الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أ. د. عبدالكريم النملة ت 1435 هـ: لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر الحوادث بدون أحكام؛ لقلة النصوص، وكثرة الحوادث والصور التي لا نهاية لها، وبناءً على ذلك: إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي - دون السنتين - عن طريق الأنف، أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف؛ فإنه يثبت الرضاع؛ قياسًا على التقام الثدي، والجامع: أن كلًّا منهما يقوي العظم وينبت اللحم، هذا على الراجح، وقيل: إن هذا لا يثبت الرضاع؛ فلا يثبت الرضاع ولا يحرم إلا ما وصل إلى الجوف عن طريق التقام الثدي ا. هـ
(1)
المسألة الثانية: أنبوب الأذن
.
صورة المسألة: إذا صُبَّ حليبُ الآدميةِ في أذن المرتضع؛ فهل يكون للحليب حينئذ أثر في ثبوت التحريم؟ وقع اختلاف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يثبت به التحريم.
وبه قال بعض الشافعية
(2)
.
القول الثاني: لا يثبت به التحريم.
وبه قال بعض الشافعية
(3)
، ومال إليه النووي
(4)
، وعليه مذهب ابن حزم
(5)
.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
إنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ.
(6)
2 -
إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع
(1)
أ. د. عبدالكريم النملة: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح (ص 334).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 6).
(5)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
بفيه الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا يسمى شيء منه إرضاعًا، ولا رضاعة ولا رضاعًا؛ إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئًا.
(1)
ونوقش بما يأتي: أ- إنكم قستم ذلك على الرضاع والإرضاع.
(2)
وأجيب عنه: بأن القياس كله باطل، ولو كان القياس حقًّا لكان هذا منه عين الباطل، وبالضرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاع من شاة يشبه الرضاع من امرأة؛ لأنهما جميعًا رضاع، والرضاع من الشاة يشبه الرضاع من المرأة أكثر من الرضاع بالحقنة، ومن الرضاع بالسعوط، وأنتم لا تحرمون بغير النساء؛ فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسد، وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل.
(3)
ويمكن أن يناقش الجواب: بقول الله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: 23]، وغير بني آدم لا يصير لبني آدم أمًّا، ولا أخًا في الجنس، فضلًا عن الرضاعة.
ب - إن قولكم هذا مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة التي تعتبر ما فتق الأمعاء من الألبان محرِّمًا؛ في مثل المرويات الآتية: "إنما الرضاع ما فتق الأمعاء" رواه أصحاب السنن
(4)
، "إنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه
(5)
، وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى الجوف؛ صبًّا في الحلق أو الأنف، أو التقامًا للثدي، أو غير ذلك، ولعل رضاع سالم - كما في صحيح مسلم
(6)
- كان هكذا.
(7)
كما يمكن أن يناقش دليلهم بما يأتي: ج- إن هذا تخصيص للحكم الشرعي بالعرف اللغوي، والعرف الشرعي يقدم عليه إذا تعارض معه.
(1)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(2)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(3)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(4)
تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.
(5)
تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.
(6)
سيأتي تخريجه في المسألة السادسة من هذا المطلب.
(7)
ينظر: المازري: الصدر السابق، (2/ 110). القاضي عياض: المصدر السابق، (4/ 640).