الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ صلاةِ المُسافِرِ
الأصْلُ في قَصْرِ الصلَاةِ الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والإِجْماعُ؛ أمَّا الكِتَابُ فَقَوْلُ اللهِ تعَالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (44). قال - يَعْلَى (45) بن أُمَيَّةَ - قلتُ لِعمرَ بن الخَطَّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وقد أمِن النّاسُ؟ فقال: عَجِبْتُ ممَّا عَجِبْتَ منه، فسَأَلْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ". أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (46). وأمَّا السُّنَّةُ، فقد تَوَاتَرَتِ الأخْبَارُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يَقْصُرُ في أسْفَارِهِ، حَاجًّا، ومُعْتَمِرًا، وغَازِيًا. وقال ابنُ عمرَ: صَحِبْتُ رسولَ اللهِ حتى قُبِضَ - يَعْنِى في السَّفَرِ - وكان لا يَزِيدُ على رَكْعَتَيْنِ، وأبا بكرٍ حتى قُبِضَ، وكان لا يَزِيدُ على رَكْعَتَيْنِ، وعمرَ، وعُثْمَانَ كذلك. وقال ابنُ مَسْعُودٍ: صَلَّيْتُ مع النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ومع أبي بكرٍ رَكْعَتَيْنِ، ومع عمرَ رَكْعَتَيْنِ، ثم تَفَرَّقَتْ بكم الطُّرُقُ. وَوَدَدْتُ أنَّ لي من أَرْبَعٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ. وقال أنَسٌ: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ فصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حتى رَجَعَ، وأقَمْنَا بمَكَّةَ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ حتى
(44) سورة النساء 101.
(45)
في النسخ: "يعنى".
(46)
في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 478. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة المسافر، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 274. والترمذي، في: باب سورة النساء، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 11/ 163. والنسائي، في: باب تقصير الصلاة في السفر، من كتاب التقصير. المجتبى 3/ 95. وابن ماجه، في: باب تقصير الصلاة في السفر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 339. والدارمي، في: باب قصر الصلاة في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 354. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 25، 36.
رَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (47). وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَن سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ في مثله الصَّلَاةُ في حَجٍّ، أو عُمْرَةٍ، أو جِهَادٍ، أنَّ له أن يَقْصُرَ الرُّبَاعِيَّةَ فيُصَلِّيَها رَكْعَتَيْنِ.
266 -
مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، أو (1) ثَمَانِيَةً وأرْبَعِينَ مِيلًا بالهاشِميِّ (2)، فَلَهُ [أنْ يَقْصُرَ](3))
قال الأثْرَمُ: قِيلَ لأبي عبدِ اللهِ: في كم تُقْصَرُ الصَّلَاةُ؟ قال: في أربَعَة بُرُدٍ.
(47) الأول أخرجه البخاري، في: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، من كتاب التقصير. صحيح البخاري 2/ 57. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 479، 480.
كما أخرجه أبو داود، في: باب التطوع في السفر، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 279. والترمذي، في: باب ما جاء في التقصير في السفر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 3/ 14. والنسائي، في: باب ترك التطوع في السفر، من كتاب السفر. المجتبى 3/ 101. وابن ماجه، في: باب التطوع في السفر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 340. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 31، 44، 45، 56.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب الصلاة بمنى، من كتاب التقصير، وفي: باب الصلاة بمنى، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 53، 54، 197، 198. ومسلم، في: باب قصر الصلاة بمنى، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 483.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة بمنى، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 454. والدارمى، في: باب الصلاة بمنى، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 55. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 416، 425، 464.
والثالث أخرجه البخاري، في: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 5/ 190، 191. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 481، 482.
كما أخرجه أبو داود، في: باب متى يتم المسافر، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 280. والترمذى، في: باب ما جاء في تقصير الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 3/ 18. والنسائي، في: باب تقصير الصلاة في السفر، وباب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، من كتاب السفر. المجتبى 3/ 96، 97، 100. وابن ماجه، في: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 342. والدارمى، في: باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 355.
(1)
في أ: "والفرسخ ثلاثة أميال فيكون". ويأتي.
(2)
سقط من: أ.
(3)
في أ: "القصر".
