المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات - النوازل في الرضاع

[عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

المالكية -؛ قدموا رأي الراوي الموقوف عليه على ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

3 -

هل الزيادة على القرآن نسخ أو بيان إذا كانت الزيادة لا تستقل بنفسها؟

فمن لم يعد ذلك نسخًا - وهم الجمهور -؛ اعتبر أكثرهم العدد الوارد في السنة من الرضعات لتكون الأم الرضاعية في الكتاب محرَّمةً على المرتضع، ومن عدها نسخًا - وهم الحنفية ومن وافقهم بتنوع قيوداتهم -؛ أخذ بإطلاق حكم تحريم الأم الرضاعية في الكتاب دون الاعتداد بما ورد في السنة مما يقيد إطلاق الحكم بعدد الرضعات المجزئة لإثبات التحريم.

(2)

‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

.

اختلف الفقهاء القائلون بالكمِّ أو العدد لإثبات التحريم من الرضاع فيما تعتبر به الرضعة مجزئة وكافية لإثبات على سبيل الانفراد عند من لا يشترط العدد، أو الاشتراك عند من يشترط عددًا، والثمرة العملية من الترجيح في المسألة الآنفة لا تترتب بدون بيان الراجح فيما تضبط به الرضعة، وقد كثر في كلام الفقهاء التمثيلُ بوقائع يحكمون إزاءها بثبوت التحريم من عدمه من خلال توصيف تلك الرضعة، وربما قرنوا ذلك بضابط؛ كالعرف، أو لا يقرنونه بضابط، ولكن يمكن استنباطه من خلال أحكامهم في فروع المسائل، وجملة آراء الفقهاء في ذلك مبيَّنة على ما يأتي:

القول الأول: أن تكون الرضعات متفرقات، وضابط التفرق: حدوث لبن جديد في الثدي.

وذلك أن يرضع المولود، ثم يقطع الرضاع، ثم يرضع، ثم يقطع الرضاع؛ فإذا رضع في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة، وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة.

(1)

ينظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول (2/ 262 - 263).

(2)

ينظر: الشوكاني: المصدر السابق، (ص 644 - 649).

ص: 396

ولا ينظر في هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره؛ إذا وصل إلى جوفه منه شيء؛ فهو رضعة، وما لم يتم خمسًا؛ لم يحرم بهن.

وهو مذهب الشافعي

(1)

.

القول الثاني: الرجوع في الرضعة والرضعات إلى العرف، وما تنزل عليه الأيمان في ذلك، ومتى تخلل فصل طويل تعدَّد.

فلو ارتضع، ثم قطع إعراضًا، واشتغل بشيء آخر، ثم عاد وارتضع؛ فهما رضعتان، ولو قطعت المرضعة، ثم عادت إلى الإرضاع؛ فهما رضعتان، ولو نام الصبي طويلًا، ثم انتبه من دون أن يكون الثدي في ثمه، وامتص؛ فرضعتان أيضًا.

ولا يحصل التعدد بعدم القطع البين؛ كما لو لفظ الثدي، ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثدي إلى ثدي، أو تحوله لنفاذ ما في الأول، ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه، ولا بأن يقطع التنفس، ولا بأن يتخلل النومة الخفيفة، ولا بالنومة الطويلة إذا انتبه والثدي في ثمه فامتص، ولا بأن تقوم وتشتغل بشغل خفيف، ثم تعود إلى الإرضاع، فكل ذلك رضعة واحدة.

وبه قال الشافعية

(2)

، وصححه النووي

(3)

.

القول الثالث: كالقول الأول

(4)

؛ إلا: إذا ارتضع، ثم قطع إعراضًا، واشتغل بشيء آخر، ثم عاد وارتضع، فهما رضعتان، ولو قطعت المرضعة، ثم عادت إلى الإرضاع، فهما رضعة.

وهو وجه قوي عند الشافعية

(5)

.

القول الرابع: المرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي، وقطع قطعًا بيِّنًا باختياره؛ كان ذلك رضعة، فإذا عاد؛ كانت رضعة أخرى.

(1)

ينظر: الشافعي: الأم (6/ 76، 89).

(2)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89). النووي: المصدر السابق، (9/ 7 - 8).

(3)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 8).

(4)

آثرت عدم إعادة ما جاء في القول الأول مما لا يختلف فيه أصحابُ القول الثالث مع أصحابِ القول الثاني خشية الإطالة والإخلال بعدد الصفحات المسموح بها.

(5)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7 - 8).

ص: 397

وكذلك إن قطع شبعًا، أو لضيق نفس، أو لِمَلَّةٍ، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لامرأة أخرى، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة بأن أُخرج الثدي من فمه؛ فإنه إذا عاد - ولو قريبًا - فهي رضعة أخرى.

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل

(1)

، ووجه عند الحنابلة

(2)

؛ اختاره أبوبكر

(3)

، وصححه ابن قدامة

(4)

، والمرداوي

(5)

، وهو اختيار محمد بن إبراهيم

(6)

.

