الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال
.
صورة المسألة: إذا أرضع الصبي قبل انفصال جميعه؛ فهل تجري أحكام التحريم بالر ضاع والحالة كذلك؟ طرح بعض الفقهاء هذه المسألة، وكان لهم من الأقوال ما هو آتٍ:
القول الأول: يثبت به التحريم.
وهو وجه عند الشافعية
(1)
.
القول الثاني: يثبت به التحريم.
وهو وجه عند الشافعية
(2)
.
والراجح أنه يثبت به التحريم؛ لأنه حي يتغذى.
وقد أثمر ذلك في الصبي إذا ارتضع عن طريق الأنابيب قبل انفصال جميعه؛ كما لو خشي هلاكه؛ ثبت به التحريم.
المسألة السابعة: إرضاع الميت
.
صورة المسألة: إذا أرضع الصبي من طريق الأنابيب وهو في غير وعيه ظنًّا أنه مغمى عليه، فبان ميتًا؛ فهل يتعلق بذلك الرضاع تحريم؟
بحث بعض فقهاء المسلمين هذه المسألة، وقرروا أنه لا أثر لوصول الحليب إلى معدة الميت
(3)
. وقد أثمر ذلك في الصبي؛ يكون مريضًا، أو متشنِّجًا، أو على وشك الهلاك؛ فيعطى أنبوبًا لتغذيته بحليب أمه، فيبين ميتًا؛ فلا يكون لذلك الحليب الأنبوبي حال الوفاة متعلَّقًا في ثبوت التحريم.
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
ولختام هذا المطلب أبين النتائج الآتية:
أولًا: إذا حلبت المرضع من صدرها دفعة واحدة أو دفعتين، ثم سقت رضيعها منه خمس رضعات مشبعات
(1)
؛ وجورًا في فمه، أو سعوطًا في أنفه، أو بأنبوب ينفذ إلى مكان يمكن للجسم أن يتغذى من خلاله؛ كالبلعوم، والرقبة، والمريء، والمعدة، والاثني عشر، والأمعاء الدقيقة لا الغليظة
(2)
؛ ثبت بينهما التحريم، ولو خلط مع الحليب ألبان البهائم أو مكملات غذائية مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه
(3)
، أو لم ينفصل كلُّه من أمه حيًّا.
ثانيًا. إذا وصل حليب الآدمية بالأنابيب أو غيرها إلى مكان لا يتغذى منه الجسم على سبيل الكفاية؛ لم يثبت به التحريم؛ كالمستقيم
(4)
، والإحليل، والمهبل، والمثانة، والرحم، والعين، والأذن، أو وصل الحليب إلى مكان يتغذى منه الجسم، ولكن لم يتحقق معنى الغذاء المشبع؛ لم يثبت به التحريم؛ كما لو مجه من فمه، أو ارتجعه، أو بان ميتًا.
ثالثًا: إنْ وُضِع إزاء حلمة الثدي أنبوب فيه أغذية مكملة للطفل، وقصد من وضعه إلى جوار الحلمة تعويدُ الرضيع على المص من الثدي، ونحو ذلك، ولم يكن في الثدي حليب أثناء الالتقام؛ لم تثبت المحرمية الرضاعية، ولو شك في ذلك
(5)
.
(1)
ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة السادسة في المطلب السادس من المبحث الثالث في هذا الفصل.
(2)
ينظر أيضًا في تأصيل هذه المسألة: المسألة الثالثة من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(3)
ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الثالث من المبحث السادس في هذا الفصل.
(4)
ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الثالثة من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(5)
ينظر في تأصيل هذه المسألة: المبحث الأول من الفصل الثالث.