الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: قد ضربت صفحًا في هذه المسألة وغيرها عن بعض الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء ضمن أقوالهم، وهي داخلة في مسائل أخرى؛ حررتها في مواضعها؛ كاشتراط المالكية كون اللبن ليس ماءً أصفرَ، أو إنه في الحولين؛ درءًا للإطالة، وتوحيدًا للمبحوث.
(1)
واستدل أصحاب القول الأول بأن لبنها يغذي فيصدق عليه تعريف الرضاع شرعًا، وبأنها أم مرضعة يشملها عموم قول الله تعالى:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [سورة النساء: 23].
(2)
والراجحالقول الأول إن سمي حليبًا؛ لتحقق خاصية الغذاء التي تنبت لحم الرضيع وتشد عظمه، وهو المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم الرضاعي.
ومن ثمرة ذلك وفق المترجح:
1 -
ما لو در ليائس حليبًا بفعل عقار طبي، فأرضعت منه صبيًّا؛ ثبت به التحريم ولزوجها، ولو لم يكن يطؤها.
2 -
إذا خرج من ثدي الآيسة إفرازات ملونة ولزجة قبيل سن الإياس؛ لم ينتشر بها التحريم.
المسألة الخامسة: رضاع المطلقة
.
صورة المسألة: إن يطلق رجل زوجته التي دخل بها، ويكون لها لبن منه، فترضعت به طفلًا قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ فهل يصير الرضيع ابنًا للمطلق؟ أو أن نسبة اللبن له تنقطع بطلاقه؟ تناول الفقهاء هذه المسألة، واختلفوا فيها على ما يأتي:
القول الأول: لا تنقطع نسبة اللبن بطلاقه؛ فالمولود ابنها، وابن الزوج الذي طلقها؛ في العدة، أو بعدها.
(1)
ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575).
(2)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270). ابن قاسم: المصدر السابق، (11/ 167). فتاوى نور على الدرب للعثيمين (19/ 2).
وهو ظاهر مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، ومذهب الشافعي
(3)
، ومذهب أتباعِه الشافعيةِ
(4)
، وأردفوا: وسواء قصرت المدة أم طالت كعشر سنين وأكثر، وسواء انقطع اللبن ثم عاد، أم لم ينقطع، وصححه النووي
(5)
.
القول الثاني: كالقول الأول؛ غير أنه إن انقطع اللبن وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبًا إليه.
وهو قول عند الشافعية
(6)
؛ اختاره البغوي
(7)
.
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إنه لم يحدث لها زوج غيره.
(8)
2 -
إنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه.
(9)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على ثبوت التحريم للمطلق بما استدل به أصحاب القول الأول
(10)
، ثم استدلوا على أن اللبن إن انقطع من المطلقة وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبًا إلى المطلِّق بما يأتي:
1 -
كما لو أتت بولد بعد هذه المدة؛ لا يلحقه.
(11)
- الترجيح: الراجح أن الرضيع ابن للمرضعة المطلَّقة ولم تتزوج بعد، وابن لمن كان ثوبان اللبن بسببه، وهو الزوج المطلق، ولا يعود الانقطاع أو الضعف الذي يتخلل
(1)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 106).
(2)
ينظر: الزرقاني: شرح مختصر خليل (4/ 432).
(3)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 87).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18).
(7)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18).
(8)
الشافعي: المصدر السابق، (6/ 87).
(9)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18).
(10)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18).
(11)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18).