المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب - النوازل في الرضاع

[عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

‌الفرع الثاني

حكم تعاطي مدرات الحليب

إذا لم يوجد للأم لبن، فقد أجاز بعض الباحثين تناول مدرات نزول اللبن لإرضاعه

(2)

، وكان المستند في ذلك أن في تركها إرضاعَه وحضانته هلاكًا محقَّقًا للطفل، وما يخشى من تبعة الهرمونات التي تتضمنها المدرات غير محقق الهلاك، فيدفع أكبر الضررين.

(3)

فإن ثبت أن لنوعٍ ما من المدرات الصناعية للحليب ضررًا في بعض مكوناته؛ بسبب زيادة نسبة الهرمونات الصناعية مثلًا عن القدر المعتدل، وكان هذا الضرر أعظم فسادًا من الفساد المترتب على تخلف المصلحة المظنونة؛ فإنه لا يحل تعاطي مدرات الحليب حينئذ، ولا يحل للطبيب أو الصيدلي صرفها أو وصفها للمُعالِج

(4)

؛ لما يأتي:

1 -

قول الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة: 195]، فنهى الله تعالى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والاستسلام للهلكة.

(5)

2 -

قول الله تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا} [سورة طه: 11]، وقال سبحانه وبحمده في الحديث القدسي:"يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي؛ فلا تظالموا"

(6)

،

(1)

ينظر: المحصول في علم أصول الفقه (4/ 1471). د. جلال الدين عبدالرحمن: غاية الوصول إلى علم الأصول (ص 21). د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص 27 - 31).

(2)

ينظر: د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص 409).

(3)

ينظر: د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص 409).

(4)

ينظر: د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص 63).

(5)

ابن جرير: المصدر السابق، (3/ 325).

(6)

ينظر: مسلم: المصدر السابق، (كتاب البر والصلة وتحريم الصلة - باب في تحريم الظلم والقصاص والأمر بالاستغفار والتوبة - 6/ 440)، برقم (2660)؛ من طريق الدارمي، عن مروان الدمشقي، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر؛ به مرفوعًا.

ص: 72

وأصل الظلم وضع الشيء غيرَ موضعه، وأخذُه من غير وجهه، ومن أضر بنفسه أو بأخيه المسلم، أو بمن له ذمة؛ فقد ظلمه.

(1)

3 -

قول الله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [سورة البقرة: 233]، فأمر الله سبحانه أن لا تمنع الأم من إرضاع المولود لمجرد إحزانها وإدخال الضرر عليها.

(2)

4 -

قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ} [سورة النساء: 12]؛ قال قتادة: إن الله تبارك وتعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه؛ فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت ا. هـ

(3)

5 -

قول الله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِقُوا عَلَيْهِنَّ} [سورة الطلاق: 6]، فنهى الله تعالى الرجل عن ضرار مطلقته بالتضييق عليها في المسكن الذي يسكنها فيه؛ إذا وجد سعة

(4)

، وبدرء الضرر والضرار عن الطرفين جاءت شريعة الله تعالى في عباده.

6 -

ما روي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"

(5)

،

(1)

ابن عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (18/ 413).

(2)

ينظر: ابن رجب: جامع العلوم والحكم (2/ 215).

(3)

ابن جرير: المصدر السابق، (6/ 486).

(4)

ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (23/ 61).

(5)

ابن ماجه: المصدر السابق، (كتاب الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره - 3/ 430، 432)، برقم (2340)؛ من طريق عبد ربه بن خالد النميري أبي المغلِّس، عن فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت؛ قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضِرار"، ومن طريق محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن جابر الجعفي عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر ولا إضرار". أحمد: المصدر السابق، (3/ 267)، برقم (2867)؛ من طريق عبد الرزاق؛ بسند ابن ماجه إلى ابن عباس؛ به مرفوعًا، ولفظه:"لا ضرر ولا ضرار". مالك: المصدر السابق، (كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق - ص 567)، برقم (1503)؛ من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه؛ مرسلًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ:"لا ضرر ولا ضرار". ومن طريقه: الشافعي: المسند (1/ 443)، برقم (1105)؛ من طريق مالك؛ به مرسلًا. ومن طريقهما: البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الصلح - باب لا ضرر ولا ضرار - 11/ 542، كتاب إحياء الموات - باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد - 12/ 250، كتاب أدب القاضي - باب ما لا يحتمل القسمة - 20/ 394 - 395)، برقم (11495، 11496، 12000، 20473، 20474)؛ من طريق أبي أحمد المهرَجاني عن أبي بكر بن جعفر، وأبي نصر بن قتادة عن أبي عمرو ابن نجيد؛ عن محمد بن إبراهيم، عن ابن بكير عن مالك؛ به، ومن طريق أبي عبد الله الحافظ، وأبي بكر أحمد بن الحسن، وأبي محمد ابن أبي حامد المقرئ، وأبي صادق ابن أبي الفوارس؛ عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد الدوري، عن عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الرأي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد؛ به مرفوعًا، ومن طريق علي بن الحسن بن علي المقرئ، عن الحسن بن محمد بن إسحاق، عن يوسف بن يعقوب، عن محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان؛ بسند ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، بلفظ:"إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار"، ومن طريق أبي بكر أحمد بن الحسن، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر ولا ضرار". يحيى بن آدم: الخراج (ص 91)، برقم (303)؛ من طريق إسماعيل، عن الحسن، عن يحيى، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر ولا ضرار"، ومن طريق إسماعيل، عن الحسن، عن يحيى، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد؛ مرسلًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ:"لا ضرار في الإسلام". أبو علي بن شاذان: الثاني من أجزاء أبي علي بن شاذان (ص 19)، برقم (18)؛ من طريق محمد، عن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش؛ قال: أراه ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر ولا ضرورة". أبو داود: المراسيل (ص 218)، برقم (407)؛ من طريق محمد بن عبد الله الطرسوسي القطان، عن عبد الرحمن بن مغراء، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن أبي لبابة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر في الإسلام ولا ضرار". ابن أبي عاصم: الآحاد والمثاني (4/ 215)، برقم (2200)؛ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة، عن صفوان بن سليم، عن ثعلبة بن أبي مالك؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر ولا ضرار". أبو يعلى: المسند (ص 521)، (2523)؛ من طريق أبي بكر، عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا. أبو بكر الدينوري: المجالسة وجواهر العلم (7/ 259)، برقم (3160)؛ من طريق عباس بن محمد الدوري، عن عثمان بن محمد؛ بتتمة طريق البيهقي الآنف، ولفظه. محمد بن العباس بن نجيح: حديث شعبة (ص 6)، برقم (23)؛ من طريق محمد، عن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش؛ =

ص: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال: أراه عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر ولا ضرورة". الطبراني: المعجم الأوسط (1/ 90، 307، 4/ 125، 5/ 238)، برقم (268، 1033، 3777، 5193)؛ من طريق أحمد بن رشدين، عن روح بن صلاح، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي سهل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ به مرفوعًا، ومن طريق أحمد بن داود المكي، عن عمرو بن مالك الراسبي، محمد بن سليمان بن مسمول، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن نافع بن مالك، عن أبي سهيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ به مرفوعًا، ومن طريق علي بن المبارك الصنعاني، عن زيد بن المبارك، عن محمد بن ثور، عن معمر؛ بسند ابن ماجه وأحمد إلى ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر ولا ضرار"، ومن طريق محمد بن عبدوس بن كامل، عن حيان بن بشر القاضي، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله؛ به مرفوعًا، بلفظ:"لا ضرر، لا ضرار في الإسلام". الطبراني: المعجم الكبير (1/ 355، 5/ 346، 384)، برقم (1370، 11410، 11641)؛ من طريق محمد بن علي الصائغ المكي، عن يعقوب بن حميد؛ بسنده عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، ولفظِه، ومن طريق أحمد بن رشدين المصري، عن روح بن صلاح، عن سعيد بن أبي أيوب، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، ومن طريق علي بن المبارك الصنعاني؛ بسنده في المعجم الأوسط، ولفظِه. الدراقطني: المصدر السابق، (كتاب الجعالة - باب الجعالة - 4/ 51، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك - 5/ 407 - 409)، برقم (3079، 4539، 4540، 4541، 4542)؛ من طريق إسماعيل بن محمد الصفار، عن العباس أو عباس بن محمد؛ بتتمة سند البيهقي الثاني، مرفوعًا، ومن طريق محمد بن عمرو البختري، عن أحمد بن الخليل، عن الواقدي، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرِّجال، عن عمرة، عن عائشة؛ به مرفوعًا، ومن طريق أحمد بن محمد بن أبي شيبة، عن محمد بن عثمان بن كرامة، عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل؛ بسند أبي يعلى إلى ابن عباس؛ به مرفوعًا، ومن طريق أحمد بن محمد بن زياد، عن أبي إسماعيل الترمذي، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش؛ قال: أُراه عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ مرفوعًا بلفظ:"لا ضرر ولا ضرورة". الحاكم: المصدر السابق، (كتاب البيوع - 3/ 123)، برقم (2376)؛ من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد الدوري؛ بتتمته الواردة عند البيهقي بعاليه، ولفظ:"لا ضرر ولا إضرار". أبو نعيم: أخبار أصبهان (1/ 404)؛ من طريق، عن شعيب بن محمد بن أحمد بن شعيب بن بزيع بن سنان أبي القاسم البزاز الدبيلي، عن سهل بن صقير الخلاطي، عن يوسف بن خالد السمتي، عن موسى بن عقبة؛ بتتمة سند ابن ماجه إلى عبادة بن الصامت مرفوعًا؛ إلا أنه لم يسم جد إسحاق بن يحيى، ولفظه:"لا ضرر ولا ضرار". ابن حزم: المصدر السابق، (9/ 36)؛ من طريق وكيع، عن أبي بشر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد؛ مرسلًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ:"لا ضرار في الإسلام".ابن عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (18/ 415)؛ من طريق عبد الله بن محمد بن يوسف، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج، عن أبيه، عن أبي علي الحسن بن سليمان قُبَّيطة، عن عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ بسنده عند البيهقي. الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 85)؛ من طريق علي بن أحمد بن إبراهيم البصري، عن الحسن بن محمد عثمان الفسوي، يعقوب بن سفيان، عن روح بن سيابة الحارثي، عن سعيد بن أبي أيوب؛ بتتمة سنده عند الطبراني في الكبير، ولفظِه. ابن عساكر: المصدر السابق، (23/ 114)؛ من طريق القاضي أبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ بتتمة سند أبي نعيم، ولفظِه؛ إلا أنه ورد ذكر أبي سهل: سقيرًا؛ بالسين، وجد إسحاق بن يحيى: بن عبادة! . عز الدين أبو الحسن ابن الأثير: أسد الغابة (1/ 474)، برقم (179)؛ من طريق أبي الفرج بن أبي الرجاء بن سعد، بإسناده إلى أبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد كتابةً، قال: حدثنا يعقوب بن حميد؛ بسند ابن أبي عاصم، ولفظِه.

أبو نعيم: أخبار أصبهان 1/ 344 عز الدين أبو الحسن ابن الأثير: أسد الغابة 1/ 292 عبد الرزاق: ابن أبي شيبة 7/ 256 الخطيب: كتاب موضح من طريق داود بن حصين ابن عساكر: تاريخ دمشق 8/ 44/2 =

ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد أعلت أسانيده بما يأتي:

الانقطاع؛ لأن إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت؛ كما قال الترمذي، وابن عدي، أو لم يلقه؛ كما قال البخاري، أو لم يسمع منه؛ كما قال أبو زرعة، وابن أبي حاتم، والدارقطني؛ في موضع. والخلاصة أن حديث عبادة من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب.

جهالة عين إسحاق بن يحيى؛ حيث قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف؛ لم يسمع من عبادة؛ كما قال أبو زرعة، وابن أبي حاتم، الدارقطني؛ في موضع، وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، وهذا لم يسمع من عبادة أيضًا؛ قاله الدارقطني أيضًا، وعامة أحاديثه غير محفوظة؛ قاله ابن عدي.

موسى بن عقبة؛ لم يسمع من إسحاق بن يحيى.

ونوقشت هذه العلة: بأنه روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي؛ عن إسحاق بن يحيى.

والجواب: أن أبا عياش الأسدي هذا لا يعرف.

الانقطاع فيما بين واسع بن حبان وأبي لبابة.

ونوقشت هاتان العلتان: بأنه روي موصولًا من طريق آخر، كما هو عند الطبراني من طريق واسع عن جابر مرفوعًا، والبيهقي.

والجواب: أنه وإن كان إسنادًا مقاربًا؛ إلا أنه غريب، ولذلك كان الأصح فيه: ما رواه أبو داود في مراسيله عن واسع مرسلًا.

الإرسال، وذلك في عمرو بن يحيى بن عمارة المدني؛ وفق المشهور من أسانيده.

الاختلاف على عمرو بن يحيى؛ في إرساله ووصله؛ فرواه مالك عنه عن أبيه مرسَّلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الدراوردي عنه عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والجواب: أن رواية مالك هي الصواب بلا شك - كما قرر ابن رجب-، فيكون مرسلًا؛ لأن مالكًا أوثق من الدراوردي الذي هو حسن الحديث على اختلاف فيه؛ حيث كان أحمد يضعف ما حدث به من حفظه، ولا يعبأ به، وما روي موصولًا إلى أبي سعيد به مرفوعًا؛ لم يصح، كما حكم الذهبي.

جهالة حال إسحاق بن يحيى.

ونوقشت هذه العلة: بأن للحديث شواهد كثيرة يصح بها.

إسحاق بن إبراهيم ابن سعيد الصواف مولى مزينة؛ لين الحديث، وذلك في حديث قعلبة عند الطبراني في الكبير.

أحمد بن رشدين؛ متهم بالكذب، وهو في سند الطبراني في الأوسط.

أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة؛ متهم بالوضع والكذب، وهو في سند الطبراني في الأوسط.

ضعف الفضيل بن سليمان.

ونوقشت هذه العلة بأن يوسف بن خالد السَّمتي قد تابع الفضيل، كما هو عند أبي نعيم في أخبار أصبهان.

والجوب: أن يوسف هذا متروك؛ في أحسن أحواله، فلا اعتبار بمتابعته.

