الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انقطع لبنها، أو كان ثم مصلحة راجحة؛ كإقامة حد، ونحو ذلك من الأسباب
(1)
؛ فقد قال مجاهد في تفسير الآية: خِيفة الضيعة على الصبي؛ فلا جناح عليكم ا. هـ، وقال السدي: إن قالت المرأة: لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني، فسترضع له أخرى ا. هـ، وقال سفيان: إذا أبت الأم أن ترضعه؛ فلا جناح على الأب أن يسترضع غيرها ا. هـ
(2)
.
ب - إن معنى الآية: تسترضعوا أولادكم من أمهاتهم المطلقات.
(3)
خامسًا: الاستدلال على أنه لا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء:
1 -
إن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها.
(4)
أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:
1 -
إنه متعين عليها.
(5)
ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:
1 -
إنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع.
(6)
ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:
1 -
إنها تحتاج في الإرضاع إلى زيادة غذاء.
(7)
أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:
1 -
حفظًا له عن الهلاك
(8)
، وقد قال الله تعالى:{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام: 140]
(9)
.
2 -
إن هذا حال ضرورة.
(10)
(1)
ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 240، 243 - 244).
(2)
ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 241 - 243).
(3)
ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 61).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 88). الجمل: المصدر السابق، (4/ 514).
(5)
النووي: المصدر السابق، (9/ 88).
(6)
النووي: المصدر السابق، (9/ 88).
(7)
النووي: المصدر السابق، (9/ 89).
(8)
البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243).
(9)
ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 434).
(10)
ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 257).