الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد
.
لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأوجر في بعضها، وأسعط في بعضها حتى تم العدد؛ ثبت التحريم؛ لأن المدار على وصول اللبن إلى الجوف.
وهو مقتضى قول الحنفية
(1)
، ومذهب الشافعي
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
؛ لأنهم جعلوه - السعوط مثلًا - كالرضاع في أصل التحريم، فكذلك كان في إكمال العدد
(5)
.
المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع
.
تأتي هذه المسألة على عدة صور لا ترد على أصل أبي حنيفة
(6)
، ومالك
(7)
، وغيرهما
(8)
؛ ممن يكون عنده قليل الرضاع ككثيره، وهي:
الصورة الأولى: إذا كان للرجل خمس مستولدات، أو أربع زوجات ومستولدة، فأرضعت كل واحدة طفلًا رضعة؛ فهل يصرن أمهاته؟ وهل يصير الرجل أباه؟ اختلف في ذلك الفقهاء الذين اشترطوا عددًا للرضاع المجزئ على ما يأتي:
القول الأول: لم يصرن أمهات له، وصار المولى أبًا له، حرمت عليه المرضعات.
القول الأول: لا يصرن أمهاته، ولا يصير الرجل أباه.
وهو وجه عند الشافعية
(9)
، والحنابلة
(10)
.
(1)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 414).
(2)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83، 89).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 8).
(4)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 237).
(5)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 237 - 238).
(6)
ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 255). ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 399). الميداني: المصدر السابق، (4/ 75).
(7)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 274).
(8)
ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).
(9)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 10).
(10)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260).
القول الثاني: يصير الرجل أباه، وتحرم المرضعات على الطفل لا بالرضاع، بل لأنهن موطوءات أبيه، فيكون ربيبهن.
وهو وجه عند الشافعية
(1)
؛ صححه النووي
(2)
، والوجه الأصح عند الحنابلة
(3)
؛ قال به ابن حامد
(4)
، ومفهوم قول ابن حزم
(5)
.
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إنه رضاع لم يُثبت الأمومة؛ فلم يُثبت الأبوة، كالارتضاع بلبن الرجل.
(6)
ونوقش بما يأتي: أ- إن الأبوة إنما تثبت لكونه رضع من لبنه، لا لكون المرضعة أمًّا له.
(7)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أولًا: الدليل على كون المولى أبًا له دون الأمهات:
1 -
إنه ارتضع من لبنه خمس رضعات
(8)
؛ كما لو أرضعتها واحدة منهن.
(9)
2 -
إنه لبنه، وهن كالظروف له؛
(10)
ذلك أن الأبوة إنما تثبت لكونه رضع من لبنه، لا لكون المرضعة أمًّا له.
(11)
ثانيًا: الدليل كون المرضعات يحرمن عليه مع عدم ثبوت الأمومة:
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 10).
(2)
المصدر السابق.
(3)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263 - 264). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 94).
(4)
ينظر: بن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263 - 264).
(5)
ينظر: ابن حزم، المصدر السابق، (10/ 3)، وأدلته هنا هي المبسوطة في مسألة تحريم لبن الفحل.
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260).
(8)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260).
(9)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 94 - 95).
(10)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 10).
(11)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260).
1 -
إنه ربيبهن، وهن موطوءات أبيه
(1)
، فيتناولهن قول الحق جل ذكره:{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِسَاءِ} [سورة النساء: 22].
(2)
- الترجيح: الراجح هو القول الثاني؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:
1 -
لو كان تحت رجل صغيرة، وله خمس مستولدات، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه؛ لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول عند الشافعية، وينفسخ على الثاني، وهو الأصح عندهم، ولا غرم عليهن، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه
(3)
.
2 -
لو أرضع نسوةُ رجل الثلاثُ ومستولدتاه زوجتَه الصغيرة؛ فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين المحكيين عن الشافعية في الفرع الآنف، وأما غرامة مهرها، فإن أرضعن مرتبا؛ فالانفساخ يتعلق بإرضاع الأخيرة، فإن كانت مستولدة؛ فلا شيء عليها، وإن كانت زوجة؛ فعليها الغرم، وإن أرضعنه معًا بأن أخذت كل واحدة لبنها في مسعط، وأوجِرَته معًا؛ فلا شيء على المستولدتين، وعلى النسوة ثلاثة أخماس الغرم، ولا ينفسخ نكاح النسوة؛ لأنهن لم يصرن أمهات الصغيرة.