ضعف جابر بن يزيد الجعفي.

ونوقشت هذه العلة: بأنه قد توبع؛ تابعه داود بن حصين؛ كما هو عند أبي يعلى والطبرراني والدراقطني، وقد احتج به الشيخان، وبأن شعبة والثوري كانا يثنيان على جابر، ويصفانه بالحفظ والإتقان، ومن ذمه فمن قبل حفظه، لا صدقه.

والجواب عن المتابعة: أن روايات داود مناكير، والراويان عنه ضعيفان؛ محمد بن إسماعيل، وسعيد بن أبي أيوب؛ فلا يعرج على هذه المتابعة.

وأما الجواب عمن أثنى عليه: فقد ذمه ابن عيينة، واتبعه على ذلك أصحابه؛ ابن معين، وعلي، وأحمد، وأحمد، وحيث حكي عنه من سوء مذهبه ما يسقط روايته، فإن القاعدة في هذا تقديم الجرح؛ لأنه زيادة علم في الراوي، ولهذا لم يستند الحديث من وجه صحيح.

إن عبد الملك بن معاذ النصيبي، لا تعرف له حال.

الواقدي، وهو متروك، وقد جاء في طريق الدارقطني.

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني.

ونوقش الإعلال به: بأن الترمذي يصحح حديثه، ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب.

إن سماكًا وداود ضعيفان في عكرمة. =

ص: 75

وقد حكي إجماع الأمة على صحة معنى الحديث

(1)

، ومعلوم أن المشاقَّة والمضارَّة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرار، ولو بالمباح، أو فعل

= 15 - محمد بن عبد الله القطان الطرسوسي؛ مجهول الحال.

16 -

محمد إسحاق، وهو مكثر في التدليس، ولم يصرح بالتحديث، وتفرد بالرواية عنه عند الطبراني في الأوسط محمد بن سلمة.

17 -

يعقوب بن عطاء بن أبي رباح؛ ضعيف.

18 -

تفرد عثمان بن محمد بن عثمان عن الدراوردي، ولا يحتمل في مثله التفرد؛ قال ابن عبد الهادي: لا أعرف حاله ا. هـ، وليس هو من رجال مسلم ولم يخرج له ولا في المتابعات؛ متكلم في حفظه.

ونوقشت هذه العلة: بأن عثمان لم ينفرد به، فقد تابعه عبد الملك بن معاذ بن محمد النصيبي.

والجواب: أن عبد الملك هذا لا يعرف.

19 -

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة؛ ضعفه أبو حاتم، وقال: هو منكر الحديث؛ لا يحتج به.

ونوقشت إعلال الخبر به: بأن أحمد وثقه.

20 -

تفرد محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق الذي تفرد هو الآخر عن محمد يحيى بن حبان؛ في حديث جابر عند الطبراني في الأوسط.

23 -

إبراهيم بن إسماعيل؛ ضعفه جماعة.

24 -

إن روايات داود عن عكرمة مناكير.

25 -

إن رواية أبي بكر بن عياش عند الدارقطني فيها شك؛ قال: أراه عن ابن عطاء، وابن عطاء هو يعقوب، وهو ضعيف.

26 -

زهير بن ثابت؛ ضعيف.

وقد صحح الحديث الحاكم وأقره الذهبي، وصححه عبد الحق الإشبيلي، وقواه ابن رجب من طريق كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن أبيه عن جده؛ به مرفوعًا؛ خلافًا لابن عبد البر؛ إذ يقول فيه: إسناده غير صحيح ا. هـ، وتقرير البيهقي في هذا وسط بين الطرفين؛ إذ يقول: أحاديث كثير إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت ا. هـ، وقول أبي داود هذا الحديث إلى الأحادبث التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غيرَ ضعيف عنده، وحسن الحديثَ النووي، وصححه الألباني، وجرى قول عامة المعاصرين على طريقة ابن تيمية والنووي وابن الصلاح في تقوية طرقه ببعضها، فصححوا الحديث لغيره، فهذا شعيب الأرنؤوط يصحح حديث عبادة في تحقيقه على سنن ابن ماجه بعاليه تصحيحًا لغيره، وقرر أن سند حديث عبادة بذاته ضعيف، ومال الدكتور الحسين آيت سعيد في دراسته على كتاب بيان الوهم لابن القطان إلى كونه متواترًا ا. هـ، وزعم الحاكم أن إسناده على شرط مسلم، ونظَّره ابن عبد الهادي، وقال الألباني عن دعوى الحاكم وإقرار الذهبي له: هذا وهم منهما معًا، وأشار أبو العباس ابن تيمية إلى تقوية طرقه ببعضٍ؛ قال ابن رجب: وهو كما قال. ا. هـ

ولم يصححه مسندًا ابن عبد البر، وخالد بن سعيد الأندلسي الحافظ، وقال ابن عبد الهادي في إسناد أحمد وابن ماجه: غير قوي ا. هـ، وحكم ابن رجب على إسنادي الطبراني عن القاسم عن عائشة بالضعف، وقال ابن حزم: هذا خبر لم يصح قط ا. هـ

هذا، وقد نقل عن الإمام أحمد الاستدلال به، وعن الشافعي تصحيحه، وإقرار ذلك كما في مناظرته مع محمد بن الحسن الشيباني، واحتج به مالك، وجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ.

والخلاصة أن الحديث لا يستند من وجه صحيح، ولكنْ له طرق يقوي بعضها بعضها؛ لأن ضعفها محتمل في الإجمال، وله شواهد؛ ينتهي مجموعها إلى كون الحديث على أسوار مرتبة الصحة والقبول، والله تعالى أعلم.

وفي الجملة، فطرق هذا الحديث وأسانيده قابلة لمزيد من السبر والبحث والمطالعة، فهذا ابن رجب يقول في ختام المطاف عند دراسة سنده، وهو من أوعب من جمع طرقه وتكلم عليها: فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب ا. هـ

ينظر: الطبراني: المعجم الأوسط (5/ 238). ابن عدي: المصدر السابق، (1/ 486 - 489، 497 - 498). الحاكم: المصدر السابق، (3/ 123). أبونعيم: أخبار أصبهان 1/ 344 أبو نعيم: حلية الأولياء (9/ 76). ابن حزم: المصدر السابق، (8/ 326، 9/ 36). البيهقي: المصدر السابق، (12/ 254، 20/ 395). ابن عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (18/ 414). ابن القطان الفاسي: المصدر السابق، (3/ 30، 4/ 251، 5/ 103). ابن عبد الهادي: المحرر في الحديث (ص 334). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (5/ 68). الذهبي: تنقيح التحقيق (2/ 323). ابن التركماني: الجوهر النقي (6/ 96). الزيلعي: المصدر السابق، (4/ 384 - 386). ابن رجب: المصدر السابق، (2/ 207 - 210). ابن الملقن: تحفة المحتاج (2/ 296). ابن الملقن: خلاصة البدر المنير (2/ 438). الألباني: أحكام الجنائز وبدعها (ص 16)، إرواء الغليل (3/ 408 - 414)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 498).

(6)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (8/ 326). ابن العربي: القبس ضمن موسوعة شروح الموطأ (18/ 411)، وقال ابن عبد البر لمن احتج به في مسألة متعلقة بقسمة العقار: هو لفظ محتمل للتأويل لا حجة فيه ا. هـ

ينظر: ابن عبد البر: الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ (18/ 471).

ص: 76

الإضرار من غير استحقاق، فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به، لا لقصد الإضرار، فليس بمضار

(1)

.

7 -

حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات -، بحسب امرئ من الشر؛ أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه".

(2)

8 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم".

(3)

(1)

عزير شمس: جامع المسائل لابن تيمية (6/ 36).

(2)

مسلم: المصدر السابق، (كتاب البر والصلة وتحريم الظلم- باب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله حرام دمه وماله وعرضه - 6/ 427 - 428)، برقم (2646)؛ من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن داود، عن ابن قيس، عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريز؛ عن أبي هريرة به مرفوعًا.

(3)

البخاري: المصدر السابق، (كتاب العلم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع وباب ليبلغ العلم الشاهدُ الغائب - 1/ 243، 273، كتاب الحج - باب الخطبة أيام منًى - 2/ 484، كتاب غزوة العشيرة أو العسيرة - باب حجة الوداع - 5/ 445، 446، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود - بابٌ ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق - 8/ 441، كتاب الفتن - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض - 2/ 142)، برقم (68، 108، 1748، 4384، 4387، 6792، 7078)؛ من طريق مسدد، عن بشر، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام"، ومن طريق عبد الله بن عبد الوهاب، عن حما، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ بسنده إلى أبي بكرة مرفوعًا، ولفظه:"فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم - عليكم حرام"، ومن طريق علي بن عبد الله، عن يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا؛ بلا شك. ومن طريق يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر؛ به مرفوعًا، ومن طريق محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ به مرفوعًا، ومن طريق محمد بن عبد الله، عن عاصم بن علي، عن عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله؛ به مرفوعًا، بلفظ:"فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم؛ إلا بحقها"، ومن طريق مسدد، عن يحيى، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين؛ بسنده إلى أبي بكرة مرفوعًا، ولفظه:"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام". مسلم: المصدر السابق، (كتاب المناسك - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 3/ 465، كتاب القسامة والحدود والديات - باب تحريم الدماء والأموال والأعراض 4/ 424)، برقم (1231، 1724)؛ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم"، ومن طريق أبي بكر بن شيبة، ويحيى بن حبيب الحارثي - وتقاربا في اللفظ -؛ عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب؛ بسنده الثاني عند البخاري إلى أبي بكرة مرفوعًا، ولفظِه بما وقع فيه من شك؛ إلا أن آخره:"حرام عليكم".

ص: 77

9 -

ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من ضارَّ مؤمنًا أو مكر به"

(1)

؛ فقوله: "ضار"؛ من المضرة، وهو إيقاع المكروه به، وقوله:"أو مكر به"؛ يعني: خداعَه بغير حق، وفي هذا الحديث تعظيم حرمة المؤمن، وأن الإضرار به

(1)

الترمذي: المصدر السابق، (كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الخيانة والغش - 3/ 495)، برقم (1941)؛ من طريق عبد بن حميد، عن زيد بن الحباب العكلي، عن أبي سلمة الكندي، عن فرقد السبخي، عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب، عن أبي بكر؛ به مرفوعًا، ثم أردف: هذا حديث غريب ا. هـ البزار: المصدر السابق، (1/ 105)، برقم (43)؛ من طريق أحمد بن عبد الله بن الحسن الكردي، عن أبي عبيدة إسماعيل بن سنان العصفري، عن عبد الواحد بن زيد، عن أسلم الكوفي، عن مرة الطيب، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر؛ به مرفوعًا، بلفظ:"ملعون من ضار مسلمًا أو غره". المروزي: مسند أبي بكر الصديق (1/ 168، 169)، برقم (99، 100، 102)؛ من طريق أحمد بن علي، عن أبو بكر، عن علي بن حسن بن شقيق، عن أبي حمزة، عن جابر، عن عامر، عن مرة الهمداني، عن أبي بكر الصديق؛ به مرفوعًا، بلفظ البزار، ومن طريق أحمد بن علي، عن عثمان، عن زيد بن حباب، عن أبي سلمة الكندي، عن فرقد السبخي، عن مرة، عن أبي بكر؛ به مرفوعًا، بلفظ:"ملعون من ضار مؤمنًا أو مكر به"، ومن طريق أحمد بن علي، عن أبي كريب، عن معاوية بن هشام، عن شيبان، عن جابر؛ بسنده الأول عند المروزي، ولفظِه. أبو يعلى: المصدر السابق، (ص 56)، برقم (96)؛ من طريق أبي كريب، عن معاوية بن هشام، عن شيبان، عن عامر، عن مرة، عن أبي بكر؛ به مرفوعًا، بلفظ البزار. ابن أبي حاتم: المصدر السابق، (ص 1574)، برقم (2367)؛ من طريق محمد بن عوف الحمصي، عن الهيثم بن جميل، عن عثمان بن واقد، عن فرقد؛ بسنده عند الترمذي مرفوعًا، ولفظه:"ملعون من ضار مسلمًا أو ماكرَه". الطبراني: المعجم الأوسط (9/ 124)، برقم (9312)؛ من طريق هاشم بن مرثد، عن آدم، عن شيبان، عن جابر، عن الشعبي، عن مرة؛ بسنده مرفوعًا عند البزار، ولفظِه. ابن عدي: المصدر السابق، (6/ 452)؛ من طريق الحسن بن سفيان، والحسن بن الطيب بن حمزة الشجاعي البلخي؛ عن أبي بكر سعيد بن أبي الربيع السمان، عن عنبسة بن سعيد؛ عن فرقد؛ بسنده عند الترمذي مرفوعًا، ولفظه:"ملعون من ضار أخاه المسلم أو ماكرَه". أبو بكر الإسماعيلي: معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (1/ 463)، برقم (117)؛ من طريق أبي جعفر محمد بن إبراهيم الغزال - في مسجد الرصافة -، عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن أبي بكر؛ به مرفوعًا، بلفظ البزار. ومن طريقه: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (2/ 294)، برقم (299)؛ من طريق أحمد بن محمد بن غالب، عن أبي بكر الإسماعيلي؛ بسنده إلى أبي بكر مرفوعًا، ولفظِه. أبو نعيم: حلية الأولياء (3/ 49، 4/ 164)؛ من طريق أبي بكر بن خلاد، عن الحارث، عن عبد العزيز بن أبان، عن همام، عن فرقد؛ بسند الترمذي، ولفظ:"ملعون من ضار مسلمًا أو ماكرَه"، ومن طريق أبي بكر الطلحي، عن عبيد بن غنام، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، عن جابر، عن عامر، عن مرة؛ بسنده عند أبي يعلى، ولفظِه. البيهقي: شعب الإيمان (11/ 81)، برقم (8215)؛ من طريق علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد الصفار، عن محمد بن العباس، عن سريج بن النعمان، عن عثمان بن مقسم، عن فرقد؛ بسنده عند أبي نعيم مرفوعًا، ولفظِه. ابن عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (18/ 421)؛ من طريق أحمد بن فتح بن عبد الله، عن عبد الله بن أحمد بن حامد البغدادي المعروف بابن ثرثال، عن الحسن بن الطيب؛ بسنده عند ابن عدي، ولفظِه.

