الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
إذن أولياء المرتضع
الفرع الأول
حكم إذن أولياء المرتضع
يشرع الاستئذان من أبي الطفل المرتضِع أو وليه قبل إرضاعه
(1)
، ومن حيث الحكم التكليفي فيما اصطلح عليه متأخرو الأصوليين؛ فهو واجب لما يأتي:
1 -
أصل الاستئذان في الشريعة الإسلامية، في مثل قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [سورة النور: 27]؛ أي: حتى تستأذنوا
(2)
، فكما يجب الاستئذان في الدخول الجسدي إلى البيوت مع أبوابها، فكذلك الشأن في الدخول على البيوت بالتحريم الرضاعي المتأثر عن الإرضاع.
2 -
إن أثر الرضاع متعدٍّ؛ أشبه النكاح؛ فشرع استئذان أبي الطفل أو وليه.
3 -
إن أبا الطفل أو وليه هو القيم شرعًا على مصالح الطفل؛ فلا يُفتات عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي.
(1)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 402). مختصر فتاوي ابن تيمية (ص 452). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 110).
(2)
البغوي: المصدر السابق، (ص 901).