المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌ خطة البحث:

-‌

‌ خطة البحث:

يشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس.

مقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

تمهيد: ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالنوازل في الرضاع، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف النازلة.

المطلب الثاني: تعريف الرضاع.

المبحث الثاني: أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل.

المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في باب الرضاع.

المبحث الرابع: المقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي.

الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع، ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: مدرات الحليب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة مدرات الحليب.

المطلب الثاني: أنواع مدرات الحليب.

المطلب الثالث: أحكام مدرات الحليب، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم تصنيع مدرات الحليب.

الفرع الثاني: حكم تعاطي مدرات الحليب.

المطلب الرابع: أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية.

المبحث الثاني: موانع درِّ الحليب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة موانع درِّ الحليب.

المطلب الثاني: أنواع موانع درِّ الحليب.

المطلب الثالث: أحكام موانع درِّ الحليب، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم تصنيع موانع درِّ الحليب.

الفرع الثاني: حكم تعاطي موانع درِّ الحليب.

المبحث الثالث: بنوك الحليب، وفيه ستة مطالب:

ص: 10

المطلب الأول: حقيقة بنوك الحليب.

المطلب الثاني: نشأة بنوك الحليب، وتاريخ ظهورها.

المطلب الثالث: الفرق بين بنوك الحليب وغيرها.

المطلب الرابع: آلية العمل في بنوك الحليب.

المطلب الخامس: حكم بنوك الحليب، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم إنشاء بنوك الحليب.

الفرع الثاني: حكم التعامل مع بنوك الحليب.

المطلب السادس: أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية.

المبحث الرابع: حقن الحليب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة حقن الحليب.

المطلب الثاني: أنواع حقن الحليب.

المطلب الثالث: حكم استخدام حقن الحليب.

المطلب الرابع: أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية.

المبحث الخامس: حليب الأنابيب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة حليب الأنابيب.

المطلب الثاني: أنواع أنابيب الحليب.

المطلب الثالث: حكم استخدام حليب الأنابيب.

المطلب الرابع: أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية.

المبحث السادس: تحويل الحليب إلى أشكال أخرى، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب، وهي ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تحويل الحليب إلى مسحوق مجفف.

الفرع الثاني: تجبين الحليب.

الفرع الثالث: تحويل الحليب أقطًا.

المطلب الثاني: حكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى.

المطلب الثالث: أثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية.

ص: 11

المبحث السابع: آلات امتصاص الحليب من الثدي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنواع آلات امتصاص الحليب.

المطلب الثاني: أحكام آلات امتصاص الحليب، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم تصنيع آلات امتصاص الحليب.

الفرع الثاني: حكم استخدام آلات امتصاص الحليب.

المطلب الثالث: أثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية.

المبحث الثامن: الحليب الصناعي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الحليب الصناعي.

المطلب الثاني: أنواع الحليب الصناعي.

المطلب الثالث: أحكام الحليب الصناعي، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم تصنيع الحليب الصناعي.

الفرع الثاني: حكم استخدام الحليب الصناعي.

المبحث التاسع: قارورة الرضاعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة.

المطلب الثاني: أثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية.

المبحث العاشر: الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة.

المطلب الثاني: أثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة.

المبحث الحادي عشر: رضاع المستأجر رحمها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة رضاع المستأجر رحمها.

المطلب الثاني: حكم رضاع المستأجر رحمها.

المطلب الثالث: أثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية.

المبحث الثاني عشر: الحليب المعالج بالأشعة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الحليب المعالج بالأشعة.

المطلب الثاني: حكم معالجة الحليب بالأشعة.

ص: 12

المطلب الثالث: أثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية.

المبحث الثالث عشر: مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.

الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: الاتجار بالحليب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وسائل الاتجار بالحليب.

المطلب الثاني: حكم الاتجار بالحليب.

المبحث الثاني: ما يلحق بالحليب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية.

المطلب الثاني: ما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية.

الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع، ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك.

المبحث لثاني: علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع.

المطلب الثاني: الفرق في علاقة الرجل بين المحرمات عليه بالرضاع والمحرمات عليه بالنسب أو المصاهرة.

المطلب الثالث: ممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع.

المبحث الثالث: تعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع.

المطلب الثاني: تعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع.

المبحث الرابع: الإذن والرضى في الرضاعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذن المرتضع - إذا كان كبيراً -، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم إذن المرتضع.

الفرع الثاني: أثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية.