ولا يثبت هذا الحديث؛ لما أعل به مما يأتي:

فسنده عند الترمذي معل بأبي سلمة الكندي، وشيخه أبي يعقوب فرقد بن يعقوب السبخي البصري؛ فهما ضعيفان، هذا إن كان أبو سلمة هو عثمان البري وفق استظهار الذهبي، وإلا فهو مجهول لا يعرف، واحتمل ابن حجر كونه المغيرة بن مسلم السراج الأزدي، وجهَّلاه، وأشار ابن كثير إلى أنه يحيى بن المغيرة المخزومي، بعد أن قرر كونه مشهورًا باسمه وكنيته، ويحيى هذا مذكور في تهذيب الكمال بأبي سلمة المدني؛ قال أبو حاتم: صدوق ثقة، واتهمه ابن حبان بالإغراب، وقد تابعه عند ابن عدي عنبسة، وهو واه كما قال الذهبي، وتابعه همام أيضًا عند أبي نعيم في الحلية من طريق ابن أبان، وهو متروك؛ كذبه ابن معين وغيره، وتابعه أيضًا عثمان بن واقد في رواية ابن أبي حاتم؛ لكنه خطأ كما قال أبوه، وصوابه: عثمان بن مقسم البري، وتقدم ضعفه كما قرر أبو حاتم، كما أن الهيثم الذي روى عنه لم يلقه، وعثمان نفسه لم يسمع من فرقد، مع كون التصريح بالتحديث جاء عنه عند الترمذي والمروزي، وتابعه أيضًا حبيب بن مطر كما في الأفراد للدارقطني وأعل بتفرد عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة عنه، وأما شيخه فرقد فقد جعل البخاري حديثه منكرًا جدًّا وفقًا لأحمد والذي كان يضعفه وخلافًا لابن معين الذي وثقه، وحتى على من رأى رأي ابن معين، فينبغي له أن يستثني روايته عن مرة؛ لأن أحمد قال في خصوصها أيضًا: روى فرقد عن مرة منكرات ا. هـ، كما قد أعل سند الحديث بالانقطاع؛ حيث لم يدرك مرة أبا بكر.

وأما سنده عند البزار، فمعل بعبد الواحد بن زيد البصري؛ منكر الحديث متروك، فبطل الاحتجاج به، وبأسلم الكوفي؛ مجهول، لم يرو عنه أحد إلا عبد الواحد. وسنده عند الخطيب والمروزي معل كذلك؛ لأن فيه جابرًا الجعفي، وهو ضعيف جدًّا، وفي سنده عند الخطيب شذوذ؛ فإن المحفوظ: عن عامر، عن مرة، عن أبي بكر، وذكر مسروق لا وجه له.

كما أعله الدارقطني بتفرد عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، عن حبيب بن مطر، عن فرقد؛ قال علي: وهو غريب من حديث حبيب عنه ا. هـ

وقد قال ابن عبد البر: ليس مما يحتج به ا. هـ، وقال ابن رجب عن إسناده عند الترمذي: فيه ضعف ا. هـ، وضعفه الألباني بأسانيده.

وخلص مما تقدم تسلسل الحديث بالمجاهيل والمناكير والضعفاء، ومداره على رواية منقطعة، وهي رواية مرة عن أبي بكر، وإدخال زيد بن أرقم بينهما أشبه بالخطأ، والله أعلم.

ينظر: البزار: المصدر السابق، (1/ 107 - 108). ابن أبي حاتم: المصدر السابق، (ص 1574). ابن عدي: المصدر السابق، (6/ 451 - 452). البيهقي: المصدر السابق، (11/ 83). ابن القيسراني: أطراف الغرائب والأفراد (1/ 79)، ذخيرة الحفاظ (4/ 2159). ابن القطان الفاسي: المصدر السابق، (2/ 401 - 402، 3/ 136 - 137، 5/ 786). المزي: المصدر السابق، (8/ 96). ابن كثير: التكميل (3/ 272). ابن رجب: المصدر السابق، (2/ 211). الذهبي: ميزان الاعتدال 4/ 533 لسان الميزان 1/ 388 الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (4/ 375 - 376).

ص: 78

موجب للَّعنة والإبعاد من الرحمة

(1)

، وهذا الحديث وإن كان في إسناده رجال معروفون بالضعف، ولكنه مما يُخاف عقوبة ما جاء فيه

(2)

.

10 -

إن درء المفسدة إذا ربت على المصلحة مقدم، والضرر لا يزال بالضرر.

(3)

وقبل ختام هذا الفرع أشير إلى مسألة تعاطي مدرات الحليب للمرضع في نهار رمضان، وجملة الكلام فيها أن ابن عباسٍ وعطاءً وسعيد بن المسيب ومجاهدًا والزهري والأوزاعي والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي وعكرمة وسفيان الثوري ومالكًا وأحمد

(4)

ومَن خلَفهم من فقهاء الحنفية

(5)

والمالكية

(6)

والشافعية

(7)

والحنابلة

(8)

والظاهرية

(9)

نصوا على الرخصة للمرضع

(10)

إذا خافت على ولدها

(11)

أن تفطر في نهار رمضان، وأدرجوه مبيحًا

(1)

ينظر: الصنعاني: التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 569).

(2)

ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق، (18/ 421).

(3)

ينظر: ابن نجيم: المصدر السابق، (ص 72 - 74). الشاطبي: المصدر السابق، (1/ 276).

(4)

ينظر: أبو يوسف: المصدر السابق، (ص 351). عبد الرزاق: المصدر السابق، (4/ 216 - 218). البخاري: المصدر السابق، (6/ 28). سحنون: المدونة الكبرى (1/ 210). الشافعي: الأم (3/ 261). الخطابي: المصدر السابق، (2/ 44). ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 394). ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 311). الجامع لعلوم الإمام أحمد (7/ 366 - 367، 368)؛ من مسائل الكوسج برقم (705)، وأبي داود برقم (649)، ومن رواية الميموني.

(5)

ينظر: محمد بن الحسن: الأصل (2/ 172). الجصاص: المصدر السابق، (2/ 437). السرخسي: المبسوط (3/ 99). ابن عابدين: المصدر السابق، (3/ 403).

(6)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (2/ 515). الحطاب: المصدر السابق، (3/ 233).

(7)

ينظر: النووي: روضة الطالبين (2/ 383 - 384).

(8)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 393). ابن رجب: تقرير القواعد (ص 137). البهوتي: المصدر السابق، (5/ 231).

(9)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 310).

(10)

وحكي عدم الخلاف في جواز الفطر. ينظر: ابن القطان الفاسي: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 717). الشوكاني: المصدر السابق، (2/ 313).

(11)

كما لو كان الفصل صيفًا، أو خافت قلة اللبن. ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (4/ 217). ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 310).

ص: 79

أو عذرًا للفطر، وقرروا عليها القضاء حين تأمن على ولدها

(1)

(2)

، وعدى بعضهم الرخصة إلى الظئر أيضًا؛ لأن الإرضاع واجب عليها بالعقد

(3)

، وإلى من أرادت أن ترضع صبيًّا تقربًا إلى الله تعالى

(4)

.

(1)

باستثناء ابن عمر وابن عباس في رواية رضي الله عنهم؛ فقد روي عنهم الإطعام دون القضاء كما سيأتي قريبًا؛ لأن الآية تناولتهما، وليس فيها إلا الإطعام، وللحديث المرفوع:"إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم"، ويأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.

ونوقش استدلالهم بالآية: بأنها تطيق القضاء، فلزمها كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر.

ونوقش استدلالهم بالحديث: بأن الوضع في الصوم يراد به مدة عذرهما؛ كما جاء في حديث عمرو بن أمية مرفوعًا: "إن الله وضع عن المسافر الصوم"، ويأتي تخريجه.

وحكي هذا القول عن سعيد بن جبير، وقتادة، وسعيد بن المسيب؛ استظهارًا من قوله.

وعند تأمل فتاوي بعض من وافق أصحاب هذا القول من السلف، فيمكن أن نحتمل تأويل قولهم بأنه كذلك حتى تستطيع المرضع الصيام.

ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (4/ 216 - 217). ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 395)؛ معلَّقًا. ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 311)؛ من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن الحجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر؛ عن نافع؛ أن امرأة من قريش سألت ابن عمر - وهي حبلى -، فقال لها: أفطري، وأطعمي كل يوم مسكينًا، ولا تقضي. ومن طريق إسماعيل بن إسحاق، عن الحجاج بن منهال، عن حماد، عن أيوب، وقتادة؛ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه قال لأمَة له مرضع: أنت بمنزلة {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [سورة البقرة: 184]؛ أفطري، وأطعمي كل يوم مسكينًا، ولا تقضي.

(2)

وخالف ابن حزم، فقال: لا قضاء عليها ولا إطعام، وأسنده إلى ابن عباس من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس؛ أنه سئل عن مرضع في رمضان خشيت على ولدها، فرخص لها ابن عباس في الفطر. ثم أردف أبو محمد: ولم يذكر قضاءً ولا طعامًا ا. هـ، كما قد نسبه الترمذي إلى إسحاق، وزاد: وإن شاءتا قضتا ا. هـ

ونسبَ الشوكاني إلى مالك، وأبي ثور، وداود؛ أنهم قالوا: إن جميع الإطعام منسوخ ا. هـ ثم وجدتُّ أثرًا عن ابن عباس أو ابن عمر - شك الراوي - صححه الدارقطني في سننه برقم (2385)؛ من طريق أبي صالح، عن أبي مسعود، عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أو ابن عمر؛ قال: الحامل والمرضع تفطر، ولا تقضي ا. هـ

واستُدل على عدم القضاء: بأن إيجاب القضاء عليها شرعٌ لم يأذن الله تعالى به، وعلى عدم الإطعام: بالمرفوع الذي تقدم تخريجه قريبًا: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"؛ فلم يجز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص أو إجماع.

ويمكن أن يكون الجواب: بأن عدم ذكر القضاء والإطعام ليس ذكرًا لعدمهما، وقد جاء عن ابن عباس ما يدل على أخذه بالقضاء، فيجمع مع هذا، ولا تعارض، والله تعالى أعلم.

ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 86). الدراقطني: السنن (3/ 198). ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 310 - 311). الشوكاني: المصدر السابق، (2/ 314).

(3)

ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (3/ 403).

(4)

ينظر: النووي: روضة الطالبين (2/ 384).

ص: 80

وليست هذه الرخصة من جميعهم بإطلاق؛ بل أطلقتها طائفة، وقيدتها طائفة أخرى بما إذا لم يكن للرضيع مرضع غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو لم تقتدر أن تستأجر له، أو ليس له مال يستأجر منه؛ كمالك وبعض فقهاء المالكية والحنابلة

(1)

، وابن حزم

(2)

الذي جعل فطرها واجبًا؛ استنادًا منه إلى قول الحق جل ذكره: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام: 140]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من لا يَرحم لا يُرحم"

(3)

؛ فإذْ رحمةُ الجنين فرض؛ فقد سقط عنها الصوم

(4)

، وهذا من دقيق فقهه، وسعة نظره في أصول الشريعة، على حينٍ اكتفى فيه آخرون بمحض كراهة الصوم

(5)

.

غير أن عطاء

(6)

ومجاهدًا وسفيان

(7)

والمالكية

(8)

والشافعي

(9)

والشافعية في وجه

(10)

وأحمد في رواية

(11)

والحنابلة

(12)

أوجبوا عليها الفدية؛ أن تطعم لكل يوم مسكينًا ما يجزئ في

(1)

ينظر: سحنون: المصدر السابق، (1/ 210). الحطاب: المصدر السابق، (3/ 233). البهوتي: المصدر السابق، (5/ 233).

(2)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 310).

(3)

البخاري: المصدر السابق، (كتاب الأدب - باب رحم الولد وتقبيله ومعانقته وباب رحمة الناس والبهائم - 8/ 20، 28)، برقم (6001، 6018)؛ من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، ومن طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن جرير؛ به مرفوعًا. مسلم: المصدر السابق، (كتاب المناقب - بابٌ منه في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وقوله من لا يرحم - 6/ 150)، برقم (2392)؛ من طريق عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا. ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 310)؛ معلقًا. وله شاهد مرفوع عند الشيخين من حديث جرير بن عبد الله، ولفظه:"لا يرحم الله من لا يرحم الناس"، وعند مسلم:"من لا يرحم الناس لا يرحمه الله".

ينظر: البخاري: (9/ 312). مسلم: المصدر السابق، (6/ 150).

(4)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 310).

(5)

ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (5/ 231).

(6)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 311).

(7)

ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 86). الشوكاني: المصدر السابق، (2/ 313).

(8)

ينظر: سحنون: المصدر السابق، (1/ 210). القرافي: المصدر السابق، (2/ 515). الحطاب: المصدر السابق، (3/ 233).

(9)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (3/ 261).

(10)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (2/ 384).

(11)

ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (7/ 368)؛ من مسائل أبي داود برقم (649)، من رواية الميموني، وحرب.

(12)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 393 - 394). ابن رجب: المصدر السابق، (ص 137). البهوتي: المصدر السابق، (5/ 231).

ص: 81

الكفارة

(1)

؛ إن كان الباعث على الفطر: الخوف على ولدها لا نفسها، وأشار بعض المالكية إلى أنه على سبيل الاستحباب؛ لقول الله تعالى:{فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: 184]

(2)

.

