الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة
.
(1)
المقصود من هذا الضابط أنه ليس كل لبن ثائب عن وطء ينشر المحرمية؛ بل من الوطء ما لا يكون كذلك، فلا بد من كون هذا الوطء ملحقًا للولد، ودارئًا للحد.
ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي:
1 -
إذا وقعت شبهة في الولد من قبل والده دون أن يقطع بها؛ التحق به ولده من الرضاع الثائب من هذا الحمل بشبهة؛ لأنه واقع في نكاح صحيح يوجب الوطء المباح.
(2)
2 -
إذا كان الرضاع ثائبًا عن زنًا؛ لم ينشر المحرمية للزاني عند الحنفية في الرواية المعتمدة
(3)
، والمالكية
(4)
، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
(5)
؛ إلا تحريم المصاهرة
(6)
؛ خلافًا للحنفية في إحدى الروايتين
(7)
، وأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة
(8)
.
الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم
.
والمعنى أن ما كان من رضاع الآدمي سببًا في التغذية الموجبة لنبات لحم الرضيع، وإظهار عظمه وشده؛ فهو ناشر للحرمة، وما لا؛ فلا. وذلك كائن في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن
(9)
، ولذلك؛ جاء من ألفاظ هذا الضابط في الأحاديث النبوية:"لا رضاع إلا ما شد اللحم".
(10)
(1)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273).
(2)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 272 - 273).
(3)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 416 - 417).
(4)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273)، ثم أردف: وإن صحت الأمومة منها؛ لأن الزنا لا ينافي معنى الأمومة.
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 16). ابن قدامة: المغني (11/ 321). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 81).
(6)
ينظر الحاشية الآنفة.
(7)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 416 - 417).
(8)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 81).
(9)
ينظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (3/ 215 - 216).
(10)
سيأتي تخريجه عند سياق الأدلة.
والدليل على اعتباره ضابطًا في باب الرضاع ما يأتي:
1 -
قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]، ومظنة إنبات اللحم ونشاز العظم من الرضاع ما كان في الحولين.
2 -
حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم".
(1)
(1)
ينظر: البيهقي: السنن الكبير: (كتاب الرضاع - باب رضاع الكبير - 16/ 32)، برقم (15749)؛ من طريق أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، عن علي بن عمر الحافظ، عن الحسين بن إسماعيل، عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل - هو المروزي من بني مازن؛ شيخ مرو ومحدثها، إمام صاحب سنة -، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله ابن مسعود، عن ابن مسعود؛ به مرفوعًا.
فابن مسعود هو الصحابي المعروف الذي أسلم بمكة قديمًا ت 33 هـ وله ثلاث وستون، وابنه الذي روى عنه يحتمل أن يكون عبد الرحمن أو أبا عبيدة أو عتبة؛ فأما عبد الرحمن فهو ثقة ت 77 هـ وتوفي أبوه وله ست سنين، واختلف في سماعه منه، ومن أثبت سماعه لم يعدَّ هذا الحديث من بينها، وأما أبو عبيدة الذي قيل بأن اسمه عامر ت 181 هـ فروايته محمولة في الأصل على السماع وإن لم يسمع كما هو الأصح وقول الأكثر؛ لاستقامة مروياته، وكون عامة تلامذة أبيه ثقاتٍ، وأما ما صرح فيه بالتحديث عن أبيه فهو خطأ، ولذلك؛ لم يرو له الشيخان إلا عن غير أبيه بخلاف أصحاب السنن، وأما عتبة فهو جد المسعودي، ولم أعثر له على ترجمة ولا رواية، وأبو موسى الهلالي من طبقة كبار التابعين لكنه مجهول هو وأبوه كذلك؛ لا يعرف غير سليمان بن المغيرة يروي عن أبي موسى، وأبو سعيد سليمان بن المغيرة القيسي البصري ثقة ثبت ت 165 هـ، والنضر بن شميل ثقة ثبت معدود من أهل البصرة؛ ولد في 122 هـ وتوفي 204 هـ تقريبًا، وأبو بكر خلاد بن أسلم الصفار البغدادي ثقة ت 249 هـ تقريبًا، والحسين بن إسماعيل هو القاضي الضبي البغدادي المَحَاملي؛ كان فاضلًا صادقًا ثقةً، يكثر الدارقطني من الرواية عنه في السنن وفي المؤتلف والمختلف، ولد في 235 هـ وتوفي 330 هـ، وعلي بن عمر الحافظ هو إمام عصره الدارقطني الثقة المصنِّف المعروف، وأبو بكر الفقيه ثقة سمع منه البيهقي، وهو راوي سنن الدارقطني، ت 430 هـ عن إحدى وثمانين سنة.