(4)
3 -
لو كان لرجل أربع نسوة، فأرضعت إحداهن طفلًا رضعتين، وأرضعته الباقيات رضعة رضعة، أو كان له ثلاث مستولدات، فأرضعت إحداهن الطفل بلبنه ثلاث رضعات، والباقيتان رضعة رضعة؛ جرى الخلاف الآنف في مصيره أبًا، ولا يصرن أمهات، وعلى هذا قياس سائر نظائرها.
(5)
4 -
إذا كان لرجل أربع نسوة وأمة؛ موطوءات؛ أرضعت كل واحدة طفلة بلبن غيره رضعة، فإن قيل بعدم ثبوت الأبوة والأمومة كما الوجه الأول لدى الشافعية؛ لم يثبت التحريم، وإن قيل: يصير الرجل أباه، وتحرم المرضعات على الطفل لا بالرضاع، بل لأنهن موطوءات أبيه - وهو الوجه الثاني عند الشافعية، وصححه النووي -؛ فلا يخلو الحكم من
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260).
(2)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 10).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 10).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 10).
حالين: لو أرضعته بلبنه - يعني: الغير -؛ تحرم الطفلة عليه - أي: الزوج ذا النسوة الأربع والأمة -؛ لأنها ربيبته، وإن كان فيهن من لم يدخل بها؛ لم تحرم عليه؛ لأنه متى كان فيهن من لو انفردت بالرضعات الخمس لم تثبت الحرمة، لا يثبت التحريم.
(1)
5 -
إن سقت محرم للزوج زوجةً صغيرة له شربتين، وسقتها أخرى ثلاثًا؛ فعلى الأولى خمس المهر، وعلى الثانية خمس المهر وعشره؛ في مذهب الحنابلة الذي صرحوا به
(2)
.
- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يأتي:
1 -
ثبوت أبوة صاحب اللبن؛ هل هو فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ أو أصل قائم بنفسه ولو لم تثبت أمومة المرضعة؟ وجهان في مذهب أحمد
(3)
، وصحح الثاني ابن القيم
(4)
والشافعي
(5)
.
الصورة الثانية: لزيد ابن، وابن ابن، وأب، وجد، وأخ؛ ارتضعت صغيرة من زوجة كل واحد منهم رضعة؛ فهل تحرم على زيد؟
الصورة الثالثة: خمسة إخوة؛ ارتضعت صغيرة من لبن زوجة كل واحد رضعة؛ فهل تحرم الصغيرة على الإخوة؟
الصورة الرابعة: امرأة لها بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن؛ أرضعت العليا طفلًا ثلاث رضعات، والأخريان رضعة رضعة؛ فهل تصير المرأة جدة للرضيع بحيث تحرم عليه؟
بحث فقهاء الشافعية هذه الصور الثلاث، وكان لهم فيها رأيان:
القول الأول: لا تحرم.
وهو وجه عند الشافعية
(6)
؛ وصححه النووي
(7)
.
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 14).
(2)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 100).
(3)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). ابن القيم: المصدر السابق (5/ 567).
(4)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 567).
(5)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 567).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12، 13).
(7)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12، 13).
القول الثاني: تحرم عليه، ومتى كان في الخمسة من لا يقتضي لبنه تحريمًا، فلا تحريم.
وهو وجه عند الشافعية
(1)
، وقال به منهم ابنُ القاص
(2)
.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في الصور الثلاث أثر في فروع، منها:
1 -
إذا كان لزيد ابن، وابن ابن، وأب، وجد، وأخ، فارتضعت صغيرة من زوجة كل واحد منهم رضعة؛ فإن قيل بالوجه الأول عند الشافعية: تحرم، فعلى هذا تحرم على أبيه دون الابن وابن الابن؛ لأنها بارتضاع لبن أخي زيد تكون بنت عم لابن، وبنت العم لا تحرم، ولا تحرم أيضًا إذا قيل بعدم ثبوت التحريم لزيد من باب أولى، وهو الوجه الثاني عند الشافعية في المسألة.
