الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
ما روي عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم.
(1)
7 -
ما روي عن أبي موسى رضي الله عنه؛ أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
(2)
8 -
ما روي عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم.
(3)
ومثله أدرك أكابر الصحابة، ولا يكون قوله هذا عن رأي واجتهاد.
ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي:
(4)
1 -
لو أن امرأة أرادت أن ترضع ولدًا، فامتنع، ولم يمص إلا باليسير الذي لا يتصور منه شبع؛ فلا يحرم هذا الرضاع شيئًا.
2 -
إذا حلبت المرأة من ثديها في كأس، فشربه الطفل؛ حرم عليها؛ لأنه يحصل به معنى نشورُ العظم، ونبات اللحم.
الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين
.
(5)
والمعنى أن المعتبر من الرضاع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية ما كان في العامين من مولد الرضيع.
= وهذا الأثر ليس بالقوي من طريق سعيد بن جبير وإن كان مسلسلًا بالكوفيين؛ لضعف عبد الأعلى، وروايته عن سعيد بن جبير أشياء لا يتابع عليها. فإن قيل: إن الحاكم قد صحح لعبد الأعلى. أجيب: بأن هذا تساهل منه.
وإن قيل: إن ابن المديني ضعَّف إسرائيل بن يونس. أجيب: بأن عامة المحدثين على خلاف ذلك، وليس على القدح فيه حجة.
وإن قيل: إن الحسن بن عطية ضعيف أيضًا كما قال الأزدي. أجيب: بأن الظن أنه اشتبه عليه بالحسن بن عطية بن جنادة العوفي.
وأما طريق عطاء بن أبي رباح؛ فليس بالقوي أيضًا؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ صدوق، في حفظه شيء، وفيه سلمان شيخ ابن المقرئ؛ لم أعرفه.
ينظر: البخاري: التاريخ الكبير (1/ 205، 5/ 343). ابن حجر: تهذيب التهذيب (1/ 402 - 403، 3/ 719).
(1)
ابن الجعد: المسند (1/ 46)؛ من طريق علي، عن شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبي حازم، وأبي الشعثاء؛ عن عائشة؛ به.
(2)
ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 287)، برقم (17309)؛ من طريق ابن فضيل - هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي ت 195 هـ؛ ثقة صدوق -، عن ليث - هو الليث بن أبي سليم القرشي الكوفي ت 148 هـ؛ فيه ضعف، وأسند إلى الخلط وسوء الحفظ، عن مجاهد - هو ابن جبر القرشي المخزومي الإمام الحجة ت 101 هـ تقريبًا؛ لم أجد له سماعًا من أبي موسى -، عن أبي موسى ت 50 هـ أو بعدها -؛ به. وهذا إسناد صالح.
ينظر: ابن الكيال: الكواكب النيرات (1/ 493 - 494).
(3)
مالك: الموطأ (ص 465). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295).
(4)
ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص 59).
(5)
أصل هذا الضابط خبر سيأتي تخريجه عند بيان أدلة الضابط إن شاء الله تعالى.
والدليل على ذلك ما يأتي:
1 -
قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]؛ فما زاد عُد خارجًا عن الحد الفاصل المقدم في الاعتبار.
(1)
2 -
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
(2)
(1)
ابن عثيمين: المصدر السابق، (13/ 432).
(2)
ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 208)؛ من طريق عمر بن محمد الوكيل، عن الوليد بن برد الأنطاكي، عن الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا. ومن طريقه: البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - 16/ 38)، برقم (15765)؛ من طريق أبي سعد أحمد بن محمد الماليني، عن أحمد بن عدي الحافظ؛ به، ثم أردف: قال أبو أحمد: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقف على ابن عباس ا. هـ الدراقطني: المصدر السابق، (5/ 307)، برقم (4364)؛ من طريق الحسين بن إسماعيل، وإبراهيم بن دبيس بن أحمد، وغيرهما؛ عن أبي الوليد بن برد الأنطاكي؛ بسنده عند ابن عدي مرفوعًا، ثم أردف: لم يسنده - أي: يرفعه - عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ ا. هـ
ولا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما يأتي:
إن في سنده أبا سهل الهيثم بن جميل؛ ليس بالحافظ، ويغلط على الثقات كثيرًا.