وحكم بالإيهام الألباني على من رفع هذا الحديث، وضعف سنده. ويعضد رأي الألباني في توهيم من رفعه أن أحمد - كما سيأتي قريبًا - رواه من طريق أبي سفيان وكيع بن الجراح الكوفي عن سليمان بن المغيرة؛ به موقوفًا على ابن مسعود لا مرفوعًا، ومن طريق وكيع رواه كذلك الدارقطني، وأن أبا داود أيضًا رواه - كما سيأتي قريبًا - من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر بن حسام الأزدي البصري - وهو صدوق -، عن سليمان بن المغيرة؛ به موقوفًا لا مرفوعًا، بل إن الدارقطني الذي روى من طريقه البيهقي هذا الحديث المرفوع - كما سيأتي قريبًا - قد جاء هذا المروي في سننه موقوفًا من هذا الطريق، ولا يستبعد أن يكون الرفع وهمًا من البيهقي أو من شيخه أبي بكر تلميذ الدارقطني، أو خطأ مطبعيًّا، وخصوصًا أنه روي أيضًا عند البيهقي موقوفًا في رواية أخرى كما سيأتي قريبًا، وأن الحسين المحاملي راوي الحديث رواه في أماليه موقوفًا من طريق آخر يأتي قريبًا؛ بإذن الله تعالى. =
3 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم".
(1)
4 -
ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال: لا رضاع إلا ما شدَّ العظم، وأنبت اللحم ا. هـ
(2)
= ويتبين مما تقدم أنه لا يثبت هذا المروي مرفوعًا مطلقًا من حديث ابن مسعود، ولا يثبت موقوفًا على ابن مسعود من هذا الطريق وإن قيل بثبوته موقوفًا من طرق أخرى؛ لما يأتي:
رواية المجاهيل له، وهم أبو موسى الهلالي، وأبوه.
الإبهام في ابن ابن مسعود.
نكارة روايته مرفوعًا.
ينظر: البخاري: التاريخ الكبير (4/ 51). ابن سعد: الطبقات الكبرى (7/ 373). ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (9/ 438). الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (2/ 854، 8/ 536، 13/ 487). ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق (14/ 295). المزي: تهذيب الكمال (4/ 284 - 285). الذهبي: تاريخ الإسلام (5/ 1132). ابن حجر: تعريف أهل التقديس (ص 48)، الإصابة (6/ 374). الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 223 - 224). النحال: إتحاف المرتقي (ص 98، 483). المنصوري: إرشاد القاصي (ص 282).
(1)
ابن المقرئ - وهو أبو بكر الثقة المأمون -: المعجم (1/ 76)، برقم (144)؛ من طريق أبي جعفر محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي الشيخ الصالح - هو شيخ الطبراني -، عن أبي سبرة بن محمد بن عبد الرحمن المديني، عن عبد العزيز بن عبد الله - هو الأويسي المدني شيخ البخاري -، عن عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا.
وسنده ليس بالقوي؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ صدوق، في حفظه شيء، ولم أعرف أبا سبرة المديني، والغريب أنه يروي عن مدني والراوي عنه كوفي.
ينظر: النسائي: تسمية الشيوخ (ص 75). الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (7/ 91). ابن خلكان: وفيات الأعيان (3/ 261). الذهبي: ميزان الاعتدال (2/ 415، 550). المنصوري: المصدر السابق، (ص 612).
