الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية -؛ قدموا رأي الراوي الموقوف عليه على ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
3 -
هل الزيادة على القرآن نسخ أو بيان إذا كانت الزيادة لا تستقل بنفسها؟
فمن لم يعد ذلك نسخًا - وهم الجمهور -؛ اعتبر أكثرهم العدد الوارد في السنة من الرضعات لتكون الأم الرضاعية في الكتاب محرَّمةً على المرتضع، ومن عدها نسخًا - وهم الحنفية ومن وافقهم بتنوع قيوداتهم -؛ أخذ بإطلاق حكم تحريم الأم الرضاعية في الكتاب دون الاعتداد بما ورد في السنة مما يقيد إطلاق الحكم بعدد الرضعات المجزئة لإثبات التحريم.
(2)
المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات
.
اختلف الفقهاء القائلون بالكمِّ أو العدد لإثبات التحريم من الرضاع فيما تعتبر به الرضعة مجزئة وكافية لإثبات على سبيل الانفراد عند من لا يشترط العدد، أو الاشتراك عند من يشترط عددًا، والثمرة العملية من الترجيح في المسألة الآنفة لا تترتب بدون بيان الراجح فيما تضبط به الرضعة، وقد كثر في كلام الفقهاء التمثيلُ بوقائع يحكمون إزاءها بثبوت التحريم من عدمه من خلال توصيف تلك الرضعة، وربما قرنوا ذلك بضابط؛ كالعرف، أو لا يقرنونه بضابط، ولكن يمكن استنباطه من خلال أحكامهم في فروع المسائل، وجملة آراء الفقهاء في ذلك مبيَّنة على ما يأتي:
القول الأول: أن تكون الرضعات متفرقات، وضابط التفرق: حدوث لبن جديد في الثدي.
وذلك أن يرضع المولود، ثم يقطع الرضاع، ثم يرضع، ثم يقطع الرضاع؛ فإذا رضع في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة، وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة.
(1)
ينظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول (2/ 262 - 263).
(2)
ينظر: الشوكاني: المصدر السابق، (ص 644 - 649).
ولا ينظر في هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره؛ إذا وصل إلى جوفه منه شيء؛ فهو رضعة، وما لم يتم خمسًا؛ لم يحرم بهن.
وهو مذهب الشافعي
(1)
.
القول الثاني: الرجوع في الرضعة والرضعات إلى العرف، وما تنزل عليه الأيمان في ذلك، ومتى تخلل فصل طويل تعدَّد.
فلو ارتضع، ثم قطع إعراضًا، واشتغل بشيء آخر، ثم عاد وارتضع؛ فهما رضعتان، ولو قطعت المرضعة، ثم عادت إلى الإرضاع؛ فهما رضعتان، ولو نام الصبي طويلًا، ثم انتبه من دون أن يكون الثدي في ثمه، وامتص؛ فرضعتان أيضًا.
ولا يحصل التعدد بعدم القطع البين؛ كما لو لفظ الثدي، ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثدي إلى ثدي، أو تحوله لنفاذ ما في الأول، ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه، ولا بأن يقطع التنفس، ولا بأن يتخلل النومة الخفيفة، ولا بالنومة الطويلة إذا انتبه والثدي في ثمه فامتص، ولا بأن تقوم وتشتغل بشغل خفيف، ثم تعود إلى الإرضاع، فكل ذلك رضعة واحدة.
وبه قال الشافعية
(2)
، وصححه النووي
(3)
.
القول الثالث: كالقول الأول
(4)
؛ إلا: إذا ارتضع، ثم قطع إعراضًا، واشتغل بشيء آخر، ثم عاد وارتضع، فهما رضعتان، ولو قطعت المرضعة، ثم عادت إلى الإرضاع، فهما رضعة.
وهو وجه قوي عند الشافعية
(5)
.
القول الرابع: المرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي، وقطع قطعًا بيِّنًا باختياره؛ كان ذلك رضعة، فإذا عاد؛ كانت رضعة أخرى.
(1)
ينظر: الشافعي: الأم (6/ 76، 89).
(2)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89). النووي: المصدر السابق، (9/ 7 - 8).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 8).
(4)
آثرت عدم إعادة ما جاء في القول الأول مما لا يختلف فيه أصحابُ القول الثالث مع أصحابِ القول الثاني خشية الإطالة والإخلال بعدد الصفحات المسموح بها.
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7 - 8).
وكذلك إن قطع شبعًا، أو لضيق نفس، أو لِمَلَّةٍ، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لامرأة أخرى، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة بأن أُخرج الثدي من فمه؛ فإنه إذا عاد - ولو قريبًا - فهي رضعة أخرى.
وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل
(1)
، ووجه عند الحنابلة
(2)
؛ اختاره أبوبكر
(3)
، وصححه ابن قدامة
(4)
، والمرداوي
(5)
، وهو اختيار محمد بن إبراهيم
(6)
.
