الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
حكم استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف الذي تغيرت معه صفة المجمع عليه.
(1)
فمن استصحب حكم الإجماع في محل النزاع واحتج به - وهم الظاهرية وطائفة من الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم -؛ اقتضى ذلك أن يثبت التحريم بين المولود ومن وطئ أمه كما ثبت بين المولود ووالدته.
ومن لم يستصحبه - وهم طائفة من الشافعية والحنابلة -؛ لم يقتض ذلك منهم إثبات التحريم بين المولود ومن وطئ أمه.
المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته
.
لا إشكال في ثبوت الأمومة بالولادة وبالإرضاع، لكن متى يكون للزوج مدخلًا في التحريم من حليب زوجته إذا أرضعت به؟ اختلفت عبارات الفقهاء في الضابط الذي تثبت به الأبوة، وكان في بعضها إجمال، وبينها عموم وخصوص، وهي كما يأتي:
القول الأول: تثبت أبوة زوج مرضعة إذا كان لبنها منه له، وإلا؛ لا؛ كما لو كان اللبن من زنى.
وهو قول الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
.
القول الثاني: كل وطء يلحق به الولد ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة، وإن وجب الحد وانتفى الولد؛ لا ينشر، وإن انتفى الولد وسقط الحد؛ انتشرت المحرمية.
وبه قال المالكية
(4)
، وعزاه بعضهم إلى الأخير من الروايات
(5)
.
القول الثالث: اللبن يكون للفحل بثلاثة أسباب: أن يوجده، أو يكثره، أو يباشر منيُّه الولد في البطن.
وبه قال اللخمي من المالكية
(6)
.
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321). أ. د. النملة: المهذب (3/ 961 - 962).
(2)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 402).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 16، 18).
(4)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 272 - 273).
(5)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273).
(6)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 280)؛ حيث تشير الدراسات إلى أن النشوة التي تعقب الجماع أو الاستمناء تؤدي إلى ارتفاع الهرمون المؤثر في إفراز الحليب عند المرضع - وهو البرولاكتين في الدم - عما كان عليه قبل الجماع، ويكون أعلى ما يكون إذا طالت مدة الجماع، أو تكرر حصول النشوة أكثر من مرة، وعلى العكس من ذلك إذا لم تصل المرأة إلى النشوة في الجماع؛ فقد وجد أنه يقلل هرمون البرولاكتين في الدم عما قبل الجماع. ينظر:
The Journal of sexual medicine: The Quality of Sexual Experience in Women Correlates with Post-Orgasmic Prolactin Surges: Results from an Experimental Prototype Study (p 1313 - 1319).
القول الرابع: يثبت إذا كان لبنًا نزل من الحمل الذي منه، والحمل يصح انتسابه إليه، فأرضعت به طفلًا رضاعًا محرمًا.
وهو مذهب الشافعي
(1)
، والحنابلة
(2)
.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على انتشار المحرمية إذا انتفى الولد، وسقط الحد بما يأتي:
1 -
ظهور شبهة النكاح المشروع من حيث الجملة.
(3)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
1 -
إذا سقط النسب الذي هو أكبر منه - يعني: إذا سقط انتساب الصبي الذي ثاب اللبن عن ولادته إلى زوج الوالِدة -؛ سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريم؛ إذ كان تحريم الرضاع مبنيًّا على النسب.
(4)
- الترجيح: تعود الأقوال في الجملة إلى قولين:
الأول: الاكتفاء بالعلامة الشرعية وأثرها؛ كإثبات الأبوة بعقد النكاح، أو الوطء بشبهة.
الثاني: الاعتماد على العلامة الحسية؛ كالوطء، والإنزال.
والمترجح هو الثاني؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق المولود بمن ولد ووالدته فراش له، فقال:"الولد للفراش" متفق عليه
(5)
.
(1)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 84).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 214 - 215).
(3)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 84). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(5)
تقدم تخريجه قريبًا في المسألة الأولى من هذا المطلب.