الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا كله متفق عليه
(1)
؛ لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه، وإنما يشبَّه به فيما نص عليه فيه.
(2)
المطلب الثاني
الفرق في علاقة الرجل بين المحرمات
عليه بالرضاع والمحرمات عليه بالنسب أو المصاهرة
يتفق كل من المحرمات من الرضاع والمحرمات بالنسب في حرمة النكاح منهن، وثبوت المحرمية بحيث تباح الخلوة بهن، والنظر إليهن، والسفر معهن، وعدم نقض الوضوء - عند من يذهب إلى نقض الوضوء بمس غير المحارم -
(3)
.
وقد تطرق الفقهاء إلى بيان الفروقات بين التحريم نسبًا ورضاعًا؛ فمن ذلك قول النووي ت 676 هـ: والفرق أن النسب تتعلق به حقوق له وعليه؛ كالميراث، والعتق، والشهادة، وغيرها، والذي يتعلق بالرضاع حرمة النكاح، والامتناع منه سهل ا. هـ
(4)
.
وهذا ما يعني أن نوع العلاقة للرجل مع المحرمات عليه بالنسب أو الصهر تختلف عنها في علاقته مع المحرمات عليه بالرضاع، ويمكن إجمال الفروق فيما يأتي:
1 -
التوارث؛ فلا يؤثر الرضاع في استحقاق الإرث.
2 -
وجوب النفقة.
3 -
العتق بالملك؛ فيما لو ملك أحدهما الآخر.
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 3)، ولم يذكر في هذا الموضع النكاح، وهو الفرق الأول.
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 309).
(3)
ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 271 - 272). الميداني: المصدر السابق، (4/ 87). النووي: المصدر السابق، (9/ 16، 17). ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 374). المزجَّد: المصدر السابق، (3/ 177). الرافعي: المصدر السابق، (4/ 388). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 215). ابن تيمية: منهاج السنة النبوية (3/ 68). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 214). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 78).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 17). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 317).
4 -
سقوط القود.
5 -
رد الشهادة والحكم.
6 -
تحمل العقل.
7 -
الحضانة.
8 -
ولاية النكاح.
9 -
ولاية المال.
10 -
الولاء.
11 -
الوصية والوقف؛ فلا يدخل في أقارب الموصي والواقف وذوي رحمه.
(1)
فإذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلًا صار ولدًا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده - وإن سفلوا - أولاد ولدهما، وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته، وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده، وأولاد أولاده، وإن سفلوا. فيصيرون أولادًا لهما
(2)
قال المرداوي: بلا نزاع في ذلك
(3)
(1)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 86). النووي: المصدر السابق، (9/ 17). ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 374). المزجَّد: المصدر السابق، (3/ 177). الرافعي: المصدر السابق، (4/ 388). الجامع لعلوم الإمام أحمد (9/ 56)؛ من أبي داود برقم (1350). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 558، 569 - 570). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 78).
(2)
ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 375). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 214 - 215). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 214 - 216). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 78).
(3)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 216).