الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: {فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ} [سورة الطلاق: 6]، وهو عام في جميع الأحوال.
(1)
2 -
إن أمه أحنى وأشفق، ولبنها أمرأ عليه من غيرها؛ فكانت أحق به من غيرها، كما لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجر مثلها.
(2)
3 -
إن في رضاع غيرها تفويتًا لحق الأم من الحضانة، وإضرارًا بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرارُ بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب.
(3)
4 -
إن أم الرضيع المتزوجة من أجنبي عنه يثبت حقها إذا طلب إرضاع ولدها بإذن زوجها؛ لأن الأم إنما منعت من الإرضاع لحق الزوج، فإذا أذن فيه؛ زال المانع.
(4)
5 -
إنهما إذا تساوتا في الأجر؛ تكون الأم أحق، كما لو طلبت كل واحدة منهما أجر مثلها.
(5)
رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:
1 -
إن عليه كفايتها بحق الزوجية ورضاع ولده
(6)
؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: 233]؛ فإذا زادت حاجتها؛ زاد مقدار كفايتها.
(7)
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432). البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243)، كشاف القناع (13/ 166).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432). البهوتي: شرح منهى الإرادات (3/ 243)، كشاف القناع (13/ 166).
(3)
ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433).
(6)
ينظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (3/ 243)، كشاف القناع (13/ 166).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433).