الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به
.
صورة المسألة: إذا كان اللبن الذي أرضعت به المرأةُ المولودَ لبنُ مولود لا يثبت نسبه من الرجل الذي كان الحمل منه؛ فهل تثبت له أبوة الرضاعة إذا لم تثبت له أبوة النسب؟ وهل تثبت لها الأمومة رضاعةً لمن ترضع بهذا اللبن؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: تكون المرضعة أمه من الرضاع، ولا يكون المرضَعُ ابنَ الذي كان الحمل منه.
وبه قال الحنفية
(1)
- بزيادة: وأولادها إخوةً لأم -، وهو مذهب الشافعي
(2)
، ومفهوم قول الخرقي من الحنابلة
(3)
، وقول أبي عبد الله بن حامد
(4)
.
القول الثاني: تنتشر الحرمة بين المرتضع والرجل.
وبه قال أبو بكر عبد العزيز
(5)
.
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إنه لا نسب له من جهة الأب؛ فلا يتعلق التحريم إلا بمن كان من جهة الأم.
(6)
2 -
إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
(7)
، فإذا سقط النسب الذي هو أكبر منه؛ سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريم.
(8)
ونوقش بما يأتي: أ- إنه ينسب في الزنى إلى أبيه.
(9)
وأجيب: بأنه فارق تحريم ابنته من الزنى بكونها من نطفته حقيقة، بخلاف مسألتنا.
(10)
(1)
ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي (5/ 270).
(2)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 84).
(3)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(6)
ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 271).
(7)
الجصاص: المصدر السابق، (5/ 271).
(8)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 84).
(9)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 322).
(10)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 322).
3 -
إن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها.
(1)
4 -
التحريم ثَمَّ لا يقف على ثبوت النسب؛ فافترق عن المصاهرة، ولهذا تحرم أم زوجة الرجل وابنتها من غير نسب، وتحريم الرضاع مبني على النسب، فأما المرضعة؛ فإن الطفل المرتضع محرم عليها، ومنسوب إليها عند الجميع، وكذلك يحرم جميع أولادها، وأقاربها الذين يحرمون على أولادها؛ على هذا المرتضع، كما في الرضاع باللبن المباح.
(2)
5 -
إن الزنى لا ينافي معنى الأمومة
(3)
، وفارق تحريم ابنته من الزنى بكونها من نطفته حقيقة، بخلاف مسألتنا.
(4)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
(5)
1 -
إنه معنى ينشر الحرمة، فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره؛ كالوطء؛ يحققه أن الواطئ حصل منه لبن وولد، ثم إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ، كذلك اللبن.
2 -
إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة؛ فنشرها إلى الواطئ، كصورة الإجماع.
- الترجيح: يتوجه ترجح القول الثاني؛ لتحقق المعنى، وهذا لا يعني إثبات النسب بكل حال.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:
1 -
إذا استُأجر رحم امرأة، ووضع فيه بويضة ملقحة ممن لا يلحق النسب به؛ فلا تثبت الأبوة الرضاعية لصاحب اللقاح ممن أرضعتهم الوالِدة على ما ارتآه أصحاب القول الأول، وتثبت الأبوة الرضاعية في القول الذي توجه ترجيحه.
- سبب الخلاف: يظهر عود سبب الخلاف إلى مسائل؛ منها ما يأتي:
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 322).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 322).
(3)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 272 - 273).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 322).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).