ونوقشت هذه العلة بما يأتي: أ- إن الهيثم هذا وثقه الإمام أحمد، والعجلي، وابن حبان. وإن ترجح خطؤه في رفعه؛ فمثل هذا الخطأ اليسير لم يسلم منه كبار الأئمة كما يعلم من كتب العلل.
ويجاب: بأن في هذه المناقشة إقرارًا بأن المروي لا يثبت مرفوعًا، وبأن الجارح الثقة يقدم على المعدِّل إذا لم يشذ.
ب ــ إن الرفع زيادة، وقد صرح به ثقة - هو الهيثم بن جميل -؛ فزيادته مقبولة.
ويجاب: بأن الهيثم ليس هو تلميذ ابن عيينة الوحيد، ولو كان سفيان رواه مرفوعًا ما انفرد بذلك الهيثم.
إن في سنده أبا الوليد يزيد الأنطاكي؛ لا يعرف.
ونوقشت هذه العلة: بأن الصواب في اسمه: أبو الوليد بن برد الأنطاكي، وهو معروف العين والحال؛ وثقه الدراقطني، واسمه: محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، وقد تحرف.
إن ابن جميل وهم فرفعه، وغيره يوقفه على ابن عباس؛ كما جاء من طرق عند عبد الرزاق في مصنفه، وسعيد ابن منصور، وابن أبي شيبة، وصوب وقفه ابن عبد الهادي، وابن كثير، وابن حجر، ويأتي - إن شاء الله تعالى -.
ينظر: ابن حبان: الثقات (9/ 236). ابن عدي: المصدر السابق، (8/ 208). الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (7/ 530). ابن القطان الفاسي: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (3/ 238 - 239). ابن عبد الهادي: المحرر في الحديث (ص 388). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (4/ 354). الزيلعي: نصب الراية لأحاديث الهداية (3/ 218 - 219). ابن كثير: إرشاد الفقيه (2/ 238). ابن الملقن: البدر المنير (8/ 271). ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 68). المعلمي: التنكيل (1/ 845 - 846).
3 -
ما روي عن عمر
(1)
، وعلي
(2)
، وابن مسعود
(3)
، وابن عمر
(4)
، وابن عباس
(5)
، وعروة بن الزبير
(6)
، وأزواج النبي
(7)
صلى الله عليه وسلم حاشا عائشة رضي الله عنهم أجمعين-:
(1)
الدراقطني: المصدر السابق، (5/ 308)، برقم (4365)؛ من طريق أبي روق الهزاني - البصري، واسمه أحمد بن محمد بن بكر؛ صدوق فقيه، ت 324 هـ تقريبًا -، عن أحمد بن رَوْح - الظاهر أنه ابن زياد بن أيوب أبو الطيب الشعراني البغدادي؛ صدوق زاهد؛ قدم أصبهان قبل 290 هـ -، عن سفيان - هو ابن عيينة الكوفي المكي أحد الأعلام الموثقين، ت 198 هـ -، عن عبد الله بن دينار - هو القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر؛ ثقة مستقيم الحديث وإن اضطرب تلامذته، ت 127 هـ -، عن ابن عمر، عن عمر؛ بلفظ: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ا. هـ ومن طريقه: البيهقي: المصدر السابق، (16/ 36)، برقم (15759)؛ من طريق أبي بكر ابن الحارث الفقيه، عن علي بن عمر الحافظ؛ به. وظاهر سنده أنه صالح، لولا خشية الانقطاع فيما بين أحمد بن روح وسفيان؛ حيث لم يُذكر ابن روح من بين تلامذة سفيان. ينظر: المنصوري: الدليل المغني (ص 118)، إرشاد القاصي (ص 115).