قِيلَ له: مَسِيرَةُ يَوْمٍ تَامٍّ؟ قال: لا. أرْبَعَة بُرُدٍ، سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، ومَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ. فمَذْهَبُ أبي عبدِ اللهِ أنَّ القَصْرَ لا يَجُوزُ في أَقَلَّ من سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، والفَرْسَخُ: ثَلَاثَةُ أمْيَالٍ، فيكون ثَمَانِيَةً وأرْبَعِينَ مِيلًا، قال القاضي: والمِيلُ: اثْنَا عَشَرَ ألْفَ قَدَمٍ، وذلك مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ قاصِدَيْن. وقد قَدَّرَهُ ابنُ عَبَّاسٍ، فقال: من عُسْفَانَ (4) إلى مَكَّةَ، ومن الطَّائِفِ إلى مَكَّةَ، ومن جُدَّةَ إلى مَكَّةَ. وذَكَرَ صَاحِبُ المَسَالِكِ (5)، أنَّ مِن دِمَشْقَ إلى القَطِيفَةِ أرْبَعَةً وعِشْرِينَ مِيلًا، ومن دِمَشْقَ إلى الكُسْوَةِ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، ومِن الكُسْوَةِ إلى جَاسِم (6) أَرْبَعَةً وعِشْرِينَ مِيلًا. فعلى هذا تكونُ مَسَافَةُ القَصْرِ يَوْمَيْنِ قاصِدَيْن. وهذا قولُ ابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ عمرَ. وإليه ذَهَبَ مالِكٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. ورُوِىَ عن ابْنِ عمرَ أنَّه كان (7) يَقْصُرُ في مَسِيرَة عشرةِ فَرَاسِخَ، قال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ أن ابنَ عمرَ كان يَقْصُرُ إلى أرْضٍ له، وهى ثلاثونَ مِيلًا. وَرُوِىَ نحوُ ذلك عن ابنِ عَبَّاسٍ، فإنه قال: يَقْصُرُ في اليَوْمِ، ولا يَقْصُرُ فيما دُونَه. وإليه ذَهَبَ الأوْزَاعِيُّ. وقال: عَامَّةُ العُلَماءِ يقولونَ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ تَامٍّ. وبه نَأْخُذُ. ويُرْوَى عن ابنِ مَسْعُودٍ، أنَّه يَقْصُر في مَسِيرَة ثَلَاثَةِ أيَّامٍ. وبه قال الثَّوْرِىُّ وأبو حَنِيفَةَ؛ لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"يَمْسَحُ المُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ ولَيَالِيهِنَّ"(8). وهذا يَقْتَضِى أنَّ كُلَّ مُسَافِرٍ له ذلك، ولأن الثَّلَاثَةَ
(4) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 3/ 673.
(5)
أي ابن خرداذبه أبو القاسم عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، المتوفى في حدود سنة ثلاثمائة. والنقل عنه في المسالك والممالك 76، 78.
(6)
في أ، م:"حاسم" تصحيف.
(7)
سقط من الأصل.
(8)
أخرجه مسلم، في: باب التوقيت في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 232. وأبو داود، في: باب التوقيت في المسح، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 35. والترمذي، في: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 141. والنسائي، في: باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 72. وابن ماجه، في: باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 183، 184. والدارمى، في: باب التوقيت في المسح، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 181. والإِمام =
مُتَّفَقٌ عليها، وليْسَ في أقَلَّ من ذلك تَوْقِيفٌ ولا اتِّفَاقٌ. وَرُوِىَ عن جَمَاعَةٍ من السَّلَفِ، رَحْمَةُ اللهِ عليهم، ما يَدُلُّ على جَوَازِ القَصْرِ في أقَلَّ من يَوْمٍ. فقال الأوْزَاعِىُّ: كان أنَسٌ يَقْصُرُ فيما بينَه وبينَ خَمْسَةِ فَرَاسِخَ. وكان قَبِيصةُ بنُ ذُؤَيْبٍ، وهَانِئُ بن كُلْثُومٍ، وابنُ مُحَيْرِيزٍ يَقْصُرُونَ فيما بين الرَّمْلَة وبَيْتِ المَقْدِسِ (9). وَرُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه خَرَجَ من قَصْرِه بالكُوفَةِ حتى أتَى النُّخَيْلَةَ (10)، فَصَلَّى بها الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثم رَجَعَ مِن يَوْمِه، فقال: أرَدْتُ أن أُعَلِّمَكُم سُنَّتَكُمْ. وعن جُبَيْر بنِ نُفَيْر، قال: خَرَجْتُ مع شُرَحْبِيل بنِ السَّمْطِ إلى قَرْيَةٍ على رَأْسِ سَبْعَة عَشَرَ مِيلًا، أو ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فقلتُ له، فقال: رأيتُ عمرَ بن الخَطَّابِ يُصَلِّى بالحُلَيْفةِ رَكْعَتَيْنِ، وقال: إنما فَعَلْتُ كما رَأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. رَوَاه مُسْلِمٌ (11). ورُوِىَ أنَّ دِحْيةَ الكَلْبِىَّ خَرَجَ من قَرْيَةٍ من (12) دِمَشْقَ مَرّةً إلى قَدْرِ ثلاثَةِ أمْيَالٍ في رمضانَ، ثم إنَّه أفْطَرَ، وأفْطَرَ معه أُنَاسٌ، وكَرِهَ آخَرُونَ أن يُفْطِرُوا، فلما رَجعَ إلى قَرْيَتِه، قال: واللهِ لقد رَأَيْتُ اليَوْمَ أمْرًا ما كنتُ أظُنُّ أنِّى أرَاهُ، إن قَوْمًا رَغِبُوا عن هَدْىِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يقولُ ذلك لِلَّذِينَ صَامُوا (13). رَوَاه أبو دَاوُدَ (14). ورَوَى سَعِيدٌ، حَدَّثَنا هُشيم، عن أبِي هارُونَ العَبدِيِّ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ، قال: كان رسولُ اللهِ
= أحمد، في: المسند 1/ 96، 100، 113، 120، 133، 134، 146، 149، 4/ 240، 5/ 213، 214، 6/ 27.
