فصَلَّوا الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا حين زَالَتِ الشَّمْسُ، ثم أتَيْنَا المسجدَ، فإذا زُرَيْقُ بن حَكِيمٍ يُصَلِّى للنَّاسِ الظُّهْرَ. وقال الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: لا يَجُوزُ الجَمْعُ إلَّا في يَوْمِ عَرَفَةَ

(1) في أ، م:"والعشاء".

(2)

أبو حكيم زريق أو رزيق بن حكيم الأيلى، روى عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، ثقة صالح. تهذيب التهذيب 3/ 273، 327.

(3)

في أ، م زيادة:"قال".

(4)

سقط من: ا، م. ولم نجد ترجمة له.

(5)

أبو عبد اللَّه محمد بن المنكدر بن عبد اللَّه التيمى، أحد الأعلام، تابعى ثقة، توفى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب 9/ 473 - 475.

(6)

أبو عبد اللَّه صفوان بن سليم المدنى، تابعى ثقة، كثير الحديث، عابد، توفى سنة اثنتين وثلاثين، ومائة. تهذيب التهذيب 4/ 425، 426.

(7)

مكانها في م: واو العطف.

ص: 127

بِعَرَفَةَ، ولَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ بها، وهذا رِوَايَةُ ابن القَاسِمِ عن مالِكٍ واخْتِيَارُهُ، واحْتَجُّوا بأن المَوَاقِيتَ تَثْبُتُ بالتَّوَاتُرِ، فلا يَجُوزُ تَرْكُها بخَبَر وَاحِدٍ (8). ولنَا، ما رَوَى نافِعٌ عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بين المَغْرِبِ والعِشَاءِ، ويقول: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بينهما. وعن أنَسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحَلَ قبلَ أن تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ، ثم نَزَلَ فجَمَعَ بَيْنَهما، وإن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أن يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثم رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عليهما (9). ولِمُسْلِمٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إذَا عَجِلَ عليه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهما، ويُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بينها وبين العِشَاء حينَ (10)

(8) في أ: "الواحد".

(9)

الأول: أخرجه البخاري، في: باب يصلى المغرب ثلاثا في السفر، وباب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وباب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، من كتاب التقصير، وفى: باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله، من كتاب العمرة، وفى: باب السرعة في السير، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري 2/ 55، 57، 58، 3/ 10، 4/ 70، 71. ومسلم، في: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 488، 489. كما أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 277. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى 3/ 28. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وباب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 232، 233. والدارمى، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 356، 357. والإِمام مالك، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. الموطأ 1/ 144. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 4، 7، 8، 54، 77، 80، 102، 106، 148، 150.

والثانى: أخرجه البخاري، في: باب يؤخر الظهر إلى العصر. . . . إلخ، وباب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس، من كتاب التقصير. صحيح البخاري 2/ 58. ومسلم، في: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 489. كما أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 278. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى 3/ 26، 27. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر. . . . إلخ، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 229. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 247، 265.

(10)

في النسخ: "حتى". والمثبت في صحيح مسلم.