القول الخامس: كالقول الرابع؛ إلا إنه إذا قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة؛ فإن جميع ذلك رضعة.

وهو وجه عند الحنابلة

(7)

؛ استظهره ابن القيم من مُحتمَلَي كلام أحمد

(8)

.

القول السادس: إن لم يقطع باختياره؛ فهما رضعة؛ إلا أن يطول الفصل بينهما.

وبه قال ابن حامد من الحنابلة

(9)

.

القول السابع: قطع كل رضعة من الأخرى، أو خمس مصات مفترقات كذلك، أو خمسٌ ما بين مصة ورضعة؛ تقطع كل واحدة من الأخرى؛ هذا إذا كانت المصة تغني شيئًا من دفع الجوع

(10)

؛ بحيث يفتق الأمعاء ويخصب الجسم، وإلا؛ فليست شيئًا ولا تحرم شيئًا.

وبه قال ابن حزم

(11)

.

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

(1)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235).

(2)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 234 - 235). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 86 - 87).

(3)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235).

(4)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312).

(5)

ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 236).

(6)

ابن قاسم: فتاوى محمد بن إبراهيم (11/ 169).

(7)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235).

(8)

ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 576 - 577).

(9)

ينظر: شمس الدين ابن قدامة (24/ 235). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 235).

(10)

لئلا يدخل القطرة من الحليب وما أشبهها مما لا يدفع شهوة أو يقضي نهمة ولا يسمى في العرف إرضاعًا، والله تعالى أعلم.

(11)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12).

ص: 398

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على كون الضابط في العد هو التفرُّق بحيث يتجدد حدوث اللبن في الثدي كل مرة:

1 -

إن الرضيع إذا حلب له لبن كثير مرة واحد، فأوجره مرتين أو ثلاثًا؛ فهو لبنٌ واحد، ولا يكون إلا رضعةً واحدة، وليس كاللبن يحدث في الثدي؛ كلما خرج منه شيء حدث غيره، فيفرق فيه الرضاع حتى يكون خمسًا.

(1)

ثانيًا: الاستدلال على أن القطع لا يعتبر إلا ما انفصل انفصالًا بيِّنًا:

1 -

كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل فيكون ذلك مرة وإن طال، ولو قطع ذلك قطعا بينًا بعد قليل أو كثير من الطعام ثم أكل كان حانثًا وكان هذا أكلتين.

(2)

2 -

لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة؛ كما يكون الطعام والشراب بقية النفس وهو طعام واحد.

(3)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1 -

مثل الغذاء إذا تغذى به، ثم قطع الغذاء القطع البين، ثم عاد له؛ كانت أكلتين، وإن كان الطعام واحدًا؛ فكذلك إذا قُطِع عن الصبي الرضاع القطع البين، وإن كان اللبن واحدًا.

(4)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

1 -

إن الشرع ورد بالرضعة مطلقًا، ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف.

(5)

2 -

إن الأولى رضعة لو لم يعُدْ، فكانت رضعة وإن عاد قريبًا؛ لأن العود ارتضاع، كما لو قطع باختياره

(6)

، والشارع لم يحد الرضعة بزمان؛ فوجب أن يكون القريب كالبعيد.

(7)

(1)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).

(2)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 76).

(3)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 76).

(4)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).

(5)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 86).

(6)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312).

(7)

ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 86 - 87).

ص: 399

3 -

إن اليسير من السعوط والوجور رضعة، فكذا هذا.

(1)

ونوقش بما يأتي: أ- إن السعوط والوجور مستقلٌّ ليس تابعًا لرضعة قبله، ولا هو من تمامها بخلاف مسألتنا؛ فإن الثانية تابعة للأولى، وهي من تمامها؛ فافترقا.

(2)

4 -

إن الرضاع يصح من المرتضع ومن المرضعة، ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة

(3)

- يريد: كفاية نية أحدهما أو فعله -.

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

1 -

أشبه ما لو أكل الآكل الطعام لقمة بعد لقمة، فإنه لا يعد أكلات

(4)

؛ فلو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة، فاستدام الأكل زمنًا، أو قطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام؛ لم يعد إلا أكلة واحدة، فكذا ههنا.

(5)

أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

1 -

ما روت عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: "انظرن من إخوتكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة".

(6)

2 -

ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"

(7)

، وهذا في غاية الصحة، والحجة به قائمة.

(8)

3 -

قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة ولا المصتان"

(9)

، فعلمنا أن المصة غير الرضعة، فمن ذلك قلنا: إن استنفاد الراضع ما في الثديين

(1)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 313). شمس الدين ابن قدامة (24/ 235).

(2)

ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 577).

(3)

ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 575).

(4)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 314).

(5)

ينظر: شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235).

(6)

متفق عليه، وقد تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.

(7)

تقدم تخريجه تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.

(8)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 18).

(9)

تقدم تخريجه عند الضابط التاسع في المبحث الثالث من التمهيد.