(3)
2 -
امرأة لها بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن؛ أرضعت العليا طفلًا ثلاث رضعات، والأخريان رضعة رضعة؛ ففي مصير المرأة جدة للرضيع الوجهان عند الشافعية؛ فإن قلنا: نعم، ففي تحريم المرضعات على الطفل وجهان: أحدهما: لا؛ لعدم العدد. والثاني: إن الرضعات من الجهات تجمع؛ إن كانت كل واحدة منها بحيث لو تم العدد منها ثبت التحريم. فعلى هذا ينظر إن كانت الوسطى بنت أخي العليا، والسفلى بنت أخي الوسطى؛ حرمت العليا عليه؛ لأن إرضاعها لو تم لكان الطفل ابنها، وإرضاع الوسطى لو تم لكان الرضيع ابن بنت أخي العليا، وإرضاع السفلى لو تم لكان للعليا ابن بنت ابن أخ. وهذه الجهات محرمة فتجمع ما فيها من عدد الرضعات. وإن كانت الوسطى بنت ابن عم العليا، والسفلى بنت ابن ابن عمها؛ لم تحرم العليا؛ لأن إرضاع الوسطى لو تم؛ لكان الرضيع للعليا ابن بنت ابن عم، وإرضاع السفلى لو تم؛ لكان لها ابن بنت ابن ابن العم، وذلك لا يقتضي التحريم، وأما الوسطى والسفلى؛ فلا تحرمان عليه بحال؛ لأن إرضاع العليا لو تم؛ لكان للوسطى ابن العمة،
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12، 13).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12).
وللسفلى ابن عمة الأب. ولو أرضعته إحداهن خمس رضعات، حرمت هي عليه، وحرمت التي فوقها إذا كانت المرضعة بنت أخي التي فوقها، لأنها تكون عمة أمه.
(1)
الصورة الخامسة: إن كان لرجل خمس بنات، فأرضعن طفلًا؛ كل واحدة رضعة؛ فما مصير علاقتهن به؛ هل يكنَّ أمهاتٍ له؟ أو الرجل جدًّا له وأولاده أخوالًا له وخالات؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: لم يصرنَ أمهاتٍ له، ويصير الرجل جدًّا له، وأولاده أخوالًا له وخالاتٍ، دون أن تثبت الخؤولة في حق واحدة من المرضعات.
وهو وجه للحنابلة
(2)
.
القول الثاني: لم يصرن أمهات، ولا يصير الرجل جدًّا أو أخوهن خالًا.
وهو وجه آخر للحنابلة
(3)
؛ رجحه ابن قدامة
(4)
، وابن القيم
(5)
، ووجهه غيره من الأصحاب
(6)
.
القول الثالث: لم يصرن أمهاتٍ له، ويصير الرجل جدًّا له، وأولاده أخوالًا له وخالات، وتثبت الخؤولة في حق المرضعات.
وهو احتمال للحنابلة
(7)
؛ ضعفه ابن القيم
(8)
.
- الأدلة:
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 13).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 568). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 262).
(3)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 262). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325).
(5)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 568).
(6)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263).
(8)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 568).
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الدليل على أن الرجل يصير جدًّا له، وأولاده أخوالًا له وخالاتٍ:
1 -
إنه قد كمل للمرتضع خمس رضعات من لبن بناته؛ فصار جدًّا، كما لو كان المرتضع بنتًا واحدة. وإذا صار جدًّا؛ كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالًا وخالاتٍ؛ لأنهن إخوة من كمل له منهن خمس رضعات، فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة.
(1)
ثانيًا: الدليل على أن الخؤولة لا تثبت في حق واحدة من المرضعات:
1 -
إن الرضيع لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات؛ فلا تثبت الخؤولة.
(2)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
إن كونه جدًّا فرع على كون ابنته أمًّا، وكون أخيها خالًا فرع على كون أخته أمًّا، وإذ الفرعية متحققة لم يكن أبوها جدًّا حيث لم تكن ابنته أمًّا؛ لأن الأصل لم يثبت - وهو البنت المرضعة -؛ فلا يثبت فرعه - وهو أبوها -.
(3)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الأول؛ إلا أنهم استدلوا على أن الخؤولة تثبت في حق المرضعات بما يأتي:
1 -
إنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات، وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتًا للخؤولة، وإذلم تثبت أمومة واحدة منهن مع عدم تحقق الرضعات الخمس، فقد ثبتت الخؤولة بلا أمومة، كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة
(4)
؛ في الرجل ترضع زوجاته الأربع طفلًا خمس رضعات من دون أن تتم إحداهن النصاب.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). ابن القيم: المصدر السابق (5/ 568).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 568).
