المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين - النوازل في الرضاع

[عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

6 -

ما روي عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم.

(1)

7 -

ما روي عن أبي موسى رضي الله عنه؛ أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

(2)

8 -

ما روي عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم.

(3)

ومثله أدرك أكابر الصحابة، ولا يكون قوله هذا عن رأي واجتهاد.

ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي:

(4)

1 -

لو أن امرأة أرادت أن ترضع ولدًا، فامتنع، ولم يمص إلا باليسير الذي لا يتصور منه شبع؛ فلا يحرم هذا الرضاع شيئًا.

2 -

إذا حلبت المرأة من ثديها في كأس، فشربه الطفل؛ حرم عليها؛ لأنه يحصل به معنى نشورُ العظم، ونبات اللحم.

‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

.

(5)

والمعنى أن المعتبر من الرضاع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية ما كان في العامين من مولد الرضيع.

= وهذا الأثر ليس بالقوي من طريق سعيد بن جبير وإن كان مسلسلًا بالكوفيين؛ لضعف عبد الأعلى، وروايته عن سعيد بن جبير أشياء لا يتابع عليها. فإن قيل: إن الحاكم قد صحح لعبد الأعلى. أجيب: بأن هذا تساهل منه.

وإن قيل: إن ابن المديني ضعَّف إسرائيل بن يونس. أجيب: بأن عامة المحدثين على خلاف ذلك، وليس على القدح فيه حجة.

وإن قيل: إن الحسن بن عطية ضعيف أيضًا كما قال الأزدي. أجيب: بأن الظن أنه اشتبه عليه بالحسن بن عطية بن جنادة العوفي.

وأما طريق عطاء بن أبي رباح؛ فليس بالقوي أيضًا؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ صدوق، في حفظه شيء، وفيه سلمان شيخ ابن المقرئ؛ لم أعرفه.

ينظر: البخاري: التاريخ الكبير (1/ 205، 5/ 343). ابن حجر: تهذيب التهذيب (1/ 402 - 403، 3/ 719).

(1)

ابن الجعد: المسند (1/ 46)؛ من طريق علي، عن شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبي حازم، وأبي الشعثاء؛ عن عائشة؛ به.

(2)

ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 287)، برقم (17309)؛ من طريق ابن فضيل - هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي ت 195 هـ؛ ثقة صدوق -، عن ليث - هو الليث بن أبي سليم القرشي الكوفي ت 148 هـ؛ فيه ضعف، وأسند إلى الخلط وسوء الحفظ، عن مجاهد - هو ابن جبر القرشي المخزومي الإمام الحجة ت 101 هـ تقريبًا؛ لم أجد له سماعًا من أبي موسى -، عن أبي موسى ت 50 هـ أو بعدها -؛ به. وهذا إسناد صالح.

ينظر: ابن الكيال: الكواكب النيرات (1/ 493 - 494).

(3)

مالك: الموطأ (ص 465). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295).

(4)

ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص 59).

(5)

أصل هذا الضابط خبر سيأتي تخريجه عند بيان أدلة الضابط إن شاء الله تعالى.

ص: 46

والدليل على ذلك ما يأتي:

1 -

قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]؛ فما زاد عُد خارجًا عن الحد الفاصل المقدم في الاعتبار.

(1)

2 -

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

(2)

(1)

ابن عثيمين: المصدر السابق، (13/ 432).

(2)

ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 208)؛ من طريق عمر بن محمد الوكيل، عن الوليد بن برد الأنطاكي، عن الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا. ومن طريقه: البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - 16/ 38)، برقم (15765)؛ من طريق أبي سعد أحمد بن محمد الماليني، عن أحمد بن عدي الحافظ؛ به، ثم أردف: قال أبو أحمد: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقف على ابن عباس ا. هـ الدراقطني: المصدر السابق، (5/ 307)، برقم (4364)؛ من طريق الحسين بن إسماعيل، وإبراهيم بن دبيس بن أحمد، وغيرهما؛ عن أبي الوليد بن برد الأنطاكي؛ بسنده عند ابن عدي مرفوعًا، ثم أردف: لم يسنده - أي: يرفعه - عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ ا. هـ

ولا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما يأتي:

إن في سنده أبا سهل الهيثم بن جميل؛ ليس بالحافظ، ويغلط على الثقات كثيرًا.