وكان مستندهم في رخصة الفطر الآتي:

1 -

(3)

ما يروى مرفوعًا من حديث أنس بن مالك الكعبي: "إن الله تعالى وضع شطر الصلاة - زاد أبو داود: أو نصف الصلاة -، والصوم؛ عن المسافر، وعن المرضع أو الحبلى"، والله لقد قالهما كلتاهما - يريد والله أعلم: المرضع والحبلى - أو أحدهما

(4)

(1)

مدًّا من برٍّ أو مدين من غيره، وطرد بعض الفقهاء نصف الصاع؛ كالحنفية والهادوية، كما قد طرد أحمد والشافعي وبعض فقهاء المالكية المد، وعبارة مالك في المدونة: ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدًّا مدًّا لكل مسكين ا. هـ، وأصرح منها في الموطأ: يطعم مكان كل يوم مدًّا ا. هـ، وقال آخرون: نصف صاع من البر، وصاعًا من غيره. ينظر: أبو يوسف: المصدر السابق، (ص 351). سحنون: المصدر السابق، (1/ 210). القرافي: المصدر السابق، (2/ 515). الشافعي: المصدر السابق، (3/ 261). البهوتي: المصدر السابق، (5/ 231). الجامع لعلوم الإمام أحمد (7/ 368)؛ من مسائل أبي داود برقم (649)، ومن رواية الميموني وحرب. وقد روي حكم ابن عباس بنصف الصاع عن كل يوم في خصوص حبلى بمنزلة الكبير لا تطيق الصيام - مطلقًا -، وقال الشوكاني بعدما عزى تصحيح أثر ابن عباس الآنف إلى الدارقطني: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير ا. هـ عبد الرزاق: المصدر السابق، (4/ 219). الشوكاني: المصدر السابق، (2/ 315).

(2)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (2/ 515).

(3)

ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99). ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 394).

(4)

أبو داود: السنن (كتاب الصيام - باب اختيار الفطر - 4/ 310)، برقم (2396)؛ من طريق شيبان بن فروخ، عن أبي الهلال الراسبي، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أنس بن مالك الكعبي - رجلٍ من بني عبد الله بن كعب إخوةِ بني قشير -؛ به مرفوعًا. الترمذي: المصدر السابق، (كتاب الصوم - باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع - 2/ 85 - 86)؛ من طريق أبي كريب، ويوسف بن عيسى؛ عن وكيع، عن أبي هلال؛ بسنده عند أبي داود، ولفظ المرفوع منه:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام"، ثم أردف أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ا. هـ النسائي: المجتبى (كتاب الصيام - باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع - 4/ 361)، برقم (2334)؛ من طريق عمرو بن منصور، عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب بن خالد، عن ابن سوادة، عن أبيه، عن أنس؛ بلفظ الترمذي؛ إلا أنه جزأه الثاني:"وعن الحبلى والمرضع" ا. هـ النسائي: السنن الكبرى (كتاب الصيام - باب وضع الصيام عن المسافر - 3/ 151، 152، 163)، برقم (2595، 2596، 2598، 2636)؛ من طريق عمر بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سفيان الثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع عن المسافر - يعني - نصفَ الصلاة والصومَ، وعن الحبلى والمرضع"، ومن طريق محمد بن حاتم، عن حبان، عن عبد الله، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن شيخ من بني قشير، عن عمه؛ به مرفوعًا، ولفظه:"إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيامَ، وعن الحامل والمرضع"، ومن طريق سويد بن نصر، عن عبد الله، عن خالدالحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إنه وضع عن المسافر نصفُ الصلاةِ والصومُ، ورخص للحبلى والمرضع"، =

ص: 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن طريق عمرو بن منصور؛ بسنده في المجتبى، ومتنِه. ابن ماجه: المصدر السابق، (2/ 575 - 576)، برقم (1667، 1668)؛ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد؛ عن وكيع؛ بسنده عند أبي داود إلى أنس مرفوعًا؛ إلا أن علي ابن محمد قال في نسبة أنس: من بني عبد الله بن كعب، ولفظُه:"إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل أو المرضع الصوم - أو الصيامَ -"، وهو في مسند ابن أبي شيبة (2/ 61)، برقم (566)، مع نسبة أنس إلى بني عبد الأشهل، كما رواه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار الدمشقي، عن الربيع بن بدر، عن الجُرَيري، عن الحسن - هو ابن أبي الحسن البصري -، عن أنس، بلفظ:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها". أحمد: المصدر السابق، (14/ 366، 15/ 180 - 181)، برقم (18948، 20204، 20205)؛ من طريق وكيع؛ بتتمة سند ابن ماجه ولفظِه؛ إلا أنه نسب أنسًا إلى بني عبد الله بن كعب فقط، واستعمل حرف الواو قبل:"المرضع"، ومن طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، وقريب لأنس؛ عنه، به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع"، ومن طريق عبد الصمد، عن أبي هلال، عن ابن سوادة، عن أنس؛ به مرفوعًا، باللفظ الآنف. ابن الجعد: المصدر السابق، (1/ 185)، برقم (1205، 1206)؛ من طريق أحمد بن الفرج أبي عتبة عن بقية، وخلاد بن أسلم عن النضر؛ كلاهما عن شعبة، عن أيوب بن أبي تميمة، عن رجل من بني عامر، عن رجل من قومه - وشك أي الرجلين هو أنس -؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع الصيام عن المسافر، وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع". عبد بن حميد: المنتخب (1/ 394)، برقم (430)؛ من طريق سليمان بن حرب، عن أبي هلال؛ بسنده عند أبي داود، ولفظ:"إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصيام -أو قال: الصوم-، وعن الحبلى أو المرضع". البخاري: التاريخ الكبير (2/ 24)؛ من طريق قبيصة، ومحمد بن يوسف؛ عن سفيان، عن أيوب، أبي قلابة، عن أنس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله عز وجل وضع عن المسافر والمرضع الصوم"، ومن طريق يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أنس: نحوه ا. هـ قلت: هكذا قال أبو عبد الله، وهو عند عبد الرزاق في مصنفه (4/ 217)، برقم (7560)، وأفصح عن لفظه، وهو:"إن المسافر وضع عنه الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع"؛ إلا أنه أبهم أنسًا، فقال فيه أبو قلابة: عن رجل من بني عامر؛ أن رجلًا دخل المدينة

الحديث. الفسوي: المعرفة والتاريخ (2/ 469 - 472)؛ من طريق حدثنا أبي صالح كاتب الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، أن عصام بن يحي، حدثه عن أبي قلابة، عن عبيد الله بن زيادة، عن أبي أمية أخي بني جعدة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة"، ومن طريق المعلى بن أسد، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر؛ به مرفوعًا بلفظ:"إن الصيام قد وضع عن المسافر وشطر الصلاة، وعن الحبلى أو المرضع"، ومن طريق الحجاج، حماد، عن الجريري - هو سعيد بن إياس الجريري البصري -، عن أبي العلاء - هو يزيد بن عبد الله بن الشخير -، عن رجل من قومه؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، والصوم عن الحبلى والمرضع"، ومن طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن خالد - هو الحذاء -، عن أبي قلابة، ويزيد بن عبد الله بن الشخير؛ عن رجل من بني عامر، عن رجل؛ به مرفوعًا، ولفظ أبي قلابة فيه:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع"، ولفظ يزيد بن عبد الله فيه:"إنه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع"، ومن طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي - وفق ترجيح المحقق أنه الأوزاعي لأن اسمه ساقط من المخطوط، وآخر ما جاء قبله من قول أبي العباس: حدثنا، وهو لم يدرك يحيى ليحدث عنه، هكذا استدل -، عن يحي بن أبي كثير، عن أبي قلابة الجرمي، عن أبي أمية أو أبي المهاجر، عن أبي أمية؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الصيام وضع عن المسافر وشطر الصلاة، وعن الحبلى أو المرضع". ابن أبي عاصم: المصدر السابق، (3/ 162)، برقم (1493)؛ من طريق هدبة بن خالد، عن أبي هلال، عن عبد الله بن سوادة إمام مسجد بني قشير، عن أنس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم أو الصيام عن المريض والحبلى والمرضع". ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة (كتاب الصوم - باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قرنهما أو إحديهما إلى المسافر فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر - 2/ 982 - 983)، برقم (2042 - 2044)؛ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبي هاشم زياد بن أيوب؛ عن إسماعيل بن علية؛ بسنده عند أحمد، ولفظِه، ومن طريق محمد بن عثمان العجلي، عن عبيد الله، عن سفيان؛ بسنده عند النسائي في الكبرى والبخاري في التاريخ الكبير، ولفظه:"إن الله قد وضع عن المسافر الصيام، وشطر الصلاة، وعن الحبلى أو المرضع"، ومن طريق الحسن بن محمد، عن عفان، عن أبي هلال، عن ابن سوادة، عن أنس؛ فذكر الحديث، وقال عفان في حديث: والمرضع ا. هـ من كلام ابن خزيمة. الطحاوي: شرح مشكل الآثار (11/ 33)؛ من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن روح بن عبادة، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر؛ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "

إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر، والصومَ عن الحبلى والمرضع". الطبراني: المعجم الكبير (1/ 202 - 203)، برقم (762، 763، 765)؛ من طريق إسحاق بن إبراهيم الدَّبري، عن عبد الرزاق؛ بسنده عند البخاري في التاريخ الكبير، =

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولفظه: "إن المسافر قد وضع الله عنه الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع"، ومن طريق موسى بن هارون، والحسين بن إسحاق التُّستري؛ عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد؛ بسنده عند الطحاوي؛ إلا أن فيه زيادة لقيا أيوب بالرجل العامري - أي: من بني عامر -، ولفظه:"إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، وعن الحبلى - أو قال: المرضع -"، ومن طريق عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، عن يوسف بن عدي، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن ابن سوادة القشيري، عن أنس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصيام عن المسافر، وعن المرضع". الطبراني: المعجم الأوسط (4/ 14)، برقم (3490)؛ من طريق الحسين بن سهل بن حريث المصري، عن هشام بن عمار - المتفرد عن الربيع بهذا الحديث كما في المعجم الصغير -، عن الربيع بن بدر التميمي - المتفرد عن الجريري بهذا الحديث -؛ بسنده عند ابن ماجه، إلى أنس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"في الحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، والمرضع التي تخاف على ولدها". ابن عدي: المصدر السابق، (7/ 213، 3/ 489)؛ من طريق علي، عن طالوت، عن أبي هلال، عن ابن سوادة، عن أنس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع شطر الصلاة للمسافر، ووضع الصوم أو الصيام عن المسافر، وعن المرضع وعن الحبلى"، ومن طريق عبد الله بن محمد بن نصر بن طُويط الرملي، وعبد الله بن محمد بن سلم؛ عن هشام بن عمار، عن الربيع - ربيع بن بدر -؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظِه. البيهقي: المصدر السابق، (باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر - 6/ 179، كتاب الصوم - باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض 8/ 507 - 508)، برقم (5554، 8159، 8160، 8161)؛ من طريق أبي الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان، عن مسلم بن إبراهيم؛ بسنده عند النسائي في المجتبى، ولفظِه، ومن طريق أبي منصور محمد بن محمد بن عبد الله بن نوح النخعي بالكوفة ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم ، عن أحمد بن حازم بن أبي غرزة، عن عبيد الله بن موسى، وأبي نعيم؛ عن أبي هلال، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل إخوة قشير؛ به مرفوعًا بلفظ:"إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام"، ومن طريق أبي الحسين بن الفضل القطان ببغداد، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان، عن المعلى بن أسد، عن وهيب، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، أن أنس بن مالك؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الصيام وضع عن المسافر، وشطر الصلاة، وعن الحبلى أو المرضع "، ومن طريق أبي الحسين بن الفضل القطان، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان، عن المعلى بن أسد، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، قال أيوب فلقيته فسألته، فحدثنيه عن رجل منهم، وذكر الحديث بمثله. عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (5/ 558)؛ من طريق محمد بن إبراهيم، عن محمد بن معاوية، عن أحمد بن شعيب، عن محمد بن حاتم، عن حبان؛ بسنده عند النسائي، ولفظِه؛ إلا أن فيه:"الحبلى" مكان الحامل. الخطيب البغدادي: المتفق والمفترق (1/ 128، 133 - 137)، برقم (7، 12 - 22)؛ من طريق أبي الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، عن أبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، عن يعقوب بن سفيان، عن قبيصة؛ بسنده عند البخاري في التاريخ الكبير إلى أنس، به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع عن المسافر والحامل أو المرضع الصوم وشطر الصلاة"، ومن طريق أبي بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني، عن أبي قلابة، عن رجل من بني قشير؛ يقال أنس بن مالك؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع عن المسافر الصوم والشطر من صلاته، ووضع عن الحبلى أو المرضع الصوم"، ومن طريق أبي علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني بإسناده، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر؛ أن رجلًا يقال له أنس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن المسافر قد وضع عنه الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع"، ومن طريق محمد بن الحسن بن الفضل القطان، عن أيوب السختياني، عن رجل من بني عامر، عن رجل من قومه؛ به مرفوعًا، بلفظ:"وضع الله الصيام عن المسافر وشطر الصلاة، وعن الحبلى"، ومن طريق ابن الفضل القطان، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الصيام قد وضع عن المسافر وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع"، ومن طريق أبي محمد عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران السكري، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، وعن الحبلى وعن المرضع"، ومن طريق أبي القاسم طلحة بن علي الصقر الكتاني، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن قريب لأنس، عنه؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع"، ومن طريق القاضي أبي القاسم علي بن الحسن بسنده إلى ابن جريج، أن أيوب السختياني، عن أبي حمران العامري، عن رجل من بني عامر؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع"، وفي هذا الحديث وبعض ما قبله أن هذا الرجل المجهول حكى عن نفسه مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار كأنه صحابي لا تضر الجهالة به، ومن طريق أبي بكر محمد بن عبد الملك، بسنده عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الصوم وضع عن المسافر وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع"، ومن طريق أبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم، بسنده عن أبي قلابة، عن العلاء بن الشخير؛ أن رجلا من بني عامر؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع الصيام وشطر الصلاة عن المسافر، وعن الحبلى أو المرضع"، ومن طريق ابن الفضل، بسنده عن أبي قلابة، ويزيد بن عبد الله بن الشخير؛ عن رجل من بني عامر؛ أن رجلًا منهم أتى رسول الله؛ به مرفوعًا، ولفظ أبي قلابة:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع"، وقال سعيد:"وعن الحبلى أو المرضع"، ومن طريق ابن الفضل، عن أبي العلاء، عن رجل؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، والصوم عن الحبلى والمرضع". أبو نعيم: معرفة الصحاية (6/ 3116)، برقم (7186)؛ =

ص: 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق حبيب بن الحسن، عن يوسف بن يعقوب القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر لقيه أيوب فيما بعد فحدثه الخبر كما تقدم؛ به مرفوعًا، بلفظ ابن خزيمة الذي في سنده سفيان. هشام وقد تابع مسلمَ بن إبراهيم: المعلى بن أسد عن وهيب، ويظهر وقوع تدليس التسوية بين ابن سوادة وأنس، والظاهر أنه من صنيع أبي هلال؛ فرواية وهيب أصح من رواية أبي هلال، كما قد تابع أبا هلال أشعث عن ابن سوادة؛ به وقال ابن عبد البر في حديث أنس من حديث أبي قلابة وغيره: لا يصح من جهة الإسناد ا. هـ، كما قد حسن حديثَ أنس هذا الترمذيُّ، وزعم ابن حجر أن الترمذي صححه، ولم أقف عليه، بل كل ما وقفت عليه ممن نقل عن الترمذي رأيه؛ لم يزد على حكاية التحسين؛ كابن عبد الهادي في التنقيح، وابن التركماني في الجوهر، كما قد أطلق تحسينه جمعٌ من المعاصرين، على أثر ابن حجر؛ مثل الألباني وابن باز ومصطفى العدوي في تحقيقه على مسند ابن حميد، ومع عدم توافق مقصود المذكورين - الترمذي والمعاصرين - في مصطلح الحسن؛ إلا أن عبارتهما تفيد وجود ما يشكل في السند بما لا يثبت معه على وجه صحيح فيما يغلب به الظن، وقول الترمذي: حسن؛ مشير إلى عدم ثبوت سنده عنده، وإنما استحسن معناه؛ لما له من شواهد، ولذلك فإن الألباني عاد ليضعف إسناده في صحيح ابن خزيمة، مع تقوية المتن، فاستبان أنه حسن لغيره عنده.

