الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والراجح أنه يجب على الزوج مفارقتها ديانةً إذا اتضح الأمر له بحيث لو قامت هذه الشهادة عند القاضي ثبت الرضاع.
وقد أثمر ذلك في أن من شهد عندها من النساء عدلان على الرضاع بينها وبين زوجها بحيث لو قامت هذه الشهادة عند القاضي ثبت الرضاع، فلم يسعها المقام؛ أن تتزوج بآخر ديانةً؛ في قول بعض الحنفية
(1)
، وهو مقتضى قول الشافعي، غير أن آخرين من الحنفية ضعفوا هذا القول
(2)
، وقالوا: لا يسعها التزوج بآخر، وجعله بعضهم الصحيح من مذهبهم
(3)
.
المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه
.
قد يقر أحد الأبوين بأن زوجَ ابنه أو زوجَ ابنته؛ ابنُه أو ابنتُه رضاعًا، وهذه مسألة محلها عند الكلام على الإقرار.
غير أنه إذا ادعى الزوج أن زوجتَه أختُه من الرضاع، فأنكرته، فشهدت أم الزوج أو أم الزوجة، أو أمهاتهم؛ على من أرضعتهما؛ فهل تقبل شهادتها؟ وكذلك لو كانت الدعوى من الزوجة فأنكرها الزوج وشهدت أمٌّ؟ للفقهاء في ذلك أقوال، هي:
القول الأول: شهادة أحد أبوي الزوجين كالأجنبية.
وبه قال المالكية
(4)
.
القول الثاني: شهادة أحد أبوي الزوجين أرفع منها.
وبه قال بعض المالكية
(5)
.
القول الثالث: تجوز شهادة الأم، أما لو كان فيمن يشهد بالرضاع أم المرأة، على حرمة الرضاع بينها وبين الزوج؛ فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تكون ثم دعوى، فذلك على تفصيل:
(1)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 421).
(2)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 421).
(3)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 421).
(4)
ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 278).
(5)
ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 278).
أإن كان الزوج مدعيًا، والمرأة منكرة؛ قبلت شهادتها.
ب وإن انعكس؛ فلا.
الحال الثانية: أن لا تتقدم الشهادة دعوى، بل تكون شهادة الأم على سبيل الحسبة؛ قبلت، وإن احتمل كون الزوجة مدعية.
وهو ظاهر مذهب الشافعي
(1)
، وبه قال الشافعية
(2)
.
القول الرابع: لا تقبل؛ إلا أن يكونا أبوي الطرف المنكر.
فإذا ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، فشهدت بذلك أمه؛ لم تقبل شهادتها، وإن شهدت بذلك أمها؛ قبلت. وإن ادعت ذلك المرأة، وأنكره الزوج، فشهدت لها أمها؛ لم تقبل، وإن شهدت لها أم الزوج؛ قبلت.
وهي الرواية الأصح عند الحنابلة
(3)
.
القول الخامس: لا تقبل مطلقًا.
وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة
(4)
.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
اختصاصها بالاطلاع.
(5)
2 -
نفي التهمة.
(6)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث على قبول شهادة الأم مطلقًا إذا كانت على سبيل الحسبة من دون تقدم دعوى بما يأتي:
1 -
إن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة.
(7)
2 -
كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقها؛ قبلت، ولو ادعت الطلاق، فشهدا؛ لم تقبل.
(8)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
1 -
إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده غير مقبولة؛ للمانع، وهو: القرابة.
(9)
2 -
وقبلت شهادة أم الطرف المنكر؛ لأن شهادتهم عليها، لا لها.
(10)
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
1 -
بناء على شهادة الوالد على ولده والولد على والده.
(11)
- الترجيح: يترجح القول الخامس فيما بعد النكاح، وهو عدم قبول شهادة أبوي أحد الزوجين مطلقًا؛ إذا كان يترتب على الشهادة الفرقة؛ لأن الأصل في الوالدين علمهما بزوج ولدهما، وتأخرُ الشهادة إلى ما بعد النكاح مظنة الوهم أو الكذب.
وأما قبل النكاح أو بعيده؛ فالأصل في شهادة الوالدين على الرضاع القبول ما لم تتطرق إليها التهمة؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة: 282]، وقوله جل وعلا:{ذَوَيْ عَدْلٍ} [سورة الطلاق: 2]، ولا مخصص صريح صحيح لذلك.
(1)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 95).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 36).
(3)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 277 - 278). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 280). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 106).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 278). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 280).
(5)
ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 278).
(6)
ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 278).
(7)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 36).
(8)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 36).
(9)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 277 - 278). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 106).
(10)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 106).
(11)
ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 278).