ونوقشت هذه العلة بما يأتي: أ- إن الهيثم هذا وثقه الإمام أحمد، والعجلي، وابن حبان. وإن ترجح خطؤه في رفعه؛ فمثل هذا الخطأ اليسير لم يسلم منه كبار الأئمة كما يعلم من كتب العلل.

ويجاب: بأن في هذه المناقشة إقرارًا بأن المروي لا يثبت مرفوعًا، وبأن الجارح الثقة يقدم على المعدِّل إذا لم يشذ.

ب ــ إن الرفع زيادة، وقد صرح به ثقة - هو الهيثم بن جميل -؛ فزيادته مقبولة.

ويجاب: بأن الهيثم ليس هو تلميذ ابن عيينة الوحيد، ولو كان سفيان رواه مرفوعًا ما انفرد بذلك الهيثم.

إن في سنده أبا الوليد يزيد الأنطاكي؛ لا يعرف.

ونوقشت هذه العلة: بأن الصواب في اسمه: أبو الوليد بن برد الأنطاكي، وهو معروف العين والحال؛ وثقه الدراقطني، واسمه: محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، وقد تحرف.

إن ابن جميل وهم فرفعه، وغيره يوقفه على ابن عباس؛ كما جاء من طرق عند عبد الرزاق في مصنفه، وسعيد ابن منصور، وابن أبي شيبة، وصوب وقفه ابن عبد الهادي، وابن كثير، وابن حجر، ويأتي - إن شاء الله تعالى -.

ينظر: ابن حبان: الثقات (9/ 236). ابن عدي: المصدر السابق، (8/ 208). الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (7/ 530). ابن القطان الفاسي: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (3/ 238 - 239). ابن عبد الهادي: المحرر في الحديث (ص 388). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (4/ 354). الزيلعي: نصب الراية لأحاديث الهداية (3/ 218 - 219). ابن كثير: إرشاد الفقيه (2/ 238). ابن الملقن: البدر المنير (8/ 271). ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 68). المعلمي: التنكيل (1/ 845 - 846).

ص: 47

3 -

ما روي عن عمر

(1)

، وعلي

(2)

، وابن مسعود

(3)

، وابن عمر

(4)

، وابن عباس

(5)

، وعروة بن الزبير

(6)

، وأزواج النبي

(7)

صلى الله عليه وسلم حاشا عائشة رضي الله عنهم أجمعين-:

(1)

الدراقطني: المصدر السابق، (5/ 308)، برقم (4365)؛ من طريق أبي روق الهزاني - البصري، واسمه أحمد بن محمد بن بكر؛ صدوق فقيه، ت 324 هـ تقريبًا -، عن أحمد بن رَوْح - الظاهر أنه ابن زياد بن أيوب أبو الطيب الشعراني البغدادي؛ صدوق زاهد؛ قدم أصبهان قبل 290 هـ -، عن سفيان - هو ابن عيينة الكوفي المكي أحد الأعلام الموثقين، ت 198 هـ -، عن عبد الله بن دينار - هو القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر؛ ثقة مستقيم الحديث وإن اضطرب تلامذته، ت 127 هـ -، عن ابن عمر، عن عمر؛ بلفظ: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ا. هـ ومن طريقه: البيهقي: المصدر السابق، (16/ 36)، برقم (15759)؛ من طريق أبي بكر ابن الحارث الفقيه، عن علي بن عمر الحافظ؛ به. وظاهر سنده أنه صالح، لولا خشية الانقطاع فيما بين أحمد بن روح وسفيان؛ حيث لم يُذكر ابن روح من بين تلامذة سفيان. ينظر: المنصوري: الدليل المغني (ص 118)، إرشاد القاصي (ص 115).