وأعل هذا الحديث بما يأتي:

الاضطراب في سنده؛ من جهة ذكر أبِي ابن سوادة وعدم ذكره تارة، ومن جهة الاختلاف في صحابيه كما أشار أبو حاتم، ثم قال: والصحيح عن أنس بن مالك القشيري ا. هـ، وقال في حديث أبي قلابة الذي يرويه تارة يحيى بن أبي كثير عنه عن أبي أمية، وتارة أيوب عنه - يعني: أبا قلابة - عن أنس؛ أن الصواب ما يقوله أيوب؛ لأن رواية أبي قلابة عنه هذا الحديث أشكل من رواية غيره؛ لاجتماع الرواية لأبي قلابة عن صحابيين، قال الشوكاني: وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيري ا. هـ، وقال ابن حجر: أنس بن مالك الكعبي القشيري أبو أمية، وقيل: أبو أميمة، وقيل: أبو مية ا. هـ، ثم غلَّط ما وقع فيه عند ابن ماجه أنه من بني عبد الأشهل، وقرر أنه كعبي، وأن لكعبًا - هو ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة - أبناء؛ منهم: قشير، وعبد الله، وجعدة، وأنس راوي هذا الحديث من إخوة قشير، لا من قشير نفسه، وهذا هو الصواب الذي جزم به البخاري، ومن قال الجعدي فإنما ينسبه إلى عمه جعدة الآنِف.

الاضطراب في متنه؛ فقد جاء عند النسائي في الكبرى (2597)؛ من طريق أبي بكر بن علي، عن سريج، عن إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، عن أبي قلابة، وقريب لأنس؛ عن أنس بن مالك نفسِه؛ من دون ذكر الحامل والمرضع، ومن طرق عن أبي أمية عمرو بن أمية الضمري، وهانئ بن عبد الله بن الشخير، ومن إرسال أبي قلابة، وعند ابن ماجه (3299)؛ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد؛ عن وكيع، عن أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، عن ابن سوادة، عن أنس نفسِه؛ ليس فيها ذكر الحامل والمرضع، وفي مسند الروياني - على سبيل المثال - من طريق عمرو بن علي، عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن أنس بن مالك رجل منهم؛ به مرفوعًا، بلفظ:"وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة"؛ فلم يبعد أن تكون مدرجة من إحدى الرواة أو خطأً؛ إذ كانت الأسانيد الأقوى لم تذكرهما، ويشعر بما تقدم ما جاء بعد إيراد الحديث بجملتيه:"والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما"، وهذا يحتمل سقوط الجملة الأخيرة التي جاء في الحامل والمرضع، وهو الجزء الثاني من الحديث، أو سقوط أحد شقي الجزء الثاني؛ الحامل، أو المرضع. قال ابن عبد البر: وهو حديث كثير الاضطراب ا. هـ وقال عبد الحق: في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير ا. هـ قال ابن الملقن معلِّقًا: سندًا ومتنًا. =

ص: 85

2 -

إنه يلحقها الحرج في ولدها، والحرج عذر في الفطر؛ كالمريض، والمسافر.

(1)

= مشكل متنه ونكارته، وذلك من أوجه:

الوجه الأول: إن وضع الشطر من الصلاة على المسافر معارضٌ لما تقرر في الشريعة من كون الزيادة في صلاة الحاضر طارئًا على الركعتين أول ما فرضت الصلاة.

ونوقش ذلك بما قرره الطحاوي من كون مقصود الوضع في الحديث: تركَ ما فُرض، وأما كون الفريضة شرعت ابتداءً بالهيئة التي جاء الوضع في الحديث وهي عليه أو لا، فمسألة أخرى؛ لم يتطرق لها نص الحديث.

الوجه الثاني: إن الصلوات لا تشطر جميعها، وقد جاء التشطير مضافًا إلى الصلاة بإطلاق.

ونوقش: بأن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء، وإن لم يكن نصفًا على الكمال والتمام ا. هـ من كلام ابن خزيمة.

الوجه الثالث: إن ظاهر إطلاق الحديث يقتضى وضع شطر الصلاة عن المرضع والحامل، وهذا ما لم يقل به أحد؛ استشكله ابن التركماني.

والجواب: أن ذلك ضرب من التنطع الناجم عن ضعف درك اللغة وما درج عليه كلام العرب فيها؛ فإن التقدير: وعن المرضع يسقط الصيام؛ كما جاء مبيَّنًا في ألفاظ بعض روايات الحديث، ولذلك، فأنت ترى أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء، بخلاف الصوم للمسافر مثلًا الذي يلزمه القضاء، وقبل ذلك: لا ينبغي إغفال التقييد الشرعي؛ فإن عموم إطلاق المرضع الشامل للصيام وضعًا، لا يعني أن بعض أفراده لا تخص بموجب أدلة أخرى.

الوجع الرابع: إن ظاهر الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر، كما يدل على وضع الصيام عنهما، وهو أنه لا قضاء عليهما كما أنه لا كفارة؛ استشكلهما ابن التركماني.

وفي تقدري: أنهما داخلان في الفروع الفقهية التي اختلف فيها المسلمون؛ بسبب اختلاف الأنظار والمنازع تجاه الأصول والأدلة، واستشكاله مصادرة لما تقرر في الشريعة من كون المستشكل عليهم بين الأجر والأجرين.

تفرد قبيصة عن سفيان. ونوقشت هذه العلة: بأن محمد بن الحسن قد تابعه كما هو النسائي.

لين أبي هلال الراسبي محمد بن سليم، كما قرر أبو زرعة وغيره، وإن كان صدوقًا حسن الحديث إلا أنه يخطئ كثيرًا لتحديثه من حفظه، وقد تفرد عن ابن سوادة بلفظة:"عن المسافر"، ولا يحتمل من مثله التفرد.

ويمكن أن تناقش هذه العلة: بأن أبا داود وثقه، وبمتابعة وهيب بن خالد له؛ كما في رواية النسائي، وأشعث بن سوار؛ عند الطبراني.

والجواب: إن عامة الأئمة النقاد على عدم توثيق محمد، وبأن متابعة أشعث لا تعضد الرواية؛ لأنه ضعيف، كما قرر الأئمة النقاد؛ أحمد، وغيره.

الانقطاع بين أبي قلابة وأنس، وقد جاء التصريح به في رواية خالد الحذاء بواسطة مجهولة، وذكر بعض

التدليس في أبي ابن سوادة، وهو من جهة روايته ض

وتدليس أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، وهو من لم يكن يعبأ به يحيى بن سعيد، حتى إن الأئمة لم يكونوا يحتملون تفرده، ويذكرونه بالتدليس، ولم يصرح في حديثه بالسماع.

إن في سنده يحيى بن نصر بن حاجب؛ ليس بشيء، كما قال أبو زرعة.

إن ربيع بن بدر بصريٌ ضعيفٌ ليس بشيء، كما قال يحيى، ونقله عنه ابن عدي، ولقبه عُليلة بدر، ويكنى أبا العلاء، وتمام اسمه: ربيع بن بدر بن عمرو بن جراد السعدي التميمي، وقال النسائي: متروك الحديث ا. هـ

لذلك؛ فقد ظهر مما تقدم أن الحامل والمرضع لا تثبت في الحديث، وفي متناثر طرق الحديث سعة لمن أراد الاستقصاء، وبيان حجم الاضطراب، ومكان الشذوذ فيه، والله تعالى أعلم.

ينظر: البخاري: المصدر السابق، (2/ 24). النسائي: المصدر السابق، (3/ 148 - 153). ابن ماجه: المصدر السابق، (4/ 424). الرُّوياني: المسند (2/ 495). ابن خزيمة: المصدر السابق، (2/ 982 - 983). الطحاوي: شرح مشكل الآثار (11/ 41). ابن عدي: المصدر السابق، (7/ 209 - 210، 213، 3/ 485 - 486). الخطابي: المصدر السابق، (2/ 43). البيهقي: ابن عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (5/ 558 - 559)، الاستيعاب (4/ 11). الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (1/ 124). ابن الجوزي: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 441). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (2/ 517). التركماني: الجوهر النقي (3/ 154 - 4/ 231). ابن الملقن: البدر المنير (5/ 813 - 814). ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 256 - 257)، موافقة الخبر الخبر (2/ 43). الشوكاني: نيل الأوطار (2/ 313). الألباني: صحيح وضعيف سنن الترمذي (2/ 216).

(1)

ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99).

ص: 86

3 -

إن خوفها خوف على آدمي، فأشبه خوفها على نفسها.

(1)

كما أن من اكتفى بإيجاب القضاء ولم يوجب الكفارة عليها، استدل بما يأتي:

1 -

ما روي عن الضحاك بن مزاحم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم -يرخص للحبلى والمرضع أن يفطرا في رمضان، فإذا فطمت المرضع، ووضعت الحبلى؛ جددتا صومهما.

(2)

ونوقش بما يأتي: أ- إن في إسناده ثلاث بلايا: جويبرًا، وهو ساقط، والضحاك مثله، والإرسال مع ذلك.

(3)

ويمكن أن يجاب عن تضعيف الضحاك: بأن أحمد وأبا زرعة وابن معين وثقوه؛ خلافًا ليحيى بن سعيد.

(4)

وهذا الجواب غير مفيد؛ لأن ضعف جويبر، وعلة الإرسال الموجبة للضعف - مع اتحاد المخرج - عند الأئمة الأوائل من النقاد لا تزال قائمة.

2 -

ما يروى مرفوعًا: "إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحامل والمرضع الصوم"

(5)

؛ فلم يأمر بكفارة

(6)

.

ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا الحديث ساكت عن القضاء؛ فكل من يقول بقضائه لا بد له من دليل.

(7)

ويمكن الجواب بعموم ما جاء في كتاب الله في قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: 185]، وبما جاء في إثبات ذلك من فتاوي الصحابة، ولها حكم الرفع؛ لأنه حكم شرعي لا يكون من قبلهم ارتجالًا، وتقدم ويأتي طائفة منها.

3 -

إنها ليست بجانية في الفطر؛ إذ كان مباحًا للعذر.

(8)

(1)

ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (5/ 231).

(2)

المحلى: المصدر السابق، (6/ 310)؛ من طريق يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك؛ به مرفوعًا.

(3)

ينظر: المحلى: المصدر السابق، (6/ 312).

(4)

ينظر: الذهبي: تاريخ الإسلام (3/ 63).

(5)

تقدم تخريجه قريبًا.

(6)

ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99). ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 394).

(7)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 395). السندي: كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه (1/ 512).

(8)

ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99). ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 394).

ص: 87

4 -

إنه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.

(1)

5 -

إنها معذورة في الإفطار، ويرجى لها القضاء؛ فأشبهت المريض، والمسافر؛ في وجوب القضاء، وسقوط الإطعام.

(2)

6 -

إن الفدية مشروعة خلفًا عن الصوم، والجمع بين الخلف والأصل وبين البدل والمبدل منه لا يكون؛ لأنه خُلْفٌ غير معقول.

(3)

7 -

إن الثابت بالنص إيجاب الفدية في حق من لا يطيق الصوم، فلم يجز إيجابه في حق من يطيق الصوم.

(4)

8 -

قياسًا على المريض؛ بجامع الإباحة.

ونوقش بما يأتي: أ- إن المرض أخف حالًا؛ فإنه يفطر بسبب نفسه.

(5)

ويمكن أن يستدل أيضًا لهم بما يأتي:

9 -

استقراء أحكام القضاء في باب الصيام يفيد أن الأصل عدم الزيادة على صيام البدل إزاء المحل المبدل منه؛ كالحائض، والمسافر، والمرتد، والمجاهد، وغيرهم ممن يمكنهم الصيام عقلًا، ومع ذلك لم يجب عليهم مع القضاء إطعام.

وأما من أوجب الفدية على المرضع إن حملها على الفطر الخوف على ولدها لا نفسها، فقد استدل على ذلك بما يأتي:

1 -

قول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} [سورة البقرة: 184]؛ حيث فسرت فيما فسرت به بالمرضع

(6)

.

(1)

ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (4/ 217)؛ من طريق الثوري، وابن جريج؛ عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صيامًا، ولا تطعمان. السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99)؛ معلقًا. المحلى: المصدر السابق، (6/ 310)؛ من طريق عبد الرزاق؛ بسنده.

(2)

ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (2/ 437). السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99).

(3)

السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99 - 100).

(4)

ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (3/ 100).

(5)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 395).

(6)

ينظر: أبو داود: المصدر السابق، (4/ 261 - 262). البيهقي: السنن الكبير (8/ 505 - 507).

وينظر: القرافي: المصدر السابق، (2/ 515). ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 394). البهوتي: المصدر السابق، (5/ 232). ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 312).

