الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تنوعت تعاريف المعاصرين، ومن أجمعها وأخصرها: الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
(1)
ويحسن بعد ذلك الإشارة بعض المصطلحات المرادفة للنوازل، وهي: الحوادث، الوقائع، المسائل والقضايا والمستجدات.
(2)
المطلب الثاني
تعريف الرضاع
الراء والضاد والعين؛ أصل واحد، وهو: شرب اللبن من الضرع أو الثدي. والرضاع بفتح الراء وكسرها؛ هو مصدر رضَع الصبي الثدي وغيره؛ إذا مصه. ويقال: يرضع ورضِع رضعًا ورضِعًا ورَضاعًا ورِضاعًا ورَضاعة ورِضاعة؛ فهو راضع، والجمع رُضَّع
(3)
، ومن ذلك ما تنشده العرب من قول ابن الهمام السَّلولي
(4)
:
وذموا لنا الدنيا وهم يرضِعونها
…
أفاويق حتى ما يدِرُّ لها ثُعْلُ
(5)
(1)
د. مسفر القحطاني: المصدر السابق، (ص 90).
(2)
ينظر: د. مسفر القحطاني: المصدر السابق، (ص 92 - 93).
(3)
ينظر: ابن فارس: المصدر السابق، (ص 337). ابن منظور: المصدر السابق، (5/ 223). الفيومي: المصدر السابق، (ص 139).
(4)
اسمه عبد الله، وهو من بني مرة بن صعصعة، من قيس عيلان، وبنو مرة يعرفون ببني سلول، وهي أمهم، شاعر إسلامي، عاش في صدر الدولة الأموية، وذكر ابن قتيبة أن له صحبة.
ينظر: محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء (2/ 625 - 637).
وكان يسمى العطار لحسن شعره، وكان في صدر الإسلام، وهو أحد فصحاء الكوفة المشهورين، وكان وجيها عند آل أبي سفيان مكينا عندهم وبلغ سنًّا عاليًا.
ينظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق (33/ 351).
(5)
بيت من جملة أبيات قالها ابن الهمام للنعمان بن بشير أيام تقلده الكوفة. الأفاويق: ما اجتمع من اللبن في الضرع. والثُّعل: الزيادة في ضرع الشاة.
ينظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب (1/ 50). أبو إبراهيم الفارابي: معجم ديوان الأدب (2/ 170). ابن فارس: مقاييس اللغة (ص 338). أبو الحسن المرسي: المخصص (1/ 51). ابن عساكر: المصدر السابق، (33/ 351). أبو الحسن الأنصاري: الدرر والحواشي على الكامل (1/ 160).
وتقول: هذا أخي من الرَّضاعة، وهذا رَضيعي. وراضعه مراضعة ورضاعًا؛ إذا رضع معه، والجمع رُضَعاء. وامرأة مرضع: ذات رضيع، أو لبن رَضاعٍ، والجمع مراضيع. والرَّضُوعة: التي ترضع ولدها، ورضُع الرجل الرجل يرضع رضاعة؛ فهو رضيع راضع، والجمع الرَّاضعون.
(1)
وبعد التعريف اللغوي، يحسن الورود على التعريف الاصطلاحي الشرعي، وهو كما يأتي:
عرفه بعض الحنفية بأنه: مص لبن آدمية في وقت مخصوص.
(2)
وعرفه بعض المالكية بأنه: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعود والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع.
(3)
وعرفه بعض الشافعية بأنه: اسم لحصول لبن امرأة وما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.
(4)
وعرفه بعض الحنابلة بأنه: مص لبن من له دون الحولين لبنًا أو شربه ونحوه؛ ثاب من حمل من ثدي المرأة.
(5)
وفي محترزات التعريف، قالوا: إن قوله: "ونحوه"؛ يعني: كالسعوط والوجور، وأكله بعد أن جبن.
(6)
وقوله: "ثاب"؛ أي: اجتمع.
(7)
(1)
ينظر: الرازي: المصدر السابق، (ص 151). ابن فارس: المصدر السابق، (ص 894). ابن منظور: المصدر السابق، (5/ 223 - 224). الفيومي: المصدر السابق، (ص 139 - 140).
(2)
ابن عابدين: حاشية ابن عابدين (4/ 389 - 393).
(3)
الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575).
(4)
زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 136).
(5)
ينظر: البهوتي: كشاف القناع عن الإقناع (13/ 77).
(6)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 77).
(7)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 77).
واختلافهم في تعريف الرضاع راجع إلى ما يرونه من ضوابط وقيود، ليحصل التحريم بمثل هذا الرضاع.
(1)
كما عرفه أحد الباحثين بأنه: وصول لبن المرأة - وإن بكرًا - بالقدر المحرم إلى معدة الرضيع مارًّا بالمريء في زمن الرضاع بقصد التغذية لسد الجوع.
(2)
وعرفه باحث آخر بأنه: وصول لبن امرأة ثاب عن حمل إلى جوف صغير أو دماغه.
وأردف من محترزات التعريف وبيان غريبه ما يأتي:
وصول: يخرج به ما لم يصل إلى جوف الصغير أو دماغه.
لبن: يخرج ما سوى اللبن؛ كدمها، أو ريقها.
امرأة: يخرِج ما سوى المرأة؛ كلبن الحيوان.
ثاب عن حمل: أي: خرج بسببهح فخرج اللبن الثائب من غير حمل.
إلى جوف: بأي طريق كان، ويخرج به ما لم يصل إلى الجوف.
الصغير: يخرج به الكبير.
أو دماغه: أي: يحصل به الغذاء.
(3)
وعند التأمل، فيمكن الإتيان على معنى الرضاع وفق ما سيرد ترجيحه من مسائل في التعريف التمييزي الآتي، وهو: غذاء بدن إنسان من لبن آدمية.
وأما وضع حد وفق اشتراطات أرباب الحدود الأرسطيين، فقد قرر أبو إسحاق الشاطبي ت 790 هـ تعذر الإتيان به، وأنه ليس من العلوم الشرعية ا. هـ
(4)
؛ قال تقي الدين ابن تيمية ت 728 هـ: إن المتكلمين بالحدود طائفةٌ قليلة في بني آدم، لا سيما الصناعة المنطقية؛ فإن واضعها هو أرسطو، وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم، ومن المعلوم أن علوم بني آدم - عامتهم وخاصتهم - حاصلة بدون ذلك؛ فبطل قولهم: إن المعرفة متوقفة عليها؛ أما الأنبياء، فلا ريب في استغنائهم عنها، وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء والعامة، فإن القرون الثلاثة من
(1)
د. أمل الدباسي: بنوك الحليب وموقف الشريعة الإسلامية منها ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية (ع 26/ 489).
(2)
د. عادل الصاوي: الأحكام المتعلقة بالهرمونات في ضوء الاجتهادات الفقهية والمعطيات الطبية (ص 407).
(3)
ينظر: علي الحكمي: الضوابط الفقهية في الرضاع (ص 28).
(4)
ينظر: الشاطبي: الموافقات (1/ 69).