الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة
.
اختلف الفقهاء في حكم إرضاع الصبي من أولاد المسلمين من الفاجرة أو غير المسلمة؛ من حيث الجواز، ومن حيث انتشار التحريم، وهذا بيان لأقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة
- وهي: التي ولدت من الفجور -.
وبه قال الحسن
(1)
، والنخعي - ولم ينُصّ على الفاجرة -
(2)
، والحنفية
(3)
، والشافعي - ولم ينص على غير الذمية -
(4)
.
القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم
- يعني: أن الكراهة مع عدم تعلق التحريم بلبن غير مسلمة، وإن كانت عبارتهم محتملة لإرادة التحريم قرينِ الكراهة -.
وبه قال المالكية
(5)
.
القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات
.
وبه قال الحنابلة
(6)
، وأبو جعفر الباقر - في خصوص اليهودية والنصرانية -
(7)
، ومجاهد - في خصوص لبن الفجور -
(8)
.
القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية
.
وبه قال ابن حزم
(9)
.
القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة
.
وهو ظاهر قول علي بن عبد الله بن عباس
(10)
.
(1)
سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 283، 2/ 147).
(2)
عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 478 - 479). سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 283، 2/ 147).
(3)
ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (15/ 127). الكاساني: المصدر السابق، (4/ 19). جماعة من علماء الهند برئاسة البرنهابوري: المصدر السابق، (4/ 434).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 71).
(5)
ينظر: سحنون: المصدر السابق، (5/ 97، 98). القرافي: المصدر السابق، (4/ 277). وفي مواهب الجليل للحطاب اعتبر رضاع الكفر. ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 577).
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284). المرداوي: الإنصاف (24/ 285). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 109).
(7)
ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470).
(8)
ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470).
(9)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12).
(10)
ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470)، برقم (17920)؛ من طريق معن بن عيسى، عن أبي سلام الفهري؛ قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلمًا أن يراضع نصرانيًّا.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها، وكذلك فجورها لم يؤثر في لبنها؛ لأن لبنها لا يضر بالصبي.
(1)
2 -
إن في الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أرضع بلبن الكوافر.
(2)
3 -
كما تحرم الحرة لا فرق بينهن.
(3)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
قول ابن عمر: "اللبن يشبه عليه"
(4)
، وهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير، فيتولد لبنها على الخنزير والخمر، وقد يطعمنه ما يأكلنه خفية.
(5)
ويمكن أن يستدل لهم يما يأتي:
1 -
قول النبي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه
(6)
، وقد حرم نكاح الكوافر من غير أهل الكتاب، وإذا كان ذلك في الاستيلاد منهم واتصال النسب بهم، فليكن في حكم الارتضاع منهم.
ولم أجد لهم دليلًا على أن إرضاع الفاجرة أو غير المسلمة لا يحرم، لكن يمكن أن يستدل لهم على ذلك بما يأتي:
(1)
ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (15/ 127). الكاساني: المصدر السابق، (4/ 19).
(2)
ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (15/ 127).
(3)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 71).
(4)
البيهقي: المصدر السابق، (16/ 45)، برقم (15777)؛ من طريق أبي الحسن بن أبي المعروف الفقيه، عن بشر بن أحمد الإسفراييني، عن أبي جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، عن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن شعيب بن خالد الخثعمي، عن ابن عمر؛ به.
(5)
ينظر: سحنون: المصدر السابق، (5/ 98). القرافي: المصدر السابق، (4/ 277).
(6)
تقدم تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من التمهيد.
1 -
إن النهي عن استرضاع الفاجرة أو غير المسلمة يقتضي فساد ما ترتب عليه من الحكم بثبوت الأمومة الرضاعية.
ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن النهي للكراهة لا التحريم، والنهي لا يتناول الكراهة.
ويمكن أن يجاب: بأن مقاصد الشريعة وأصولها شاهدة لهذا المعنى؛ حيث الأمرُ بالظفر بذات الدين، والتخيُّرُ للنطف، وذلك في الأم النسبية، وكذلك فليكن في الأم الرضاعية.
ب - إن ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار لا تخلو أسانيده من مقال أو ضعف ظاهر.
ج - إن النهي - على التسليم به - ورد هنا لوصف ملازم للمنهي عنه - الذي هو الاسترضاع من غير المسلمة أو الفاجرة -، والوصف الملازم هو الكفر أو الفجور، وما كان كذلك لم يثبت أثره الفسادي في غير العبادات على أقل تقدير؛ لأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه، وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغةً؛ قطعًا، ولا شرعًا؛ لتغاير المتعلِّقَين.
