الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي
.
المبحث الأول
أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
المطلب الأول
وسائل الإثبات التقليدية
دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:
الوسيلة الأولى: الشهادة
.
- تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة
(1)
، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة
(2)
، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:
القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.
(1)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (14/ 134). ابن القيم: الطرق الحكمية (1/ 411).