الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَفَّارَةً ما بينَه وبينِ الجُمُعَةِ، وبَلَغَ نُورُهَا البَيْتَ العَتِيقَ.
فصل:
يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ من الدُّعَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، لَعَلَّه يُوَافِقُ سَاعَةَ الإِجابةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فقال:"فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ". وأشَارَ بيدِه يُقَلِّلُهَا، وفي لَفْظٍ:"وهو قائِمٌ يُصَلِّي". مُتَّفَقٌ عليه (54). واخْتُلِفَ في تلك السَّاعَةِ، فقال عبدُ اللهِ بن سَلَامٍ، [وطَاوُسٌ: هي آخِرُ سَاعَةٍ في يَوْمِ الجُمُعَةِ. وفَسَّرَ ابنُ سلامٍ الصَّلَاةَ بِانْتِظَارِها. وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فرُوِيَ عن عبدِ اللهِ بن سَلامٍ] (55)، قال: قلتُ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ: إنَّا لَنَجِدُ في كِتَابِ اللَّه: في يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَة لا يُوَافِقُها عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فيها شَيْئًا إلَّا قَضَى اللهُ حَاجَتَهُ. قال عبدُ اللهِ بن سَلَامٍ: فأشارَ إلىّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أو بَعْضُ سَاعَةٍ". فقلتُ: صَدَقْتَ أو بَعْضُ سَاعَةٍ. قلتُ: أيُّ سَاعَةٍ هي؟ قال: "هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَار". قلتُ: إنَّها ليستْ سَاعَةَ صَلَاةٍ قال: "بَلَى، إنَّ العَبْدَ المُؤْمِنَ إذا
(54) أخرجه البخاري، في: باب الساعة التي في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفي: باب الإشارة في الطلاق، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري 2/ 16، 7/ 66. ومسلم، في: باب في الساعة التي في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 583، 584. وأبو داود، في: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 240. والترمذي، في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من أبواب الجمعة، وفى: تفسير سورة البروج، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي 2/ 277، 12/ 237، 238. والنسائي، في: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى 3/ 95. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 360. والدارمي، في: باب الساعة التي تذكر في الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 368. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة. الموطأ 1/ 108. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 230، 255، 257، 272، 280، 284، 312، 403، 457، 469، 481، 489، 504، 519، 3/ 39، 65، 313، 331، 348، 5/ 451، 453.
(55)
سقط من: أ. نقلة نظر.
صَلَّى، ثم جَلَسَ لا يُجْلِسُه إلا الصَّلَاةُ، فهو في صَلَاةٍ. رَوَاه ابنُ مَاجَه (56). ويكونُ القِيامُ على هذا بِمَعْنَى المُلازَمَةِ والإِقامَةِ، كَقَوْلِ اللهِ تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} (57). وعن أَنَسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"الْتَمِسُوا السَّاعَةَ التي تُرْجَى في يَوْمِ الجُمُعَةِ بعد العَصْرِ إلى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ". أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (58). وقِيلَ: هي ما بين أن يَجْلِسَ الإِمامُ إلى أن يَقْضِيَ الصلاةَ؛ لما رَوَى أبو موسى، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"هِيَ مَا بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإِمَامُ إلَى أن يَقْضِيَ الصَّلَاةَ". رَوَاه مُسْلِمٌ (59)، وعن عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزَنِيّ: قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقولُ:"في الجُمُعَةِ سَاعَةٌ من النَّهَارِ، لا يَسْأَلُ العَبْدُ فيها شَيْئًا إلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَه". قيل: أيُّ سَاعَةٍ هي؟ قال: "حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إلَى الانْصِرَافِ مِنْها"(60). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. فعلَى هذا التَّفْسِيرِ تكونُ السَّاعَةُ مُخْتَلِفَةً، فتكونُ في حَقِّ كُلِّ قَوْمٍ في وقتِ صلاتِهم. وقيل: هي ما بين الفَجْرِ إلى طُلُوعِ الشَّمْسِ، ومن العَصْرِ إلى غُرُوبِها. وقيل: هي السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ من النَّهارِ. وقال كَعْبٌ: لو قَسَّمَ الإِنْسَانُ جُمَعَهُ في جُمَعٍ أَتَى على تِلْكَ السَّاعَةِ (61). وقيل هي مُتَنَقِّلَةٌ في اليَوْمِ. وقال ابنُ
(56) في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 360.
(57)
سورة آل عمران 75.
(58)
في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي 2/ 275.
(59)
في: باب في الساعة التي في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 584. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإِجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 241.
(60)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي 2/ 276. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 360.
(61)
لعله يعني أن دعاءه في كل جمعة يكون في ساعة غير الجمعة السابقة.