الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:
1 -
قول الله تعالى: {فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ} [سورة الطلاق: 6].
(1)
ويمكن أن يناقش: بأن الآية في سورة الطلاق، وهي صريحة في المطلقة.
2 -
إنها أشفق على ولدها من غيرها فلبنها أصلح له وأوفق، وتعين الإرضاع عليها لا يوجب التبرع به، كما لزم على مالك الطعام بذله للمضطر ببدله.
(2)
3 -
إن مقتضى القياس أنها لو تركته بلا إرضاع، ومات؛ لا ضمان عليها.
(3)
ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:
1 -
قول الله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة الطلاق: 6].
(4)
ويمكن أن يجاب: بأن الآية في شأن المبانة، وقد وردت في سياق أحكام المطلقات.
رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:
1 -
إن فيه إضرارًا بالولد، لأن أمه أشفق عليه من الأجنبية، ولبنها أصلح له وأوفق.
(5)
خامسًا: الاستدلال على أن للأب نزع الرضيع من أمه ودفعه إلى متبرعة؛ إن لم تتبرع أمه بإرضاعه، أو طلبت فوق أجرة المثل:
1 -
إن في تكليفه الأجرة مع المتبرعة إضرارًا به، وقد قال الله تعالى:{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة البقرة: 233].
ونوقش بما يأتي: أ- إن المقصود من الآية: إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم؛ إذا أبت أمهاتهم المطلقات أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر، أو
(1)
ينظر: الجمل: المصدر السابق، (4/ 514).
(2)
ينظر: النووي: روضة الطالبين (9/ 88). الجمل: المصدر السابق، (4/ 514).
(3)
ينظر: الجمل: المصدر السابق، (4/ 514).
(4)
ينظر: زكريا الأنصاري: المصدر السابق، (2/ 148).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 88). زكريا الأنصاري: المصدر السابق، (2/ 148).