الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البُخَارِىُّ (62). وَرُوِىَ عن الفَضْلِ بن عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أتَاهُم في بَادِيَتِهم فصَلَّى إلى غير سُتْرَةٍ (63). ولأنَّ السُّتْرَةَ ليستْ شَرْطًا في الصلاةِ، وإنَّما هي مُسْتَحَبَّةٌ. قال أحمدُ، في الرَّجُلِ يُصَلِّى في فَضَاءٍ ليسَ بين يَدَيْه سُتْرَةٌ ولا خَطٌّ: صَلَاتُه جَائِزَةٌ. وقال: أحَبُّ إليَّ (64) أن يَفْعَلَ، فإنْ لم يَفْعَلْ يُجْزِئهُ.
264 - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى فَلْيَرْدُدْهُ)
وجُمْلَتُه أنَّه ليْس لأحَدٍ أن يَمُرَّ بين يَدَىِ المُصَلِّى إذا لم يكنْ بين يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فإنْ كانَتْ بين يَدَيْهِ سُتْرَةٌ لم يَمُرَّ أحَدٌ بينَه وبينَها؛ لما رَوَى أبو جَهْمٍ الأنْصَارِيُّ، قال، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لو يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بين يَدَيْهِ". مُتَّفَقٌ عليه (1). ولِمُسْلِمٍ (2): "لَأَنْ يَقِفَ أحَدُكُمْ مائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ
(62) كذا ذكر المصنف، ولم نجده عند البخاري. ولعله "النجاد"، وأخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 1/ 224. والبيهقي، في: باب من صلى إلى غير سترة، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 273.
(63)
أخرجه أبو داود، في: باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 165. والنسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 51. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 212. ويأتى الحديث بتمامه في المسألة 265.
(64)
سقط من: ا، م.
(1)
أخرجه البخاري، في: باب إثم المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 136. ومسلم، في: باب منع المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 363. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 161. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلى، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 131. والنسائي، في: باب التشديد في المرور بين يدى المصلى وسترته، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 52. وابن ماجه، في: باب المرور بين يدى المصلى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 304. والدارمى، في: باب كراهية المرور بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 330. والإِمام مالك، في: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 154. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 169.
(2)
ليس هذا عند مسلم، من حديث أبي جهم، وإنما أخرجه ابن ماجه، في: باب المرور بين يدى المصلى، =
أخِيهِ وهُوَ يُصَلِّى". وقد سَمَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الذي يَمُرُّ بين يَدَىِ المُصَلِّى شَيْطَانًا، وأَمَرَ بِرَدِّه ومُقَاتَلَتِه. ورُوِىَ عن يَزِيدَ بن نِمْرَان (3) قال: رأيتُ رَجلًا بِتَبُوكَ مُقْعَدًا، فقال: مَرَرْتُ بينَ يَدَىْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأنا على حِمَارٍ وهو يُصَلِّى، فقال: "اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ". فما مَشَيْتُ عليها بعدُ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (4). وفى لَفْظٍ قال: "قَطَعَ صَلَاتَنَا، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ". وإن أرادَ أحدٌ المُرُورَ بينَ يَدَىِ المُصَلِّى، فله مَنْعُه في قول أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ نهم ابنُ مسعودٍ، وابنُ عمرَ، وسالم. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ولا أعْلَمُ فيه خِلَافًا، والأصْلُ فيه ما رَوَى أبو سَعِيدٍ، قال: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى إلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحَدٌ أنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْه، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". مُتَّفَقٌ عليه (5). ورَوَاه أبو دَاوُدَ (6)، ولَفْظُ رِوَايَتِه: "إذا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعْ أحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وليَدْرَأْهُ ما اسْتطَاعَ، فإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْه، فَإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". ومعناه: أي لِيَدْفَعْهُ. وهذا في أوّلِ الأمْرِ لا يَزِيدُ
= من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 304. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 371، من حديث أبي هريرة.
(3)
في أ، م:"نمر أنه".
وهو يزيد بن نمران بن يزيد المذحجى، من الثقات، روى عن المقعد هذا الذي يأتى. تهذيب التهذيب 11/ 365.
(4)
في: باب تفريع أبواب ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 162. كما رواه الإِمام أحمد، في: المسند 4/ 64، 5/ 377.
(5)
أخرجه البخاري، في: باب يرد المصلى من مر بين يديه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 135، 136. ومسلم، في: باب منع المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 362، 363. وأبو داود، في: باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 161. والنسائي، في: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان 8/ 55، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 55. وابن ماجه، في: باب ادرأ ما استطعت، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 307. والدارمى، في: باب في دنو المصلى إلى السترة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 328. والإِمام مالك، في: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 154. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 34، 43، 44، 49، 57، 63.
(6)
في الباب السابق ذكره.