(2)

ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295)، برقم (17333)؛ من طريق جرير - هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي الكوفي القاضي ت 188 هـ وهو ابن 77 سنة؛ ثقة صدوق صحيح الكتاب -، عن ليث - هو ابن أبي أسلم، وتقدم -، عن زبيد - أظنه ابن الحارث اليمامي الكوفي؛ ثقة ثبت، ت 122 هـ -، عن علي؛ بلفظ: لا يحرم من الرضاع إلا

ا. هـ، وهو معلول بالانقطاع بين زبيد وعلي؛ حيث جاء في روايات أخرى موقوفة على علي قيل فيها: عن زبيد عمن حدثه عن علي، ولا تعرف الواسطة.

ينظر: العجلي: معرفة الثقات (1/ 367). الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (8/ 174). الذهبي: تاريخ الإسلام (3/ 409).

(3)

سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 278)، برقم (974)؛ من طريق هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295)، برقم (17331، 17332)؛ من طريق حفص - هو ابن غياث بن طلق النخعي أبو عمر الكوفي، فقيه ثقة إذا حدث من كتابه، ت 194 هـ -، عن الشيباني - هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي؛ ثقة حافظ، ت 140 هـ -، عن أبي الضحى - هو مسلم بن صبيح الكوفي، ثقة ت 100 هـ -، عن أبي عبد الرحمن - هو الصحابي ابن عمر، أو هي كنية ابن مسعود وأدرجت "عن" بين الكنية والاسم تصحيفًا؛ حيث أثبتت الواو مكان "عن" في بعض مخطوطات المصنف، أو هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي؛ ثقة ثبت ت بعد 70 هـ، ولكن ليس لأبي الضحى رواية له عنه لا في المصنف ولا في غيره -، عن ابن مسعود؛ به، ومن طريق أبي الأحوص - هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي؛ ثقة متقن، ت 179 هـ -، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ به. ابن حزم: المحلى (10/ 24)؛ من طريق الحجاج بن المنهال، عن أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود؛ بلفظ: لا رضاع بعد حولين. البيهقي: المصدر السابق، (16/ 36)، برقم (15760، 15761)؛ من طريق أبي سعيد ابن أبي عمرو - هو محمد بن موسى بن الفضل النيسابوري؛ ثقة سمع من أبي العباس الأصم، ت 421 هـ، عن أبي العباس الأصم - هو محمد بن يعقوب بن يوسف؛ ثقة من أهل نيسابور، ت 346 هـ -، عن الرَّبيع، عن الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد - هو ابن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي؛ ثقة ثبت، ت 144 هـ، عن ابن مسعود ت 32 هـ بالمدينة؛ بلفظ: لا رضاعة

ا. هـ، ثم أردف: هذا وإن كان مرسلًا، فله شواهد عن ابن مسعود ا. هـ، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل ابن خَميرُويَه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور؛ بسنده.

والكلام في هذه الأسانيد من وجوه:

أولًا: سند سعيد بن منصور؛ تقدم قريبًا، وهو معلول بالانقطاع فيما بين النخعيى وابن مسعود، وبما يخشى من تدليس المغيرة بن مقسم.

ثانيًا: الطريقان اللذان رواهما ابن أبي شيبة؛ الأول منهما جيد؛ لولا احتمال إدراج "عن" فيما بين أبي عبد الرحمن وابن مسعود، فتكون الرواية: عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهنا تعل بالانقطاع فيما بين أبي الضحى وابن مسعود، وهذا الإدراج في رواية ابن جرير أيضًا، ويقوي احتمال إدراج "عن" أن أبا الضحى يروي في المصنف كثيرًا عن ابن مسعود والطريق الثاني الذي رواه ابن أبي شيبة معلول بالانقطاع فيما بين النخعي وابن مسعود، وبتدليس المغيرة.

ثالثًا: سند البيهقي، وعلته إرسال يحيى بن سعيد الأنصاري. ويمكن أن تناقش: بإدراكه في المدينة نفرًا من الصحابة.