القول الخامس: كالقول الرابع؛ إلا إنه إذا قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة؛ فإن جميع ذلك رضعة.
وهو وجه عند الحنابلة
(7)
؛ استظهره ابن القيم من مُحتمَلَي كلام أحمد
(8)
.
القول السادس: إن لم يقطع باختياره؛ فهما رضعة؛ إلا أن يطول الفصل بينهما.
وبه قال ابن حامد من الحنابلة
(9)
.
القول السابع: قطع كل رضعة من الأخرى، أو خمس مصات مفترقات كذلك، أو خمسٌ ما بين مصة ورضعة؛ تقطع كل واحدة من الأخرى؛ هذا إذا كانت المصة تغني شيئًا من دفع الجوع
(10)
؛ بحيث يفتق الأمعاء ويخصب الجسم، وإلا؛ فليست شيئًا ولا تحرم شيئًا.
وبه قال ابن حزم
(11)
.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 234 - 235). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 86 - 87).
(3)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312).
(5)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 236).
(6)
ابن قاسم: فتاوى محمد بن إبراهيم (11/ 169).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235).
(8)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 576 - 577).
(9)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة (24/ 235). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 235).
(10)
لئلا يدخل القطرة من الحليب وما أشبهها مما لا يدفع شهوة أو يقضي نهمة ولا يسمى في العرف إرضاعًا، والله تعالى أعلم.
(11)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12).
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على كون الضابط في العد هو التفرُّق بحيث يتجدد حدوث اللبن في الثدي كل مرة:
1 -
إن الرضيع إذا حلب له لبن كثير مرة واحد، فأوجره مرتين أو ثلاثًا؛ فهو لبنٌ واحد، ولا يكون إلا رضعةً واحدة، وليس كاللبن يحدث في الثدي؛ كلما خرج منه شيء حدث غيره، فيفرق فيه الرضاع حتى يكون خمسًا.
(1)
ثانيًا: الاستدلال على أن القطع لا يعتبر إلا ما انفصل انفصالًا بيِّنًا:
1 -
كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل فيكون ذلك مرة وإن طال، ولو قطع ذلك قطعا بينًا بعد قليل أو كثير من الطعام ثم أكل كان حانثًا وكان هذا أكلتين.
(2)
2 -
لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة؛ كما يكون الطعام والشراب بقية النفس وهو طعام واحد.
(3)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
مثل الغذاء إذا تغذى به، ثم قطع الغذاء القطع البين، ثم عاد له؛ كانت أكلتين، وإن كان الطعام واحدًا؛ فكذلك إذا قُطِع عن الصبي الرضاع القطع البين، وإن كان اللبن واحدًا.
(4)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
1 -
إن الشرع ورد بالرضعة مطلقًا، ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف.
(5)
2 -
إن الأولى رضعة لو لم يعُدْ، فكانت رضعة وإن عاد قريبًا؛ لأن العود ارتضاع، كما لو قطع باختياره
(6)
، والشارع لم يحد الرضعة بزمان؛ فوجب أن يكون القريب كالبعيد.
(7)
(1)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).
(2)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 76).
(3)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 76).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 86).
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 312).
(7)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 86 - 87).
3 -
إن اليسير من السعوط والوجور رضعة، فكذا هذا.
(1)
ونوقش بما يأتي: أ- إن السعوط والوجور مستقلٌّ ليس تابعًا لرضعة قبله، ولا هو من تمامها بخلاف مسألتنا؛ فإن الثانية تابعة للأولى، وهي من تمامها؛ فافترقا.
(2)
4 -
إن الرضاع يصح من المرتضع ومن المرضعة، ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة
(3)
- يريد: كفاية نية أحدهما أو فعله -.
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
1 -
أشبه ما لو أكل الآكل الطعام لقمة بعد لقمة، فإنه لا يعد أكلات
(4)
؛ فلو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة، فاستدام الأكل زمنًا، أو قطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام؛ لم يعد إلا أكلة واحدة، فكذا ههنا.
(5)
أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:
1 -
ما روت عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: "انظرن من إخوتكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة".
(6)
2 -
ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"
(7)
، وهذا في غاية الصحة، والحجة به قائمة.
(8)
3 -
قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة ولا المصتان"
(9)
، فعلمنا أن المصة غير الرضعة، فمن ذلك قلنا: إن استنفاد الراضع ما في الثديين
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 313). شمس الدين ابن قدامة (24/ 235).
(2)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 577).
(3)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 575).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 314).
(5)
ينظر: شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235).
(6)
متفق عليه، وقد تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.
(7)
تقدم تخريجه تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.
(8)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 18).
(9)
تقدم تخريجه عند الضابط التاسع في المبحث الثالث من التمهيد.
