الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الترجيح: الراجح هو القول الأول؛ لحصول الغذاء مما بقي فيه وصف الحليب لونًا وطعمًا ورائحة.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسأل أثر في الفروع الآتية:
1 -
إذا ارتضع الصبي من الجبن المعمول من الحليب مرتين، ثم مرتين؛ إحداهما سعوطًا والأخرى وجورًا، وكمل الخامسة رضاعًا من الثدي؛ ثبت التحريم فيما صرح به الحنابلة
(1)
؛ لوجود الخمس؛ إذا الوجور والسعوط والجبن المعمول من الحليب فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه.
(2)
المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا
(3)
.
صورة المسألة: إذا صيِّر اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا، وأطعم به صبي؛ فهل يثبت التحريم بوصول المطعوم إلى الجوف؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: لا يحرم.
وبه قال الحنفية
(4)
، وظاهر قول ابن حزم
(5)
.
القول الثاني: يحرم.
وبه قال الشافعية
(6)
، وهو مفهوم قول الحنابلة إذا كانت صفاته باقية - وهي: اللون والطعم والريح -
(7)
.
(1)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87).
(2)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87).
(3)
المخيض هو ما أخذ زبده، والمصل هو اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه. ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 413).
(4)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 412 - 413).
(5)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4).
(7)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88).
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إن اسم الرضاع لا يقع عليه.
(1)
2 -
إنه لا ينبت لحمًا، ولا ينشز عظمًا.
(2)
3 -
إن الصبي لا يكتفي به في الغذاء.
(3)
4 -
إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا يسمى شيء منه إرضاعًا، ولا رضاعة ولا رضاعًا؛ إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئًا.
(4)
ونوقش بما يأتي: أ- إنكم قستم ذلك على الرضاع والإرضاع.
(5)
وأجيب عنه: بأن القياس كله باطل، ولو كان القياس حقًّا لكان هذا منه عين الباطل، وبالضرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاع من شاة يشبه الرضاع من امرأة؛ لأنهما جميعًا رضاع، والرضاع من الشاة يشبه الرضاع من المرأة أكثر من الرضاع بالحقنة، ومن الرضاع بالسعوط، وأنتم لا تحرمون بغير النساء؛ فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسد، وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل.
(6)
ويمكن أن يناقش الجواب: بقول الله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: 23]، وغير بني آدم لا يصير لبني آدم أمًّا، ولا أخًا في الجنس، فضلًا عن الرضاعة.
ب - إن قولكم هذا مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة التي تعتبر ما فتق الأمعاء من الألبان محرِّمًا؛ في مثل المرويات الآتية: "إنما الرضاع ما فتق الأمعاء" رواه أصحاب
(1)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 413).
(2)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 413).
(3)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 413).
(4)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(5)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(6)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).