وخلاصة الحكم أن هذا الأثر حسن.

ينظر: الذهبي: المصدر السابق، (9/ 369). الزركلي: الأعلام (7/ 145).

(4)

ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 203)؛ من طريق المثنى، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن عمر؛ أنه قال: لا أرى رضاعًا بعد الحولين يحرم شيئًا ا. هـ، ومن طريق ابن حميد، عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن عمر؛ أنه قال: لا رضاع بعد الحولين ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 22)؛ من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر - وقد سأله رجل عن رضاع الكبير -، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: قال عمر بن الخطاب: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.

(5)

عبدالرزاق: المصدر السابق، (باب لا رضاع بعد الفطام - 7/ 464 - 465) برقم (13900، 13903)؛ من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن عمر أو ابن عباس؛ بلفظ: لا رضاع بعد فصال سنتين، ومن طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. سعيد بن منصور سعيد: المصدر السابق، (باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة 1/ 280)؛ من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (كتاب النكاح - باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين - 9/ 295)، برقم (17334)؛ من طريق ابن عيينة؛ بلفظ:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين". ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 203 - 204)؛ من طريق المثنى، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا أرى رضاعًا بعد الحولين يحرم شيئًا ا. هـ، ومن طريق ابن حميد، عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا رضاع بعد الحولين ا. هـ، ومن طريق هلال بن العلاء الرَّقِّي، عن أبيه، عن عبيد الله، عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس؛ أنه يقول: لا رضاع إلا في هذين الحولين ا. هـ الطحاوي: شرح مشكل الآثار (7/ 294)؛ من طريق أحمد بن داود، عن يعقوب بن حميد، عن أنس بن عياض، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع بعد حولين كاملين". الدراقطني: المصدر السابق، (5/ 306)، برقم (4363)؛ من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن عثمان بن أبي شيبة، عن طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع بعد حولين كاملين". ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 24)؛ من طريق أبي عبيد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع إلا في الحولين". البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - 16/ 37)، برقم (15762، 15763، 15764)؛ من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي، وأبي بكر بن الحارث الأصبهاني؛ عن علي بن عمر الحافظ، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز؛ بسند الدارقطني ولفظه، ومن طريق عمر بن أحمد العبدُوي، عن أبي الفضل ابن خميرويَه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ بلفظ:"ما كان في الحولين؛ فإنه يحرم، وإن كان مصة، وإن كان بعد الحولين؛ فليس بشيء"، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل بن خميروية، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور؛ بسنده، ولفظ:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين"، ثم أردف بعده: هذا هو الصحيح موقوفٌ ا. هـ

ومال إلى الاحتجاج به ابن حجر؛ لأن له شواهد؛ مثل: "لا يحرم من الرضاع؛ إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام".

ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (4/ 9).

(6)

ينظر: البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - 16/ 38)؛ مرسلًا.

(7)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 22)؛ =

ص: 48

لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا. هـ وبنحوه روي عن سعيد بن المسيب

(1)

، والشعبي

(2)

، وصححه ابن القيم عن غير واحد من الصحابة.

(3)

ومما يندرج تحته من الفروع:

(4)

1 -

إذا أرضعت امرأة طفلًا عمره ثلاث سنوات؛ لم يثبت التحريم.

2 -

إذا أرضعت امرأة طفلًا في العام الأول للطفل، ثم تركته؛ ثبت التحريم حيث كان الرضاع المحرِّم كائنًا في الحولين.

= من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاش عائشة وحدها؛ كن يرين رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة له ا. هـ ثم نفى أبو محمد ابن حزم أن يرد عنهن في الصغر حد. وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 319). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 227).

(1)

ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص 465)، برقم (1329)؛ من طريق مالك، عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير؛ عن الرضاعة؟ فقالا جميعًا: كل ما كان في الحولين - وإن كانت قطرة واحدة - فهي تحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله.

(2)

ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 204).

(3)

ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 577).

(4)

ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص 79).

ص: 49