الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرضعت من حليب ثاب من زوج سابق، وأب الزوج من الرضاع يحرم على زوجته؛ كأبي زوجها من النسب، ولو كان لزوجها ابن من الرضاع من زوجة أخرى؛ حرم عليها أيضًا؛ تمامًا كابن زوجها من النسب.
(1)
واستُثْني من مدلول هذا الضابط ما يأتي:
(2)
1 -
أم مرضعة الولد.
2 -
بنت مرضعة الولد.
3 -
مرضعة الأخ.
4 -
مرضعة الحفيد.
5 -
أم العم.
6 -
أم الخال.
7 -
أخ الابن.
الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق
.
(3)
والمقصود أن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه أيضا مانع من الدوام عليه؛ كالحدث؛ فإنه يمنع من ابتداء الصلاة، ويمنع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها.
(4)
(1)
ينظر: ابن عثيمين: الشرح الممتع (13/ 424 - 425).
(2)
ينظر: السيوطي: المصدر السابق، (1/ 476). والتحقيق أن المذكورين لم يدخلوا في ضابط من يحرم بالرضاع حتى يستثنون بعد ذلك. ينظر: النووي: المصدر السابق، (7/ 110 - 111). ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 376).
(3)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 414).
(4)
ينظر: محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 500).
أمثلة على الضابط:
1 -
إذا تزوج صغيرة فطلقها، ثم تزوج كبيرة لها لبن، فأرضعتها؛ حرمت عليه؛ لأنها صارت أم منكوحةٍ كانت له، فتحرم بنكاح البنت.
(1)
2 -
إن دخل بالأم حرمت الصغيرة أيضًا؛ لا لأنه صار جامعًا بينهما، بل لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، والرضاع الطارئ على النكاح كالسابق.
(2)
3 -
إن زوج أم ولده بعبده الصغير، فأرضعته بلبن السيد؛ حرمت على زوجها، وعلى مولاها؛ لأن العبد صار ابنًا للمولى، فحرمت عليه؛ لأنها كانت موطوءة أبيه، وعلى المولى؛ لأنها امرأة ابنه.
(3)
4 -
لو كان تحت رجل صغيرة، فأرضعتها زوجة أخرى له بلبنه؛ انفسخ النكاح، وثبتت الحرمة المؤبدة؛ لأنها بنته.
(4)
5 -
لو تزوج رضيعة غير محرم منه في حال العقد، ثم أرضعتها أمه بعد العقد؛ فإن هذا الرضاع الطارئ على عقد النكاح مانع من الدوام عليه؛ لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارئ عليه.
(5)
ويستثنى من هذا الضابط: ما أشار إليه بعض فقهاء الحنفية حين قرروا أن الرضاع الطارئ على النكاح مفسد للنكاح، وليس رافعًا له، وثمرة ذلك: إيقاع الحد إذا وطء من تحرم عليه بالرضاع قبل النكاح، وعدم إيقاعه إذا طرأ الرضاع على النكاح فأفسده.
(6)
(1)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 414).
(2)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 414).
(3)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 414).
(4)
النووي: المصدر السابق، (9/ 20).
(5)
ينظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار (3/ 170). محمد الأمين الشنقيطي: المصدر السابق، (5/ 500). محمد الأمين الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه (ص 44).
(6)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 415).