الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
والوَاجِبُ في صلاةِ الجِنازةِ النِّيَّةُ، والتَّكْبِيرَاتُ، والقِيامُ، وقِرَاءَةُ الفاتِحَةِ، والصلاةُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وأدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ، وتَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ. ويُشْتَرَطُ لها شَرَائطُ المَكْتُوبَةِ، إلَّا الوَقْتَ. وتَسْقُطُ بعضُ وَاجِباتِها عن المَسْبُوقِ، على ما سَنُبَيِّنُ، ولا يُجْزِئُ (9) أن يُصَلِّىَ على الجِنازةِ (10) وهو رَاكِبٌ؛ لأنَّه يُفَوِّتُ القِيامَ الوَاجِبَ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ، والشَّافِعِيِّ، وأبي ثَوْرٍ. ولا أعْلمُ فيه خِلافًا.
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُصَفَّ في الصلاةِ على الجَنائِزِ ثَلَاثَهُ صُفُوفٍ؛ لما رُوِىَ عن مالكِ بنِ هُبَيْرَةَ، حِمْصِيٌّ وكانت له صُحْبَةٌ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ". قال: فكان مالكُ بنُ هُبَيْرَةَ إذا اسْتقْبَلَ (11) أهْلَ الجِنَازَةِ جَزَأهُمْ ثلاثةَ أجْزاءٍ. رَوَاهُ الخَلَّالُ بإسْنَادِهِ. وقال التِّرْمِذِيُّ (12): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. قال أحمدُ: أُحِبُّ إذا كان فيهم قِلَّةٌ أن يَجْعَلَهم ثلاثةَ صُفُوفٍ. قالوا: فإن كان وَرَاءَه أرْبعَةٌ كيف يَجْعَلُهُمْ؟ قال: يَجْعَلُهُمْ صَفَّيْنِ، في كُلِّ صَفٍّ رَجُلَيْنِ. وكَرِهَ أن يَكُونُوا ثلاثةً فيَكُونُ في (13) صَفٍّ رَجُلٌ وَاحِدٌ. وذكر ابنُ عَقِيلٍ أنَّ عَطَاءَ بنَ أبي رَباحٍ رَوَى، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على جِنَازَةٍ، فكانُوا سَبْعَةً، فجَعَلَ الصَّفَّ الأوَّلَ ثلاثةً، والثَّانِىَ اثْنَيْنِ، والثَّالِثَ وَاحِدًا. قال ابنُ عَقِيلٍ: ويُعَايَى (14) بها، فيقال: أين تَجِدُونَ فَذًّا انْفِرَادُهُ أفْضَلُ؟ ولا أحْسَبُ هذا الحَدِيثَ صَحِيحًا،
(9) في أ، م:"يجوز".
(10)
في أ، م:"الجنائز".
(11)
في أ، م:"استقل".
(12)
في: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 246، 247. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصفوف على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 180. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 478. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 79.
(13)
في أ، م:"كل".
(14)
من المعاياة، وهى أن تأتي بكلام لا يهتدى له.