الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الإشهاد على الرضاع
المطلب الأول
إشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر
للمرضع فيما يقرره فقهاء الإسلام أن تشهد على فعل نفسها فيمن أرضعته
(1)
؛ سواء أكان القائل باعتبارها لا يكتفي بشهادتها وحدها أو يكتفي؛ حيث اختلفوا في ذلك على ما تقدم في التفصيل فيه عند بداية هذا الفصل.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1 -
ما تقدم في حديث عقبة من أن الأمة السوداء قالت: قد أرضعتكما، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها. رواه البخاري
(2)
2 -
إنه لا تهمة لها في ذلك؛ فلا يضر كون شهادتها على فعل نفسها، ما دام أنه ليس لها في ذلك ولا عليها شيء ترد به شهادتها؛ كأن تحصل به نفعًا مقصودًا، أو تدفع عنها به ضررًا؛ فقبلت شهادتها، كفعل غيرها.
(3)
ونوقشت دلالة هذا الدليل بما يأتي: أ- إنها تستبيح الخلوة به، والسفر معه، وتصير محرمًا له.
(4)
وأجيب عنه: بأن هذا ليس من الأمور المقصودة التي ترد بها الشهادة؛ ألا ترى أن رجلين لو شهدا أن فلانًا طلق زوجته، أو أعتق أمته؛ قبلت شهادتهما وإن حل لهما نكاحها بذلك؟
(5)
(1)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 420). الشافعي: المصدر السابق، (6/ 95). النووي: المصدر السابق، (9/ 36). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 274). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 104).
(2)
تقدم تخريجه وبيان ألفاظه في الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد. ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 341).
(3)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 420 - 421). الشافعي: المصدر السابق، (6/ 95). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 341). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 274).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 341). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 274).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 341 - 342). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 274 - 275).