الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو وجه عند الشافعية
(1)
.
القول الثاني: لا يجوز، مع اعتبار الشهادة.
وهو مذهب الشافعي
(2)
، ووجه عند الشافعية
(3)
.
المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين
.
صورة المسألة: أن تقوم الشهادة بين مرتضعين ذكر وأنثى رضعا من امرأة واحدة، فلا تثبت إلا وهما زوجان فإذا فرق بينهما؛ فماذا يترتب على ذلك من الآثار؟
ذكر الشافعي هذه المسألة، وبين أن الحال لا يخلو:
أإن أصابها؛ فلها مهر مثلها.
ب إن لم يصبها؛ فلا نصف مهرٍ لها، ولا متعة.
(4)
المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف
.
اختلف الفقهاء في شهادة الشاهد بالرضاع؛ هل يشترط لثبوت الرضاع معها ذكر وصول اللبن إلى الجوف، على ما يأتي:
القول الأول: يشترط ذكر وصول اللبن أو شيء منه إلى الجوف في كل رضعة.
وهو مذهب الشافعي
(5)
، ووجه عند الشافعية
(6)
، وصححه النووي
(7)
.
القول الثاني: لا يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف.
وهو وجه عند الشافعية
(8)
.
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 37، 38).
(2)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 37).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 95).
(5)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94، 95).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38، 39).
(7)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38، 39).
(8)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على اشتراط ذكر الشاهد على ثبوت الرضاع وصول اللبن إلى الجوف:
1 -
إن معاينتها تطلع على ما لا تطلع عليه الحكاية، فإن أطلعته على وصول اللبن، فليجزم به على قاعدة الشهادات.
(1)
2 -
إنه لو رأى صبيًّا يرضع وثديها مغطًّى أمكن أن يكون يرضع من وَطْبٍ عمل كحلقة الثدي، وله طرف كطرف الثدي، ثم أدخل في كمِّها.
(2)
3 -
كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا.
(3)
ثانيًا: الاستدلال على إجزاء وصول شيء من اللبن إلى الجوف في كل رضعة فيما يذكر الشاهد إزاء إثبات الرضاع:
1 -
إنه لا يستدرك في الشهادة فيه أبدًا أكثر من رؤيتهن الرضاع، وعلمهن وصوله بما يرين من ظاهر الرضاع.
(4)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
إنه لا يشاهد.
(5)
- الترجيح: الراجح أن مظان حكم الرضاع من العلامات تكفي للشهادة على واقعة الرضاع من الثدي؛ كالالتقام، والامتصاص، والتجرع؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف؛ لعدم إمكان الكشف عن جوف الصبي لمعرفة وصول الحليب من عدمه، ولا يعني ذلك أن الحرمة تثبت مع الشك في وصول اللبن إلى الجوف؛ لأن الأصل عدم الرضاع، ولا ينتقل عن هذا الأصل بغير يقين.
(6)
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38، 39).
(2)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 95).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
(6)
ينظر لمزيد تفصيل حول هذه المسألة المبحث الأول من مباحث الفصل الثالث.
1 -
إذا استيقن الشاهد وصول اللبن إلى الجوف بأن يعاين الحلب، وإيجار الصغير المحلوب وازدراده، وحينئذ يشهد به، ولا إشكال
(1)
، وهذا هو مذهب الشافعية.
2 -
قد يشاهد شاهد الرضاع القرائن الدالة عليه، وهي التقام الثدي وامتصاصه، وحركة الحلق بالتجرع والازدراد؛ بعد العلم بأنها ذات لبن، وهذا يسلطه على الشهادة
(2)
، وهو مذهب الشافعية في وجه؟
3 -
إذا رأى شاهد على الرضاع امرأة أخذت الطفل تحت ثيابها، وأدته منها كهيئة المرضعة؛ فلا يجوز له أن يشهد على رضاعه منها؛ لأنها قد توجره لبن غيرها في شيء كهيئة الثدي؛ كما لو سمع صوت الامتصاص؛ فلا يجوز له الشهادة على ارتضاع الرضيع منها؛ كما لو امتص أصبعه أو أصبعها.
(3)
4 -
لو رأى شاهد التقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد، ولم يعلم كونها ذات لبن؛ فهل له الشهادة لظاهر الحال أم لا، لأن الأصل عدم اللبن؟ وجهان عند الشافعية
(4)
، أصحهما عند النووي الثاني
(5)
.
5 -
إذا كان مستند الشاهد على الرضاع في أداء الشهادة حكايةَ القرائن؛ بأن يشهد برؤية الالتقام، والامتصاص، والتجرع؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف؛ فلا يثبت بهذه الشهادة تحريم حتى تشهد أن قد أرضع المولود خمس رضعات تخلص كلهن إلى جوفه أو يخلص من كل واحدة منهن شيء إلى جوفه؛ قبلت، وثبت الرضاع؛ فيما صار إليه الشافعي وأتباع مذهبه
(6)
، والراجح أن العلامات المذكورة تكفي للشهادة على واقعة الرضاع من الثدي؛ لعدم إمكان الكشف عن جوف الصبي لمعرفة وصول الحليب من عدمه، ولا يعني
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 38 - 39).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 39).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 39).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 39).
(6)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94). النووي: المصدر السابق، (9/ 38، 39).