المطلب الثاني: إذن أولياء المرتضع، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم إذن أولياء المرتضع.

الفرع الثاني: أثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية.

ص: 13

المبحث الخامس: إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إرضاع السائق.

المطلب الثاني: إرضاع الخادمة.

المطلب الثالث: إرضاع اللقيط.

المبحث السادس: إرضاع المصابة بالإيدز، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم إرضاع المصابة بالإيدز.

المطلب الثاني: أثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية.

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وسائل الإثبات التقليدية.

المطلب الثاني: وسائل الإثبات الحديثة.

المبحث الثاني: أثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الشهادة للقريب من الرضاع.

المطلب الثاني: حكم الحاكم لقريبه من الرضاع.

المبحث الثالث: الإشهاد على الرضاع، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: إشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم إشهاد المرضع على من أرضعته.

الفرع الثاني: ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته.

المطلب الثاني: أثر التقادم على وسائل الإثبات.

المطلب الثالث: الرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع.

المطلب الرابع: تعارض البينات.

المطلب الخامس: توثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: وتحتوي على:

أولًا: فهرس الآيات القرآنية.

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

ثالثًا: فهرس الأبيات الشعرية.

رابعًا: فهرس الأعلام المترجم لهم.

خامسًا: فهرس المراجع والمصادر.

سادسًا: فهرس الموضوعات.

ص: 14

هذا، وإني لَأَحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وتستكمل الطاعات، وأشكره على نعمه وأسأله المزيد من فضله.

كما أتضرع إليه سبحانه بأخلص الدعاء إلى: شيخي الوالد - حفظه الله - الذي انتفعت مما علمني إياه صغيرًا ووجهني به كبيرًا؛ فقد كان لعلمه الوافر وفقهه المتين وعنايته بعلوم الشريعة وأصول الحديث الأثرُ الحسن فيما أرجع إليه به مما يشكل فهمه أو يعسر حلُّه، وإلى والدتي - حفظها الله - التي ربتني صغيرًا ولم تتركني من دعائها ورعايتها كبيرًا، وإلى زوجتي وأولادي الذين أعربوا عن وفائهم وحسن عهدهم ببذلهم وصبرهم؛ فجزاهم الله عني خيرًا، وجعل لهم في ألسنة الصدق ذكرًا.

وإني لأسدي أيضًا خالص الشكر والدعاء والثناء إلى أصحاب الفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله البخيت والدكتور منصور بن محمد الشبيب؛ الذين كان لتوجيهاتهم العلمية النفيسة وإرشاداته القيِّمة الجليلة من خلاله الإشراف على البحث ومناقشته ما أسال الله عز وجل أن يجزل لهما المثوبة ويحسن إليهما في العاقبة، وأن يبارك في جهودهما وينفع بعلمهما، وهذا الشكر موصول لكل من استفدت منهم في هذا البحث وانتفعت بمشورتهم وأجوبتهم على الأسئلة والإشكالات، وهم أصحاب السعادة والفضيلة: شيخيْ د. عبد الله بن علي الرُّكبان؛ في الجوانب الفقهية، وشيخيَّ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وعبد الحكيم الجبير؛ في الصَّنعة الحديثية، والشيخان د. إبراهيم بن عبد العزيز الجهني وعبد المجيد بن عبد الله آل خنين؛ في الجوانب القضائية، والأستاذ سيف الإسلام الشعلان؛ في الجوانب اللغوية، والطبيب

ص: 15

محمد حولدار؛ في جانب الترجمة والجوانب الطبية وتكييفها الواقعي، والصيدلي زيد بن محمد العشبان؛ فيما يتعلق بالأدوية وتوصيف النوازل المعاصرة؛ فكل هؤلاء كان لهم الأثر المشهود في البحث، ولا أجدني إلا عاجزًا عن الوفاء بأقل القليل مما بذلوه؛ فجزاهم الله عني وعن المسلمين خيرًا، وحشرهم مع وفد المتقين إلى جنة الخلد زمرًا.

وأخيرًا؛ لا يسعني إلا أن أذكِّر بما تبذله جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورةً من جهود مباركة في خدمة للطالب الجامعي وطالب الدراسات العليا، كما أشكر المعهد العالي للقضاء ممثلًا في عمادته وقسم الفقه المقارن فيه.

اللهم وفقني لحسن القصد، وارزقني الإخلاص وإصابة الحق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا.

الباحث

غرة رجب 1436 هـ

Abdullah 44616@gmail.com

ص: 16