ص: 88

ونوقش بما يأتي: أـ إن الجميع قد اتفقوا على أن فيه إضمارًا؛ لأن إطاقة الصوم لا توجب الفدية بحال؛ ألا ترى أنه إذا لم يفطر لم تجب عليه الفدية؟ !

وإذا ثبت أن في الآية ضميرًا؛ احتيج إلى دلالة من غيرها في إثبات حكمها؛ لأنه ليس أحد الخصمين أولى بدعوى مراد الضمير من صاحبه، وعندنا أن الضمير فيها: وعلى الذين يطيقون ثم يعجزون، وروي نحوه عن ابن عباس وسلمة بن الأكوع، ومعلوم أن ذلك لا يقال من طريق الرأي؛ لأنه حكاية حكم كان عليهم فنسخ، فصار ذلك توقيفًا.

(1)

ب - إن الآثار والمقطوعات المروية في تفسيرها بالمرضع لا تخلو من علة تبطل حكمها؛ كالإرسال

(2)

، والاضطراب، والنكارة، وضعف رواة الإسناد، والإدراج، ومعارضتها بغيرها من الراوي نفسه؛ فيتساقطان، ويُرجع إلى الأصل وهو عدم الفدية.

(3)

ج - إن الثابت المسند في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم؛ أن هذه الآية منسوخة نسخًا مطلقًا بلا استثناء المرضع.

(4)

د - إن العجب كل العجب من اضطراب هؤلاء القوم؛ فإنهم يصرفون هذه الآية تصريف الأفعال، في غير ما أنزلت فيه؛ فمرة يحتجون بها في أن الصوم في السفر أفضل، ومرة يصرفونها في الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وكل هذا إحالة لكلام الله تعالى،

(1)

ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (2/ 438)، وتقدم قريبًا بيان موضع أثرَي عبد الله وسلمة رضي الله عنهما من الصحيحين.

(2)

ينظر: المحلى: المصدر السابق، (6/ 312).

(3)

ينظر لاستبانة ذلك: أبو داود: المصدر السابق، (4/ 261 - 262). النسائي: المجتبى (4/ 363). الدراقطني: السنن (3/ 194، وما بعدها). ابن جرير: المصدر السابق، (3/ 161، وما بعدها). السنن الكبرى (3/ 163 - 164، 10/ 23).

(4)

وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس مسندًا أيضًا نفي كون الآية منسوخة، وتفسيرها بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة؛ لا يستطيعان أن يصوما - فقط -.

ينظر: البخاري: الجامع المسند الصحح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه (6/ 29 - 30). مسلم: المصدر السابق، (3/ 349 - 350). ابن جرير: المصدر السابق، (3/ 161 - 165). المحلى: المصدر السابق، (6/ 312)؛ بسنده إلى ابن عباس أنها منسوخة، ثم أردف أبو محمد: فهذا هو المسند الصحيح الذي لا يجوز خلافه ا. هـ

ينظر: البخاري: المصدر السابق، (6/ 29 - 30). مسلم: المصدر السابق، (3/ 349 - 350). ابن جرير: المصدر السابق، (3/ 161 - 165). المحلى: المصدر السابق، (6/ 312).

ص: 89

وتحريف للكلم عن مواضعه، وما ندري كيف يستجيز - من يعلم أن وعد الله حق - مثل هذا في القرآن وفي دين الله تعالى؟ ونعوذ بالله من الضلال.

(1)

هـ - إن أدلة القرآن لا تؤخذ بحسب ما يعطيه العقل فيها؛ لما في ذلك من الفساد الكبير، والخروج عن مقصود الشارع؛ بل تؤخذ بحسب ما يفهم من طريق الوضع.

(2)

2 -

إن هذا مذهب ابن عمر وابن عباس المروي عنهم رضي الله عنهم

(3)

، ولا مخالف لهما في الصحابة

(4)

، ومثل هذا الحكم لا يكون من تلقاء أنفسهم.

ونوقش بما يأتي: أ- إن من أوجب الفدية من السلف على الحامل والمرضع؛ لم يوجب عليهما القضاء؛ لأن إيجاب القضاء مع الفدية مخالف لمقتضى الآية وموجَبها؛ إذ الفدية ما قام مقام الشيء؛ كقوله تعالى: {وَفَدْيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ} [سورة الصافات: 107]؛ يعني: أقمناه مقامه في الذبح، وقوله:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ} [سورة البقرة: 196]؛ أي: قائم مقام الحلق حتى يصير كأنه لم يكن، والإطعام فدية قائمة مقام الصوم، ولما كان هذا مقتضى استقراء الفداء في نصوص الشريعة امتنع الجمع بين القضاء والكفارة؛ لأننا متى أوجبنا القضاء لم يكن الإطعام فدية، ويؤيده أن الجمع بينهما لم يشتهر عن واحد من الصحابة.

(5)

ب - إن من غير الجائز أن تكون الآية في المرضع؛ لما في سياقها من أنها لم تُرَدْ بها، وهو قوله تعالى:{وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} [سورة البقرة: 184]، والمرضع لا تخلو من أن يضر صومهما بالولد أو لا يضر؛ فإن لم يضر؛ لم يجز لها الإفطار، وإن كان يضر بالولد؛ لم يكن الصيام خيرًا لها، والآية وردت فيمن إذا صام كان الصوم خيرًا له من تركه، فعلمنا أنه لم يرد بها المرضع.

(6)

(1)

ينظر: المحلى: المصدر السابق، (6/ 312).

(2)

ينظر: الشاطبي: المصدر السابق، (1/ 39).

(3)

ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (4/ 216 - 219). أبو داود: المصدر السابق، (4/ 261 - 262). ابن جرير: المصدر السابق، (3/ 161، وما بعدها). ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 311).

(4)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 394). البهوتي: المصدر السابق، (5/ 232).

(5)

ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (2/ 438 - 439). السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99).

(6)

ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (2/ 439).

ص: 90

كما يمكن أن يناقش بما يأتي:

ج - إنه لا يبعد - لو صح - أن يكون فهمًا منه، أو استنباطًا رآه، والحجة فيما أوحى به الله تعالى، لا في قول قائل من البشر غير الرسل - عليهم الصلاة والسلام -.

ويجاب: بأن فهم فقهاء الصحابة واستنباطهم خير من فهم فقهاء التابعين، فضلًا عمن بعدهم؛ لأن الله تعالى يقول:{وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ هُوَ الحَقَّ} [سورة سبأ: 6]، ويقول:{قُلِ الحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [سورة النمل: 59]، إلى غير من ذلك من النصوص التي قدَّرت لهم سبقهم وتكلمت بفضلهم في شهودهم التنزيل وعلمهم التأويل.

(1)

د - إن من رأى الفدية دون القضاء من الصحابة - لو صح عن أحدهم -؛ فلعله أراد من لا يستطيع الصيام بإطلاق؛ حتى تجتمع بذلك الأدلة، والروايات المروية عنهم بما يظهر معه التعارض.

هـ - إن الوارد في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم خلاف ذلك.

(2)

3 -

إن الفطر منفعة حصلت بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة، فيوجب الفدية؛ كفطر الشيخ الفاني.

(3)

ونوقش بما يأتي:

أ- لا يجوز أن يجب الفداء باعتبار الولد؛ لأنه لا صوم عليه؛ فكيف وجب ما هو خلف عنه؟

(4)

ب - إن الفداء لم يجب في مال الولد، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته.

(5)

4 -

إنه يمكن للمرضع أن تسترضع لولدها.

(6)

(1)

ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (18/ 98، 19/ 214).

(2)

ينظر: البخاري: المصدر السابق، (6/ 29 - 30). مسلم: المصدر السابق، (3/ 349 - 350).

(3)

ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99). ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 395). البهوتي: المصدر السابق، (5/ 232).

(4)

ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (3/ 100).

(5)

ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (3/ 99).

(6)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 394).

ص: 91

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بما يأتي: أ- إن مقتضى حفظ المروؤة الذي جاءت به الشريعة جار على صيانة كرامة المسلم عن ابتذالها بالطلب من الغير، ولذلك شرعت مثل هذه الرخصة، وأباحوا التيمم إذا ترتب على حصول الماء منة تلحقه من صاحبه، وكذلك الشأن في الصلاة عريانًا مع ووجود من يعيره، وعدم وجوب الحج للفقير ولو وجد من يبذل له المال، ولم يبطلوا حق الشفعة لمن كان بعيدًا، فتأخر بقدومه مع علمه وإشهاده وإمكانه التوكيل؛ كل ذلك درءًا للمنة التابعة من الباذل أو الوكيل، وليس المقصود اتفاق الفقهاء على ما تقدم، بل دَرك مناط من قال بذلك، وقد كوَّن الله سبحانه الإنسانَ قتورًا، بحيث لو أملكَه خزائن رحمته لبخل ولم يجُد بها على غيره، وأمسك خشية الإنفاق

(1)

.

وبهذا يظهر تقررُ الرخصة للمرضع في الفطر بمحض الخوف على الرضيع، ولو كانت تطيق الصيام، كما تبين قوة قول القائلين بالقضاء والفدية مع وجاهته، وإن كانت الأدلة الشرعية وما تشهد له الأصول المرعية ليست مع إيجاب الفدية بمنزلتها مع وجوب القضاء، وعلى رأس ذلك قول الحق جل ذكره:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: 185]، مع عدم القائل بالنسخ فيها.

ولقائل أن يقول: إذا أوجبتم الفدية على المرضع إذا خافت على ولدها؛ فلماذا لا يُطرد هذا على المريض والمسافر الذي لا يجب عليه غير القضاء إذا أفطر في نهار رمضان، وقد اشتركوا مع المرضع في خاصية العذر؟ ولماذا يفرق بين المتماثلين والشريعة لا تفعل ذلك؟

فالجواب: إن المرضع لم يكن الداعي إلى فطرها عذر مختص بشخصها؛ بل بغيرها، وهو الرضيع، فافترقا، وإلى هذا يشير مالك ت 179 هـ في جوابه على من طلب الفرق بين المرضع والحامل: إن الحامل هي مريضة، والمرضع ليست بمريضة ا. هـ

(2)

، كما فعل الشافعي ت 205 هـ حين قرر أن المرضع التي لا تقدر على الصوم تقضي بلا كفارة، وأن الكفارة وجبت على المرضع الخائفة على رضيعها حين كانت مطيقة للصوم، فأفطرت لغيرها، ثم أردف: فذلك

(1)

ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (15/ 98 - 99). ابن قدامة: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 230، 466، 2/ 234).

(2)

ينظر: سحنون: المصدر السابق، (1/ 210).

ص: 92

فرقٌ بينَها وبين المريض ا. هـ

(1)

، ومن هنا يُعلم أن مأخذ قول الله سبحانه:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [سورة البقرة: 184]

(2)

؛ هو هذا التفصيل، وفي روضة الطالبين للنووي

(3)

أن المرضع لو أفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر، فلا فدية عليها، كما قد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي

(4)

أن للمرضع إذا خافت على نفسها الفطرَ، وعليها القضاء فحسب، وإن خافت على ولدها؛ أفطرت، وعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم.

وأيًّا كان المترجِّح، فإني أحسب أن ما تقدم كاف في إجمال المسألة، لأتفرع بعد ذلك إلى المقصود هنا، وهو أن الأم المرضع؛ هل لها أن تترخص بالفطر في نهار رمضان لأكل المدرات المعاصرة مع وجود الألبان الصناعية؟

الذي يظهر أن لها الترخص بالفطر لأكل مدرات الحليب الصناعية الموثوقة بإشراف الطبيب؛ لما تقدم من الأدلة التي تخص هذه المسألة، ولما يأتي من الاعتبارات:

1 -

إن الرخصة قد ثبتت مطلقًا

(5)

؛ فلأي اعتبار تقيد بما لا يتوافق مع مصلحة الرضيع؟

2 -

كون البدل - وهو: الحليب الصناعي - لا يقوم مقام حليب الأم؛ عضويًّا، ونفسيًّا؛ فمصلحة الطفل إنما تكون في رضاعه من ثدي أمه حيث أمكن ذلك، ومراعاة مصلحة الطفل أولى من عدم مراعاتها، وقد كان هذا المعنى حاضرًا عند الفقهاء، ومن ذلك قول النووي ت 676 هـ: ولو كان هناك مراضع، فأرادت أن ترضع صبيًّا؛ تقربًا إلى الله تعالى؛ جاز الفطر لها ا. هـ

(6)

(1)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (3/ 261).

(2)

وقد تقدم قريبًا أنها في الصحيحين منسوخة بإطلاق عن غير واحد من الصحابة، وأما ما جاء عن ابن عباس في البخاري - وتقدم -، فقد خصه بمن لا يطيق الصيام مطلقًا؛ كالشيخ والشيخة. ينظر: الشوكاني: المصدر السابق، (2/ 313 - 315).

(3)

ينظر: النووي: روضة الطالبين (2/ 384).

(4)

ابن قدامة: المصدر السابق، (4/ 395).

(5)

ينظر: حمد الحمد: شرح زاد المستقنع (10/ 21).

(6)

النووي: المصدر السابق، (2/ 383).