(3)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 568). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95).
(4)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 568).
1 -
لو كمل للطفلة خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة ابنه من كل واحدة رضعة: خرج على الوجهين عند الحنابلة
(1)
، والثاني هو الأصح
(2)
.
2 -
لو أرضع زوجتَه الصغيرة خمسُ بناتِ زوجتِه - يعني: خمسًا من بنات زوجته - رضعة رضعة؛ فلا أمومة، وتصير أمهن جدة؛ في مذهب الحنابلة المصرح به عندهم
(3)
.
- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يأتي:
1 -
ثبوت أبوة صاحب اللبن؛ هل هو فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ أو أصل قائم بنفسه ولو لم تثبت أمومة المرضعة؟ وجهان في مذهب أحمد
(4)
، وصحح الثاني ابن القيم
(5)
والشافعي
(6)
.
الصورة السادسة: لو كمل للطفل خمس رضعات من أمه وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه، من كل واحدة رضعة؛ فلمن يكون التحريم؟
لم تصر واحدة منهن أمًّا، وأما هل تحرم على الرجل؟ خرج على الوجهين السابقين عند الحنابلة
(7)
، وأوجهها اختيار أبي محمد ابن قدامة وأبي عبد الله ابن القيم، والتحريم هاهنا أبعد؛ فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبًا له، ولا جدًّا، ولا أخًا، ولا خالًا.
(8)
ويتبين مما تقدم الآتي:
(1)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263).
(2)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95).
(3)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260). ابن القيم: المصدر السابق (5/ 567).
(5)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 567).
(6)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 567).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260 - 261). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95).
(8)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 569).
أولًا: يثبت التحريم الرضاعي بين طفلين رضعا من حليب مشترك بخمس رضعات قبل فطامهما ولو جاوزا الحولين بشرط المتابعة، أو لم يتوافقا في الزمن والفحل الذي ثاب اللبن بسببه إذا اشتركا في المرضع، وتعتبر الرضعة المشبعة بما يكون مظنة انفتاق الأمعاء وانشقاقها بالحليب على ما يقتضيه عرف كل زمان بحسبه في اعتبار ذلك؛ قال القدوري ت 428 هـ: وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد؛ لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ا. هـ
(1)
، وقال السرخسي ت 483 هـ: فإنهما - أي: الابن والابنة من أجنبي عن المرضع - لما اجتمعا على ثدي واحد ثبتت الأخوة بين هذا الابن والابنة وبين جميع أولاد الرجل، ما كان من هذه المرأة أو من غيرها؛ من النساء أو السراري، كان قبل الرضاع أو بعده، بخلاف ما وقع عند الجهال؛ أن الحرمة إنما تثبت بينهما وبين الأولاد الذين يحدثون بعد ذلك دون ما انفصلوا قبل الإرضاع، وهذا؛ لأن ثبوت هذه الحرمة تثبت الأخوة وهو يجمع الكل ا. هـ
(2)
، وقال صاحب الدر المختار: ولا حل بين رضيعي امرأة، وإن اختلف الزمن والأب ا. هـ، وقال بن عابدين ت 1252 هـ في حاشيته عليه: قوله: (وإن اختلف الزمن)؛ كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلًا، وكان كل منهما في مدة الرضاع ا. هـ
(3)
ثانيًا: الأصل عدم الرضاع؛ فلا يثبت بالشك في الإرضاع تحريم.
ثالثًا: إنْ وُضِع إزاء حلمة الثدي أنبوب فيه أغذية مكملة للطفل، وقصد من وضعه إلى جوار الحلمة تعويدُ الرضيع على المص من الثدي، ونحو ذلك، ولم يكن في الثدي حليب أثناء الالتقام؛ لم تثبت المحرمية الرضاعية، ولو شك في ذلك.
رابعًا: لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأوجر في بعضها، وأسعط في بعضها حتى تم العدد؛ ثبت التحريم.
خامسًا: لا يشترط اتحاد الفحل والمرضع لإثبات التحريم الرضاعي إزاء من يتم له النصاب؛ فلو اتحد الفحل واختلفت المراضع تحته؛ اعتبرت أبوته؛ إن اكتمل العدد من زوجاته.
(1)
القدوري: المصدر السابق، (ص 231).
(2)
السرخسي: المصدر السابق، (30/ 294).
(3)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 410).