المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم - النوازل في الرضاع

[عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

.

(1)

المقصود من هذا الضابط أنه ليس كل لبن ثائب عن وطء ينشر المحرمية؛ بل من الوطء ما لا يكون كذلك، فلا بد من كون هذا الوطء ملحقًا للولد، ودارئًا للحد.

ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي:

1 -

إذا وقعت شبهة في الولد من قبل والده دون أن يقطع بها؛ التحق به ولده من الرضاع الثائب من هذا الحمل بشبهة؛ لأنه واقع في نكاح صحيح يوجب الوطء المباح.

(2)

2 -

إذا كان الرضاع ثائبًا عن زنًا؛ لم ينشر المحرمية للزاني عند الحنفية في الرواية المعتمدة

(3)

، والمالكية

(4)

، وهو مذهب الشافعية والحنابلة

(5)

؛ إلا تحريم المصاهرة

(6)

؛ خلافًا للحنفية في إحدى الروايتين

(7)

، وأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة

(8)

.

‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

.

والمعنى أن ما كان من رضاع الآدمي سببًا في التغذية الموجبة لنبات لحم الرضيع، وإظهار عظمه وشده؛ فهو ناشر للحرمة، وما لا؛ فلا. وذلك كائن في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن

(9)

، ولذلك؛ جاء من ألفاظ هذا الضابط في الأحاديث النبوية:"لا رضاع إلا ما شد اللحم".

(10)

(1)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273).

(2)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 272 - 273).

(3)

ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 416 - 417).

(4)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273)، ثم أردف: وإن صحت الأمومة منها؛ لأن الزنا لا ينافي معنى الأمومة.

(5)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 16). ابن قدامة: المغني (11/ 321). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 81).

(6)

ينظر الحاشية الآنفة.

(7)

ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 416 - 417).

(8)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 81).

(9)

ينظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (3/ 215 - 216).

(10)

سيأتي تخريجه عند سياق الأدلة.

ص: 41

والدليل على اعتباره ضابطًا في باب الرضاع ما يأتي:

1 -

قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]، ومظنة إنبات اللحم ونشاز العظم من الرضاع ما كان في الحولين.

2 -

حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم".

(1)

(1)

ينظر: البيهقي: السنن الكبير: (كتاب الرضاع - باب رضاع الكبير - 16/ 32)، برقم (15749)؛ من طريق أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، عن علي بن عمر الحافظ، عن الحسين بن إسماعيل، عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل - هو المروزي من بني مازن؛ شيخ مرو ومحدثها، إمام صاحب سنة -، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله ابن مسعود، عن ابن مسعود؛ به مرفوعًا.

فابن مسعود هو الصحابي المعروف الذي أسلم بمكة قديمًا ت 33 هـ وله ثلاث وستون، وابنه الذي روى عنه يحتمل أن يكون عبد الرحمن أو أبا عبيدة أو عتبة؛ فأما عبد الرحمن فهو ثقة ت 77 هـ وتوفي أبوه وله ست سنين، واختلف في سماعه منه، ومن أثبت سماعه لم يعدَّ هذا الحديث من بينها، وأما أبو عبيدة الذي قيل بأن اسمه عامر ت 181 هـ فروايته محمولة في الأصل على السماع وإن لم يسمع كما هو الأصح وقول الأكثر؛ لاستقامة مروياته، وكون عامة تلامذة أبيه ثقاتٍ، وأما ما صرح فيه بالتحديث عن أبيه فهو خطأ، ولذلك؛ لم يرو له الشيخان إلا عن غير أبيه بخلاف أصحاب السنن، وأما عتبة فهو جد المسعودي، ولم أعثر له على ترجمة ولا رواية، وأبو موسى الهلالي من طبقة كبار التابعين لكنه مجهول هو وأبوه كذلك؛ لا يعرف غير سليمان بن المغيرة يروي عن أبي موسى، وأبو سعيد سليمان بن المغيرة القيسي البصري ثقة ثبت ت 165 هـ، والنضر بن شميل ثقة ثبت معدود من أهل البصرة؛ ولد في 122 هـ وتوفي 204 هـ تقريبًا، وأبو بكر خلاد بن أسلم الصفار البغدادي ثقة ت 249 هـ تقريبًا، والحسين بن إسماعيل هو القاضي الضبي البغدادي المَحَاملي؛ كان فاضلًا صادقًا ثقةً، يكثر الدارقطني من الرواية عنه في السنن وفي المؤتلف والمختلف، ولد في 235 هـ وتوفي 330 هـ، وعلي بن عمر الحافظ هو إمام عصره الدارقطني الثقة المصنِّف المعروف، وأبو بكر الفقيه ثقة سمع منه البيهقي، وهو راوي سنن الدارقطني، ت 430 هـ عن إحدى وثمانين سنة.