ص: 400

متصلًا رضعة واحدة، وأن المصة لا تحرم، إلا إذا علمنا أنها قد سدت مسدًّا من الجوع ولا يوقن بوصولها إلى الأمعاء، وأن اليسير من ذلك الذي لا يسد مسدًّا من الجوع، ولا يوقن بوصوله إلى الأمعاء؛ لا يحرم شيئًا أصلًا، وبالله تعالى التوفيق.

(1)

4 -

ما روي عن عمر بن الخطاب أنه سئل: ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: إنه لا يحرم منها: الضرار، والعفافة، والملجة؛ فالضرار: أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها.

(2)

5 -

قول ابن جريج: وأخبرني محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب أتى بغلام وجارية - أرادوا أن يناكحوا بينهما - قد علموا أن امرأة أرضعت أحدهما؟ فقال لها عمر: كيف أرضعت الآخر؟ قالت: مررت به وهو يبكي فأرضعته، أو قالت: فأمصصته. فقال عمر: ناكحوا بينهما؛ فإنما الرضاعة الخصابة.

(3)

6 -

ما روي مرفوعًا وموقوفًا: "لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء: - يعني: من الرضاع -، و "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم"

(4)

(5)

.

الترجيح: يلحظ المتأمل في أصحاب الأقوال أن هذه المسألة لم يتطرق إليها من يتمشى على أصل أبي حنيفة

(6)

، ومالك

(7)

، وغيرهما

(8)

؛ ممن يكون عنده قليل الرضاع ككثيره في التحريم؛ لأنها لا ترد على أصلهم هذا.

(1)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 22).

(2)

رواه عبد الرزاق، وقد تقدم تخريجه في المطلب السادس من المبحث الثالث للفصل الأول.

(3)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 14)؛ معلقًا على ابن جريج. وعزاه المتقي الهندي لعبد الرزاق، ولم أجده. ينظر: المتقي الهندي: كنز العمال (6/ 277).

(4)

تقدم تخريجهما عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد. ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 15).

(5)

لا أدري مَن قائل الجملة بين القوسين؛ أهو ابن مسعود، أو وكيع، أو ابن حزم؟ فيتحقق بالمقارنة مع المصادر الأخرى.

(6)

ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 255). ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 399). الميداني: المصدر السابق، (4/ 75).

(7)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 274).

(8)

ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).

ص: 401

ويرى الناظر في عامة الأقوال أنها تعطف خاصًّا على عام؛ حينما تجعل الضابط هو العرف، ثم تتبع ذلك بما جرى عليه عرفهم في اعتبار الرضعة، والصواب من كل ذلك ما يجرى عليه عرف كل زمان مما يكون مظنة انفتاق الأمعاء وانشقاقها بالحليب؛ لأن عدد الرضعات ورد مطلقًا.

وحيث كان العرف هو المعتمد في حساب الرضعات المحرِّمة؛ فقد اجتهد فقهاء الإسلام في توضيح معالم الرضعة المجزئة بضرب الأمثلة على ما اقتضاه عرفهم، والعرف عند نساء زماننا للرضعة يتجه إلى الوجبة المشبعة من الحليب بغض النظر عن العوارض أثناء الارتضاع، وهذا أمر أعرفه في بلادنا نجد، ولا مانع من اختلاف الأحكام العرفية إزاء العوارض الغير متناهية أثناء عملية الرضاعة في الأقطار أخرى.

غير أن الاختلاف العرفي في اعتبار الرضعة بحسب المكان والزمان ينبغي أن يكون يسيرًا؛ لأن الرضاع المحرم هو ما ينبت اللحم ويشد العظم ويقوي البدن، ولما كان كذلك؛ أناط الشارع إثبات التحريم الرضاعي بخمس رضعات؛ إذ كانت الرضعات الخمس مظنة القدر الذي يسد الجوعة قطعًا بحيث ينتفع به بدن الرضيع ويشتد.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

1 -

إذا انتقل الرضيع من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى، فللشافعية وجهان نصوا عليهما: الأول: يحسب لكل واحدة رضعة؛ لأن الاشتغال بالارتضاع من الأخرى قطع الارتضاع من الأولى، فصار كالاشتغال بشيء آخر، وهو الأصح عندهم. الوجه الثاني: لا يحسب لواحدة منهما رضعة.

(1)

2 -

إذا كان لرجل زوجتان؛ حلبت كل واحدة من لبنها دفعة، ثم خلطا، فشربه مرتين؛ فإن حسب لكل واحدة رضعتان اعتبارا بوصول اللبن وفق إحدى الوجهين عند الشافعية؛ ثبت للزوج أربع رضعات، وإن حسب لكل واحدة رضعة اعتبارا بالحلب كما هو الوجه الثاني لدى الشافعية؛ ثبت للزوج رضعة واحدة. وهذا بناء على الوجه الأول عند الشافعية في رضاع نساءٍ فحلهن واحد، وتأتي المسألة قريبًا - إن شاء الله تعالى -، وأما على الوجه الثاني عند

(1)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12).

ص: 402