متصلًا رضعة واحدة، وأن المصة لا تحرم، إلا إذا علمنا أنها قد سدت مسدًّا من الجوع ولا يوقن بوصولها إلى الأمعاء، وأن اليسير من ذلك الذي لا يسد مسدًّا من الجوع، ولا يوقن بوصوله إلى الأمعاء؛ لا يحرم شيئًا أصلًا، وبالله تعالى التوفيق.
(1)
4 -
ما روي عن عمر بن الخطاب أنه سئل: ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: إنه لا يحرم منها: الضرار، والعفافة، والملجة؛ فالضرار: أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها.
(2)
5 -
قول ابن جريج: وأخبرني محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب أتى بغلام وجارية - أرادوا أن يناكحوا بينهما - قد علموا أن امرأة أرضعت أحدهما؟ فقال لها عمر: كيف أرضعت الآخر؟ قالت: مررت به وهو يبكي فأرضعته، أو قالت: فأمصصته. فقال عمر: ناكحوا بينهما؛ فإنما الرضاعة الخصابة.
(3)
6 -
ما روي مرفوعًا وموقوفًا: "لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء: - يعني: من الرضاع -، و "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم"
(4)
(5)
.
الترجيح: يلحظ المتأمل في أصحاب الأقوال أن هذه المسألة لم يتطرق إليها من يتمشى على أصل أبي حنيفة
(6)
، ومالك
(7)
، وغيرهما
(8)
؛ ممن يكون عنده قليل الرضاع ككثيره في التحريم؛ لأنها لا ترد على أصلهم هذا.
(1)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 22).
(2)
رواه عبد الرزاق، وقد تقدم تخريجه في المطلب السادس من المبحث الثالث للفصل الأول.
(3)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 14)؛ معلقًا على ابن جريج. وعزاه المتقي الهندي لعبد الرزاق، ولم أجده. ينظر: المتقي الهندي: كنز العمال (6/ 277).
(4)
تقدم تخريجهما عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد. ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 15).
(5)
لا أدري مَن قائل الجملة بين القوسين؛ أهو ابن مسعود، أو وكيع، أو ابن حزم؟ فيتحقق بالمقارنة مع المصادر الأخرى.
(6)
ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 255). ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 399). الميداني: المصدر السابق، (4/ 75).
(7)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 274).
(8)
ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).
ويرى الناظر في عامة الأقوال أنها تعطف خاصًّا على عام؛ حينما تجعل الضابط هو العرف، ثم تتبع ذلك بما جرى عليه عرفهم في اعتبار الرضعة، والصواب من كل ذلك ما يجرى عليه عرف كل زمان مما يكون مظنة انفتاق الأمعاء وانشقاقها بالحليب؛ لأن عدد الرضعات ورد مطلقًا.
وحيث كان العرف هو المعتمد في حساب الرضعات المحرِّمة؛ فقد اجتهد فقهاء الإسلام في توضيح معالم الرضعة المجزئة بضرب الأمثلة على ما اقتضاه عرفهم، والعرف عند نساء زماننا للرضعة يتجه إلى الوجبة المشبعة من الحليب بغض النظر عن العوارض أثناء الارتضاع، وهذا أمر أعرفه في بلادنا نجد، ولا مانع من اختلاف الأحكام العرفية إزاء العوارض الغير متناهية أثناء عملية الرضاعة في الأقطار أخرى.
غير أن الاختلاف العرفي في اعتبار الرضعة بحسب المكان والزمان ينبغي أن يكون يسيرًا؛ لأن الرضاع المحرم هو ما ينبت اللحم ويشد العظم ويقوي البدن، ولما كان كذلك؛ أناط الشارع إثبات التحريم الرضاعي بخمس رضعات؛ إذ كانت الرضعات الخمس مظنة القدر الذي يسد الجوعة قطعًا بحيث ينتفع به بدن الرضيع ويشتد.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:
1 -
إذا انتقل الرضيع من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى، فللشافعية وجهان نصوا عليهما: الأول: يحسب لكل واحدة رضعة؛ لأن الاشتغال بالارتضاع من الأخرى قطع الارتضاع من الأولى، فصار كالاشتغال بشيء آخر، وهو الأصح عندهم. الوجه الثاني: لا يحسب لواحدة منهما رضعة.
(1)
2 -
إذا كان لرجل زوجتان؛ حلبت كل واحدة من لبنها دفعة، ثم خلطا، فشربه مرتين؛ فإن حسب لكل واحدة رضعتان اعتبارا بوصول اللبن وفق إحدى الوجهين عند الشافعية؛ ثبت للزوج أربع رضعات، وإن حسب لكل واحدة رضعة اعتبارا بالحلب كما هو الوجه الثاني لدى الشافعية؛ ثبت للزوج رضعة واحدة. وهذا بناء على الوجه الأول عند الشافعية في رضاع نساءٍ فحلهن واحد، وتأتي المسألة قريبًا - إن شاء الله تعالى -، وأما على الوجه الثاني عند
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12).