وحكم بالإيهام الألباني على من رفع هذا الحديث، وضعف سنده. ويعضد رأي الألباني في توهيم من رفعه أن أحمد - كما سيأتي قريبًا - رواه من طريق أبي سفيان وكيع بن الجراح الكوفي عن سليمان بن المغيرة؛ به موقوفًا على ابن مسعود لا مرفوعًا، ومن طريق وكيع رواه كذلك الدارقطني، وأن أبا داود أيضًا رواه - كما سيأتي قريبًا - من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر بن حسام الأزدي البصري - وهو صدوق -، عن سليمان بن المغيرة؛ به موقوفًا لا مرفوعًا، بل إن الدارقطني الذي روى من طريقه البيهقي هذا الحديث المرفوع - كما سيأتي قريبًا - قد جاء هذا المروي في سننه موقوفًا من هذا الطريق، ولا يستبعد أن يكون الرفع وهمًا من البيهقي أو من شيخه أبي بكر تلميذ الدارقطني، أو خطأ مطبعيًّا، وخصوصًا أنه روي أيضًا عند البيهقي موقوفًا في رواية أخرى كما سيأتي قريبًا، وأن الحسين المحاملي راوي الحديث رواه في أماليه موقوفًا من طريق آخر يأتي قريبًا؛ بإذن الله تعالى. =

ص: 42

3 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم".

(1)

4 -

ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال: لا رضاع إلا ما شدَّ العظم، وأنبت اللحم ا. هـ

(2)

= ويتبين مما تقدم أنه لا يثبت هذا المروي مرفوعًا مطلقًا من حديث ابن مسعود، ولا يثبت موقوفًا على ابن مسعود من هذا الطريق وإن قيل بثبوته موقوفًا من طرق أخرى؛ لما يأتي:

رواية المجاهيل له، وهم أبو موسى الهلالي، وأبوه.

الإبهام في ابن ابن مسعود.

نكارة روايته مرفوعًا.

ينظر: البخاري: التاريخ الكبير (4/ 51). ابن سعد: الطبقات الكبرى (7/ 373). ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (9/ 438). الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (2/ 854، 8/ 536، 13/ 487). ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق (14/ 295). المزي: تهذيب الكمال (4/ 284 - 285). الذهبي: تاريخ الإسلام (5/ 1132). ابن حجر: تعريف أهل التقديس (ص 48)، الإصابة (6/ 374). الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 223 - 224). النحال: إتحاف المرتقي (ص 98، 483). المنصوري: إرشاد القاصي (ص 282).

(1)

ابن المقرئ - وهو أبو بكر الثقة المأمون -: المعجم (1/ 76)، برقم (144)؛ من طريق أبي جعفر محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي الشيخ الصالح - هو شيخ الطبراني -، عن أبي سبرة بن محمد بن عبد الرحمن المديني، عن عبد العزيز بن عبد الله - هو الأويسي المدني شيخ البخاري -، عن عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا.

وسنده ليس بالقوي؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ صدوق، في حفظه شيء، ولم أعرف أبا سبرة المديني، والغريب أنه يروي عن مدني والراوي عنه كوفي.

ينظر: النسائي: تسمية الشيوخ (ص 75). الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (7/ 91). ابن خلكان: وفيات الأعيان (3/ 261). الذهبي: ميزان الاعتدال (2/ 415، 550). المنصوري: المصدر السابق، (ص 612).

(2)