(1)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
1 -
قول العمرين ابنِ الخطاب
(2)
وابنِ عبد العزيز
(3)
: اللبن يُشبِه؛ فلا تسق من يهودية، ولا نصرانية، ولا زانية.
(1)
ينظر: ابن الحاجب: منتهى السول والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل (ص 96 - 97). الشوكاني: إرشاد الفحول (386 - 390).
(2)
سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 283، 2/ 147)، برقم (997، 2299)؛ من طريق سفيان - هو ابن عيينة -، عن عمر بن حبيب، عن رجل من كنانة أراه عتواريًّا؛ قال: جلست إلى ابن عمر، فقال: أمن بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن اللبن يشتبه عليه ا. هـ، ورواه مرة أخرى بالسند نفسه، بلفظ: إن اللبن يشبه عليه ا. هـ البيهقي: السنن الكبير (16/ 44)، برقم (15776)؛ من طريق أبي الحسن بن أبي المعروف الفقيه، عن بشر بن أحمد الإسفراييني، عن أبي جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، عن علي بن عبد الله المديني، وسفيان بن عيينة؛ به، باللفظ الثاني، وهو مورَدٌ عنده في السنن الصغير (3/ 180)، برقم (2874)؛ بلفظ: اللبن يشبه عليه ا. هـ، وأما زيادة "فلا تسق من يهودية ولا نصرانية"، فقد قال عنها الألباني بعدما أورد الأثر بلفظ:" اللبن نسبة؛ فلا تسق من يهودية، ولا نصرانية ": لم أقف عليه الآن ا. هـ، وتعقبه الطريفي بقوله: هكذا في كتب الشروح
…
، ولعل هذا القول من بعض الأئمة الفقهاء المتقدمين؛ عقَّب به على أثر عمر شارحًا لمعناه مستدلًا به، فتتابع الفقهاء المصنفون على نقله، ولهذا نظائر في كتب الفقه ا. هـ عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 477)، برقم (13953)؛ من عمر بن حبيب، عن شيخ؛ أنه جلس إلى ابن عمر، فقال: أمن بني فلان؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني. قال: أما إني سمعت عمر يقول: إن اللبن يُشبه عليه ا. هـ
ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (7/ 476)، برقم (13953). سعيد بن منصور: المصدر السابق، (2/ 116، 123) برقم (2299). البيهقي: المصدر السابق، (7/ 464). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 109). الألباني: إرواء الغليل (7/ 218). عبد العزيز الطريفي: التحجيل (ص 473).
(3)
البيهقي: المصدر السابق، (16/ 45)، برقم (15778)؛ من طريق أبي الحسن، عن بشر، عن جعفر الحذاء، عن علي بن المديني، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن عمر بن عبد العزيز، بلفظ: اللبن يشبه عليه ا. هـ، وهو مورد عنده في السنن الصغير (3/ 180)، برقم (2874).
2 -
إنها تشرب الخمر.
(1)
3 -
الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها
(2)
، أو أفسدت خلقه
(3)
.
2 -
إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور
(4)
، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه.
(5)
3 -
نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استرضاع الفاجرة
(6)
؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور
(7)
.
4 -
إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا
(8)
، والضرر يزال.
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية:
1 -
إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، {وما كان ربك نسيًّا} [سورة مريم: 64].
(1)
ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284 - 285).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 17).
(4)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284).
(5)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 285).
(6)
لم أجده في دواوين السنة بهذا اللفظ.
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346).
(8)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284).
ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز إرضاع الكوافرِ أولادَ المسلمين:
1 -
قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [سورة التوبة: 28]، وبعض النجس نجس بلا شك.
(1)
ونوقش بما يأتي: أ- إنما وصفوا بالنجاسة؛ لأنهم يجنبون، فلا يغسلون، ولا ينبغي لمن كان كذلك أن يدخل مسجدًا، وقد جاء تفسير النجاسة في الآية بالجنابة عن قتادة
(2)
، وهذا لا علاقة له بالإرضاع.
ب - إن نجاسة الكافرة نجاسة معنوية، ولذلك نلبس ثيابهم التي صنعوها، وقد أدخلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسَه وبيته، ولم يكن الصحابة يتوقون ملامستهم.
(3)
2 -
إنها ليست مما أبيح لنا اتخاذُهن أزواجًا وطلبُ الولد منهن، فبقي لبنها على النجاسة جملة.
