الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يكتفون بالمرأة الواحدة ولوكانت مرضعة لإثبات واقعة الرضاع، وبهذا قال طائفة من الصحابة والتابعين، وعليه سار الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية
(1)
، وقالت طائفة أخرى من الصحابة والتابعين بقبول شهادة المرضعة مع الاكتفاء بها لإثبات واقعة الرضاع، وعليه سار الحنابلة في مذهبهم وفق روايتين للإمام أحمد
(2)
.
الفرع الثاني
ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته
اشترط الفقهاء لإجزاء الشهادة على الرضاع: العدالة
(3)
، والحرية
(4)
، والبلوغ
(5)
، والعدد
(6)
، والإمكان عادة
(7)
، وانتفاء العداوة
(8)
.
وقد أثمر ذلك فيما يأتي:
(1)
ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 483 - 485، 8/ 332، 336). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 150 - 151). الترمذي: المصدر السابق، (2/ 446). ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 420 - 421). الميداني: المصدر السابق، (4/ 88 - 89). القرافي: الذخيرة (4/ 278). الحطاب: المصدر السابق، (4/ 577). الجصاص: المصدر السابق، (5/ 274). الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94 - 96، 99). النووي: المصدر السابق، (9/ 36، 37). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 273).
(2)
ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 482 - 485، 8/ 334، 338). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 150 - 151). الترمذي: المصدر السابق، (2/ 446). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340، 345). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 272 - 273، 284). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 273). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 103، 104، 109).
(3)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 420). الميداني: المصدر السابق، (4/ 88 - 89). الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94، 95). ابن حزم: المصدر السابق، (9/ 538).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94). وعموم أدلة الشهادات لا تعضده، ويؤيد ذلك حديث الأمة السوداء في صحيح البخاري، وقد تقدم في الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.
(5)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94).
(6)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94). وقد تقدم في بداية الفصل التفصيل في هذا الشرط.
(7)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 401 - 402). الحطاب: المصدر السابق، (4/ 577). الشافعي: المصدر السابق، (6/ 97، 98). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 277).
(8)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 95).