الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الدراسات السابقة:
بعد البحث والنظر في قوائم الرسائل الجامعية ومحركات البحث الإلكترونية للمكتبات والجامعات المحليّة والعالمية وفهارسها؛ لم أجد بحثًا مختصًا في هذا الموضوع، وما وجدته على نوعين:
الأول: تطرق لموضوع البحث من دون أن يخصص له بحثه، وهذه الدراسات هي:
1 -
نوازل فقهية في الحمل والرضاع في ضوء مقاصد الشريعة، للباحثة: منيرة بنت عبد الجبار شودري، وقد وقع في أربع صفحات وأربعمائة، مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الدمام، عام 1434 هـ.
وقد لحظت على الرسالة - في هذا الصّدد - ما يأتي:
أعدم تخصص الكلية المشرفة على الرسالة في الفقه وأصوله.
ب عدم تخصص البحث في بيان أحكام نوازل الرضاع بقدر ما كان يتناول مسائله بنظرة مقاصدية، وهذه الملحوظة نتيجة للملحوظة الأولى.
ج اقتصار نظرة الباحثة المقاصدية على مسألتين فقط من مسائل الرضاع، وهما: بنوك الحليب، وإرضاع الأم المصابة بالإيدز؛ في حين إن هذه الخطة زادت على هاتين المسألتين بما يربو على عشرين مسألة مفصلة في خطة البحث.
2 -
أحكام اللبن في الفقه الإسلامي، للباحث: صالح بن عبد الرحمن الخطيب، ويقع في تسع صفحات ومائتين، مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، في العام الجامعي 1418/ 1419 هـ.
وقد لحظت على الرسالة ما يأتي:
أإن الباحث لم يخصص بحثه في كتاب الرضاع؛ حيث تناول أحكام اللبن في كتاب الطهارة، والبيوع، والإجارة، والربا، والسلم، والذبائح والأطعمة.
ب عدم تخصص البحث في الأحكام النازلة من الرضاع، وقد تناول المسائل النازلة التاليّة - وإن لم تكن خالصة من قدم الحدوث وتطرق الفقهاء -: صناعة اللبن واختلاطه بغيره، وعمله جبنًا أو أقطًا، وحقنه، ووصوله عن طريق الأنف أو الأذن. وقد زدت على هذه المسائل والمسائل الواردة في البحث الأول ثلاثًا وعشرين مسألة، وهي: مدرات الحليب، وموانعه، ومعالجته بالأشعة، وإرضاع المستأجر رحمها، والمصابة بالإيدز، وحليب الأنابيب،
وقارورة الرضاعة، وآلات امتصاص الحليب من الثدي، والاعتماد على قول الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة، ومسؤولية الطبيب، وتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف، والاتجار بالحليب، وما يلحق بالحليب ويقوم مقامه في انتشار المحرمية، ومالا يقوم مقامه، ورضاع الكبير للحاجة، والإذن في الرضاع، والرضى، والعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك، وأحكام علاقة الجنسين من المتراضعين، وتعارض حق المرتضع مع حق غيره، ووسائل إثبات الرضاع، وأثر التقادم عليها، والرجوع عن الإقرار، وتعارض البينات، وتوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم.
النوع الثاني: خصص بحثه في جزئية أو نازلة من بين نوازل الرضاع، مثل:
1 -
الرضاع المحرم وبنك اللبن في الشريعة الإسلامية، للباحث حسين عبد المجيد أبو العلا. ويقع في خمس وتسعين صفحةً، ونشر عام 1414 هـ.
وقد لحظت على الرسالة ما يأتي:
أقدمها، وبعدها في التصوير عن الواقع.
ب كونها غير محكمة.
ج عدم استيفاء المباحث.
2 -
بنوك لبن الرضاع بين الحل والحرمة، دراسة فقهية مقارنة، جمال مهدي محمود الأكشة. ويقع في تسع وثلاثين صفحة ومائتين، من نشر عام 1432 هـ.
وقد لحظت على الرسالة ما يلي:
أكونها غير محكمة.
ب عدم استيفاء المباحث.
3 -
حكم الرضاع من اللبن الثائب من غير حمل في الفقه الإسلامي، للباحث: أ. د. خالد بن زيد الوذيناني. وذلك ضمن مجلة البحوث العلمية الفقهية، ع 67، ص 182 - 255، عام 1426 هـ. وقد لحظت اقتصارها على مسألة واحدة في الجملة؛ أفردتها في المبحث الأول من الفصل الأول على هيأة مسائل؛ كرضاع البكر، والرجل، والخنثى، والآيس، ونحو ذلك.
4 -
الضوابط الفقهية في الرضاع، للباحث علي بن عبده الحكمي. وهو بحث في ست عشرة ورقة ومائتين، مقدم لنيل درجة لماجستير بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام بالرياض عام 1431 هـ.