(2)
ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295)، برقم (17333)؛ من طريق جرير - هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي الكوفي القاضي ت 188 هـ وهو ابن 77 سنة؛ ثقة صدوق صحيح الكتاب -، عن ليث - هو ابن أبي أسلم، وتقدم -، عن زبيد - أظنه ابن الحارث اليمامي الكوفي؛ ثقة ثبت، ت 122 هـ -، عن علي؛ بلفظ: لا يحرم من الرضاع إلا
…
ا. هـ، وهو معلول بالانقطاع بين زبيد وعلي؛ حيث جاء في روايات أخرى موقوفة على علي قيل فيها: عن زبيد عمن حدثه عن علي، ولا تعرف الواسطة.
ينظر: العجلي: معرفة الثقات (1/ 367). الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (8/ 174). الذهبي: تاريخ الإسلام (3/ 409).
(3)
سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 278)، برقم (974)؛ من طريق هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295)، برقم (17331، 17332)؛ من طريق حفص - هو ابن غياث بن طلق النخعي أبو عمر الكوفي، فقيه ثقة إذا حدث من كتابه، ت 194 هـ -، عن الشيباني - هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي؛ ثقة حافظ، ت 140 هـ -، عن أبي الضحى - هو مسلم بن صبيح الكوفي، ثقة ت 100 هـ -، عن أبي عبد الرحمن - هو الصحابي ابن عمر، أو هي كنية ابن مسعود وأدرجت "عن" بين الكنية والاسم تصحيفًا؛ حيث أثبتت الواو مكان "عن" في بعض مخطوطات المصنف، أو هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي؛ ثقة ثبت ت بعد 70 هـ، ولكن ليس لأبي الضحى رواية له عنه لا في المصنف ولا في غيره -، عن ابن مسعود؛ به، ومن طريق أبي الأحوص - هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي؛ ثقة متقن، ت 179 هـ -، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ به. ابن حزم: المحلى (10/ 24)؛ من طريق الحجاج بن المنهال، عن أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود؛ بلفظ: لا رضاع بعد حولين. البيهقي: المصدر السابق، (16/ 36)، برقم (15760، 15761)؛ من طريق أبي سعيد ابن أبي عمرو - هو محمد بن موسى بن الفضل النيسابوري؛ ثقة سمع من أبي العباس الأصم، ت 421 هـ، عن أبي العباس الأصم - هو محمد بن يعقوب بن يوسف؛ ثقة من أهل نيسابور، ت 346 هـ -، عن الرَّبيع، عن الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد - هو ابن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي؛ ثقة ثبت، ت 144 هـ، عن ابن مسعود ت 32 هـ بالمدينة؛ بلفظ: لا رضاعة
…
ا. هـ، ثم أردف: هذا وإن كان مرسلًا، فله شواهد عن ابن مسعود ا. هـ، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل ابن خَميرُويَه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور؛ بسنده.
والكلام في هذه الأسانيد من وجوه:
أولًا: سند سعيد بن منصور؛ تقدم قريبًا، وهو معلول بالانقطاع فيما بين النخعيى وابن مسعود، وبما يخشى من تدليس المغيرة بن مقسم.
ثانيًا: الطريقان اللذان رواهما ابن أبي شيبة؛ الأول منهما جيد؛ لولا احتمال إدراج "عن" فيما بين أبي عبد الرحمن وابن مسعود، فتكون الرواية: عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهنا تعل بالانقطاع فيما بين أبي الضحى وابن مسعود، وهذا الإدراج في رواية ابن جرير أيضًا، ويقوي احتمال إدراج "عن" أن أبا الضحى يروي في المصنف كثيرًا عن ابن مسعود والطريق الثاني الذي رواه ابن أبي شيبة معلول بالانقطاع فيما بين النخعي وابن مسعود، وبتدليس المغيرة.
ثالثًا: سند البيهقي، وعلته إرسال يحيى بن سعيد الأنصاري. ويمكن أن تناقش: بإدراكه في المدينة نفرًا من الصحابة.