أبو يوسف: الآثار (ص 268)، برقم (617)؛ =

ص: 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا، ولفظه: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والعظم ا. هـ عبد الرزاق: المصدر السابق (7/ 463)، برقم (13895)؛ من طريق الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا، ولفظه: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ا. هـ سعيد بن منصور: السنن (1/ 278، 281)، برقم (974، 987)؛ من طريق هشيم، وخالد بن عبد الله؛ عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ بلفظين: لا رضاع إلا ما كان في الحولين؛ ما أنشز العظم وأنبت اللحم ا. هـ و: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ا. هـ ابن أبي شيبة: المصنف (9/ 287)، برقم (17308)؛ من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله؛ بلفظ: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم. أحمد: المصدر السابق، (4/ 147)، برقم (4114)؛ من طريق وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا، بلفظ: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشرَ العظم ا. هـ أبو داود: المصدر السابق، (4/ 112)، برقم (2048)؛ من طريق عبد السلام بن مطهَّر، عن سليمان بن المغيرة؛ بسنده عند أحمد. الطبراني: المعجم الكبير (4/ 455)، برقم (8420، 8421)؛ من طريق إسحاق بن إبراهيم الدَّبري، عن علي بن عبد العزيز، وعبد الرزاق؛ بسنده الآنف، ولفظه دون "إنما"، ومن طريق عمر بن حفص السدوسي، عن عاصم بن علي، عن المسعودي، عن أبي حصين؛ بسنده عند عبد الرزاق، ولفظِه؛ إلا أنه قال:"وشد العظم". الدارقطني: سنن الدارقطني (5/ 304 - 306)، برقم (4358، 4361، 4362)؛ من طريق أحمد بن إسحاق بن بُهلول، عن أبيه، عن وكيع؛ بسنده عن أحمد، ولفظه؛ إلا أنه قال:"أنشز" بالزاي، ومن طريق الحسين بن إسماعيل، عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل، عن سليمان بن المغيرة؛ بسنده أحمد، ومن طريق الحسين بن إسماعيل، عن أبي هشام الرفاعي، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصين، عن أبي عطية، عن ابن مسعود؛ بلفظ: سألت أحدًا غيري؟ ا. هـ قال الرجل السائل: نعم؛ أبا موسى، فشدد علي، فأتى ابنُ مسعود أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ ا. هـ، فقال أبوموسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. المحاملي: الأمالي (ص 204)، برقم (408)؛ من طريق إبراهيم بن هانئ، عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا، بلفظ: لا أحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم ا. هـ البيهقي: المصدر السابق: (16/ 32، 36)، برقم (15750، 15761)؛ من طريق أبي علي الرُّوذْباريِّ، عن أبي بكر بن داسة، عن أبي داود؛ بسنده الآنف، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل ابن خَميرُويَه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور؛ بسنده الآنف عن هشيم، ولفظِه.

ويعلم مما تقدم أن هذا الأثر يرويه عن ابن مسعود عددٌ، وهم:

الأول: إبراهيم النخعي، وعنه:

حماد بن أبي سليمان، وعنه: أبو حنيفة، وعنه: أبو يوسف. وهذا السند ضعيف؛ لما يأتي:

إرسال النخعي؛ حيث لم يلق ابنَ مسعود ولا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلا عائشة وهو صغير أدخل عليها.

الكلام في الإمام أبي حنيفة من جهة حفظه.

فإن قيل: إنه موقوف؛ فلا تعمل القواعد الحديثية معه بصرامة المرفوع، ويكون إسناده لا بأس به.

أجيب: بأن لذلك وجهًا من الاعتبار وحظًّا من النظر، وخصوصًا أن أبا عطية الوادعي رواه عن ابن مسعود إلى جانب النخعي، وهو ممن سمع منه.

أبو هشام المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وعنه: أبو الهيثم خالد بن عبد الله الواسطي وهشيم بن بشير الواسطي، وعنهما: سعيد بن منصور. ولا بأس بهذا الإسناد لولا ما يخشى من تدليس المغيرة عن إبراهيم، إلى جانب عدم سماع النخعي من ابن مسعود، وتقدم.

الثاني: أبو عطية مالك الوادعي، وعنه: أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي الأسدي، وعنه:

سفيان الثوري، وعنه: عبد الرزاق. وهذا إسناد جيد.

ب ــ عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي - وهو صدوق اختلط بأخرة حينما حدث ببغداد -، وعنه: أبو الحسين عاصم بن علي بن عاصم القرشي الواسطي - صدوق يهم، وعدت له مناكير، لكن حديثه عن المسعودي صحيح -، وعنه: أبو بكر عمر بن حفص السدوسي البصري. وهو إسناد حسن.

ج ــ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي ت 194 هـ - وهو ثقة صدوق يهم، لكن تابعه سفيان الثوري -، وعنه: أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي الكوفي ت 248 هـ، وعنه الحسين بن إسماعيل، وعنه الدراقطني. وهذا الطريق معلول بأبي هشام الرفاعي؛ لأنه مختلف فيه؛ وثقه الدارقطني، وحكى البخاري الإجماع على ضعفه، ويجمع بين ذلك بأن الإجماع على ضعفه يحتمل أن يكون بعدما ولي القضاء، ويمكن مناقشة هذه العلة: بأن ضعف أبي هشام ليس شديدًا؛ فيستأنس به في الموقوفات.

الثالث: أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني الكوفي، وعنه:

أـ أبو معاوية محمد بن خازم التميمي الكوفي، وعنه: أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، وهذا سند قوي مسلسل بالكوفيين.

ب ــ أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الأعمش ت 147 هـ - وهو ثقة حافظ يدلس -، وعنه: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ت 161 هـ؛ ثقة إمام حجة ربما دلس، وعنه: أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار القرشي الأموي ت 213 هـ؛ صدوق ثقة، وعنه: أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ النيسابوري؛ صدوق ثقة، وعنه: الحسين المحاملي والعلة في هذا الطريق متوجهة نحو عدم سماع الأعمش من أبي عمر الشيباني، إلى جانب الاضطراب المذكور إزاء عبيد الله بن موسى في حديث سفيان، واستصغاره فيه.

