الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث
.
وهو قول سليمان بن يسار
(1)
، وسعيد بن جبير
(2)
، وأحمد في رواية عنه
(3)
، وإسحاق بن راهويه
(4)
، وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابه
(5)
، وابن المنذر
(6)
، ووجه عند الشافعية
(7)
.
القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات
.
وهو مروي عن حفصة
(8)
، وعائشة
(9)
، وعروة ابن الزبير وابن عباس
(10)
.
(1)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13).
(2)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13).
(3)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 232). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 233).
(4)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13). ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 384).
(5)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310 - 311). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 232). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571). ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 384).
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 311). النووي: المصدر السابق، (9/ 7). ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13). ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 384).
(7)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(8)
ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (7/ 470)، برقم (13929)؛ من طريق ابن جريج، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر؛ أن حفصة أمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع غلامًا نفيسًا عشر مرات ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 311). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 233). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 573).
(9)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 311). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 233). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571، 573).
(10)
ينظر: سعيد بن منصور: (1/ 276)، برقم (968)؛ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل عروة بن الزبير عن الرضاع؛ قال: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين شيئًا دون عشر رضعات فصاعدًا، ثم سألته عن الرضاعة بعد الفطام؛ قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء ا. هـ، ومن طريقه: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13)، ثم أردف: فدل هذا على أنه قول عروة؛ لأنه أجاب به الذي استفتاه ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (16/ 26)، برقم (15742)؛ من طريق أبي طاهر الفقيه، وأبي عبد الله الحافظ، وأبي سعيد ابن أبي عمرو؛ عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن عفان بن مسلم، عن وهيب، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين؛ قال: كانت عائشة: لا تحرم المصة ولا المصتين، ولا تحرم إلا عشرًا فصاعدًا. قال: فأتيت سعيد بن المسيب، فسألته عن الرضعة والرضعتين؛ فقال: أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس. قال: قلت: كيف كانا يقولان؟ قال: كانا يقولان لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا ا. هـ، ثم أردف: وكذلك رواه عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة، ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة، ورواية عروة عن ابن عباس في مذهبه أصح، والله أعلم ا. هـ