الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يغْسِلُ الظَّاهِرَ من ذلك وهو مُسْتَلْقٍ، ثم يَصْنَعُ ذلك بالجانِبِ الأيسَرِ، ثم يَرْفَعُه من جانِبِه الأَيْمَنِ، ولا يَكُبُّه لِوَجْهِه، فيَغْسِلُ الظَّهْرَ وما هناك من وَرْكِهِ وفَخِذِه وسَاقِه، ثم يَعُودُ فَيَحْرِفُه على جَنْبِه الأَيْمَنِ، ويَغْسِلُ شِقَّهُ الأيْسَرَ كذلك. هكذا ذَكَرَهُ إبراهيمُ النَّخَعِىُّ، والقاضى. وهو أَقْرَبُ إلى مُوَافَقَةِ قولهِ عليه السلام:"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِها". وهو أشْبَهُ بِغُسْلِ الحَىِّ.
337 - مسألة؛ قال: (ويَكُونُ فىِ كُلِّ المِيَاهِ شَىْءٌ مِنَ السِّدْرِ، ويَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِه رَأْسَهُ ولِحْيَتَهُ)
هذا المَنْصُوصُ عن أحمدَ. قال صالحٌ: قال أبى: المَيِّتُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ، ثلاثَ (1) غَسَلَاتٍ، قلتُ: فيَبْقَى عليه؟ قال: أىّ شيءٍ يكونُ هو أنْقَى له. وذُكِرَ عن عَطَاءٍ، أنَّ ابنَ جُرَيْجٍ قال له: إنَّه يَبْقَى عليه السِّدْرُ إذا غُسِّلَ به كلَّ مَرَّةٍ. فقال عَطاءٌ: هو طَهُورٌ. وفي رِوايةِ أبى دَاوُدَ عن أحمدَ، قال: قلتُ، يَعْنِى لأحمدَ: أفلا تَصُبُّونَ ماءً قَرَاحًا يُنَظِّفُه؟ قال: إنْ صَبُّوا فلا بَأْسَ. وَاحْتَجَّ أحمدُ بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَت ابْنَتُه قال:"اغْسِلْنَها ثَلَاثًا، أوْ خَمْسًا، أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إنْ رَأَيْتُنَّ، بماءٍ وسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا". مُتَّفَقٌ عليه (2). وحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اغْسِلُوهُ
(1) في الأصل: "الثلاث".
(2)
أخرجه البخاري، في: باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، وفى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وباب ما يستحب أن يغسل وترا، وباب يبدأ بميامن الميت، وباب مواضع الوضوء من الميت، وباب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وباب يجعل الكافور في الأخيرة، وباب نقض شعر المرأة، وباب كيف الإِشعار للميت، وباب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب يلقى شعر المرأة خلفها، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 1/ 53، 2/ 93، 94، 95. ومسلم، في: باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 646 - 648. كما أخرجه أبو داود، في: باب كيف غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 175، 176. والترمذي، في: باب ما جاء في غسل الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 209 - 211. والنسائي، في: باب غسل الميت بالماء والسدر، وباب نقض رأس الميت، وباب غسل الميت وترا، وباب غسل الميت أكثر من خمس، وباب غسل الميت أكثر من سبع، وباب =
بماءٍ وسِدْرٍ". مُتَّفَقٌ عليه (3). وفي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ: "ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وسِدْرٍ" (4). وذَهَبَ كَثِيرٌ من أصْحَابِنا المُتَأَخِّرِينَ، إلى أنَّه لا يَتْرُكُ مع الماءِ سِدْرًا يُغَيِّرُه، ثم اخْتَلَفُوا، فقال ابنُ حامدٍ: يُطْرَحُ في كُلِّ المِيَاهِ شيءٌ يَسِيرٌ من السِّدْرِ لا يُغَيِّرُه؛ لِيَجْمَعَ بين العَمَلِ بالحَدِيثِ، ويكونَ الماءُ باقِيًا على طُهُورِيَّتِه. وقال القاضي، وأبو الخَطَّابِ: يُغَسَّلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بالسِّدْرِ، ثم يُغَسَّلُ بعدَ ذلك بالماءِ القَرَاحِ، فيكونُ الجَمِيعُ غَسْلَةً وَاحِدَةً، ويكونُ الاعْتِدَادُ بالآخِرِ دونَ الأوَّل؛ لأَنَّ أحمدَ، رحمه الله، شَبَّهَ غُسْلَهُ بِغُسْلِ الجَنابَةِ، ولأنَّ السِّدْرَ إن غَيَّرَ الماءَ سَلَبَهُ وَصْفَ الطُّهُورِيَّةِ، وإن لم يُغَيِّرْهُ فلا فائِدَةَ في تَرْكِ يَسِيرٍ لا يُؤَثِّرُ. وظَاهِرُ كلامِ أحمدَ الأوَّلُ. ويكونُ هذا من قولِه دَالًّا على أنَّ تَغَيُّرَ الماءِ بالسِّدْرِ لا يُخْرِجُه عن طُهُورِيَّتِه. قال بعضُ أصْحابِنا: يَتَّخِذُ الغَاسِلُ ثَلَاثَةَ أوَانِىَ (5)؛ آنِيَةً
= الكافور في غسل الميت، وباب الإِشعار، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 24 - 28. وابن ماجه، في: باب ما جاء في غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 468، 469. والإِمام مالك، في: باب غسل الميت، من كتاب الجنائز. الموطأ 1/ 222. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 84، 85، 6/ 407، 408.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب الكفن في ثوبين، وباب الحنوط للميت، وباب كيف يكفن الميت، من كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وباب المحرم يموت بعرفة. . .، وباب سنة المحرم إذا مات، من كتاب جزاء الصيد. صحيح البخاري 2/ 96، 3/ 20، 23. ومسلم، في: باب ما يفعل المحرم إذا مات، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 865 - 867. كما أخرجه أبو داود، في: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 196. والترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 175. والنسائي، في: باب كيف يكفن المحرم إذا مات، من كتاب الجنائز، وفى: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه، وباب غسل المحرم بالسدر إذا مات، وباب في كم يكفن المحرم إذا مات، وباب النهى عن أن يحنط المحرم إذا مات، وباب النهى عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، وباب النهى عن تخمير رأس المحرم إذا مات، من كتاب المناسك. المجتبى 4/ 32، 5/ 112، 154، 155. وابن ماجه، في: باب المحرم يموت، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1030. والدارمى، في: باب في المحرم إذا مات ما يصنع به، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 50. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 215، 286، 287، 333.
(4)
تقدم تخريجه في صفحة 373.
(5)
سقط من: أ.