الرابع: ابن لابن مسعود، وعنه: والد أبي موسى الهلالي، وعنه: ابنه أبو موسى الهلالي، وعنه: سليمان بن المغيرة، وعنه:

وكيع، وعنه: أحمد بن حنبل، وغيره. =

ص: 44

وقد جاء في سبب وروده أن رجلًا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أباموسى رضي الله عنه، فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود رضي الله عنه، فسأله، فقال: قال رسول الله

الحديث.

(1)

5 -

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال: ليس يحرِّم من الرضاع بعد التمام؛ إنما يحرِّم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم.

(2)

= عبد السلام بن مطهر، وعنه: أبو داود.

ج- النضر بن شميل، وعنه: خلاد بن أسلم، وعنه: الحسين بن إسماعيل، وعنه: علي بن عمر الدارقطني الحافظ.

وهذا الطريق الرابع معلول ضعف سنده الألباني؛ بما يأتي:

الإبهام في ابن ابن مسعود، وتقدم الكلام على أبناء ابن مسعود في تخريج الدليل الأول للضابط.

جهالة أبي موسى وأبيه، وحكم الألباني على ابن ابن مسعود بالجهالة، وجعله طريقًا مسلسلًا بالمجاهيل.

الاضطراب في سنده؛ حيث روي مرفوعًا تارة كما هو عند البيهقي - وتقدم قريبًا -، ورواه من عداه موقوفًا.

ويمكن أن تناقش العلة الأخيرة: بأن رفعه وهم أو خطأ فردي لا يضر بقية الروايات؛ لشذوذها.

هذا، وقد مال إلى تصحيح هذا الأثر الحافظ ابن حجر، وصححه بشواهده شعيب الأرنؤوط.

ولما تقدم؛ فإن هذا الأثر صحيح عن ابن مسعود.

ينظر: أحمد: المسند بتحقيق الأرنؤوط وجماعة (7/ 186 - 188). ابن أبي حاتم: المصدر السابق، (2/ 144). أبو نصر البخاري: الهداية والإرشاد (2/ 693). الخطيب: المصدر السابق، (7/ 160). الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 262). الذهبي: سير أعلام النبلاء (8/ 535 - 539)، تاريخ الإسلام (3/ 990، 5/ 1254، 6/ 989). مغلطاي: إكمال تهذيب الكمال (9/ 68 - 71). ابن حجر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (4/ 9). العظيم آبادي: التعليق المغني على الدارقطني (5/ 304). الألباني: المصدر السابق، (7/ 223 - 224)، برقم (2153). المنصوري: المصدر السابق، (ص 474).

(1)

ينظر سبب الورود بألفاظ مقاربة: عبد الرزاق: المصدر السابق، (باب رضاع الكبير - 7/ 463)، برقم (13895). سعيد بن منصور: المصدر السابق، (باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاع - 1/ 281)، برقم (987). أحمد: المصدر السابق، (4/ 147)، برقم (4114). الطبراني: المصدر السابق، (4/ 455)، برقم (8420، 8421). الدارقطني: المصدر السابق، (5/ 304 - 306)، برقم (4358، 4361، 4362). ابن مهدي الفارسي: المصدر السابق، (ص 204)، برقم (408). البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب رضاع الكبير - 16/ 31 - 33)، برقم (15749، 15752).

(2)

ابن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4/ 205)؛ من طريق أبي كريب - هو محمد بن العلاء بن كريب الكوفي ت 248 هـ؛ ثقة صدوق -، عن حسن بن عطية - هو ابن نجيح البزاز الكوفي، أبو علي؛ صدوق ت 211 هـ، عن إسرائيل - هو أبو يوسف ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي؛ ت 160 هـ؛ ثقة -، عن عبد الأعلى - هو ابن عامر الثعلبي الكوفي، من الطبقة السادسة التي عاصرت صغار التابعين؛ صدوق يهم فيه لين -، عن سعيد بن جبير - هو ابن هشام الأسدي الكوفي ت 95 هـ -؛ ثقة ثبت، عن ابن عباس؛ به. ابن المقرئ: المعجم (1/ 267)، برقم (867)؛ من طريق سلمان - الظن أنه أبو العباس ابن أحمد بن الضحاك الشعبري الرملي -، عن محمد بن النعمان بن بشر - لعله ابن بشير النيسابوري المقدسي؛ ثقة ت 268 هـ -، عن الأويس - هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أويس الأويسي أبو القاسم المدني؛ ثقة من الطبقة العاشرة التي أخذت عن تبع الأتباع -، عن عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس؛ بلفظ: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم ا. هـ =

ص: 45