ص: 93

3 -

عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه"

(1)

، والفضل في اتباع السنة والأخذ بالرخصة التي أباح الله بمقتضى حاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها

(1)

أبو الجهم: جزء أبي الجهم الباهلي (ص 55)، برقم (99)؛ من طريق العلاء، عن سوار، عن عبد الحميد، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه". أحمد: المصدر السابق، (5/ 273، 276)، برقم (5866، 5873)؛ من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي -، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن نافع، عن ابن عمر؛ به مرفوعًا، بلفظ المتن، ومن طريق علي بن عبد الله - هو ابن المديني -، عن الدراوردي، عن عمارة، عن حرب بن قيس، عن نافع؛ عن ابن عمر؛ به مرفوعًا. ومن طريقه الأول: ابن الجوزي: التحقيق (1/ 495)، برقم (769)؛ من طريق ابن الحصين، عن ابن المذهب، عن أحمد بن جعفر، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه؛ بسنده الأول؛ إلا أن غزية جاء اسمه: عرنة. ابن أبي شيبة: الأدب (2/ 227)، برقم (194)؛ من طريق وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن المنكدر، ورفعه، وهو في مصنفه (13/ 477)، برقم (27005). ابن أبي خيثمة: التاريخ الكبير (3/ 266)، برقم (4778)؛ من طريق أحمد، عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن الحكم بن عبد الله الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ به مرفوعًا. البزار: المصدر السابق، (12/ 250)، برقم (5998)؛ من طريق أحمد بن أبان، عن عبد العزيز بن محمد؛ بسنده الآخر عند أحمد، والذي فيه ذكر حرب بن قيس بين عمارة ونافع. أبو يعلى: المعجم (ص 142)، برقم (154)؛ من طريق حفص بن عبد الله أبي عمر الحلواني، عن عمر بن عبيد البصري بياع الخُمُر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ به مرفوعًا، ومن طريقه: ابن حبان: الثقات (7/ 186)، برقم (9598). الروياني: المصدر السابق، (2/ 421)، برقم (1434)؛ من طريق أحمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله، عن عمارة؛ بسنده الآخر عند أحمد. ابن عدي: المصدر السابق، (5/ 485). الدولابي: الكنى والأسماء (2/ 774)، برقم (1345)؛ من طريق أحمد بن شعيب، عن العباس بن عبد العظيم، عن عمر بن يونس، عن سابق مولى يحيى بن يزيد القرشي، عن أبي عمر؛ قال: قال عمر بن يونس وهو حفص بن عبيد الله الأنصاري، عن أنس بن مالك؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله يحب أن تقبل رخصه". ابن جرير: تهذيب الآثار (1/ 235)، برقم (378)؛ من طريق أبي كريب، عن العكلي، عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله يحب أن يؤخذ برخصه". ابن خزيمة: المصدر السابق، (كتاب الفريضة في السفر - باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله عز وجل إذ الله يحب إتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين - 1/ 470، كتاب الصوم في السفر - باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين إذ الله يحب قابلَ رخصته - 2/ 974)، برقم (950، 2027)؛ من طريق أبي طاهر، عن أبي بكر، عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، عن ابن أبي مريم، عن يحيى بن زياد، عن عمارة؛ بسنده الآخر عند أحمد، ولفظِه، ومن طريق سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبيه، عن بكر بن مضر، عن عمارة؛ بسنده الآخر عند أحمد. العقيلي: المصدر السابق، (4/ 1353)؛ من طريق إبراهيم بن عبد الله، عن معمر بن عبد الله الأنصاري، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة - هو ابن قيس النخعي، لا ابن وقاص كما توهم الذهبي في السير -، عن عبد الله؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله يحب أن تقبل رخصه". ابن الأعرابي: المعجم (3/ 2040)، برقم (2237)؛ من طريق علي - هو ابن داود القنطري -، عن ابن أبي مريم - واسمه: سعيد -، عن يحيى بن أيوب، عن عمارة؛ بسنده الآخر عند أحمد. ابن حبان: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع (كتاب الأوامر - باب ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله جل وعلا يحب قبولها - 2/ 255، كتاب الأخبار - باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم وباب ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بترك التحمل على النفس ما لا تطيق من الطاعات - 5/ 165، 474)، برقم (4194، 4769)؛ من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، عن قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي؛ بسنده الآخر عند أحمد، ومن طريق عبد الله بن أحمد بن موسى، عن الحسين بن محمد الذَّارع، عن أبي محصن حصين بن نمير، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا. الطبراني: المعجم الكبير (4/ 284، 5/ 61)، برقم (7558، 9888)؛ من طريق الفضل بن العباس القِرمطي، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن عمرو بن عبد الجبار، عن عبد الله بن يزيد بن آدم، عن أبي الدرداء، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله يحب أن تقبل رخصه"، ومن طريق أبي مسلم الكشي، عن معمر بن عبد الله الأنصاري؛ بسنده عند العقيلي، =

ص: 94

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولفظِه. المعجم الأوسط (5/ 155، 6/ 236، 8/ 82)، برقم (4927، 6282، 8032)؛ من طريق الفضل بن العباس القِرطمي؛ بسنده في الكبير، ولفظِه، ومن طريق محمد بن علي، عن أبي عمر الضرير حفص بن عبد الله الحلواني؛ بسنده عند أبي يعلى، ولفظه:"إن الله يحب أن يؤخذ برخصه"، ومن طريق موسى بن هارون، عن حفص بن عبد الله أبي عمر الضرير الحلواني؛ بسنده عند أبي يعلى، ولفظِه. ابن عدي: المصدر السابق، (2/ 441، 4/ 297، 5/ 487، 7/ 403)؛ من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن الحكم بن موسى؛ بسنده عند ابن أبي خيثمة، بلفظ:"إن الله يحب أن يعمل برخصه"، ومن طريق الحسين بن عبد الله القطان، عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أخيه عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"فإن الله يحب أن يعمل برخصه". ومن طريق عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، واليسع بن أحمد بن اليسع بدمياط؛ عن مؤمل بن يهاب - زاد اليسع: وزيد بن حباب -، عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله يحب أن يؤخذ برخصه"، ومن طريق الفضل بن عبد الله بن سليمان، عن مصعب بن سعيد، عن مسكين بن بكير، عن شعبة، عن الحكم، عن علقمة، عن عبد الله - الظاهر عندي أنه ابن مسعود وينظر في مشيخة علقمة -؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه". ابن المقرئ: المصدر السابق، (1/ 386)، برقم (1260)؛ من طريق قاسم بن منده بن كوشيذ الأصبهاني، عن أبي أيوب سليمان بن داود، عن الدراوردي؛ بسنده الآخر عند أحمد. ابن منده: التوحيد (ص 704)، برقم (712، 713)؛ من طريق خيثمة بن سليمان، عن إسحاق بن سيار النصيبي، عن هارون بن معروف، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع؛ بسنده الأول عند أحمد، ولفظِه، ومن طريق محمد بن يعقوب بن يوسف، عن محمد بن إسحاق الصنعاني بن منصور، عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس؛ بسنده الآخر عند أحمد. ابن جُميع الصيداوي: معجم الشيوخ (ص 389)؛ من طريق ابن أبي أيوب المالكي بالبصرة أبي بكر، عن أبي مسلم الكجي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن شعبة؛ بسنده عند ابن عدي. أبو القاسم الجورجاني: تاريخ جورجان (ص 471)، برقم (941)؛ من طريق الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، عن عمران بن موسى، عن معروف بن الوليد الصائغ، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله؛ به مرفوعًا. أبو نعيم: حلية الأولياء، (2/ 101، 6/ 276)؛ من طريق فاروق الخطابي، عن أبي مسلم الكشي، عن معمر بن عبد الله؛ بسنده عند العقيلي، ولفظه:"إن الله تعالى يحب أن تقبل رخصه"، ومن طريق سليمان بن أحمد - الظاهر كونه الطبراني -، عن الحسين بن إسحاق التستري، عن الذرَّاع؛ بسنده عند ابن حبان، أخبار أصبهان (1/ 338)؛ من طريق الحسين بن محمد بن شريك، عن محمد بن عمر بن حفص، عن عبد الرحمن بن مغراء، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله عز وجل يحب أن تتبع رخصه". ومن طريقه: الذهبي: سير أعلام النبلاء (4/ 62)؛ من طريق إسحاق بن طارق، عن ابن خليل، عن أبي المكارم التيمي، عن أبي علي الحداد، عن أبي نعيم الحافظ، عن فاروق الخطابي؛ بسنده. ابن نصر: فوائد ابن نصر عن مشايخه (ص 104)، برقم (110)؛ من طريق أبي الطيب محمد بن جعفر بن زاراد المنبجي البغدادي، عن أحمد بن علي، عن حفص بن عبد الله الحلواني؛ بسنده عند أبي يعلى القضاعي: مسند الشهاب (2/ 151 - 152)، برقم (1078، 1079)؛ من طريق عبد الرحمن بن عمر الشاهد، عن أحمد بن إبراهيم بن جامع، عن علي بن عبد العزيز، عن سعيد بن منصور، عن الدراوردي؛ بسنده الآخر عند أحمد، بلفظ:"رخصته"، ومن طريق محمد بن الحسين النيسابوري، عن القاضي أبي الطاهر، عن موسى بن هارون، عن أبي عمر، عن حفص بن عبد الله الحلواني الضرير؛ بسنده عند أبي يعلى. البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الصلاة - باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة - 6/ 141 - 142)، برقم (4781 - 5483)؛ =

ص: 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد الصفار، أحمد بن الهيثم، عن هارون بن معروف، عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن حرب؛ بسنده الآخر عند أحمد، ومن طريق أبي عبد الله الحافظ، عن أبي قتيبة سلْم بن الفضل الأَدَمي، عن محمد بن نصر الصائغ، عن إبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي؛ بسنده الآنف عند البيهقي نفسه، ومن طريق أبي نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، عن أبي بكر محمد بن المؤمَّل بن الحسن بن عيسى، عن عبدان بن عبد الحليم البيهقي، عن أبي مصعب، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ بسنده الآخر عند أحمد، شعب الإيمان (5/ 397 - 398)، برقم (3606، 3607)؛ من طريق علي بن أحمد بن عبدان؛ بسنده الآنف في سننه، ومن طريق محمد بن أبي المعروف الفقيه، عن أبي سهل الإسفرائيني، عن أحمد بن الحسين الحذاء، عن علي بن المديني؛ بسنده عند أحمد. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (12/ 63)، برقم (3481)؛ من طريق الحسن بن محمد الخلال، من طريق أبي بكر محمد بن إسحاق بن محمد البزاز القطيعي، عن أبي عمر عبيد الله بن عثمان بن محمد العثماني، عن علي بن عبد الله المديني؛ عن أبيه، وعبد العزيز - هو الدراوردي -؛ عن عمارة؛ بسنده الآخر عند أحمد. الواحدي: التفسير الوسيط (1/ 274)، برقم (75)؛ من طريق محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر، عن عبدان، عن الحسين بن محمد الذارع، عن أبي محسن حصين بن نسير، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا، بلفظ:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه". أبو بكر الشيرازي: سبعة مجالس (ق 8/ 1)؛ من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري، عن حسين بن محمد بن أيوب السعدي، عن أبي محصن حصين بن نمير، عن هشام - هو ابن حسان -، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا. قوام السنة الأصبهاني: الحجة على تارك المحجة (1/ 462)، برقم (252)؛ من طريق أبي عمرو، عن والده، عن خيثمة بن سليمان، عن إسحاق ابن سيار النصيبي، عن هارون بن معروف، عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن ابن عمر؛ به مرفوعًا. ابن عساكر: المصدر السابق، (43/ 543)، برقم (5179)؛ من طريق أبي البركات عمر بن إبراهيم الزيدي الفقيه بالكوفة، عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور، عن أبي الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي، عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن هشام بن عمار، عن الدراوردي؛ بسند ابن منده الآخر.

وسنده عند أحمد صحيح على شرط مسلم عند الألباني.

وقد أعلت أسانيده بالدراوردي؛ كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وأعل سند البزار: بأحمد بن أبان؛ يغرب، كما قال ابن حبان، وقال أحمد: صدوق. وأعل سند الطبراني في الكبير والأوسط: بعبد الله بن يزيد بن آدم؛ ضعفه أحمد وغيره.

وحديث عائشة عند أبي يعلى في معجمه وعنه ابن عدي؛ تفرد به عمر بن عبيد عن هشام بن عروة، وإن كان رواه عن عمر: عبد الله بن يزيد المقرئ.

وحديثها الآخر عند ابن عدي أعل بالحكم الأيلي؛ متروك الحديث عند الأئمة النقاد؛ ليس بثقة ولا مأمون، ولا يكتب حديثه، وكذبه بعضهم.

وحديث أبي هريرة أعل بعمر بن عبد الله بن أبي خثعم؛ منكر الحديث، كما قال ابن عدي، ولم يتابع عن يحيى.

وأيضا أحل حديث أبي هريرة الآخر عند ابن عدي أعل بسعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبي سهل المدني؛ عامة ما يرويه غير محفوظ، ولا يتابعه عليه أحد، كما قال ابن عدي، وقال: ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا ا. هـ

وحديث عبد الله بن مسعود عند ابن عدي معل ب مصعب بن سعيد أبي خيثمة المكفوف المصيصي؛ لأنه يحدث عن الثقات بالمناكير، ويصحف عليهم؛ قاله ابن عدي.

وأما عن اضطراب حديث ابن عمر في ذكر حرب، فقد وجه ذلك البعض بأن عمارة سمع منهما؛ بأن يكون سمع من حرب، ثم سمعه من نافع، أو أن ذلك من صنيع الدراوردي، فأرسل أحد الإسنادين ووصل الآخر، وإذا كان حرب غير متهم في روايته؛ فيكون تدليسه لا يضر الحديث صحة وسقمًا؛ لأن مدلسه ربما طمح إلى علو السند، بما لا ينسب معه الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ومما أعل به: أنه لم يروه مرفوعًا عن شعبة إلا معمر وهو ممن لا يتابع على رفع حديثه كما قال العقيلي، ونوقش بمتابعة مسكين بن بكير الحراني، والجواب أن الطريق إلى مسكين لا تصح إذ فيها من باب الضعف عليه كما قال ابن عدي، وهو مصعب بن سعيد، وأن الدراوردي - وهو صدوق احتج به مسلم إلا أنه كان يحدث من كتب غيره فيخطئ - قد اضطرب فيه بذكر حرب وعدم ذكره تارة، ولم يدخل في روايات الحديث حربًا بين موسى ونافع إلا الدراوردي، وحاصل اضطراب الدراوردي فيه وجوه أربعة: فتارة يرويه عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر، وتارة يدخل حربا بين عمارة ونافع، وتارة عن موسى بن عقبة بدل عمارة؛ على الوجهين المذكورين. ورجح الألباني الوجه اله الثاني - ولم يجزم بذلك -؛ لأنه قد توبع عليه من قبل يحيى بن أيوب عند ابن الأعرابي، وهو الغافقي المصري من رجال الشيخين، وسند ابن الأعرابي إلى يحيى ثقات رجال سعيد بن أبي مريم وعلي بن داود القنطري؛ فنجا بذلك من الاضطراب المخل بالصحة. =

ص: 96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كما قد أعل بعمر بن عبد الله ابن أبي خثعم الثمالي؛ منكر الحديث؛ قاله البخاري، وبعمر بن عبد الله الخزاز وفي بعض النسخ: الخراز، وفي بعضها: الجزار - البصري بياع الخُمُر - وفي بعض النسخ: الحُمُر -؛ لأنه ضعيف في حديثه اضطراب، وربما قلب الحديث.