(2)
أبو يوسف: الآثار (ص 268)، برقم (617)؛ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا، ولفظه: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والعظم ا. هـ عبد الرزاق: المصدر السابق (7/ 463)، برقم (13895)؛ من طريق الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا، ولفظه: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ا. هـ سعيد بن منصور: السنن (1/ 278، 281)، برقم (974، 987)؛ من طريق هشيم، وخالد بن عبد الله؛ عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ بلفظين: لا رضاع إلا ما كان في الحولين؛ ما أنشز العظم وأنبت اللحم ا. هـ و: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ا. هـ ابن أبي شيبة: المصنف (9/ 287)، برقم (17308)؛ من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله؛ بلفظ: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم. أحمد: المصدر السابق، (4/ 147)، برقم (4114)؛ من طريق وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا، بلفظ: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشرَ العظم ا. هـ أبو داود: المصدر السابق، (4/ 112)، برقم (2048)؛ من طريق عبد السلام بن مطهَّر، عن سليمان بن المغيرة؛ بسنده عند أحمد. الطبراني: المعجم الكبير (4/ 455)، برقم (8420، 8421)؛ من طريق إسحاق بن إبراهيم الدَّبري، عن علي بن عبد العزيز، وعبد الرزاق؛ بسنده الآنف، ولفظه دون "إنما"، ومن طريق عمر بن حفص السدوسي، عن عاصم بن علي، عن المسعودي، عن أبي حصين؛ بسنده عند عبد الرزاق، ولفظِه؛ إلا أنه قال:"وشد العظم". الدارقطني: سنن الدارقطني (5/ 304 - 306)، برقم (4358، 4361، 4362)؛ من طريق أحمد بن إسحاق بن بُهلول، عن أبيه، عن وكيع؛ بسنده عن أحمد، ولفظه؛ إلا أنه قال:"أنشز" بالزاي، ومن طريق الحسين بن إسماعيل، عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل، عن سليمان بن المغيرة؛ بسنده أحمد، ومن طريق الحسين بن إسماعيل، عن أبي هشام الرفاعي، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصين، عن أبي عطية، عن ابن مسعود؛ بلفظ: سألت أحدًا غيري؟ ا. هـ قال الرجل السائل: نعم؛ أبا موسى، فشدد علي، فأتى ابنُ مسعود أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ ا. هـ، فقال أبوموسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. المحاملي: الأمالي (ص 204)، برقم (408)؛ من طريق إبراهيم بن هانئ، عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا، بلفظ: لا أحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم ا. هـ البيهقي: المصدر السابق: (16/ 32، 36)، برقم (15750، 15761)؛ من طريق أبي علي الرُّوذْباريِّ، عن أبي بكر بن داسة، عن أبي داود؛ بسنده الآنف، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل ابن خَميرُويَه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور؛ بسنده الآنف عن هشيم، ولفظِه.
ويعلم مما تقدم أن هذا الأثر يرويه عن ابن مسعود عددٌ، وهم:
الأول: إبراهيم النخعي، وعنه:
حماد بن أبي سليمان، وعنه: أبو حنيفة، وعنه: أبو يوسف. وهذا السند ضعيف؛ لما يأتي:
إرسال النخعي؛ حيث لم يلق ابنَ مسعود ولا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلا عائشة وهو صغير أدخل عليها.
الكلام في الإمام أبي حنيفة من جهة حفظه.
فإن قيل: إنه موقوف؛ فلا تعمل القواعد الحديثية معه بصرامة المرفوع، ويكون إسناده لا بأس به.
أجيب: بأن لذلك وجهًا من الاعتبار وحظًّا من النظر، وخصوصًا أن أبا عطية الوادعي رواه عن ابن مسعود إلى جانب النخعي، وهو ممن سمع منه.
أبو هشام المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وعنه: أبو الهيثم خالد بن عبد الله الواسطي وهشيم بن بشير الواسطي، وعنهما: سعيد بن منصور. ولا بأس بهذا الإسناد لولا ما يخشى من تدليس المغيرة عن إبراهيم، إلى جانب عدم سماع النخعي من ابن مسعود، وتقدم.
الثاني: أبو عطية مالك الوادعي، وعنه: أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي الأسدي، وعنه:
سفيان الثوري، وعنه: عبد الرزاق. وهذا إسناد جيد.
ب ــ عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي - وهو صدوق اختلط بأخرة حينما حدث ببغداد -، وعنه: أبو الحسين عاصم بن علي بن عاصم القرشي الواسطي - صدوق يهم، وعدت له مناكير، لكن حديثه عن المسعودي صحيح -، وعنه: أبو بكر عمر بن حفص السدوسي البصري. وهو إسناد حسن.
ج ــ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي ت 194 هـ - وهو ثقة صدوق يهم، لكن تابعه سفيان الثوري -، وعنه: أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي الكوفي ت 248 هـ، وعنه الحسين بن إسماعيل، وعنه الدراقطني. وهذا الطريق معلول بأبي هشام الرفاعي؛ لأنه مختلف فيه؛ وثقه الدارقطني، وحكى البخاري الإجماع على ضعفه، ويجمع بين ذلك بأن الإجماع على ضعفه يحتمل أن يكون بعدما ولي القضاء، ويمكن مناقشة هذه العلة: بأن ضعف أبي هشام ليس شديدًا؛ فيستأنس به في الموقوفات.
الثالث: أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني الكوفي، وعنه:
أـ أبو معاوية محمد بن خازم التميمي الكوفي، وعنه: أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، وهذا سند قوي مسلسل بالكوفيين.
ب ــ أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الأعمش ت 147 هـ - وهو ثقة حافظ يدلس -، وعنه: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ت 161 هـ؛ ثقة إمام حجة ربما دلس، وعنه: أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار القرشي الأموي ت 213 هـ؛ صدوق ثقة، وعنه: أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ النيسابوري؛ صدوق ثقة، وعنه: الحسين المحاملي والعلة في هذا الطريق متوجهة نحو عدم سماع الأعمش من أبي عمر الشيباني، إلى جانب الاضطراب المذكور إزاء عبيد الله بن موسى في حديث سفيان، واستصغاره فيه.
