الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث: يجوز بيعه
- أي: منفصلًا منها - بلا كراهة، ولو كانت حرة.
وهو مذهب الجمهور
(1)
؛ من المالكية
(2)
، الشافعية
(3)
، والظاهرية
(4)
، والصحيح من مذهب الحنابلة
(5)
، ولا نص للشافعي في المسألة
(6)
.
القول الرابع: يكره، ويصح
.
وبه قال أحمد، ونصه: أكرهه
(7)
، وتبعه بعض الحنابلة على ما تقرر من معنى الكراهة في اصطلاح الأصوليين
(8)
.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي على ما يأتي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إن اللبن جزء متولد من عين الآدمي تثبت به حرمة الرضاع؛ كالماء الذي هو أصل الآدمي، وتثبت به حرمة المصاهرة، والمتولد من الأصل يكون له حرمة الأصل؛ فإذا لم يكن الآدمي مالًا، فكذلك ما يتولد منه من اللبن؛ كالولد.
(9)
2 -
إنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته؛ فيحرم أكله وبيعه، كلحمه.
(10)
(1)
ينظر: الدبيان: المصدر السابق، (2/ 252).
(2)
ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (5/ 56).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 184).
(4)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (9/ 39).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (6/ 363، 364).
(6)
النووي: المصدر السابق، (9/ 184)، ونسب ابن قدامة هذا القول إلى الشافعي، فقال في جواز بيع لبن الآدميات بعدما نسبه إلى ابن حامد: وهذا مذهب الشافعي ا. هـ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (6/ 363).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (6/ 363)، وفي قول الإمام: أكره، وما تفرع من مادته؛ وجهان للحنابلة؛ أحدهما: هو للتنزيه إن لم يحرمه قبل ذلك؛ كقوله: أكره إدمان اللحم ا. هـ، والوجه الثاني: ذلك للتحريم؛ كقوله: أكره المتعة ا. هـ، وصوب المرداوي أن المقدم في ذلك ما يقتضيه النظر في القرائن ا. هـ، ودلالة النظر في القرائن تومئ إلى أنه أراد الكراهة التنزيهية، لا التورع من إطلاق التحريم تهيُّبًا.
ينظر: ابن القيم: إعلام الموقعين (1/ 75 - 78). المرداوي: المصدر السابق، (1/ 45). ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص 127 - 128).
(8)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (7/ 313).
(9)
ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (15/ 125).
(10)
ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (5/ 56).