الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة
.
اختلف الفقهاء في حكم إرضاع الصبي من أولاد المسلمين من الفاجرة أو غير المسلمة؛ من حيث الجواز، ومن حيث انتشار التحريم، وهذا بيان لأقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة
- وهي: التي ولدت من الفجور -.
وبه قال الحسن
(1)
، والنخعي - ولم ينُصّ على الفاجرة -
(2)
، والحنفية
(3)
، والشافعي - ولم ينص على غير الذمية -
(4)
.
القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم
- يعني: أن الكراهة مع عدم تعلق التحريم بلبن غير مسلمة، وإن كانت عبارتهم محتملة لإرادة التحريم قرينِ الكراهة -.
وبه قال المالكية
(5)
.
القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات
.
وبه قال الحنابلة
(6)
، وأبو جعفر الباقر - في خصوص اليهودية والنصرانية -
(7)
، ومجاهد - في خصوص لبن الفجور -
(8)
.
القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية
.
وبه قال ابن حزم
(9)
.
القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة
.
وهو ظاهر قول علي بن عبد الله بن عباس
(10)
.
(1)
سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 283، 2/ 147).
(2)
عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 478 - 479). سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 283، 2/ 147).
(3)
ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (15/ 127). الكاساني: المصدر السابق، (4/ 19). جماعة من علماء الهند برئاسة البرنهابوري: المصدر السابق، (4/ 434).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 71).
(5)
ينظر: سحنون: المصدر السابق، (5/ 97، 98). القرافي: المصدر السابق، (4/ 277). وفي مواهب الجليل للحطاب اعتبر رضاع الكفر. ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 577).
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284). المرداوي: الإنصاف (24/ 285). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 109).
(7)
ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470).
(8)
ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470).
(9)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12).
(10)
ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470)، برقم (17920)؛ من طريق معن بن عيسى، عن أبي سلام الفهري؛ قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلمًا أن يراضع نصرانيًّا.