الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
أثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية
قرر فقهاء المسلمين أن من الحليب ما يكون محضًا، ومنه ما يكون مشوبًا؛ فما كان خالصًا لم يخالطه سواه؛ فهو محض، وإلا؛ فمشوب
(1)
، ثم بحثوا أثر اختلاط حليب الأم وامتزاجه بغيره على بقاء خاصية التحريم، وكان من بين ما درسوه في هذا الصدد المسائل الآتية:
المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء
.
صورة المسألة: إذا صُبَّ حليب في ماء، ثم أوجره صبي؛ فهل يحصل به الرضاع المحرِّم؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: إذا غلب الحليب تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا، وإن غلب الماء لم يتعلق به تحريم، ومثل الماء كل مائع وجامد.
وبه قال الحنفية
(2)
.
القول الثاني: لا يحرِّم.
وهو قول مخرج على قول أبي حنيفة في مسألة اختلاط الحليب بالطعام
(3)
.
القول الثالث: إذا غلب الحليب تعلق به التحريم، ولم يبينوا الحكم حالة الاستواء، والظاهر أنهم لا يرون فيه تحريمًا؛ لتخلف صفة الغلبة حينئذ.
وهو قول المالكية
(4)
، وقول عند الشافعية
(5)
؛ اختاره المزني
(6)
، وابن حامد من الحنابلة
(7)
وأبو الخطاب
(8)
، وأبو ثور
(9)
، والمزني
(10)
.
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315).
(2)
الجصاص: المصدر السابق، (5/ 276 - 277). ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411). الميداني: المصدر السابق، (4/ 82).
(3)
ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 276 - 277).
(4)
ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4).
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241). ابن رجب: تقرير القواعد (ص 137). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241).
(8)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241).
(9)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315).
(10)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241).