(9)
بين الرملة وبيت المقدس ثمانية عشر ميلا. المسالك والممالك 78.
(10)
موضع قرب الكوفة على سمت الشام. معجم البلدان 4/ 771.
(11)
في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 481.
(12)
في أ، م:"في".
(13)
في م زيادة: "قبل".
(14)
في: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، من كتاب الصوم. سنن أبي داود 1/ 562، 563. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 6/ 398.
-صلى الله عليه وسلم إذا سَافَرَ فَرْسَخًا قصَرَ الصَّلَاةَ (15). وقال أنَسٌ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَة أمْيَالٍ، أو ثلاثةِ فَرَاسِخ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. شُعْبَةُ الشَّاكُّ. رَوَاه مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ (16) واحْتَجَّ أصْحَابُنَا بقولِ ابنِ عَبَّاسٍ وابن عمرَ، قال ابنُ عَبَّاسٍ: يا أهْلَ مَكَّةَ، لا تَقْصُرُوا في أدْنَى من أرْبعةِ بُرُدٍ مَن عُسْفَانَ إلى مَكَّةَ (17). قال الخَطَّابِىُّ (18): وهو أصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عن ابنِ عمرَ. ولأنَّها مَسَافَةٌ تَجْمَعُ مَشَقَّةَ السَّفَرِ، من الحَلِّ والشَّدِّ، فجاز القَصْرُ فيها، كَمَسَافَةِ الثَّلاث، ولم يَجُزْ فيما دُونها؛ لأنَّه لم يَثْبتْ دَلِيلٌ يُوجِبُ القَصْرَ فيه. وقولُ أنَسٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أمْيَالٍ، أو ثلاثةِ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. يَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ به إذا سَافَرَ سَفَرًا طَوِيلًا قَصَرَ إذا بَلَغَ ثلاثةَ أمْيَالٍ. كما قال في لَفْظِه الآخَرِ: إنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى [في المدينةِ](19) أرْبَعًا، وبِذِى الحُلَيْفةِ (20) رَكْعَتَيْنِ. قال المُصَنِّفُ: ولا أرَى لِمَا صَارَ إليه الأئِمَّةُ حُجَّةً، لأنَّ أقْوَالَ الصَّحَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، ولا
(15) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في مسيرة كم يقصر الصلاة، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 442، 443.
(16)
سقط: "وأبو داود" من الأصل. وأخرجه مسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 481. وأبو داود، في: باب متى تقصر الصلاة، من كتاب السفر. سنن أبى داود 1/ 274. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 3/ 129.
(17)
أخرجه الإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه قصر الصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 148. والدارقطني، في: باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها وقدر المدة، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 387.
(18)
في معالم السنن 1/ 262.
(19)
في م: "بالمدينة". وأخرجه البخاري، في: باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح، وباب رفع الصوت بالإهلال، وباب التحميد والتسبيح. . . إلخ، وباب نحر البدن قائمة، من كتاب الحج، وفى: باب الخروج بعد الظهر، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري 2/ 170، 210، 4/ 59. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 480. وأبو داود، في: باب في وقت الإِحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 411. والنسائي، في: باب صلاة العصر في السفر، من كتاب الصلاة. المجتبى 1/ 192.
(20)
ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. معجم البلدان 2/ 324.