الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَوْمَ الفِطْرِ، فقال: ما شَأْنُ النَّاسِ؟ فقيلَ: يُكَبِّرُونَ. فقال: أمَجَانِين النَّاسُ (13)؟ وقال إبراهيمُ: إنَّما يَفْعَلُ ذلك الحَوَّاكُونَ. ولَنا، أنَّه فِعْلُ مَن ذَكَرْنَا من الصَّحابَةِ، رَضِىَ اللهُ عنهم، وقَوْلُهم. قال نَافِعٌ: كان ابنُ عمرَ يُكَبِّرُ يَوْمَ العِيدِ في الأضْحَى والفِطْرِ، ويُكَبِّرُ ويَرْفَعُ صَوْتَه (14). وقال أبو جَمِيلةَ (15): رأَيْتُ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، خَرَجَ يومَ العِيدِ، فلم يَزَلْ يُكَبِّرُ حتى انْتَهى إلى الجَبَّانَةِ (16). فأمَّا ابنُ عَبَّاسٍ فكان يقولُ: يُكَبِّرُونَ مع الإِمامِ، ولا يُكَبِّرُونَ وَحْدَهُمْ. وهذا خِلافُ مَذْهَبِهم. وإذا ثَبَتَ هذا فإنَّه يُكَبِّرُ حتى يَأْتِىَ المُصَلَّى؛ لما ذَكَرْنا عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه وغيرِه. قال الأثْرَمُ: قِيلَ لأبي عبدِ اللهِ في الجَهْرِ بالتَّكْبِيرِ حتى يَأْتِىَ المُصَلَّى، أو حتى يَخْرُجَ الإِمامُ؟ قال: حتى يَأْتِىَ المُصَلَّى. وقال القاضي: فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: حتى يَخْرُجُ الإِمامُ.
فصل:
ولا بَأْسَ بِخُرُوجِ النِّسَاءِ يَوْمَ العِيدِ إلى المُصَلَّى. وقال ابنُ حامِدٍ: يُسْتَحَبُّ ذلك. وقد رُوِىَ عن أبي بَكرٍ، وعليٍّ، رضِىَ اللهُ عنهما أنَّهما قالَا: حَقٌّ على كُلِّ ذاتِ نِطاقٍ أن تَخْرُجَ إلى العِيدَيْنِ (17). وكان ابنُ عمرَ يُخْرِجُ مَن اسْتَطاعَ من أهْلِه في العِيدَيْنِ (18). ورَوَتْ أُمُّ عَطِيَّة، قالت: أمَرَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في
(13) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في التكبير إذا خرج إلى العيد، من كتاب الصلوات. مصنف ابن أبي شيبة 2/ 165.
(14)
أخرجه الدارقطني، في: أول كتاب العيدين. سنن الدارقطني 2/ 45. والبيهقي، في: باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر. . . إلخ، من كتاب صلاة العيدين. السنن الكبرى 3/ 279.
(15)
أبو جميلة ميسرة بن يعقوب الطهوى الكوفى، صاحب راية على، ثقة. تهذيب التهذيب 10/ 387.
(16)
أخرجه الدارقطني، في: أول كتاب العيدين، سنن الدارقطني 2/ 44.
(17)
أخرجه عنهما ابن أبي شيبة، في: باب من رخص في خروج النساء إلى العيدين، من كتاب الصلوات. مصنف ابن أبي شيبة 2/ 182.
(18)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من رخص في خروج النساء إلى العيدين، من كتاب الصلوات. مصنف ابن أبي شيبة 2/ 182.
الفِطْرِ والأضْحَى؛ العَوَاتِقَ، وذَوَاتَ الخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصلاةَ، ويَشْهَدْنَ الخَيْرَ، ودَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إحْدَانَا لا يكونُ لها جِلْبَابٌ؟ قال: "لِتُلْبِسْها أُخْتُها مِنْ جِلْبَابِهَا". مُتَّفَقٌ عليه (19). وهذا لَفْظُ رِوايَةِ مُسْلِمٍ، ولَفْظُ رِوَايَةِ البُخَارِىِّ، قالتْ: كُنَّا [نُؤْمَرُ أن](20) نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ، حتى تَخْرُجَ البِكْرُ من خِدْرِهَا، وحتَّى يَخْرُجَ الحُيَّضُ فيَكُنّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِم، ويَدْعُونَ بدُعَائِهِم، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلك اليَوْمِ (21) وطُهْرَتَه. وعن أُمِّ عَطِيّة، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ في بَيْتٍ، فأرْسَلَ إلينا عمرَ بنَ الخَطَّابِ، فقَامَ على البَابِ، فسَلَّمَ، فرَدَدْنا عليه، فقال: أنا رسولُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَيْكُنَّ، وأمَرَنا بالعِيدَيْنِ أنَ نُخْرِجَ فيهما الحُيَّضَ والعُتَّقَ (22)، ولا جُمُعَةَ علينا، ونَهَانَا عن اتِّباعِ الجَنَائِزِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (23). وقال القاضي: ظَاهِرُ كلامِ
(19) أخرجه البخاري، في: باب شهود الحائض العيدين. . . . إلخ، من كتاب الحيض، وفى: باب وجوب الصلاة في الثياب، من كتاب الصلاة، وفى: باب التكبير أيام منى. . . إلخ، وباب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وباب اعتزال الحيض المصلى، وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، من كتاب العيدين، وفى: باب تقضى الحائض المناسك. . . إلخ، من كتاب الحج. صحيح البخاري 1/ 88، 89، 99، 2/ 25، 26، 27، 28، 196. ومسلم، في: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . إلخ، من كتاب العيدين. صحيح مسلم 2/ 605، 606. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى 3/ 9، 10. والنسائي، في: باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين، من كتاب الحيض، وفى: باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال الحيض مصلى الناس، من كتاب العيدين. المجتبى 1/ 159، 3/ 147. والدارمى، في: باب خروج النساء في العيدين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 377. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 84، 85، 6/ 409.
(20)
سقط من: الأصل.
(21)
سقط من: الأصل.
(22)
العتق: جمع عاتق، وهى الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ.
(23)
في: باب خروج النساء في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 260. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 5/ 85.