ص: 128

يَغِيبُ الشَّفَقُ (11). ورَوَى الجَمْعَ مُعَاذُ [بنُ جَبَلٍ](12)، وابنُ عَبَّاسٍ، وسَنَذْكُرُ أحادِيثَهما فيما بعد (13)، وقَوْلُهم: لا نَترُكُ الأخْبارَ المُتَواتِرَةَ. قُلْنا: لا نَتْرُكُها، وإنَّما نُخَصِّصُها، وتَخْصِيصُ المُتَواتِرِ بالخَبَرِ الصَّحِيحِ جائِزٌ بالإِجْماعِ، وقد جازَ تَخْصِيصُ الكِتَابِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ بالإِجْمَاعِ، فتَخْصِيصُ (14) السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ أَوْلَى، وهذا ظَاهِرٌ جِدًّا. فإنْ قِيلَ: مَعْنَى الجَمْعِ في الأخْبَارِ أن يُصَلِّىَ الأُولَى في آخِر وَقْتِها، والأُخْرَى في أَوَّل وَقْتِها. قُلْنَا: هذا فاسِدٌ لِوَجْهَيْنِ: أحدُهما، أنَّه قد جَاءَ الخَبَرُ صَرِيحًا في أنَّه كان يَجْمَعُهما في وَقْتِ إحْدَاهما، على ما سَنَذْكُرُه، ولِقَوْلِ أنَسٍ: أخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقتِ العَصْرِ، ثم نَزَل فجَمَعَ بَيْنَهما، ويُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بينها وبين العِشَاءِ حين يَغِيبَ الشَّفَقُ. فَيَبْطُلُ التَّأْوِيلُ. الثَّانى، أن الجَمْعَ رُخْصَةٌ، فلو كان على ما ذَكَرُوه لَكان أشَدَّ ضِيقًا، وأعْظَمَ حَرَجًا من الإِتْيانِ بكُلِّ صَلاةٍ في وَقْتِها؛ لأنَّ الإِتْيانَ بكُلِّ صلاةٍ في وَقْتِها أوْسَعُ من مُرَاعَاةِ طَرَفَىِ الوَقْتَيْنِ، بحيثُ لا يَبْقَى من وقْتِ الأُولَى إلا قَدْرُ فِعْلِها، ومَن (15) تَدَبَّرَ هذا وَجَدَه كما وَصَفْنَا، ولو كان الجَمْعُ هكذا لجَازَ الجَمْعُ بين العَصْرِ والمَغْرِبِ، والعِشاءِ والصُّبْحِ، ولا خِلَافَ بين الأُمَّةِ في تَحْرِيمِ ذلك، والعَمَلُ بالخَبَرِ على الوَجْهِ السَّابِقِ إلى الفَهْمِ منه أوْلَى من هذا التَّكَلُّفِ الذي يُصَانُ كلامُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من حَمْلِه عليه. إذا ثَبَتَ هذا فمَفْهُومُ قولِ الْخِرَقِىِّ أنَّ الجَمْعَ إنَّما يَجُوزُ إذا كان سَائِرًا في وَقْتِ الأُولَى، فَيُؤَخِّرُ إلى وَقْتِ الثَّانِيَة، ثم يَجْمَعُ بَينَهما، ورَوَاهُ الأثْرَمُ عن

(11) أخرجه مسلم، في: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 489.

(12)

سقط من: الأصل، أ.

(13)

قبل آخر هذا الفصل.

(14)

في أ، م:"فتخصص".

(15)

في الأصل: "ومتى".

ص: 129

أحمدَ، ورُوِىَ نحوُ هذا القَوْل عن سَعْدٍ، وابنِ عمرَ، وعِكْرِمَةَ، أخْذًا (16) بالخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهما. وَرُوِىَ عن أحمدَ جَوَازُ تَقْدِيمِ الصلاةِ الثَّانِيَة إلى الأُولَى، وهذا هو الصَّحِيحُ، وعليه أكْثَرُ الأصْحابِ. قال القاضي: الأوَّلُ هو الفَضِيلَةُ والاسْتِحْبابُ، وإن أحَبَّ أن يَجْمَعَ بين الصلاتَيْنِ في وَقْتِ الأُولَى منهما، جازَ، نَازِلًا كان، أو سَائِرًا، أو مُقِيمًا في بَلَدٍ إقَامَةً لا تَمْنَعُ القَصْرَ. وهذا قولُ عَطاءٍ، وجُمْهُورِ عُلماءِ المدِينة، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وابْنِ المُنْذِرِ؛ لما رَوَى مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، قال: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ (17) تَبُوكَ، فكان إذا ارْتَحَلَ قبلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أخَّرَ الظُّهْرَ حتى يَجْمَعَها إلى العَصْرِ، فَيُصَلِّيهما جَمِيعًا، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ (18) زَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثم سَارَ، وإذا ارْتَحَلَ قبلَ المَغْرِبِ، أَخَّرَ المَغْرِبَ حتى يُصَلِّيَها مع العِشَاءِ، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ المَغْرِبِ، عَجَّلَ العِشَاءَ، فصَلَّاهَا مع المَغْرِبِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (19)، وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الظُهْرِ والعَصْرِ مثلَ ذلك. وقيل: إنَّه مُتَّفَقٌ عليه (20). وهذا صَرِيحٌ في مَحَلِّ النِّزَاعِ. ورَوَى مالِكٌ في "المُوَطَّإِ"(21)، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن أبِي الطُّفَيْلِ، أنَّ مُعَاذًا أخْبَرَهُ، أنَّهم خَرَجُوا

(16) في النسخ: "أخذ".

(17)

في الأصل: "غزاة".

(18)

في أ، م:"قبل".

(19)

أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 276. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى 3/ 26، 27. كما أخرجه الدارقطني، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 392، 393. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 241، 242.

(20)

لم يخرجه البخاري أو مسلم. انظر: تحفة الأشراف 5/ 120 حديث رقم "6021" وتلخيص الحبير لابن حجر 2/ 48.

والحديث أخرجه الدارقطنى، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 388، 389. والبيهقي، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 3/ 163، 164. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 367، 368.

وذكر أبو داود نحوه، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 276.

(21)

في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 143. كما أخرجه =

ص: 130