الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
إذا خلط حليب الآدمية بطعام، حتى استهلك فيه، بحيث لم يبق للحليب أثر ولا وصف من لون ورائحة وطعم؛ لم ثبت به التحريم على الراجح؛ كما لو استهلك في خبز، أو سليق، أو جريش.
2 -
إذا خلط مع حليب الآدمية حليب للبهائم أو مكملات غذائية ونحوها؛ مما يبقى معها مسمى الحليب، ووصفه؛ ثبت به التحريم.
المسألة الثالثة: ضابط الغلبة
.
لإتمام المسألتين السابقتين؛ فلا بد من بيان معنى الغلبة عند من أتى بها في قوله، وجملة الأقوال فيها كما يأتي:
القول الأول: بتغير اللون والطعم، لا أحدهما.
وبه قال بعض الحنفية
(1)
، وأطلق التغيُّرَ محمد بن الحسن.
(2)
القول الثاني: تعتبر الغلبة بالإجزاء في الجنس، وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح.
وهو مروي عن أبي يوسف.
(3)
القول الثالث: الغلبة لمن بقيت معه صفة الغذاء.
وهو قول عند الشافعية
(4)
.
القول الرابع: الاعتبار بصفات اللبن: الطعم، واللون، والرائحة؛ فإن ظهر منها شيء في المخلوط؛ فاللبن غالب، وإلا؛ فمغلوب.
وبه قال أكثر الشافعية، وصححه النووي
(5)
.
المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا
.
صورة المسألة: إذا جُبِّن لبن امرأة، وأطعمه صبيٌّ؛ فهل يتعلق به تحريم؟
(1)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411).
(2)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411).
(3)
ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5).