الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
، وعبد الله بن المبارك
(1)
، ووكيع
(2)
، والليث بن سعد
(3)
، والبخاري
(4)
، وبه قال الحنفية
(5)
، والمالكية
(6)
، وهو وجه عند الشافعية
(7)
، ورواية عن أحمد بقيد ما يفطر به الصائم
(8)
؛ هي المشهورة عنه
(9)
.
القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات
.
وهو مروي عن عائشة في إحدى الروايات الثلاث عنها
(10)
، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
(11)
، وابن مسعود
(12)
، وزيد بن ثابت
(13)
، وابن الزبير
(14)
رضي الله عنهم،
(1)
الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444).
(2)
الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444).
(3)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 15). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 231). ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 384).
(4)
ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 383 - 384).
(5)
الجصاص: المصدر السابق، (5/ 255). ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 399). الميداني: المصدر السابق، (4/ 75).
(6)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 274).
(7)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(8)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 231). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 233).
(9)
ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 384).
(10)
ينظر: عبدالرزاق: المصنف (7/ 466، 468) برقم (13912، 13913، 13921)؛ من طريق معمر، عن الزهري، عنها، ومن طريق ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عنها، ومن طريق معمر، عن إبراهيم بن عقبة، عن عروة بن الزبير؛ عنها، وشك في اللفظ بين الخمس والسبع. الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444)؛ معلقًا، بعد سياق حديثها في الرضعات الخمس. ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13)؛ معلقًا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ به. ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310)، شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 231)؛ معلقًا منهما، وكذلك: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).
(11)
الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444)؛ معلقًا، ومبهمًا.
(12)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 231). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571). وقد روي عن ابن مسعود خلاف ذلك، وهو قوله في الرضاع: يحرم قليله وكثيره ا. هـ، وتقدم.
(13)
ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 286)، برقم (17306)؛ من طريق إسحاق بن سليمان، عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله بن عمر (وصحف في بعض النسخ: أبي سالم)، عن زيد، قال: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 13)؛ من طريق محمد بن سعيد بن نبات، عن أحمد بن عبد البصير، عن قاسم بن أصبغ، عن محمد بن عبد السلام الخشني، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن أبي عدي، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (16/ 23)؛ من طريق أبي عبد الله الحافظ، عن أبي جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، عن عبيد بن محمد الصغاني، عن محمد بن أيوب، وعبد الله بن الصباح بن ضمرة؛ عن محمد بن يحيى المازني، عن حنظلة بن أبي سفيان؛ قال: سئل سالم عن الرضعة تحرم؟ قال: حدثنا زيد بن ثابت: أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم ا. هـ
ومما يعل به: الاضطراب في متنه؛ حيث لم تذكر الثلاث في لفظ ابن أبي شيبة.
(14)
ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (7/ 467 - 468) برقم (13919، 13920)؛ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن ابن الزبير؛ أنه قال: لا تحرم رضعة ولا رضعتان ا. هـ سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 234، 239) برقم (968، 984)؛ من طريق عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سعيد بن المسيب؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (4/ 285). الطحاوي: شرح مشكل الآثار (11/ 493)؛ من طريق محمد بن خزيمة، عن حجاج، عن حماد، عن عمرو بن دينار؛ بسنده عند عبد الرزاق. ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 231). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).
وعطاء
(1)
، وطاوس
(2)
، وإسحاق
(3)
، وهو مذهب الشافعية
(4)
، وقول أحمد في ظاهر مذهبه
(5)
، وهو الصحيح والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
، وبه قال ابن حزم
(7)
مخالفًا لداود في هذه المسألة
(8)
.
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 231). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 231). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).
(3)
الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 72، 83). النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 7).
(5)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571)، وحكى الترمذي في جامعه تقوية الإمام أحمد لهذا القول، ثم أردف: وجبُن عنه أن يقول فيه شيئًا ا. هـ، وهذه العبارة مشعرة بالتوقف لولا أنه قوى هذا القول، فتفيد أنه لا يجزم به ويقطع.
ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444). المرداوي: تصحيح الفروع (1/ 46). ابن بدران: المصدر السابق، (ص 132).
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 310). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 231، 237). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 231 - 232).
(7)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12، 13).
(8)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).