الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جوفه. وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة؛ اكتفي فيه بالظاهر؛ كالشهادة بالملك، وثبوت الدين في الذمة، والشهادة على النسب بالاستفاضة.
(1)
2 -
إنه قد يدخل رأسه ولا يأخذ الثدي، وقد يأخذ الثدي ولا يمص؛ فلا بد من ذكر ما يدل عليه.
(2)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
إنه لا يشاهد.
(3)
- الترجيح: الراجح أن مظان حكم الرضاع من العلامات تكفي للإقرار بواقعة الرضاع من الثدي؛ كالالتقام، والامتصاص، والتجرع؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف؛ لعدم إمكان الكشف عن جوف الصبي لمعرفة وصول الحليب من عدمه، ولا يعني ذلك أن الحرمة تثبت مع الشك في وصول اللبن إلى الجوف؛ لأن الأصل عدم الرضاع، ولا ينتقل عن هذا الأصل بغير يقين.
(4)
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:
1 -
لو قال شاهد في الرضاع: أدخَل الرضيع رأسه تحت ثيابها، والتقم ثديها؛ لم تقبل شهادته؛ في قول الحنابلة الذي صرحوا به
(5)
، وهو مقتضى قول الشافعية في الوجه الذي صححه النووي.
المسألة الرابعة: صيغة الإقرار
.
الإقرار بالرضاع قد يرد مطلقًا؛ كما لو أقر أن بينهما رضاعًا محرمًا، أو حرمة الرضاع، أو بنوّته، أو أخوّته؛ بأن يقول: هي أختي من الرضاع، وقد يأتي الإقرار مفصلًا مع التعريض بالشرائط؛ فبأيهما يكتفى لإثبات الرضاع؟
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 342).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 342).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
(4)
ينظر لمزيد تفصيل حول هذه المسألة المبحث الأول من مباحث الفصل الثالث.
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 342).
اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: الإقرار المطلق مقبول، وللقاضي أن يستفصله.
وهو وجه عند الشافعية.
(1)
القول الثاني: لا تقبل صيغة الإقرار مطلقة؛ بل يشترط التفصيل، ولو مات المقر قبل الاستفصال؛ فللقاضي التوقف.
وهو وجه عند الشافعية.
(2)
القول الثالث: لا يخلو:
أإن أطلق فقيه يوثق بمعرفته؛ قبل.
ب وإلا؛ فلا.
وهو ما استحسنه النووي
(3)
.
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إن المقر يحتاط لنفسه، فلا يقر إلا عن تحقيق.
(4)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
اختلاف المذاهب في شروط الرضاع؛ فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده.
(5)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
1 -
كالإخبار بنجاسة الماء.
(6)
- الترجيح: الراجح هو القول الثاني؛ لأن كثيرًا من دعاوي الرضاع الواقعة على ألسنة البشر لا تنشر الحرمة في الشريعة، ولا يعني ذلك اشتراط التفصيل القولي؛ بل قد ينوب عن التفصيل القولي العرف المخصص، أو شاهد الحال؛ كصدوره من فقيه، ونحو ذلك.
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 37 - 38).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).