الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
395 - مسألة؛ قال: (ولَا بَأْسَ أنْ يَزُورَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ)
لا نعلمُ بين أهْلِ العِلْمِ خِلَافًا في إباحةِ [زِيَارَةِ الرَّجُلِ القُبُورَ](1). وقال عليُّ بنُ سَعِيدٍ: سألتُ أحمدَ عن زِيارةِ القُبُورِ، تَرْكُها أفْضَلُ عِنْدَك أو زِيَارَتُها؟ قال: زِيَارَتُها. وقد صَحَّ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة القُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإنَّها تُذَكِّرُكُمُ المَوْتَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2). والتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ (3): "فإنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ".
فصل:
وإذا مَرَّ بالقُبُورِ، أو زَارَها، اسْتُحِبَّ أنْ يقولَ ما رَوَى (4) مُسْلِمٌ (5)، عن بُرَيْدَةَ، قال: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهم إذا خَرَجُوا إلى المَقَابِر، فكان قائلُهم يقولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ من المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ، وإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ
(1) في الأصل: "زيارة الرجل القبور"، وفي ا:"زيارتها للرجال".
(2)
في: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، من كتاب الجنائز، وفي: باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 1/ 671، 672، 3/ 1564. والترمذي، في: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذي 4/ 274. كما أخرجه أبو داود، في: باب في زيارة القبور، من كتاب الجنائز، وفى: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 195، 298. والنسائي، في: باب زيارة القبور، وباب زيارة قبر المشرك، من كتاب الجنائز، وفى: باب الإذن في ذلك، من كتاب الضحايا، وفى: باب الإذن في شيء منها، من كتاب الأشربة. المجتبى 4/ 73، 74، 7/ 207، 8/ 278. وابن ماجه، في: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 501. والإِمام مالك، في: باب ادخار لحوم الأضاحى، من كتاب الضحايا. الموطأ 2/ 485. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 441، 3/ 38، 63، 66، 237، 250، 5/ 350، 355 - 357، 359، 361.
(3)
سقط من: الأصل، م.
(4)
في أ، م زيادة:"عن".
(5)
في: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 671. كما أخرجه النسائي، في: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، من كتاب الجنائز. المجتبى 1/ 77. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 494. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 353، 360.