(4)
- الترجيح: يتبين مما تقدم رجحان القول بثبوت التحريم في الرضاع من الفاجرة أو غير المسلمة؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء: 23]، من دون مخصص صحيح، وله أن يسترضع من شاء؛ لعموم قول الله تعالى:{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة البقرة: 233]، وقوله:{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة الطلاق: 6]، وإذا ثبت كون الرضاع يغير الطباع؛ فالأولى للمولود له أن يتخير الأفضل؛ فيراعي العقل في المرضع، والعفة، والسلامة من العيوب؛ لعموم قول الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [سورة المائدة: 2]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته،
…
والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته" رواه البخاري
(5)
، وتفضيله بعض
(1)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12).
(2)
ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (11/ 397).
(3)
الدبيان: المصدر السابق، (9/ 364).
(4)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12).
(5)
ينظر: البخاري: المصدر السابق، (كتاب الوصايا وغيره - باب تأويل الله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} - 4/ 14)، برقم (2768)؛ من طرق، بألفاظ مقاربة.
المراضع على بعض؛ في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم المرضعون أهل عمان"
(1)
، وقول أبي بكر رضي الله عنه: إن خير مراضعٍ أثقلن رقاب الإبل؛ نساء هذيل ا. هـ
(2)
، ولا يحرم عليه الاسترضاع من الفاجرة، أو غير المسلمة؛ لأن منفعة حليبهن للمولود - وهي المقصود - متحققة وغيرها مظنون، ولأنها - أي: منفعة حليبهن - هي المصلحة الراجحة، فتغتفر في جانبها المفسدة المرجوحة، كما اغتفر الميسر في مسابقة الخيل والإبل والسهام أمام المصحلة الراجحة، وهي الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين
(3)
.
- سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في مسائل، منها:
(1)
عبد الرزاق: المصدر السابق، (كتاب الطلاق - باب نعم المرضعون - 7/ 485)، برقم (13987)؛ من طريق ابن جريج، عن عنبسة مولى طلحة بن داود، عن طلحة بن داود؛ به مرفوعًا، ومن طريقه: الطبراني: المعجم الكبير (4/ 389)، برقم (8089)؛ من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق؛ به مرفوعًا، ومن طريق الطبراني مباشرة: أبو نعيم: معرفة الصحابة (3/ 1554)، برقم (3935)؛ به مرفوعًا، ثم أردف: يعني الأزد ا. هـ، ومن طريق أبي نعيم: عز الدين أبو الحسن ابن الأثير: المصدر السابق، (ص 594)؛ من طريق أبي موسى، عن أبي علي، عن أبي نعيم؛ به مرفوعًا، ثم أردف: ورواه سعيد القرشي، عن عبد الله بن أحمد، عن عباس بن يزيد، عن عبد الرزاق؛ فخالف فيه خلافًا بعيدًا، وقال:"نعم المرضعون أهل نعمان"، ونعمان واد بعرفات ا. هـ ابن حجر: المطالب العالية (8/ 499)، (4199)؛ من طريق ابن أبي عمر - لعله العدني - معلقًا عليه، عن سفيان - لعله ابن عيينة -، عن ابن جريج، عن رجل، عن طلحة بن عمرو الحضرمي - والظاهر أنه ابن داود، ولكن تحرَّف -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المرضعون أهل نعمان.
ويتبين مما تقدم الآتي:
روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلحة بن داود، وقد عده الطبراني كما في المعجم الكبير من الصحابة، وأورده أبو نعيم في الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، وقال: قال سعيد - هو ابن يعقوب - القرشي: ليست له صحبة ا. هـ، وأورده كذلك ابن حجر في الإصابة.
ورواه عن طلحة بن داود: عنبسة مولى طلحة بن داود؛ قال الهيثمي: لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وأما الإسناد الذي أورده ابن حجر في المطالب، فالظاهر أنه خطأ؛ لأن ابن جريج من الطبقة السادسة، وهي متقدمة على طبقة طلحة بن عمرو السابعة، ومع ذلك يرويه ابن جريج عن رجل عن طلحة بن عمرو!
ينظر: الطبراني: المصدر السابق، (4/ 389). أبو نعيم: المصدر السابق، (3/ 1554). عز الدين أبو الحسن ابن الأثير: المصدر السابق، (ص 594). الهيثمي: المصدر السابق، (10/ 50). ابن حجر: الإصابة (5/ 413).
(2)
عبد الرزاق: المصدر السابق، (كتاب الطلاق - باب نعم المرضعون - 7/ 486)، برقم (13989)؛ من طريق ابن جريج، عن نوفل بن أنس، عن أمه، عن أسماء بنت أبي بكر، عن أبيها؛ به موقوفًا.
(3)
ابن سعدي: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ضمن مجموع مؤلفات السعدي (7/ 64، 66).