كما قد أشير في علله إلى تفرد حرب بن قيس فيه عن نافع، وتفرد سليمان بن سيف أبو داود الحراني عن جعفر بن عون عن أبي عميس عنه - الظاهر: أنه نافع -.

وقال الدارقطني لما سئل عن حديث لنافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تقبل رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ فقال: يرويه موسى بن عقبة، واختلف عنه؛ فرواه الدراوردي، واختلف عنه أيضا؛ فقال خالد بن يوسف السمتي: عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع. وخالفه إبراهيم بن حمزة، وهارون بن معروف، روياه عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه عمارة بن غزية، عن نافع، عن ابن عمر. وكذلك قال قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي. وخالفه سعيد بن منصور، وعلي بن المديني، وإسحاق بن أبي إسرائيل، رووه عن الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر. وكذلك رواه يحيى بن عبد الله بن سالم، ويحيى بن أيوب المصري، وعبد الله بن جعفر المدني، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، وهو الصواب ا. هـ

وكلام الدارقطني ظاهر القوة ومتأكد الرجحان لأنهم أوثق رواية من جهة وأكثر عددًا من جهة، وتلك مظنة قلة الوهم والخلط.

قال ابن عبد الهادي: سئل عنه الدارَقطْني، فقال: رواية ابن لهيعة، وإبراهيم بن أبي يحيى؛ عن عمارة بن غَزيَّة، عن نافع، وكذلك قال قتيبة بن سعيد، عن الدَّراورديِّ. وخالفه سعيد بن منصور، وعليُّ بن المدينيِّ، وإسحاق بن أبي إسرائيل؛ رووه عن الدَّراورديِّ، عن عمارة بن غَزيَّة، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر، وكذلك رواه يحيى بن عبد الله بن سالم، ويحيى بن أيُّوب المصريُّ، وعبد الله بن جعفر المديني؛ عن عمارة بن غَزيَّة، عن حرب بن قيس، وهو الصَّواب.

انتهى كلامه. وعمارة بن غَزيَّة احتجَّ به مسلمٌ، ووثَّقه أحمد وأبو زرعة، وقال يحيى بن معين: صالحٌ. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأسٌ، كان صدوقًا. وقال محمد بن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، وضعَّفه ابن حزمٍ وحده، وحرب بن قيس: ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر فيه جرحًا. ا. هـ

وقال في ذخيرة الحفاظ: حديث: إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بفرائضه. رواه سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبري: عن أخيه عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسعد هذا لم يتكلم فيه، وروى أحاديث غير محفوظة. ورواه عمر بن عبيد البصري: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وهذا بهذا الإسناد لم يروه غيره عن هشام. ورواه عن عمر: عبد الله بن يزيد المقريء وحفص بن عبد الله أبو عمر، وليس بمحفوظ. ورواه مصعب بن سعيد أبوخيثمة المكفوف. عن مسكين بن بكير، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. وهذا لا أعلم رواه غير مصعب، عن مسكين، وهو ضعيف ا. هـ

وقد صحح الحديث أبو عمر بن عبد البر وأبو العباس ابن تيمية، وقدم العقيلي الموقوف من حديث ابن مسعود على المرفوع، وقال عنه الألباني: موضوع؛ بهذا اللفظ: "إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بفرائضه" وهو عند ابن أبي خيثمة في التاريخ، وقال: إنه باطل بلفظ الطبراني في الأوسط: "إن الله يحب أن تقبل رخصه، كما يحب العبد مغفرة ربه"؛ لأن فيه عمرو بن عبد الجبار؛ له مناكير وموضوعات، وضعفه من طريق عمر بن عبيد البصري عند ابن حبان وغيره، ووهى حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في أخبار أصبهان لأن يحيى بن عبيد الله متروك متهم بالوضع وأبوه مجهول العدالة، وضعف حديث أنس عند الدولابي وأسند تحريفًا إلى الطابع، وصححه باللفظ المشهور، وجعل إسناده الأول عند أحمد على شرط مسلم

والظاهر أن هذا الحديث جيد بأسانيده، ومما يقويه ما يشهد لمعناه ويعضده؛ فمن المرفوعات؛ ما جاء في الصحيحين برقم (6105)؛ حين كره بعض الصحابة ما ترخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزهوا عنه:"ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ ؛ فوالله إني لأعلمهم - وفي لفظ له برقم (7297): أعلمهم - بالله، وأشدهم له خشية"، ولفظ مسلم في الأصول برقم (2430): "ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه؟ ؛ فوالله لأنا أعلمهم بالله

"، ولفظ مسلم في الشواهد: "ما بال رجال بلغهم عني أمرٌ ترخصت فيه، فكرهوه، وتنزهوا عنه؟ ! ؛ فوالله لأنا أعلمهم وأشد له

"، وما روى مسلم مرفوعًا من حديث جابر في صحيحه في الشواهد، برقم (1133): "عليكم برخصة الله التي رخص لكم"، وما روى البغدادي في تاريخ بغداد برقم (1892) وغيرُه بسند فيه مقال؛ من طريق الحسن بن الحسين النعالي، عن أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي؛ قال: كتب إلي محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، عن أحمد بن يحيى الأنباري، عن ثابت بن محمد، عن فضيل بن عياض، عن العلاء بن المسيب، عن الحسن، عن ابن عمر؛ مرفوعًا، ولفظه: "أدوا العزائم، واقبلوا الرخص، ودعوا الناس فقد كفيتموهم"، ومن الموقوفات والمقطوعات؛ ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (27001)؛ من طريق غندر عن شعبة، عن منصور، عن مالك بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله؛ به مرقوفًا، بلفظ: "إن الله يحب أن تقبل رخصه"، وما روي عند ابن أبي شيبة أيضا في كتابه الموسوم الأدب برقم (191)؛ من طريق غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله - يعني والله أعلم: ابن مسعود -؛ به موقوفًا، بلفظ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه"، وهو في المصنف برقم (27002)، وما روى في مصنفه أيضًا برقم (27003)؛ من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن تميم بن سلمة، عن ابن عمر؛ به موقوفًا، بلفظ: "إن الله يحب أن تؤتى مياسره"، وبرقم (27004)؛ من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبيه، قال: ذكرته لعبد الرحمن الرحال، عن ابن عباس؛ به موقوفًا، بلفظ ابن عمر الآنف، وما روى الفريابي في الصيام برقم (193)؛ من طريق قتيبة، عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بلفظ: "أن تقبل رخصه"، وما روى العقيلي (4/ 1353)؛ =

ص: 97

على عبادته، فهو تعالى يحب الأخذ بها؛ لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله، ولأنه بها تتم عبادته وطاعته، وهذا المعنى مستقر في الشريعة من حيث وضع الآصار والأغلال، وكراهة مشابهة أهل الكتابين في ذلك، حتى تفرع عن هذا المبدأ: الزجر عن التبتل، والأمر بالسحور، والنهي عن المواصلة، ولا يعني هذا أن من لم يأخذ بالرخصة فقد أتى بابًا من الإثم والحرج مطلقًا، بل قد رفع الله الإثم عن المقيم إلى النفر الآخر تاركًا رخصة الله جل وعلا، فقال:{وَمَنْ تَّأخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه} [سورة البقرة: 203].

(1)

ولقائل أن يقول: هذا الاختلاف يورث شبهة، والتورع في الأخذ بالعزيمة.

فالجواب: ما قرره تقي الدين ابن تيمية 728 هـ في قوله: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في شيء، وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه

؛ فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن نرضيه. وليس لنا أن نغضِب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء؛ كما كان عام الحديبية، ولو فتحنا هذا الباب؛ لكنا نكره لمن أرسل هديًا أن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس رضي الله عنهما، ولكُنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة رضي الله عنه، ولكُنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف عمر وابنه رضي الله عنهما ومالك، ولكُنا نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك وغيره، ومثل هذا واسع لا ينضبط.

وأما من خالف في شيء من هذا من السلف والأئمة رضي الله عنهم؛ فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم، وهم إذا أصابوا فلهم أجران، وإذا أخطؤوا فلهم أجر، والخطأ محطوط عنهم، فهم معذورون لاجتهادهم، ولأن السنة البينة لم تبلغهم، ومن انتهى إلى ما علم

= من طريق محمد بن إسماعيل، عن روح بن عبادة، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ به مرفوعًا، بلفظ الفريابي، وما روى أبو نعيم في الحلية (6/ 191)؛ من طريق إبراهيم بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق الثقفي، عن عبد الأعلى بن حماد، عن سلام، عن سعيد بن مسروق، عن تميم بن سلمة، عن ابن عمر؛ به موقوفًا، بلفظ الرخص لا المياسر، وما روى المحاملي في أماليه برقم (212)؛ من طريق أحمد بن منصور، عن مسلم بن إبراهيم، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي سعيد الرقاشي، عن عائشة؛ به موقوفًا، بلفظ: خذوا برخص الله فإن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه ا. هـ، موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 522)؛ من طريق أبي نعيم الحافظ، عن محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، عن أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، عن علي بن عبد الله بن جعفر المديني، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، عن سعيد بن مسروق، عن أبي سلمة هو تميم بن سلمة -، عن ابن عمر؛ به موقوفًا، بلفظ: إن الله يحب أن تؤتى مياسره ا. هـ، ومن طريق أبي نعيم، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن أبي شعيب الحراني، عن علي ابن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان بن سعيد، عن أبيه، عن تميم بن سلمة، عن ابن عمر؛ به موقوفًا، باللفظ الآنف، ومن طريق أبي بكر البرقاني، عن عمر بن نوح البجلي، عن أبي خليفة، عن ابن كثير، عن سفيان، عن أبيه، عن تميم بن سلمة، عن ابن عمر؛ به موقوفًا، باللفظ الآنف ا. هـ، وبنحو ما تقدم روي عن مسروق، وعطاء، وإبراهيم التيمي، والشعبي.

ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (11/ 291). ابن أبي شيبة: المصنف (13/ 475 - 477)، الأدب (2/ 226 - 227). البخاري: المصدر السابق، (8/ 73، 9/ 264). مسلم: المصدر السابق، (3/ 327، 6/ 183). ابن أبي خيثمة: المصدر السابق، (3/ 125). العقيلي: المصدر السابق، (4/ 1352 - 1353). المحاملي: الأمالي (ص 432). ابن عدي: المصدر السابق، (2/ 439 - 440، 4/ 297، 5/ 485، 7/ 402). الدارقطني: العلل (6/ 359 - 360). ابن عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (22/ 606). الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (6/ 445). ابن القيسراني: أطراف الغرائب والأفراد (3/ 446، 4/ 155)، ذخيرة الحفاظ (2/ 605 - 606). ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 179). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (2/ 528، 529). الزيلعي: تخريج أحاديث الكشاف (3/ 72 - 74)، نصب الراية (1/ 169). الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 5، 7/ 125)، إرواء الغليل (3/ 9 - 13، 4/ 58).

(1)

الأثرم: ناسخ الحديث ومنسوخه (ص 172). الطحاوي: شرح مشكل الآثار (8/ 440). ابن تيمية: الإيمان (ص 43 - 44)، اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 179 - 181).

ص: 98

فقد أحسن. فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم، وتبين له حقيقة الحال؛ فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره ا. هـ

(1)

لكن الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن يكون الدافع للفطر هو الخوف على الرضيع، وليس وهمًا آخر أو هوى متبعًا، فقد ذم الله من جعل عذره في الترخص هوى نفسه، فقال:{وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي؛ أَلَا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا} [سورة التوبة: 49]، وقال:{فَرِحَ المُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ الله وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِم فِي سَبِيلِ الله، وَقَالُوا: لَا تَنْفِرُوا فِيْ الْحَرِّ؛ قُلْ: نَارُ جَهَنَّمَّ أَشَدُّ حَرًا، لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} [سورة التوبة: 81]، وذلك؛ لأن تتبع الإنسان للهوى يرمي به في مهاوٍ بعيدة، ويبطل عليه أعمالًا كثيرة، وهذا مطرد في العادات والعبادات وسائر التصرفات، والشريعة جاءت بإخراج الإنسان من داعية هواه، فمشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة، وإنما المعتبر الحقيقي من المشاق

(2)

.

ولا ينبغي أن يقودنا ما تقدم إلى وضع ضابط يبيح الرخصة أو حد للخوف على الولد؛ لأن أسباب الرخص لا تدخل تحت قانون أصلي، ولا ضابط مأخوذ باليد؛ بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه، وهذا ما جعل الشارع ينيط في جملة من التخفيفات السبب مقام العلة؛ كاعتبار السفر دون المشقة؛ لأنه لا حد للمشقة يطرد عند جميع الناس وفي مختلف الأحوال والظروف.

(3)

ومراسم الشريعة كما أنها مخالفة للهوى، فإنها أيضًا إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم، والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفًا لمراسم الشريعة، وحيث نصبت الشريعة لنا ما هو سبب لرخصة، وغلب عل الظن ذلك، فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة؛ لم يكن في ذلك اتباع للهوى، وكما أن اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

(4)

- سبب الخلاف: يعود الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في قضايا أخرى، منها:

1 -

هل الرضاع واجب تكليفًا على الأم أو غير واجب؟

(5)

2 -

هل الحليب الصناعي المعاصر لا يضر بالطفل؟ وإذا لم يثبت ضرره؛ فهل هو يقوم مقام حليب الأم بخصوص احتياجات الرضيع إذا لم يثبت ضرره؟

(6)

(1)

ابن تيمية: الفتاوي الكبرى (1/ 229 - 230). ابن قاسم: المصدر السابق، (7/ 48، 21/ 62)

(2)

ينظر: الشاطبي: المصدر السابق، (1/ 508 - 509، 515 - 516).

(3)

ينظر: الشاطبي: المصدر السابق، (1/ 485).

(4)

ينظر: الشاطبي: المصدر السابق، (1/ 529).

(5)

ينظر: المطلب الثالث في المبحث الثامن من مباحث الفصل الأول لهذا البحث؛ فهناك بحثت المسألة بتوسع.

(6)

ينظر: المبحث الثامن من هذا الفصل.

ص: 99