الرابع: ابن لابن مسعود، وعنه: والد أبي موسى الهلالي، وعنه: ابنه أبو موسى الهلالي، وعنه: سليمان بن المغيرة، وعنه:
وكيع، وعنه: أحمد بن حنبل، وغيره. =
وقد جاء في سبب وروده أن رجلًا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أباموسى رضي الله عنه، فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود رضي الله عنه، فسأله، فقال: قال رسول الله
…
الحديث.
(1)
5 -
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال: ليس يحرِّم من الرضاع بعد التمام؛ إنما يحرِّم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم.
(2)
= عبد السلام بن مطهر، وعنه: أبو داود.
ج- النضر بن شميل، وعنه: خلاد بن أسلم، وعنه: الحسين بن إسماعيل، وعنه: علي بن عمر الدارقطني الحافظ.
وهذا الطريق الرابع معلول ضعف سنده الألباني؛ بما يأتي:
الإبهام في ابن ابن مسعود، وتقدم الكلام على أبناء ابن مسعود في تخريج الدليل الأول للضابط.
جهالة أبي موسى وأبيه، وحكم الألباني على ابن ابن مسعود بالجهالة، وجعله طريقًا مسلسلًا بالمجاهيل.
الاضطراب في سنده؛ حيث روي مرفوعًا تارة كما هو عند البيهقي - وتقدم قريبًا -، ورواه من عداه موقوفًا.
ويمكن أن تناقش العلة الأخيرة: بأن رفعه وهم أو خطأ فردي لا يضر بقية الروايات؛ لشذوذها.
هذا، وقد مال إلى تصحيح هذا الأثر الحافظ ابن حجر، وصححه بشواهده شعيب الأرنؤوط.
ولما تقدم؛ فإن هذا الأثر صحيح عن ابن مسعود.
ينظر: أحمد: المسند بتحقيق الأرنؤوط وجماعة (7/ 186 - 188). ابن أبي حاتم: المصدر السابق، (2/ 144). أبو نصر البخاري: الهداية والإرشاد (2/ 693). الخطيب: المصدر السابق، (7/ 160). الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 262). الذهبي: سير أعلام النبلاء (8/ 535 - 539)، تاريخ الإسلام (3/ 990، 5/ 1254، 6/ 989). مغلطاي: إكمال تهذيب الكمال (9/ 68 - 71). ابن حجر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (4/ 9). العظيم آبادي: التعليق المغني على الدارقطني (5/ 304). الألباني: المصدر السابق، (7/ 223 - 224)، برقم (2153). المنصوري: المصدر السابق، (ص 474).
(1)
ينظر سبب الورود بألفاظ مقاربة: عبد الرزاق: المصدر السابق، (باب رضاع الكبير - 7/ 463)، برقم (13895). سعيد بن منصور: المصدر السابق، (باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاع - 1/ 281)، برقم (987). أحمد: المصدر السابق، (4/ 147)، برقم (4114). الطبراني: المصدر السابق، (4/ 455)، برقم (8420، 8421). الدارقطني: المصدر السابق، (5/ 304 - 306)، برقم (4358، 4361، 4362). ابن مهدي الفارسي: المصدر السابق، (ص 204)، برقم (408). البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب رضاع الكبير - 16/ 31 - 33)، برقم (15749، 15752).
(2)
ابن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4/ 205)؛ من طريق أبي كريب - هو محمد بن العلاء بن كريب الكوفي ت 248 هـ؛ ثقة صدوق -، عن حسن بن عطية - هو ابن نجيح البزاز الكوفي، أبو علي؛ صدوق ت 211 هـ، عن إسرائيل - هو أبو يوسف ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي؛ ت 160 هـ؛ ثقة -، عن عبد الأعلى - هو ابن عامر الثعلبي الكوفي، من الطبقة السادسة التي عاصرت صغار التابعين؛ صدوق يهم فيه لين -، عن سعيد بن جبير - هو ابن هشام الأسدي الكوفي ت 95 هـ -؛ ثقة ثبت، عن ابن عباس؛ به. ابن المقرئ: المعجم (1/ 267)، برقم (867)؛ من طريق سلمان - الظن أنه أبو العباس ابن أحمد بن الضحاك الشعبري الرملي -، عن محمد بن النعمان بن بشر - لعله ابن بشير النيسابوري المقدسي؛ ثقة ت 268 هـ -، عن الأويس - هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أويس الأويسي أبو القاسم المدني؛ ثقة من الطبقة العاشرة التي أخذت عن تبع الأتباع -، عن عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس؛ بلفظ: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم ا. هـ =