الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
373 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ)
وبهذا قال بعضُ (1) أصْحابِ الشَّافِعِىِّ. وقال بَعْضُهم: يُصَلَّى عليه أبَدًا. واخْتَارَهُ ابنُ عَقِيلٍ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على شُهَدَاء أُحُدٍ بعدَ ثَمَانِى سِنِينَ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ، [مُتَّفَقٌ عليه] (2). وقال بَعْضُهم: يُصَلَّى عليه ما لم يَبْلَ جَسَدُه. وقال أبو حنيفةَ: يُصَلِّى عليه الوَلِىُّ إلى ثَلاثٍ، ولا يُصَلِّى عليه غيرُه بِحالٍ. قال إسْحاقُ: يُصَلِّى عليه الغائِبُ إلى شَهْرٍ، والحَاضِرُ إلى ثَلَاثٍ. ولَنا، ما رَوَى سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، أنَّ أمَّ سَعْدٍ ماتَتْ والنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم غَائِبٌ، فلمَّا قَدِمَ صَلَّى عليها، وقد مَضَى لذلك شَهْرٌ. أخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ (3). وقال أحمدُ: أكْثَرُ ما سَمِعْنَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بن عُبادَةَ بعدَ شَهْرٍ. ولأنَّها مُدَّةٌ يَغْلِبُ على الظَّنِّ بَقَاءُ المَيِّتِ فيها، فجازَتْ الصلاةُ عليه فيها، كما قبلَ الثَّلَاثِ، وكالغَائِبِ، وتَجْوِيزُ الصلاةِ عليه مُطْلَقًا بَاطِلٌ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّه لا يُصَلَّى عليه الآنَ اتِّفَاقًا، وكذلك التَّحْدِيدُ بِبِلَى المَيِّتِ، فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لا يَبْلَى، ولا يُصَلَّى على قَبْرِهِ. فإن قِيلَ: فالخَبَرُ دَلَّ على الجَوَازِ بعد شَهْرٍ، فكيف مَنَعْتُمُوهُ؟ قُلْنا: تَحْدِيدُه بالشَّهْرِ
(1) سقط من: أ، م.
(2)
سقط من: أ، م.
ولم يروه مسلم بلفظ: "ثمانى سنين" وأخرج الحديث بلفظه البخاري، في: باب غزوة أحد، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 5/ 120. كما أخرجه أبو داود، في: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 193. والدارقطني، في: باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز. سنن الدارقطني 2/ 78. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 154.
ورواه بدون هذا اللفظ: البخاري، في: باب الصلاة على الشهيد، من كتاب الجنائز، وفى: باب علامات النبوة في الإِسلام، من كتاب المناقب، وفى: باب في الحوض، من كتاب الرقاق. صحيح البخاري 2/ 114، 115، 4/ 240، 8/ 151. ومسلم، في: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم 4/ 1795، 1796. كما أخرجه النسائي، في: باب الصلاة على الشهداء، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 49. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 149، 153، 154.
(3)
في: باب ما جاء في الصلاة على القبر، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 258.