الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
يثبت التحريم من ألبان بنوك الحليب التي يتناولها الرُّضَّعُ في قول الجمهور، ولا يثبت فيما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم.
8 -
إذا أرضع الطفل من خلال ما حلب من الثدي بواسطة آلات امتصاص الثدي المعاصرة؛ ثبت به التحريم في قول الجمهور، خلافًا لا بن حزم.
المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن
.
صورة المسألة: إذا وصل حليب الآدمية إلى معدة الرضيع أو جوفه بطريق الجراحة؛ فهل في ذلك ما يثبت التحريم؟ بحث بعض فقهاء المسلمين هذه المسألة، وكانت أقوالهم فيها كما يأتي:
القول الأول: لا يثبت به التحريم؛ إلا أن يصل إلى المعدة.
وهو المذهب عند الشافعية
(1)
.
القول الثاني: لا يحرم شيئًا مطلقًا.
وهو مفهوم قول ابن حزم
(2)
؛ حيث يرى أن ما يسقاه الصبي من لبن المرأة عن طريق لا تتحقق فيه مادة المص المباشر بفم الراضع من ثدي المرضع؛ لا يحرم شيئًا، ولو كان ذلك غذاءه دهره كله.
(3)
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
لخرق الأمعاء.
(4)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 6 - 7).
(2)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(3)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 6).
الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا يسمى شيء منه إرضاعًا، ولا رضاعة ولا رضاعًا؛ إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئًا.
(1)
ونوقش بما يأتي: أ- إنكم قستم ذلك على الرضاع والإرضاع.
(2)
وأجيب عنه: بأن القياس كله باطل، ولو كان القياس حقًّا لكان هذا منه عين الباطل، وبالضرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاع من شاة يشبه الرضاع من امرأة؛ لأنهما جميعًا رضاع، والرضاع من الشاة يشبه الرضاع من المرأة أكثر من الرضاع بالحقنة، ومن الرضاع بالسعوط، وأنتم لا تحرمون بغير النساء؛ فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسد، وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل.
(3)
ويمكن أن يناقش الجواب: بقول الله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: 23]، وغير بني آدم لا يصير لبني آدم أمًّا، ولا أخًا في الجنس، فضلًا عن الرضاعة.
ب - إن قولكم هذا مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة التي تعتبر ما فتق الأمعاء من الألبان محرِّمًا؛ في مثل المرويات الآتية: "إنما الرضاع ما فتق الأمعاء" رواه أصحاب السنن
(4)
، "إنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه
(5)
، وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى الجوف؛ صبًّا في الحلق، أو التقامًا للثدي، أو غير ذلك، ولعل رضاع سالم - كما في صحيح مسلم
(6)
- كان هكذا.
(7)
كما يمكن أن يناقش دليلهم بما يأتي: ج- إن هذا تخصيص للحكم الشرعي بالعرف اللغوي، والعرف الشرعي يقدم عليه إذا تعارض معه.
(1)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(2)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(3)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(4)
تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.
(5)
تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.
(6)
سيأتي تخريجه في المسألة السادسة من هذا المطلب.
(7)
ينظر: المازري: الصدر السابق، (2/ 110). القاضي عياض: المصدر السابق، (4/ 640).