وخلاصة الحكم أن هذا الأثر حسن.
ينظر: الذهبي: المصدر السابق، (9/ 369). الزركلي: الأعلام (7/ 145).
(4)
ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 203)؛ من طريق المثنى، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن عمر؛ أنه قال: لا أرى رضاعًا بعد الحولين يحرم شيئًا ا. هـ، ومن طريق ابن حميد، عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن عمر؛ أنه قال: لا رضاع بعد الحولين ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 22)؛ من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر - وقد سأله رجل عن رضاع الكبير -، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: قال عمر بن الخطاب: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.
(5)
عبدالرزاق: المصدر السابق، (باب لا رضاع بعد الفطام - 7/ 464 - 465) برقم (13900، 13903)؛ من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن عمر أو ابن عباس؛ بلفظ: لا رضاع بعد فصال سنتين، ومن طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. سعيد بن منصور سعيد: المصدر السابق، (باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة 1/ 280)؛ من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (كتاب النكاح - باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين - 9/ 295)، برقم (17334)؛ من طريق ابن عيينة؛ بلفظ:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين". ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 203 - 204)؛ من طريق المثنى، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا أرى رضاعًا بعد الحولين يحرم شيئًا ا. هـ، ومن طريق ابن حميد، عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا رضاع بعد الحولين ا. هـ، ومن طريق هلال بن العلاء الرَّقِّي، عن أبيه، عن عبيد الله، عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس؛ أنه يقول: لا رضاع إلا في هذين الحولين ا. هـ الطحاوي: شرح مشكل الآثار (7/ 294)؛ من طريق أحمد بن داود، عن يعقوب بن حميد، عن أنس بن عياض، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع بعد حولين كاملين". الدراقطني: المصدر السابق، (5/ 306)، برقم (4363)؛ من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن عثمان بن أبي شيبة، عن طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع بعد حولين كاملين". ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 24)؛ من طريق أبي عبيد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع إلا في الحولين". البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - 16/ 37)، برقم (15762، 15763، 15764)؛ من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي، وأبي بكر بن الحارث الأصبهاني؛ عن علي بن عمر الحافظ، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز؛ بسند الدارقطني ولفظه، ومن طريق عمر بن أحمد العبدُوي، عن أبي الفضل ابن خميرويَه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ بلفظ:"ما كان في الحولين؛ فإنه يحرم، وإن كان مصة، وإن كان بعد الحولين؛ فليس بشيء"، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل بن خميروية، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور؛ بسنده، ولفظ:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين"، ثم أردف بعده: هذا هو الصحيح موقوفٌ ا. هـ
ومال إلى الاحتجاج به ابن حجر؛ لأن له شواهد؛ مثل: "لا يحرم من الرضاع؛ إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام".
ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (4/ 9).
(6)
ينظر: البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - 16/ 38)؛ مرسلًا.
(7)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 22)؛ =
لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا. هـ وبنحوه روي عن سعيد بن المسيب
(1)
، والشعبي
(2)
، وصححه ابن القيم عن غير واحد من الصحابة.
(3)
ومما يندرج تحته من الفروع:
(4)
1 -
إذا أرضعت امرأة طفلًا عمره ثلاث سنوات؛ لم يثبت التحريم.
2 -
إذا أرضعت امرأة طفلًا في العام الأول للطفل، ثم تركته؛ ثبت التحريم حيث كان الرضاع المحرِّم كائنًا في الحولين.
= من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاش عائشة وحدها؛ كن يرين رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة له ا. هـ ثم نفى أبو محمد ابن حزم أن يرد عنهن في الصغر حد. وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 319). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 227).
(1)
ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص 465)، برقم (1329)؛ من طريق مالك، عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير؛ عن الرضاعة؟ فقالا جميعًا: كل ما كان في الحولين - وإن كانت قطرة واحدة - فهي تحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله.
(2)
ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 204).
(3)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 577).
(4)
ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص 79).