الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأنساب، وهاهنا شرع الرضاع سببًا للتحريم؛ حكمةَ كونه يغذي حتى يصير جزء المرأة الذي هو لبنها جزء المرضع؛ كما صار منيُّها وطمثها جزءًا من الولد في النسب، فإذا حصلت المشاركة؛ حصلت البنوة
(1)
، وهؤلاء لم يروا في انتفاء مادة التقام الثدي موجبًا لنفي التحريم في حُقَن الحليب الدُّبُريَّة، وهو ما انتهى إليه رأي الجمهور.
(2)
المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة
.
صورة المسألة: إذا اختلفت طرق تناول المرتضع من حليب مرضعته؛ فالتقم من ثديها في بعض المرات، وأوجرته أو أسعطته أو حقنته في مرات أخرى؛ فهل يثبت بهذه الرضعات مختلفةِ الهيئات تحريم عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد؟ أو يشترط لثبوت التحريم أن تكون الرضعات على صفة واحدة في جميع الدفعات؟
والجواب: هو أنه لا يشترط وصول اللبن أن يكون على صفة واحدة لإثبات التحريم به، بل لو ارتضع في بعضها بفيه من الثدي مباشرة، وأوجر في بعضها، وأسعط في بعضها حتى تم العدد - على اختلاف تقديره عند من يقول بمادة العدد -؛ ثبت التحريم؛ لأن مدار التحريم على وصول اللبن إلى الجوف؛ حيث مظنة تغذي الجسم به، وقد جعلوا السعوط وغيره كالرضاع من الثدي مباشرة في أصل التحريم، فكذلك في إكمال العدد
(3)
.
وهو مقتضى قول الحنفية
(4)
، ومذهب الشافعي
(5)
، وقول الشافعية
(6)
، ومذهب الحنابلة
(7)
.
(1)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 276).
(2)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 401 - 402، 414). النووي: المصدر السابق، (9/ 6). القرافي: المصدر السابق، (4/ 275 - 276). الحطاب: المصدر السابق، (4/ 577). ابن قدامة: المصدر لسابق، (11/ 313).
(3)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 237 - 238).
(4)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 414).
(5)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83، 89).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 8).
(7)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 237).
ولختام هذا المطلب أبين النتائج الآتية:
أولًا: إذا تغذى الصبي بأي طريق من حليب آدمية ثبت به التحريم ولو اختلفت طرق إيصاله إلى الجوف لبلوغ العدد المجزئ؛ كما لو حقن الحليب في بلعومه، أو في مريئه، أو معدته، أو الاثني عشر؛ إبان استحداث فتحة بجراحة.
ثانيًا: إذا كوّنت أقراص بألبان الآدميات، وحقن بها الرضيع؛ لم يثبت بها التحريم.