الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَبْطُلُ بِسُنَّةِ الصُّبْحِ والظُّهْرِ، فإنَّها تَابِعَةٌ لهما، وتَتَقَدَّمُها في الوُجُودِ.
فصل:
ويُكْرَهُ الرُّكُوبُ في اتِّباعِ الجنائِزِ. قال ثَوْبانُ: خَرَجْنَا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في جنازَةٍ، فرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فقال:"ألَّا تَسْتَحيُونَ؟ إنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وأَنْتُمْ على ظُهُورِ الدَّوَابِّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (10). فإن رَكِبَ في جِنازَةٍ فالسُّنَّةُ أن يكونَ خَلْفَها، قال الخطابِيُّ (11) في الرَّاكِبِ: لا أعْلَمُهم اخْتَلَفُوا في أنَّه يكونُ خَلْفَها؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجِنَازَةِ، والمَاشِى يَمْشِى خَلْفَها وأمَامَها، وعن يَمِينِها وعنْ يَسَارِها، قَرِيبًا مِنْهَا". رَوَاه أبو دَاوُدَ (12). ورَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَه، ولَفْظُه:"الرَّاكِبُ خَلْفَ الجِنَازَةِ، والمَاشِى حَيْثُ شَاءَ مِنْها، والطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ"(13). وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ولأنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ أمَامَها يُؤْذِى المُشاةَ؛ لأنَّه مَوْضِعُ مَشْيِهِمْ على ما قَدَّمْنَاهُ. فأمَّا الرُّكُوبُ في الرُّجُوعِ منها فلا بَأْسَ به. قال جابِرُ بنُ سَمُرَةَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، ورَجَعَ على فَرَسٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (14). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(10) في: باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 232. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475.
(11)
في معالم السنن 1/ 308.
(12)
في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 183. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 248، 249.
(13)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 248. كما أخرجه النسائي، في: باب مكان الراكب من الجنارة، وباب مكان الماشى من الجنازة، وباب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 45، 46، 47. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 247، 252.
(14)
في: باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 664. وهو بمعناه. وهو عند الترمذي بلفظه، في: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 233.